الباحث القرآني
﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجࣲ مَّكَانَ زَوۡجࣲ وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارࣰا فَلَا تَأۡخُذُوا۟ مِنۡهُ شَیۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَـٰنࣰا وَإِثۡمࣰا مُّبِینࣰا ٢٠﴾ - تفسير
١٦٩٢٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾، قال: إن كرهت امرأتَك، وأعجبك غيرُها، فطلَّقت هذه، وتزوَّجتَ تلك؛ فأعطِ هذه مهرَها، وإن كان قِنطارًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٥-٩٠٦.]]. (٤/٢٩٢)
١٦٩٢٨- وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٥.]]. (ز)
١٦٩٢٩- عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عكرمة بن خالد أنّ رجلا مِن آل أبي مُعَيْطٍ أعطته امرأتُه ألفَ دينار، وكان لها عليه صداقًا، ثم لبث شهرًا، ثم طلَّقها، فخاصمتْه إلى عبد الملك وأنا حاضِرٌ، فقال المطلِّق: أعْطَتْنِيهِ طَيِّبةً به نفسًا، وقد قال الله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا﴾ [النساء:٤] الآية. فقال عبد الملك [بن مروان]: فأين الآية التي بعدها: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾؟! اردُدْ إليها ألفَها. فقضى به لها عليه وأنا حاضِرٌ[[أخرجه عبد الرزاق ٦/٤٩٨-٤٩٩ (١١٨٢٨، ١١٨٢٩).]]. (ز)
١٦٩٣٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾، قال: طلاق امرأة ونكاح أخرى، فلا يَحِلُّ له مِن مال المطلَّقَة شيءٌ وإن كَثُر[[أخرجه ابن جرير ٦/٥٤٠، وابن المنذر ٢/٦١٥ دون لفظ: وإن كثر، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٨ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٩٢)
١٦٩٣١- عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ امرأتِه، فاستوهبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طَيِّبةً نفسُها، ثم طلَّقها. قال[[قال المحقق: قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي: «قال: لا» أو: «لا يحل، قلت: ولم؟».]]: قلت له: ولِمَ، وقد قال الله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه﴾ [النساء:٤]؟ فتلا: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾[[أخرجه عبد الرزاق (٦/٤٩٨) رقم (١١٨٢٧).]]. (ز)
١٦٩٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ يقول: وإن أراد الرجلُ طلاقَ امرأته ويتزوج أخرى غيرها، ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ يقول: وآتيتم إحداهن مِن المهر قِنطارًا مِن ذهب؛ ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾ إذا أردتم طلاقها. يقول: فليس له أن يُضِرَّ بها حتى تفتدي منه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٥.]]١٥٨٢. (ز)
﴿وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارࣰا﴾ - قراءات
١٦٩٣٣- عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي عبد الرحمن السلمي- قال: لا تُغالُوا في مهور النساء. فقالت امرأةٌ: ليس ذلك لك يا عمر؛ إنّ الله يقول: (وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنطارًا مِّن ذَهَبٍ) - قال: وكذلك هي في قراءة ابن مسعود- (فَلا يَحِلُّ لَكُمْ أن تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا). فقال عمر: إنّ امرأةً خاصمت عمرَ فخَصَمَتْهُ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٤٢٠)، وابن المنذر ٢/٦١٥. وهي قراءة شاذة. ينظر: فتح الباري لابن حجر ٩/١٧٥.]]. (٤/٢٩٣)
﴿وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارࣰا﴾ - تفسير الآية
١٦٩٣٤- عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾، قال: «ألفا مئين». يعني: ألفين[[أخرجه الحاكم ٢/١٩٤ (٢٧٣١) ولفظه: «القنطار: ألفا أوقية»، وابن جرير ٥/٢٦١، وابن أبي حاتم ٢/٦٠٨ (٣٢٥٦)، ٣/٩٠٦ (٥٠٥٣) ولفظه: «ألفا دينار»، كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد، عن أبان بن أبي عياش، وحميد الطويل، عن أنس بن مالك به. قال ابن جرير: «وقد رُوِي عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ خبرٌ، لو صَحَّ سندُه لم نعدُه إلى غيره». وساق هذا الأثر. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال ابن أبي حاتم في العلل ٢/٧٣: «قال أبي: هذا حديث منكر». وضعَّفه الألبانيُّ في الضعيفة ٩/٧٥، وقال: «وجملة القول: أنّ الحديث لا يصِحُّ مرفوعًا إلى النبي ﷺ بأيِّ لفظ من الألفاظ المتقدمة؛ لشدة الاختلاف بينها، ووهاء أسانيدها، والاختلاف في رفعها ووقفها ووصلها وإرسالها».]]. (٤/٢٩٢)
١٦٩٣٥- عن مسروق، قال: ركِب عمر بن الخطاب المنبر، ثُمَّ قال: أيها الناس، ما إكثارُكم في صَداق النساء؟! وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابُه وإنّما الصَّدُقات فيما بينهم أربعمائةُ درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثارُ في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرِفَنَّ ما زاد رجلٌ في صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثُمَّ نزل، فاعترضته امرأةٌ من قريش، فقالت له: يا أمير المؤمنين، نهيت الناسَ أن يزيدوا النساءَ في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعتَ ما أنزل الله، يقول: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾؟! فقال: اللَّهُمَّ، غفرانَك، كُلُّ الناسِ أفقهُ مِن عمر. ثم رجع، فركب المنبر، فقال: يا أيها الناس، إنِّي كنت نهيتُكم أن تزيدوا النساءَ في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمَن شاء أن يُعطِي مِن ماله ما أحبَّ أو طابت نفسُه فليفعل[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٨)، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (١٦٧٤)-.]]. (٤/٢٩٣)
١٦٩٣٦- عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن مصعب- قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمَن زاد ألقيتُ الزِّيادة في بيت المال. فقالت امرأةٌ: ما ذاك لك. قال: ولِمَ؟ قالت: لأنّ الله يقول: ﴿وءاتيتم إحداهن قنطارا﴾ الآية. فقال عمر: امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ[[أخرجه الزبير بن بكار -كما في تفسير ابن كثير ٢/٢١٣-. وعزاه السيوطي إليه في الموفقيات.]]. (٤/٢٩٤)
١٦٩٣٧- عن عمر بن الخطاب -من طريق بكر بن عبد الله المزني- قال: خرجتُ وأنا أريدُ أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آيةٌ مِن كتاب الله: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾[[أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٩ - تفسير)، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص٨١.]]. (٤/٢٩٤)
١٦٩٣٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾، يقول: وآتيتُم إحداهُنَّ مِن المهر قنطارًا مِن ذهب، والقنطارُ: ألفٌ ومائتا دينار[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٥.]]. (ز)
﴿أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَـٰنࣰا﴾ - تفسير
١٦٩٣٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿بهتانا﴾، قال: إثْمًا[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦١٦، وابن أبي حاتم ٣/٩٠٨. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.]]. (٤/٢٩٤)
﴿وَإِثۡمࣰا مُّبِینࣰا ٢٠﴾ - تفسير
١٦٩٤٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿مبينا﴾، قال: البَيِّن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٩٠٨.]]. (٤/٢٩٤)
١٦٩٤١- قال مقاتل بن سليمان: يقول: ﴿أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾، يعني: بيِّنًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٥.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.