الباحث القرآني
﴿وَٱلَّـٰتِی یَأۡتِینَ ٱلۡفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَاۤىِٕكُمۡ﴾ - تفسير
١٦٦٦٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ يعني: الزِّنا ﴿من نسائكم﴾ يعني: المرأة الثَّيِّب من المسلمين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٣-٨٩٥.]]. (٤/٢٧٥)
١٦٦٦١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾، قال: الزِّنا، كان أُمِرَ بحبسِهِنَّ حين يشهد عليهِنَّ أربعةُ شهداء، حتى يَمُتْن، أو يجعل الله لهن سبيلًا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٣ من طريق ابن أبي نجيح، وابن المنذر ٢/٥٩٩، كما أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٣ من طريق ابن أبي نجيح مختصرًا.]]. (ز)
١٦٦٦٢- عن عطاء بن أبي رباح= (ز)
١٦٦٦٣- وعبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج-: الفاحِشةُ: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٤.]]. (ز)
١٦٦٦٤- عن عطاء الخراساني: أنّها الزِّنا[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٣.]]. (ز)
١٦٦٦٥- قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾، يعني: المعصية، وهي الزِّنا، وهي المرأةُ الثَّيِّبُ تزني ولها زوجٌ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٢.]]. (ز)
﴿فَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ عَلَیۡهِنَّ أَرۡبَعَةࣰ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِی ٱلۡبُیُوتِ حَتَّىٰ یَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ﴾ - تفسير
١٦٦٦٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ يعني: من المسلمين الأحرار، ﴿فإن شهدوا﴾ يعني: بالزِّنا ﴿فأمسكوهن﴾ يعني: احبِسُوهُنَّ ﴿في البيوت﴾ يعني: في السجون. وكان هذا في أول الإسلام، كانت المرأةُ إذا شهد عليها أربعةٌ مِن المسلمين عدُولٌ بالزِّنا حُبِسَتْ في السجن، فإن كان لها زوجٌ أخذ المهرَ منها، ولكنه يُنفِقُ عليها مِن غير طلاق، وليس عليها حَدٌّ، ولا يُجامِعُها، ولكن يحبسها في السجن، ﴿حتى يتوفاهن الموت﴾ يعني: حتى تموت المرأةُ وهي على تلك الحال[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٣-٨٩٥.]]. (٤/٢٧٥)
١٦٦٦٧- قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ عدولًا، ﴿فإن شهدوا﴾ عليهنَّ بالزِّنا ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت﴾، وإن كان لها زوجٌ وقد زَنَتْ أخذ الزوجُ المهرَ منها مِن غير طلاقٍ، ولا حَدٍّ، ولا جماع، وتُحْبَس في السجن حتى تموت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٢.]]. (ز)
﴿أَوۡ یَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا ١٥﴾ - تفسير
١٦٦٦٨- عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ: «خُذوا عَنِّي، قد جعل اللهُ لَهُنَّ سبيلًا، الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، والبِكْرُ بالبِكْرِ، أمّا الثَّيِّبُ فيُجْلَدُ ثم يُرْجَم، وأمّا البِكْرُ فيُجْلَدُ ثُمَّ يُنفى»[[أخرجه مسلم (١٦٩٠)، وابن جرير ٦/٤٩٦، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٤-٨٩٥.]]. (ز)
١٦٦٦٩- عن سلمة بن المُحَبِّق، قال: قال رسول الله ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قد جعل اللهُ لَهُنَّ سبيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مائة ونَفْيُ سنة، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مائة والرَّجْمُ»[[أخرجه أحمد ٢٥/٢٥٠-٢٥١ (١٥٩١٠). قال ابن عساكر في تاريخه ٤٨/٣١٢ في ترجمة الفضل بن دلهم الواسطي: «قال أبو عبد الله -أحمد بن حنبل-: هذا حديثٌ مُنكَرٌ، يعني: أنه خطأٌ». وقال الهيثمي في المجمع ٦/٢٦٤ (١٠٥٨٩): «رواه أحمد، وفيه الفضل بن دلهم، وهو ثقة، ولكنه أخطأ في هذا الحديث كما ذكر». وقال الألباني في الإرواء ٨/١٠ (٢٣٤١): «وخالف الجماعةَ الفضلُ بن دلهم، فقال: عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره. أخرجه أحمد، قلت: والفضل هذا ليِّنٌ؛ فلا يُعْتَدُّ بمخالفته». وأصل الحديث بلفظه في صحيح مسلم ٣/١٣١٦ (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت.]]. (٤/٢٧٦)
١٦٦٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: فقد جعل الله لَهُنَّ، وهو الجلدُ والرجمُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٤، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٥ من طريق عطاء.]]. (ز)
١٦٦٧١- عن عبد الله بن عباس: ﴿لهن سبيلا﴾، يعني الرجمُ للثيِّب، والجلد للبِكر[[علَّقه البخاري في صحيحه ٦/ ٤٢. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/٢٣٨ أن عبد بن حميد وصله بإسناد صحيح، وأورد سنده في التغليق ٤/١٩٣ من طريق محمد، بلفظ: الجلد والرجم.]]. (ز)
١٦٦٧٢- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، يعني: مَخْرجًا مِن الحبس، والمخرجُ الحَدُّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٣-٨٩٥.]]. (٤/٢٧٥)
١٦٦٧٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: السبيلُ الحدُّ[[أخرجه آدم -كما في تفسير مجاهد ص٢٦٩-، وأبو داود في سُنَنِه (٤٤١٤)، وابن جرير ٦/٤٩٣، والبيهقي ٨/٢١٠.]]. (٤/٢٧٤)
١٦٦٧٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: جلدُ مائةٍ الفاعلَ والفاعِلةَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٥.]]. (ز)
١٦٦٧٥- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: الجلد، والرجم[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٧.]]. (ز)
١٦٦٧٦- عن عطاء بن أبي رباح= (ز)
١٦٦٧٧- وعبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قال: السبيلُ الحدُّ؛ الرجمُ والجلدُ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٤.]]. (ز)
١٦٦٧٨- عن الحكم بن عتيبة -من طريق إسماعيل- في قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: الحدُّ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٠٢.]]. (ز)
١٦٦٧٩- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: فكان السبيلُ هو الحدَّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٥.]]. (٤/٢٧٥)
١٦٦٨٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، يعني: مخرجًا مِن الحبس[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٤-.]]. (ز)
١٦٦٨١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، يعني: مخرجًا مِن الحبس، وهو الرجمُ، يعني: الحد. فنَسَخَ الحدُّ في سورة النور الحبسَ في البيوت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٢.]]. (ز)
١٦٦٨٢- عن سفيان -من طريق عبد الله- في قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: السبيلُ الحدُّ[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٠٢.]]. (ز)
١٦٦٨٣- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: وجعلُ السبيلِ أن يجعل لهن سبيلًا. قال: فجعل لها السبيلَ إذا زَنَتْ وهي مُحْصَنَةٌ رُجِمَتْ وأُخْرِجَتْ، وجعل السبيل للبكر جلد مائة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٧.]]. (ز)
﴿أَوۡ یَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلࣰا ١٥﴾ - النسخ في الآية
١٦٦٨٤- عن عبادة بن الصامت، قال: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحيُ كُرِب لذلك، وتَرَبَّد وجهَه -وفي لفظ لابن جرير: يأخذه كهيئة الغشي-؛ لِما يَجِد مِن ثِقَل ذلك، فأنزل الله عليه ذاتَ يوم، فلَمّا سُرِّي عنه قال: «خُذوا عَنِّي، قد جعل اللهُ لَهُنَّ سبيلًا، الثَّيِّبُ جلد مائة ورجمٌ بالحجارة، والبِكْرُ جلد مائة ثم نَفْيُ سنةٍ»[[أخرجه مسلم ٣/١٣١٦ (١٦٩٠)، وابن جرير ٦/٤٩٨، وابن المنذر ٢/٦٠٢ (١٤٦٩).]]. (٤/٢٧٥)
١٦٦٨٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لَمّا نزلت الفرائضُ في سورة النساء قال رسول الله ﷺ: «لا حبسَ بعد سورة النساء»[[أخرجه الدارقطني في سننه ٥/١١٩ (٤٠٦١)، والبيهقي في الكبرى ٦/٢٦٨ (١١٩٠٦، ١١٩٠٧). قال البيهقيُّ في معرفة السنن ٩/٤٣ (١٢٢٩٣): «وقد أجمع أصحابُ الحديثِ على ضعف ابن لهيعة، وتركِ الاحتجاج بما ينفرد به، وهذا الحديث مما تفرد بروايته عن أخيه». وقال الهيثمي في المجمع ٧/٢ (١٠٩١٧): «رواه الطبراني، وفيه عيسى بن لهيعة، وهو ضعيف». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٣٠: «في إسناده ابن لهيعة، ولا يحتج بمثله». وقال الألباني في الضعيفة ١/٤٤١ (٢٧٣): «ضعيف».]]. (٤/٢٧٦)
١٦٦٨٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ الآية، قال: كانت المرأةُ إذا فجَرَت حُبِسَت في البيوت، فإن ماتَتْ ماتَتْ، وإن عاشَتْ عاشَتْ، حتى نزلت الآيةُ في سورة النور [٢]: ﴿الزانية والزاني﴾، فجعل اللهُ لَهُنَّ سبيلًا، فمن عَمِل شيئًا جُلِد وأُرسِلَ[[أخرجه البزار (٢١٩٩)، وابن المنذر (١٤٦٥)، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٤ بلفظ: حتى نزلت: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، والنحاس في ناسخه ص٣٠٩، والطبراني (١١١٣٤). وعزاه السيوطي إلى الفريابي.]]. (٤/٢٧٢)
١٦٦٨٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في الآية، قال: كانت المرأةُ إذا زَنَتْ حُبِسَتْ في البيت حتى تموت، ثُمَّ أنزل الله بعد ذلك: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور:٢]. فإن كانا مُحْصَنَيْن رُجِما، فهذا السبيلُ الذي جعله الله لهما[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٤، وابن المنذر (١٤٦٤)، والنحاس في ناسخه ص٣١٠، والبيهقي في سُنَنِه ٨/٢١١.]]. (٤/٢٧٢)
١٦٦٨٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾، وقوله: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق:١]، وقوله: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء:١٩]، قال: كان ذِكْرُ الفاحشةِ في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم، فإن جاءت اليومَ بفاحشة مبينة فإنها تُخرَجُ فتُرْجَم، فنسخَتها هذه الآية: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، والسبيل الذي جعل اللهُ لَهُنَّ الجلدُ والرجمُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٢-٨٩٣. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٧٣)
١٦٦٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ إلى قوله: ﴿سبيلا﴾، قال: وذكر الرجل بعد المرأة، ثم جمعهما جميعًا، فقال: ﴿واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما﴾ الآية. ثم نسخ ذلك بآية الجلد، فقال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور:٢][[أخرجه أبو داود في سُنَنِه (٤٤١٣)، والبيهقي ٨/٢١٠.]]. (٤/٢٧٣)
١٦٦٩٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾، يعني: الزِّنا، كان أمر أن يُحْبَسْنَ، ثُمَّ نسختها: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ [النور:٢][[تفسير مجاهد ص٢٧٠، وأخرجه البيهقي في سُنَنِه ٨/٢١٠.]]. (٤/٢٧٣)
١٦٦٩١- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه قال في قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾: الحدُّ، نَسَخَ الحدُّ هذه الآيةَ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٥، ٥٠٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٤.]]. (ز)
١٦٦٩٢- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
١٦٦٩٣- وأبي صالح باذام= (ز)
١٦٦٩٤- وعطاء الخراساني: أنّها منسوخة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٤.]]. (ز)
١٦٦٩٥- عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ الآية، قال: كان أول حدود النساء كُنَّ يُحْبَسْنَ في بيوتٍ لَهُنَّ حتى نزلت الآيةُ التي في النور[[أخرجه البيهقي في سُنَنِه ٨/٢١٠.]]. (٤/٢٧٤)
١٦٦٩٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ الآية، قال: كان هذا بدءَ عُقُوبةِ الزِّنا، كانتِ المرأةُ تُحبَس، ويُؤْذَيان جميعًا، ويُعَيَّرانِ بالقول وبالسَّبِّ. ثُمَّ إنّ الله أنزل بعد ذلك في سورة النور جعل الله لهن سبيلًا، فصارتِ السُّنَّةُ فيمن أُحصن الرَّجمُ بالحجارة، وفيمن لم يُحْصَن جلد مائة ونَفْي سنة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٤، وابن المنذر (١٤٦٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.]]. (٤/٢٧٤)
١٦٦٩٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت﴾، قال: نسختها الحدودُ[[أخرجه عبد الرزاق ١/١٥١، والنحاس ص٣٠٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٤/٢٧٤)
١٦٦٩٨- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في الآية، قال: هؤلاء اللاتي قد أُنكِحْنَ وأُحْصِنَّ، إذا زَنَتِ المرأةُ كانت تحبس في البيت، ويأخذُ زوجُها مهرَها، فهو له، وذلك قوله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ [البقرة:٢٢٩]، ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق:١][[هكذا في الأصل لُفِّق بين آيتين.]] الزِّنا، حتى جاءت الحدودُ فنسخَتْها، فجُلِدَتْ، ورُجِمَتْ، وكان مهرُها ميراثًا، فكان السبيلُ هو الحَدَّ[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٥.]]١٥٥٦. (٤/٢٧٥)
١٦٦٩٩- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: وقال الله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، ذَكَرَ الرجلُ مع امرأتِه، فجمعهما، فقال: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما﴾، فنسختها سورة النورُ [٢]، فقال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، فجعل عليهما الحدُّ، ثم لم يُنسَخ[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع ٣/٦٩ (١٥٥)، وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/٨٩٤ مختصرًا.]]. (ز)
١٦٧٠٠- قال مقاتل بن سليمان: نَسَخَ الحدُّ في سورة النور الحبسَ في البيوت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٣٦٢.]]. (ز)
١٦٧٠١- عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: كانت الثَّيِّبُ قبل أن تنزلَ الحدودُ إذا فجرت، وشهد عليها أربعة؛ حُبِسَتْ في البيت حتى تموت، حتى أنزل اللهُ -جلَّ ثناؤه-: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ الآية[[أخرجه ابن المنذر ٢/٦٠١.]]. (ز)
١٦٧٠٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾، قال: يقول: لا تنكِحُوهُنَّ حتى يتوفاهُنَّ الموت، ولم يُخْرِجْهُنَّ من الإسلام، ثم نسخ هذا، وجعل السبيل أن يجعل لهن سبيلًا، قال: فجعل لها السبيل إذا زَنَتْ وهي مُحْصَنَةٌ رُجِمَتْ وأُخْرِجَت، وجعل السبيل للبكر جلدُ مائة[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٩٧.]]١٥٥٧. (ز)
١٦٧٠٣- قال يحيى بن سلام: وقيل: هذه الآيةُ نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٣٥٤.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.