الباحث القرآني
﴿ٱلزَّانِی لَا یَنكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوۡ مُشۡرِكَةࣰ وَٱلزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكࣱۚ وَحُرِّمَ ذَ ٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٣﴾ - نزول الآية
٥٢٣٢٩- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل -يُقال له: مَرْثَد- يحمل الأسارى مِن مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بَغِيٌّ بمكة يُقال لها: عَناق، وكانت صديقةً له، وأنّه وعد رجلًا مِن أسارى مكة يحمله، قال: فجئتُ حتى انتهيتُ إلى ظِلِّ حائط مِن حوائط مكة في ليلة مُقْمِرة، فجاءت عَناق، فأبصرت سواد ظِلٍّ تحت الحائط، فلمّا انتهت إلَيَّ عرفتني، فقالت: مرثد؟! فقلتُ: مرثد. فقالت: مرحبًا وأهلًا، هلُمَّ فبِتْ عندنا الليلة. قلت: يا عناقُ، حَرَّم الله الزِّنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية، وسلكت الخَندَمَةَ، فانتهيتُ إلى غارٍ أو كهف، فدخلتُ، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا، وظلَّ بولُهم على رأسي، وأعماهم الله عَنِّي، ثم رجعوا، ورجعتُ إلى صاحبي، فحملته، حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أنكِح عَناقًا؟ فأمسك فلم يَرُدَّ عَلَيَّ شيئًا حتى نزلت: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ الآية. فقال رسول الله ﷺ: «يا مَرْثَدُ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، وحُرِّم ذلك على المؤمنين؛ فلا تنكحها»[[أخرجه أبو داود ٣/٣٩٦ (٢٠٥١)، والترمذي ٥/٣٩٤-٣٩٥ (٣٤٥١)، والنسائي ٦/٦٦ (٣٢٢٨)، والحاكم ٢/١٨٠ (٢٧٠١)، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٦ (١٤١٤٤). قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء ٦/٢٩٦ (١٨٨٦): «صحيح».]]. (١٠/٦٤٢)
٥٢٣٣٠- عن شعبة مولى ابن عباس، قال: كنت مع ابن عباس، فأتاه رجلٌ، فقال: إني كنت أتبع امرأةً، فأصبتُ منها ما حَرَّم اللهُ عَلَيَّ، وقد رزقني الله منها توبةً، فأردت أن أتزوجها، فقال الناس: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾. فقال ابنُ عباس: ليس هذا موضعُ هذه الآية، إنّما كُنَّ نساء بغايا مُتَعالِناتٍ[[مُتعالِنات: من العلانية والمجاهرة. اللسان (علن).]]، يَجْعَلْنَ على أبوابِهِنَّ رايات، يأتيهن الناس يعرفن بذلك؛ فأنزل الله هذه الآية. تَزَوَّجْها، فما كان فيها مِن إثم فعَلَيَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٤٠ (١٦٩٢٩)، ويحيى بن سلام ١/٤٢٧، وابن جرير ١٧/١٥٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١ (١٤١٢٠)، من طُرُق عن الشعبي وابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. في إسناده ضعف، لكنه قابل للتحسين؛ ففيه شعبة مولى ابن عباس، وهو صدوق سيء الحفظ، كما في التقريب لابن حجر (٢٧٩٢)، ولكن قال ابن عدي في الكامل ٤/٢٥: «لم أجد له حديثًا منكرًا فأحكم عليه بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به».]]. (١٠/٦٤٣)
٥٢٣٣١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي-: أنّها نزلت في بغايا مُعْلِناتٍ كُنَّ في الجاهلية، وكُنَّ زَوانيَ مشركات، فحرم الله نكاحهن على المؤمنين[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٥٣-١٥٤ بنحوه، من طريق محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه عطية العوفي، عن ابن عباس به. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر. إسناده ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (١٠/٦٤٣)
٥٢٣٣٢- عن عطاء بن أبي رباح، قال: كانت بغايا في الجاهلية؛ بغايا آل فلان، وبغايا آل فلان، فقال الله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾، فأحكم اللهُ ذلك مِن أمر الجاهلية بالإسلام. قيل له: أعنِ ابن عباس؟ قال: نعم[[أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/٢٤٧-٢٤٨ (١٣٨٦٢)، وابن جرير ١٧/١٥٤-١٥٥، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٤ (١٤١٣٦)، من طريق حجاج المصيصي وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. إسناده صحيح.]]. (١٠/٦٣٩)
٥٢٣٣٣- عن عبد الله بن عمرو -من طريق القاسم بن محمد- قال: كانت امرأةٌ يُقال لها: أم مهزول، وكانت تُسافِح الرجل، وتَشْرِطُ أن تُنفِق عليه، فأراد رجلٌ مِن أصحاب النبي ﷺ أن يتزوجها؛ فأنزل الله: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾[[أخرجه أحمد ١١/١٦ (٦٤٨٠)، ١١/٦٦٩-٦٧٠ (٧٠٩٩)، والحاكم ٢/٢١١ (٢٧٨٥)، وابن جرير ١٧/١٥٠، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٥ (١٤١٤٠). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٧/٧٣-٧٤ (١١١٩٣): «ورجال أحمد ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٢٩٣ بعد نقله لكلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا».]]. (١٠/٦٤١)
٥٢٣٣٤- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾، قال: نزلت في نساء مَواردَ كنَّ بالمدينة[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٥١، ١٥٦ مرسلًا.]]. (ز)
٥٢٣٣٥- عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان الثوري- قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيُصِيب منها، فحُرِّمَ ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٢، وابن جرير ١٧/١٥٦-١٥٧ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وزاد: ... ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٥، والبيهقي ٧/١٥٣ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٤٤)
٥٢٣٣٦- عن عاصم بن المنذر، قال: سألتُ عروةَ عن قوله: ﴿الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة﴾. قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، لَهُنَّ راياتٌ يُعْرَفْنَ بها[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٦١ (١٧١٩٦)، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٢ مرسلًا.]]. (ز)
٥٢٣٣٧- عن سليمان بن يسار، في قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، قال: بغايا كُنَّ في الجاهلية، فنهى الله المسلمين عن نكاحهن[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.]]. (١٠/٦٣٩)
٥٢٣٣٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الملك، عمَّن أخبره- في قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، قال: كُنَّ نساء في الجاهلية بَغِيّات، فكانت منهنَّ امرأة جميلة تدعى: أم مهزول، فكان الرجل مِن فقراء المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه مِن كسبها، فنهى الله أن يتزوجهن أحدٌ مِن المسلمين[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧١ بنحوه مختصرًا، وابن جرير ١٧/١٥٢ كلاهما مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٩)
٥٢٣٣٩- عن مجاهد بن جبر، قال: لَمّا حَرَّم الله الزِّنا، فكان زواني عندهن جمال، فقال الناس حين حُرِّم الزنا: لَنَنطَلقن فلنتزوجهن. فأنزل الله في ذلك: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ الآية[[عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.]]. (١٠/٦٤١)
٥٢٣٤٠- عن مجاهد بن جبر، قال: كان في بدء الإسلام قومٌ يزنون، قالوا: أفلا نتزوج النساءَ التي كُنّا نفجر بِهِنَّ؟ فأنزل الله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ الآية[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مرسلًا.]]٤٥٩٥. (١٠/٦٤٠)
٥٢٣٤١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾، قال: كُنَّ بغايا في الجاهلية معلومات معروفات، لَهُنَّ رايات يُعْرَفْن بها، فلما جاء الإسلام، وأرادوا أن يُزَوِّجُوهن، فنهوا عن ذلك، وأراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج منهن واحدةً[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٦ مرسلًا.]]. (ز)
٥٢٣٤٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، قال: رجال كانوا يريدون الزِّنا بنساءٍ زواني بغايا متعالمات، كُنَّ كذلك في الجاهلية. قيل لهم: هذا حرام. فأرادوا نكاحهن، فحرَّم اللهُ عليهم نكاحهنَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٢-٢٧٣، وابن جرير ١٧/١٥٣ مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٤٠)
٥٢٣٤٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نجيح-: كان في الجاهلية بغايا، معلومٌ ذلك مِنهُنَّ، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن؛ فأنزل الله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ الآية[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠-٥١، وابن جرير ١٧/١٥٥، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٢١ من طريق إبراهيم بن مهاجر مرسلًا.]]. (ز)
٥٢٣٤٤- عن محمد ابن شهاب الزهري= (ز)
٥٢٣٤٥- وقتادة بن دعامة -من طريق معمر-، نحو ذلك[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠-٥١، وابن جرير ١٧/١٥٥ مرسلًا.]]. (ز)
٥٢٣٤٦- عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾، قال: كُنَّ نساء يُكرين أنفسهنَّ في الجاهلية[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٦١ (١٧١٩٧)، وابن جرير ١٧/١٥٧ مرسلًا.]]. (ز)
٥٢٣٤٧- عن القاسم بن أبي بَزَّة -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الرجلُ ينكح الزانيةَ في الجاهلية التي قد عُلِم ذلك منها، يتخذها مَأْكَلَةً، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فنُهوا عن ذلك[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥١، وابن جرير ١٧/١٥٦ مرسلًا.]]. (ز)
٥٢٣٤٨- قال مقاتل بن سليمان: في قوله ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، يعني: الوَلائِد اللاتي يزنين بالأجر علانيةً، منهن: أم شريك جارية عمرو بن عمير المخزومى، وأم مهزول جارية ابن أبي السائب بن عابد، وسريفة جارية زمعة بن الأسود، وحلالة جارية سهيل بن عمرو، وقريبة جارية هشام بن عمرو، وفرشى جارية عبد الله بن خطل، وأم عِلْيَط جارية صفوان بن أمية، وحَنَّة القبطية جارية العاص بن وائل، وأميمة جارية عبد الله بن أبي، ومسيكة بنت أمية جارية عبد الله بن نفيل، كل امرأة منهنَّ رفعت علامةً على بابها كعلامة البيطار؛ ليعرف أنها زانية، وذلك أنّ نفرًا من المؤمنين سألوا النبيَّ ﷺ عن تزويجهنَّ بالمدينة، قالوا: ائذن لنا في تزويجهن؛ فإنهن أخصب أهل المدينة، وأكثر خيرًا، والمدينة غالية السعر، والخبز بها قليل، وقد أصابنا الجَهْدُ، فإذا جاء الله ﷺ بالخير طلَّقناهُنَّ، وتزوجنا المسلمات. فأنزل الله ﷿: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢ (بتصرف يسير). وأخرج ابن جرير ١٧/١٥٥ تسمية بعض هؤلاء الجواري عن عكرمة من طريق ابن جريج. وقد صححنا مِن روايته بعض ما تصحف من أسمائهن في مطبوعة تفسير مقاتل.]]. (ز)
٥٢٣٤٩- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف-: لَمّا قدِم المهاجرون المدينة قدِموها وهم بجَهْد، إلا [قليلًا] منهم، والمدينة غاليةُ السعر، شديدة الجَهد، وفي السوق زواني مُتعالِنات مِن أهل الكتاب وإماء الأنصار، منهن: أمية وليدة عبد الله بن أبي، ومسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار، في بغايا مِن ولائد الأنصار، قد رفعت كلُّ امرأةِ منهُنَّ على بابها علامةً؛ ليُعْرَف أنها زانية، وكُنَّ مِن أخصب أهل المدينة، وأكثره خيرًا، فرغب أناسٌ مِن مهاجري المسلمين فيما يكتسبن، للذي هم فيه مِن الجَهْد، فأشار بعضُهم على بعض: لو تزوَّجنا بعضَ هؤلاء الزواني؛ فنُصِيب مِن فضول أطعماتِهنَّ. فقال بعضهم: نستأمر رسول الله ﷺ. فأتوه، فقالوا: يا رسول الله، قد شَقَّ علينا الجَهْدُ، ولا نَجِدُ ما نأكل، وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار، يكتسبن لأنفسهن، فيصلح لنا أن نتزوج منهنَّ، فنُصيب مِن فضول ما يكتسبن، فإذا وجدنا عنهن غِنًى تركناهن؟ فأنزل الله: ﴿الزاني لا ينكح﴾ الآية. فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زِناهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٢-٢٥٢٣ مرسلًا.]]. (١٠/٦٣٨)
﴿ٱلزَّانِی لَا یَنكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوۡ مُشۡرِكَةࣰ وَٱلزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكࣱۚ وَحُرِّمَ ذَ ٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٣﴾ - تفسير الآية، وأحكامها
٥٢٣٥٠- عن عبد الله بن مسعود: يحرم نكاح الزانية، وإذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبدًا[[تفسير البغوي ٦/٩.]]. (ز)
٥٢٣٥١- عن عبد الله بن عمرو -من طريق القاسم بن محمد- في قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، قال: كُنَّ نساء معلومات، فكان الرجل مِن فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه، فنهاهم الله عن ذلك[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٥٠-١٥١.]]. (١٠/٦٤٣)
٥٢٣٥٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾، قال: ليس هذا بالنكاح، ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مُشرك، ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ يعني: الزِّنا[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥١، وابن أبي شيبة ٤/٢٧٢، والبيهقي في سننه ٧/١٥٤، والضياء المقدسي في المختارة ١٠/١٥٠ بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي داود في ناسخه.]]. (١٠/٦٣٨)
٥٢٣٥٣- عن عبيد الله بن أبي يزيد: أنّه سأل عبد الله بن عباس عن ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾. قال: ذلك حُكْم بينهما[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/٣٨٢ (١٥٣١)، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤١٩، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٤.]]. (ز)
٥٢٣٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق إسحاق بن عبد الله بن الحارث- ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، ولكن الله كنّى[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٦٢-٢٦٣ (١٧٢٠٥).]]. (ز)
٥٢٣٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد- ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾، قال: حرَّم اللهُ الزِّنا على المؤمنين[[أخرجه أبو داود الطيالسي -كما في تفسير ابن كثير ٦/٩-.]]. (ز)
٥٢٣٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في هذه الآية، قال: الزاني مِن أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثلِه من أهل القبلة، أو مشركة مِن غير أهل القبلة، والزانية مِن أهل القبلة لا تزني إلا بزانٍ مثلها مِن أهل القبلة، أو مشرك مِن غير أهل القبلة، وحُرِّم الزنا على المؤمنين[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٥٩، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٢، ٢٥٢٥، ٢٥٢٦. وعلَّقه البيهقي ٧/١٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (١٠/٦٤١)
٥٢٣٥٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جريج- قوله: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾، قال: أو مشرك لهن.= (ز)
٥٢٣٥٨- قلتُ: أبلغك عن ابن عباس؟ قال: نعم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٦.]]. (ز)
٥٢٣٥٩- قال سعيد بن جبير= (ز)
٥٢٣٦٠- ومجاهد بن جبر -من طريق معمر- ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، قالا: هو الوَطْء[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٥٧. كما أخرج قولَ سعيد كلٌّ مِن عبد الرزاق ٢/٥١، وابن جرير ١٧/١٥٧ من طريق ابن شبرمة.]]. (ز)
٥٢٣٦١- وعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥١، وابن جرير ١٧/١٥٧.]]. (ز)
٥٢٣٦٢- عن سعيد بن جبير -من طريق يعلى بن مسلم- ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، قال: لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله، أو مشركة[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥١ دون لفظ: أو مشركة، وابن جرير ١٧/١٥٧-١٥٨، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٤٠)
٥٢٣٦٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥١ دون لفظ: أو مشركة، وابن أبي شيبة ٤/٢٧١.]]. (١٠/٦٤٠)
٥٢٣٦٤- عن سفيان التمار العُصْفُري، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كُنَّ بغايا بمكة قبل الإسلام، فكان رِجال يتزوجونهنَّ، فيُنفِقْن عليهن ما أصبْنَ، فلمّا جاء الإسلام تزوجهنَّ رجالٌ من أهل الإسلام، فحرَّم رسولُ الله ﷺ ذلك عليهم[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٦٢ (١٧٢٠٤).]]. (ز)
٥٢٣٦٥- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الحارث- قال: لا يُجامعها إلا زانٍ أو مشرك[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٦٢ (١٧٢٠٣).]]. (ز)
٥٢٣٦٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق سلمة- قال: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾، قال: هُنَّ نساء معلومات يدعون: القبلقيات[[علّق محقق تفسير البستي على هذه الكلمة بقوله: وقد اختُلف في الكلمة الأخيرة فهي في تفسير الثوري: لقيات، وعند ابن أبي حاتم: القليقات، وفي تفسير ابن جرير ١٨/٧١ [١٧/١٥٢ هجر]: القليقيات. ولعل صوابها: (القلقيات) نسبة إلى القلقي، وهو ضرب مِن القلائد المنظومة باللؤلؤ، والقلقي منسوب إلى القلق الذي هو الاضطراب، كأنه يضطرب في سلكه ولا يثبت، فهو ذو قلق. تاج العروس (قلق) ٧/٥٨.]][[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٧.]]. (ز)
٥٢٣٦٧- عن الضحاك بن مُزاحم، ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾، قال: إنما عني بذلك: الزنا، ولم يُعْنَ به: التزويج[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٢ بنحوه.]]. (١٠/٦٤٠)
٥٢٣٦٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن شبرمة- ﴿والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك﴾، قال: لا ينكحها إلا وهو كذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٥.]]. (ز)
٥٢٣٦٩- عن الحسن البصري -من طريق عاصم عن الشعبي- ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾، قال: ليس في المستور، ولكن المحدود؛ لا يتزوج إلا محدودة مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٤٤)
٥٢٣٧٠- عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةً مجلودةً مثله أو مشركة، والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مثلُها أو مشرك[[أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٥٤٠.]]. (ز)
٥٢٣٧١- عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: يعني: الزاني المجلود في الزنا ليس له أن يتزوج إلا مجلودة في الزنا مثله، ليس له أن يكون هو أبخسها ثم يتبع المحصنات[[تفسير مجاهد ص٤٩٠.]]٤٥٩٦. (ز)
٥٢٣٧٢- عن مكحول الشامي -من طريق سعيد بن عبد العزيز- ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾، قال: الزاني مكشوف سترُه لا ينكح إلا زانية مكشوفًا سترُها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٦.]]. (ز)
٥٢٣٧٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾، قال: نُهِي المؤمنون عن نكاحهن، وقد قدَّم إليهم فيهِنَّ. قال الله ﷿: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾، أي: نكاحهن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٧.]]. (ز)
٥٢٣٧٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الزاني﴾ مِن أهل الكتاب ﴿لا ينكح إلا زانية﴾ مِن أهل الكتاب، ﴿أو﴾ ينكح ﴿مشركة﴾ مِن غير أهل الكتاب مِن العرب، يعني: الولائد اللاتي يزنين بالأجر علانية ...، ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك﴾ يقول: وحرم تزويجهن ﴿على المؤمنين﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)
٥٢٣٧٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿أو مشركة﴾ قال: مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، ﴿والزانية لا ينكحها الا زان﴾ قال: والزاني مِن أهل الكتاب والزانية لا ينكحها إلا زانٍ مجلودٌ مِن أهل القبلة، ﴿أو مشرك﴾ يعني: اليهود والنصارى، يتزوجون اليهوديات والنصرانيات، ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ يعني: حرام ذلك على المؤمنين أن يتزوجوا زانية مجلودة من أهل الكتاب، أو من ولائد الأنصار المتعالنات بالزنا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٥-٢٥٢٧.]]. (ز)
٥٢٣٧٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: ﴿الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة﴾، قال: هؤلاء بغايا كُنَّ في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله: الإصابة، لا يصيبها إلا زانٍ أو مشرك لا يُحَرِّم الزنا، ولا يصيب هو إلا مثلَها[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٥٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٥.]]. (ز)
٥٢٣٧٧- عن ابن أبي عمر، قال: سُئِل سفيان [بن عيينة] عن تفسيره. قال: لم يُفَسِّره لنا[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٩، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٤.]]. (ز)
٥٢٣٧٨- عن يزيد بن هارون-من طريق الحسن بن علي بن راشد- قال: هذا عندي إن جامعها وهو مُسْتَحِلٌّ فهو مشرك، وإن جامعها وهو مُحَرِّم فهو زانٍ[[أخرجه الثعلبي ٧/٦٦، وينظر: تفسير البغوي ٦/٩.]]. (ز)
٥٢٣٧٩- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾، وذلك أنّ النبيَّ قدم المدينة وبها نساءٌ مِن نساء أهل الكتاب، وإماء مشركات من إماء مشركي العرب، مجاهرات بالزِّنا، لهن رايات مثل رايات البياطرة. قال بعضهم: لا يحل مِن نساء أهل الكتاب إلا العفائف الحرائر، ولا نساء المشركين مِن غير أهل الكتاب، وإماء المشركين حرام على المؤمنين. وقال بعضهم في قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾: يعني: مَن كان يزني بتلك المؤاجرات مِن نساء أهل الكتاب ومِن إماء المشركين، وإن كانت حرة من المشركات، لا ينكحها إلا زانٍ مِن أهل الكتاب أو مشرك من مشركي العرب. قال: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ تزويجهن. ثم حرَّم نساء المشركات من غير أهل الكتاب؛ زَوانِيَ كُنَّ أو عفائف، فقال: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة:٢٢١]، ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، قال: ولا بأس بتزويج الحُرَّة التي قد زَنَت، وإن أُقِيم عليها الحدُّ[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٦-٤٢٧.]]٤٥٩٧. (ز)
﴿ٱلزَّانِی لَا یَنكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوۡ مُشۡرِكَةࣰ وَٱلزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكࣱۚ وَحُرِّمَ ذَ ٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٣﴾ - النسخ في الآية
٥٢٣٨٠- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- في هذه الآية: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾، قال: يرون أنّ هذه الآية التي بعدها نسختها: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور:٣٢]. فهُنَّ مِن أيامى المسلمين[[أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص١٢٩-١٣٠، وعبد الرزاق ٢/٥١، وابن أبي شيبة ٤/٢٧١، وابن جرير ١٧/١٥٩-١٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص٤٢٠، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٤، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٥٣٨، والبيهقي ٧/١٥٤. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وأبي داود في الناسخ، وابن المنذر.]]٤٥٩٨. (١٠/٦٤٥)
٥٢٣٨١- قال يحيى بن سلّام: وبعضهم يقول: نزلت في كل زانية ثُمَّ نسِخَت، فيما حدثني نصر بن طريف وأبو أمية، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: نسختها: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور:٣٢]. وحدثني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنّ رجلًا أتاه، فقال: إنِّي أصبتُ مِن امرأةٍ ما حَرَّم اللهُ، فأذهب اللهُ ذلك، ورزقني توبةً، فأردت أن أتزوجها، وإنهم يقولون: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾. فقال: كُنَّ بغايا لهن رايات مثل رايات البياطرة، فيدخل عليهن الناس. اذهب فتزوَّجها، فما كان مِن إثم فهو عَلَيَّ. وحدثني همام، عن قتادة: أنّ أُبي بن كعب ورجلًا من أصحاب النبي ﷺلم يروا بأسًا إذا زنى الرجلُ بالمرأة أن يتزوجها، وقالوا: الشرك أعظم من ذلك. قال يحيى: يعنون: أنها قد تكون مشركة ثم تُسْلِم، فهو أعظم مِن الزنا[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٧.]]. (ز)
﴿ٱلزَّانِی لَا یَنكِحُ إِلَّا زَانِیَةً أَوۡ مُشۡرِكَةࣰ وَٱلزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكࣱۚ وَحُرِّمَ ذَ ٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٣﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٢٣٨٢- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح الزاني المجلودُ إلا مثلَه»[[أخرجه أحمد ١٤/٥٢ (٨٣٠٠)، وأبو داود ٣/٣٩٦ (٢٠٥٢)، والحاكم ٢/١٨٠ (٢٧٠٠)، ٢/٢١١ (٢٧٨٤)، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٤ (١٤١٣٣). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن عطية ٦/٣٣٨: «هذا حديثٌ لا يصِحّ». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٧٤ (١٠٠٠): «رجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٢٩٣ (١٧٩١): «إسناده صحيح».]]. (١٠/٦٤٤)
٥٢٣٨٣- عن أنس، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن أراد أن يلقى الله طاهرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الحرائر»[[أخرجه ابن ماجه ٣/٦٥ (١٨٦٢). وأورده الثعلبي ٣/٢٨٩. قال ابن الجوزي الموضوعات ٢/٢٦١-٢٦٢: «هذا حديث لا يصِحُّ عن رسول الله ... فيه كثير بن سليم. قال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن ما ليس مِن حديثه، ويضع عليه. وقال ابن عدي: سلام منكر الحديث». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/٩٨ (٦٦٨): «هذا إسناد فيه كثير بن سليم، وهو ضعيف، وسلام هو ابن سليمان بن سوار المدائني ابن أخي شبابة بن سوار، قال ابن عدي: عنده مناكير، وقال العقيلي: في حديثه مناكير». وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/٢٠٧: «لا يصِحُّ ... سلام بن سوار منكر الحديث». وقال الألباني في الضعيفة ٣/٦١١ (١٤١٧): «ضعيف».]]. (١٠/٦٤٥)
٥٢٣٨٤- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة: العاقُّ والديه، والمرأة المُتَرَجِّلة، والدَّيُّوث»[[أخرجه أحمد ١٠/٣٢١-٣٢٢ (٦١٨٠)، والنسائي ٥/٨٠ (٢٥٦٢)، والحاكم ١/١٤٤ (٢٤٤) جميعهم بنحوه. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/٢٢٣ (٣٧٧٧): «رواه النسائي، والبزار، واللفظ له بإسنادين جيدين». وقال الهيثمي في المجمع ٨/١٤٧-١٤٨ (١٣٤٣٢): «رواه البزار بإسنادين، ورجالهما ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/٢٨٤ (٦٧٤).]]. (١٠/٦٤٥)
٥٢٣٨٥- عن الشيباني، عن الشعبي: أنّ جارية فَجَرتْ، فأُقِيم [عليها] الحدُّ، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين، فتابت الفتاةُ، وحسُنَت توبتُها وحالها، فكانت تُخطَب إلى عمِّها، فكره أن يُزَوِّجها حتى يخبِر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يُفشي ذلك عليها، فذكر أمرَها لعمر بن الخطاب، فقال: زَوِّجها كما تُزَوِّج صالحي فتياتكم[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/٣٨٥-٣٨٦ (١٥٣٥).]]. (ز)
٥٢٣٨٦- عن علي بن أبي طالب: أنّ رجلًا تزوَّج امرأةً، ثم إنّه زَنى، فأُقِيم عليه الحدُّ، فجاءوا به إلى عليٍّ، ففرَّق بينه وبين امرأته، وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٧٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد منصور، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٤٥)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.