الباحث القرآني
﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ﴾ - تفسير الآية، وأحكامها
٥٢٢٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لا يُقام الحدُّ حتى يشهدوا أنّهم رأوه يَدْخُل كما يَدْخُل المِرْوَدُ[[المِرْوَد: المِيلُ الذي يُكْتَحَلُ به. النهاية (مِرْوَد).]] في المُكْحُلَةِ[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٤٢٤.]]. (ز)
٥٢٢٥١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- في قول الله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾: يعني: إذا كانا بِكْرَين لم يُحْصَنا يجلدهما الحُكّام إذا رُفِع إليهم، وشهد أربعة من المسلمين أحرارٌ عدول[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨.]]. (ز)
٥٢٢٥٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿الزانية والزاني﴾ إذا لم يُحْصَنا ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة﴾ يجلد الرجل على بشرته وعليه إزار، وتجلد المرأة جالسةً عليها دِرْعُها[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]٤٥٩١. (ز)
٥٢٢٥٣- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ هذا في الأحرار إذا لم يكونا مُحصنَيْن، فإن كانا محصنَينِ رُجِما.= (ز)
٥٢٢٥٤- نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله في البِكر ينكح، ثم يزني قبل أن يُجامع امرأته. قال: الجلد عليه، ولا رجم عليه حتى يُحْصَن. وأما المملوكان فيجلدان خمسين خمسين، وليس عليهما رجم. ولا يقام حَدُّ الزنا على أحد حتى يشهد عليه أربعة أحرار عدول، يجيئون جميعًا غير متفرقين، حرًّا كان الزاني أو مملوكًا، فإن شهد أربعة على امرأة، أحدُهم زوجُها؛ لم تُرْجَم، ولاعنها زوجها، وجُلِد الثلاثة ثمانين ثمانين. فإذا جاء الشهود الأربعة متفرقين جُلِدوا ثمانين ثمانين. فأما الرجل الزاني فتُوضَع عنه ثيابه إذا جُلِد، وأمّا المرأة فيُترك عليها من الثياب ما يصل إليها الجلد. وإن أقر الزاني على نفسه بالزِّنا حرًّا كان أو مملوكًا لم يُقَم عليه الحدُّ حتى يُقِرَّ على نفسه أربع مرات. قال: والجلد في الزنا بالسوط ...[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٢-٤٢٣، وذكر عَقِبه أدلةً من السنة لبعض قوله.]]. (ز)
﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ﴾ - النسخ في الآية
٥٢٢٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ﴾ [النساء:١٥]، قال: فكان ذلك الفاحشةُ في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد الرجم[[كذا في مطبوعة المصدر، وقد أورده السيوطي في الدر في تفسير سورة النساء، وعبارته كما في المطبوعة ٤/٢٧٣: كان ذكر الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور بالجلد والرجم.]]، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة فإنها تُخْرَج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨.]]. (ز)
٥٢٢٥٦- قال زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال-: كان في الزِّنا ثلاثة أنحاء؛ أمّا نَحْوٌ فقال الله: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة﴾ [الإسراء:٣٢]، فلم يَنْتَهِ الناسُ. قال: ثم نزل: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء:١٥]، كانت المرأة الثَّيِّبُ إذا زنتْ، فشهد عليها أربعةٌ؛ عُطِّلَت فلم يتزوجها أحد، فهي التي قال الله: ﴿ولا تعضلوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء:١٩]. قال زيد: ثم نزلت: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ [النساء:١٦]، فهذان البِكْران اللذان لم يتزوجا، وأذاهما: أن يُعْرَفا بذنبهما، فيُقال: يا زانٍ. حتى تُرى منهما توبة، حتى نزل السبيل، قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، فهذا للبِكْرَيْن. قال زيد: وكان للثيب الرجم[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٢٥-١٢٧ (٢٩٠).]]. (ز)
٥٢٢٥٧- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: وقال الله: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء:١٥]، ذَكَرَ الرجلَ مع امرأته، فجمعهما، فقال: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما﴾ [النساء:١٦]، فنسختها سورة النور، فقال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، فجعل عليهما الحد، ثم لم ينسخ[[أخرجه ابن وهب في الجامع - علوم القرآن ٣/٦٩ (١٥٥).]]٤٥٩٢. (ز)
﴿ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٥٢٢٥٨- عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئْتُ عن كثير بن الصلت، قال: كُنّا عند مروان، وفينا زيد [بن ثابت]، فقال زيد: كنا نقرأ: (والشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). قال مروان: ألا كتبتها في المصحف! قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب، فقال: أنا أشفيكم مِن ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ، قال: فذكر كذا وكذا، وذكر الرجم، فقال: يا رسول الله، أكْتِبْنِي آيةَ الرجم. قال: «لا أستطيع الآن». هذا، أو نحو ذلك[[أخرجه النسائي في الكبرى ٤/٢٧١ (٧١٤٨)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/٢٢٠-٢٢١ (١١٧)، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، قال: نُبِّئت عن كثير بن الصلت به. إسناده ضعيف؛ لجهالة وإبهام شيخ ابن سيرين الراوي عن كثير بن الصلت. لكن الأثر ثابت بطرق أخرى، قال البيهقي في السنن الكبرى ٨/٢١١: «في هذا وما قبله دلالة على أنّ آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا». وقال ابن كثير في تفسيره ٦/٧: «هذه طرق كلها متعددة، ودالَّة على أنّ آية الرجم كانت مكتوبةً، فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولًا به». وينظر: تخريج الألباني لبعضها في الصحيحة ٦/٩٧٢.]]. (ز)
٥٢٢٥٩- عن عبادة: أنّ رسول الله ﷺ قال: «خُذوا عَنِّي، خذوا عَنِّي، قد جعل الله لَهُنَّ سبيلًا؛ البِكر بالبِكر جلدُ مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»[[أخرجه مسلم ٣/١٣١٦ (١٦٩٠)، وابن المنذر ٢/٦٠٢ (١٤٦٨، ١٤٦٩)، وابن جرير ٦/٤٩٦-٤٩٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٩٤-٨٩٥ (٤٩٨١)، ٨/٢٥١٧ (١٤٠٩١).]]. (ز)
٥٢٢٦٠- عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله ﷺ: «قد قضى اللهُ ورسوله: إن شَهِد أربعةٌ على بكرَيْن جُلِدا، كما قال الله: ﴿مائة جلدة﴾، وغُرِّبا سنةً غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتّى»[[أخرجه عبد الرزاق ٧/٣١٣ (١٣٣١٨).]]. (١٠/٦٣٥)
٥٢٢٦١- عن الشيباني: سألتُ عبد الله بن أبي أوفى: هل رَجَم رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قلتُ: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري[[أخرجه البخاري (٦٨٤٠،٦٨١٣)، ومسلم (١٧٠٢).]]. (١٠/٦٣٧)
٥٢٢٦٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق عمرو بن مرة- قال: أجْلِدُها بالقرآن، وأَرْجُمها بالسنة[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٥.]]. (ز)
٥٢٢٦٣- قال يحيى بن سلّام: وأمّا الرجم فهو في مصحف أُبَيِّ بن كعب، وفي مصحفنا في سورة المائدة [٤٤] في قوله: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار﴾، حيثُ رَجَم رسولُ الله ﷺ اليهوديين حين ارتفعوا إليه.= (ز)
٥٢٢٦٤- حدثني المُعَلّى، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: قال لي أُبَيّ بن كعب: يا زِرُّ، كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثًا وسبعين آية. قال: قط؟ قلت: قط. قال: فواللهِ، إن كانت لَتُوازي سورةَ البقرة، وإنّ فيها لآية الرجم. قلت: وما آيةُ الرَّجم، يا أبا المنذر؟ قال: (إذا زَنى الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ نَكالًا مِّنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).= (ز)
٥٢٢٦٥- نا يحيى، قال: نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أنّ عمر بن الخطاب حَمِد الله، ثم قال: أمّا بعدُ، فإنّ هذا القرآن نزل على رسول الله ﵇، فكُنّا نقرأ: (ولا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ فَإنَّهُ كُفْرٌ)، وآيةَ الرجم، وإنِّي قد خِفتُ أن يقرأ القرآنَ قومٌ يقولون: لا رَجْمَ. وإنّ رسول الله ﷺ قد رَجَم، ورجمنا، واللهِ، لولا أن يقول الناسُ: إنّ عمر زاد في كتاب الله. لَكَتَبْتُها، ولقد نزلت وكتبناها ...[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٤-٤٢٥.]]. (ز)
٥٢٢٦٦- قال يحيى بن سلّام: ولا تحصن الأَمَة ولا اليهودية ولا النصرانية، ولا يُحَصِّن المملوكُ الحرَّةَ، ولا يُحصنُ الحرُّ إذا كانت له امرأةٌ لم يدخل بها، ولا تَحصَن امرأةٌ لها زوجٌ لم يدخل بها. وإذا أُحصِن الرجلُ والمرأةُ بوطءٍ مَرَّة واحدة، ثم زَنى بعد ذلك، وليست له امرأة يوم زَنى، أو زنت امرأة ليس لها زوج يوم زنت؛ فهما مُحصَنان يُرجَمان، وإذا زنى أحدُ الزوجين وقد أُحصِن ولم يُحصَن الآخر رُجِم الذي أُحصِن منهما، وجُلِد الذي لم يُحصَن منهما مائة. ولا تُحصن أمُّ الولد وإن ولدت له أولادًا. وإذا زنى الغلامُ أو الجاريةُ وقد تزوجا، وقد دخل الغلامُ بامرأته، أو دخل على الجارية زوجُها، ولم يكن الغلام احتلم، ولم تكن الجارية حاضت؛ فلا حَدَّ عليهما، لا رجم ولا جلد حتى يحتلم وتحيض، ويغشى امرأتَه بعد ما احتلم، ويغشى الجاريةَ زوجُها بعد ما حاضت، فحينئذ يكونان مُحْصَنَين. وإذا كانت لرجل أمُّ ولد قد ولدت منه فأعتقها، فتزوجها، ثم زنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتقت، فلا رَجْمَ عليه، ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعدما أعتقت. وإن كان مملوكًا تحته حُرَّةٌ فدخل بها، فأعتق، فزنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتق؛ فلا رجم عليه. وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعًا، ثم زنى أحدهما -أيهما كان- قبل أن يغشاها بعدما أسلما؛ فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام. وإنّما رجم النبيُّ ﷺ اليهوديين لأنهم تحاكموا إليه، وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس بإحصان حتى يغشى في الإسلام[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٥-٤٢٦.]]. (ز)
﴿وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةࣱ فِی دِینِ ٱللَّهِ﴾ - تفسير
٥٢٢٦٧- عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أنّ جارية لابن عمر زَنَت، فضرب رجليها، وظهرها. قلت: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾. فقال: يا بني، أرأيتني أخذتني بها رأفة؟ إنّ الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت[[أخرجه عبد الرزاق (١٣٥٣٧) بنحوه، وابن جرير ١٧/١٤٠، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٥)
٥٢٢٦٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: الجَلْد الشديد[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٣.]]. (ز)
٥٢٢٦٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿ولا تأخذكم بهما﴾: يعني: في ضربهما ﴿رأفة في دين الله﴾ يعني: في حُكْم الله الذي حكم على الزاني[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨-٢٥١٩. وفي تفسير الثعلبي ٧/٦٣، وتفسير البغوي ٦/٨ عنه قال: ﴿لا تأخذكم بهما رأفة﴾ فتعطلوا الحدود ولا تقيموها.]]. (ز)
٥٢٢٧٠- عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال: الجلد[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤١، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨.]]. (ز)
٥٢٢٧١- عن إبراهيم النخعي: ﴿لا تأخذكم بهما رأفة﴾ فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها[[تفسير الثعلبي ٧/٦٣، وتفسير البغوي ٦/٨.]]. (ز)
٥٢٢٧٢- عن إبراهيم [النخعي]، ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: شدة الجلد في الزِّنا، ويُعْطى كلُّ عضوٍ منه حقُّه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٥١٤ (٢٩٣٢٨)، وابن جرير ١٧/١٤١ من طريق مغيرة مختصرًا بلفظ: الضرب.]]. (١٠/٦٣٥)
٥٢٢٧٣- عن خالد بن أبي عمران أنّه سأل سليمان بن يسار عن قول الله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، أفي الحدود، أو في العقوبة؟ قال: ذلك فيهما جميعًا[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٢.]]. (ز)
٥٢٢٧٤- عن الضحاك بن مزاحم، ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: في تعطيل الحدِّ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٤)
٥٢٢٧٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: في إقامة الحد[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠، وابن أبي شيبة (٢٩٣٣١) وزاد: يُقام ولا يعطل، وابن جرير ١٧/١٤٢ بنحوه، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٤)
٥٢٢٧٦- عن عامر الشعبي- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: شِدَّة الجلد في الزِّنا، ويُعْطى كلُّ عضوٍ منه حقُّه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٥١٤ (٢٩٣٢٩)، وابن جرير ١٧/١٤١ من طريق عطاء بن السائب مختصرًا بلفظ: الضرب الشديد.]]. (١٠/٦٣٥)
٥٢٢٧٧- عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: رحمة في شدة الجِلْد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)
٥٢٢٧٨- قال عامر الشعبي= (ز)
٥٢٢٧٩- وعكرمة مولى ابن عباس: ﴿لا تأخذكم بهما رأفة﴾ فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها[[تفسير الثعلبي ٧/٦٣، وتفسير البغوي ٦/٨.]]. (ز)
٥٢٢٨٠- عن عمران بن حُدَيْر، قال: قلتُ لأبي مجلز [لاحق بن حميد]: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: إنّا لنرحم الرجل أن يُجلَد أو يُقطَع؟ قال: ليس بذاك، إنّما إذا رُفِعَ للسلطان فليس له أن يَدَعَهم رحمةً لهم حتى يُقيم عليهم الحد[[أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٣٣٠)، وابن جرير ١٧/١٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٤)
٥٢٢٨١- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: الجَلْد الشديد[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٣، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٥)
٥٢٢٨٢- عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: أن يُعطَّل الحدُّ[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٥٤، وأخرجه يحيى بن سلام ١/٤٢٣ من طريق سعيد بلفظ: أي: حتى لا تعطل الحدود.]]. (ز)
٥٢٢٨٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجّاج، وابن جُرَيج- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: في الحَدِّ، أن يُقام عليهم ولا يُعَطَّل، أما إنّه ليس بشِدَّة الجلد[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٤٢٣ مختصرًا من طريق سعيد، وعبد الرزاق في المصنف (١٣٥٠٣) بنحوه، وابن أبي شيبة ١٠/٦٣-٦٤، وابن جرير ١٧/١٤١-١٤٢ وزاد: وليس بالقتل، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٤)
٥٢٢٨٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: رحْمةٌ[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٥٧.]]. (ز)
٥٢٢٨٥- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: الجلد في الزنا: المَتْحُ[[المَتْح: أصله جَذْب رِشاء الدلو مِن البئر، ومَتَح الشيء ومَتَخَهُ إذا قطعه من أصله. النهاية واللسان (متح).]] الشديد. ويقول: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، أي: الجلد الشديد[[أخرجه يحيى بن سلام ١/٤٢٣.]]. (ز)
٥٢٢٨٦- قال قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر-: يُخَفَّف في الشراب والفِرْية، ويجتهد في الزِّنا[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠، وابن جرير ١٧/١٤٣ دون ذكر الفرية.]]. (ز)
٥٢٢٨٧- عن شعبة عن حماد [بن أبي سليمان]، قال: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأمّا الزاني فتُخْلَع ثيابه. وتلا هذه الآية: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾. فقلتُ لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحُكْم، والجلد[[أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٥٢٧، وابن جرير ١٧/١٤٣ واللفظ له، وابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٥)
٥٢٢٨٨- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠، وابن جرير ١٧/١٤٣.]]. (ز)
٥٢٢٨٩- قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة[[علَّقه يحيى بن سلام ١/٤٢٤.]]. (ز)
٥٢٢٩٠- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٥٧.]]. (ز)
٥٢٢٩١- عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله ﷿: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾، قال: تعطيل الحدود[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٣٦٧ (١٣٥٠٦)، وفي تفسيره ٢/٥٠.]]. (ز)
٥٢٢٩٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، يعني: رِقَّةً في أمر الله ﷿، مِن تعطيل الحدود عليهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)
٥٢٢٩٣- عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٠.]]. (ز)
٥٢٢٩٤- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾: فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٢.]]. (ز)
٥٢٢٩٥- قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٤. أي: مثل قول الحسن وعطاء السابق: أي: حتى لا تعطل الحدود.]]. (ز)
٥٢٢٩٦- عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾، قال: ترك الحَدِّ[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٥.]]. (ز)
٥٢٢٩٧- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ رحمة ﴿في دين الله﴾ في حكم الله[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٦.]]٤٥٩٣. (ز)
﴿إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۖ﴾ - تفسير
٥٢٢٩٨- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء-: قوله: ﴿إن كنتم﴾ يعني: الحكام، ﴿تؤمنون﴾ يعني: تصدقون بالله يعني: بتوحيد الله، ﴿واليوم الآخر﴾ يعني: وتُصَدِّقون بالبعث الذي فيه جزاء الأعمال؛ فأقيموا الحدود[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)
٥٢٢٩٩- عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- قال: ما كان في القرآن ﴿إن﴾ بكسر الألف فلم يكن[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)
٥٢٣٠٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ الذي فيه جزاء الأعمال؛ فلا تُعَطِّلوا الحدَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)
﴿وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا﴾ - تفسير
٥٢٣٠١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قوله: ﴿وليشهد﴾ يعني: وليحضر، ﴿عذابهما﴾ يعني: حدَّهما[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)
٥٢٣٠٢- عن الحسن البصري -من طريق الأشعث- ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: علانيةً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥١٩.]]. (ز)
٥٢٣٠٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: أمر اللهُ أن يشهد عذابَهما طائفةٌ مِن المؤمنين؛ ليكون ذلك عبرةً وموعظةً ونكالًا بهم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٧)
٥٢٣٠٤- عن نصر بن علقمة -من طريق بَقِيَّة- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذاك ليدعُوا اللهَ لهما بالتوبة والرحمة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٥٥٢٠.]]. (١٠/٦٣٧)
٥٢٣٠٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وليشهد عذابهما﴾، يعني: جلدهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)
٥٢٣٠٦- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿وليشهد عذابهما﴾، أي: جلدهما[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٦.]]. (ز)
﴿طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٢﴾ - تفسير
٥٢٣٠٧- عن أبي برزة الأسلمي -من طريق أشعث، عن أبيه-: أنّه أُتِيَ بأَمَةٍ لبعض أهله قد زنت، وعنده نفرٌ نحو عشرة، فأمر بها، فأُجْلِسَت في ناحية، ثم أمر بثوبٍ، فطُرِح عليها، ثم أعطى السوطَ رجلًا، فقال: اجلدها خمسين جلدة، ليس بالنَّشِير[[النَّشِير: المئزر. النهاية (خصف).]]، ولا بالخَصفَة[[الخَصفَة: هي الثياب الغلاظ جدًّا. اللسان (خصف).]]. فقام فجلدها، وجعل يُفَرِّق عليها الضرب، ثم قرأ: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠/٦١، وابن جرير ١٧/١٤٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠ واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٦)
٥٢٣٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: الطائفة: الرجل فما فوقه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (١٠/٦٣٦)
٥٢٣٠٩- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿وليشهد عذابهما طائفة﴾ يعني: رجلين فصاعدًا، ﴿من المؤمنين﴾ يعني: المُصَدِّقين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠-٢٥٢١.]]. (ز)
٥٢٣١٠- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)
٥٢٣١١- وحماد [بن أبي سليمان] -من طريق النعمان بن ثابت- قالا: الطائفة: رجل[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٦.]]. (ز)
٥٢٣١٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي بشر- قال: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف. قال: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الحجرات:٩] إنما كانا رجلين[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٦، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠ مختصرًا.]]. (١٠/٦٣٧)
٥٢٣١٣- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمر بن عطاء- في الآية، قال: ليحضر رجلان فصاعدًا[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٧.]]. (١٠/٦٣٧)
٥٢٣١٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الحكم بن أبان- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: الواحد طائفة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢٠.]]. (ز)
٥٢٣١٥- عن الحسن البصري -من طريق هشام- ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: الطائفة: عشرة[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٥١٢ (٢٩٣١٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (١٠/٦٣٦)
٥٢٣١٦- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: أقلُّه رجلان[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/٥٠ بلفظ: اثنان فصاعدًا، وابن جرير ١٧/١٤٧. وعلَّقه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٦ بلفظ: رجلان فصاعدًا.]]. (ز)
٥٢٣١٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق إبراهيم الصائغ- ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قلتُ: يكفيه أن يكون معه رجل أو رجلان من أهل بيته؟ قال: نعم[[أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٦٠.]]. (ز)
٥٢٣١٨- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: نَفَرٌ مِن المسلمين[[أخرجه عبد الرزاق ٢/٥٠، وابن جرير ١٧/١٤٨، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١.]]. (ز)
٥٢٣١٩- قال قتادة بن دعامة: ثلاثة فصاعدًا[[تفسير البغوي ٦/٨.]]. (ز)
٥٢٣٢٠- قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿وليشهد﴾ يعني: وليحضر ﴿عذابهما﴾ يعني: جلدهما[[علَّقه يحيى بن سلام ١/٤٢٦.]]. (ز)
٥٢٣٢١- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ١٤/٥١٢ (٢٩٣١٩)، وابن جرير ١٧/١٤٧، وابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١.]]. (١٠/٦٣٧)
٥٢٣٢٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿طائفة من المؤمنين﴾، يعني: رجلين فصاعدًا، يكون ذلك نكالًا لهما، وعظةً للمؤمنين[[تفسير مقاتل بن سليمان ٣/١٨٢.]]. (ز)
٥٢٣٢٣- عن ابن وهب، قال: سألت الليث [بن سعد] في قول الله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾. قال: الطائفة: أربعة نفر فصاعدًا، ألّا يكون في الزنا أقلُّ مِن أربعة للشهادة. قلت له: فيُجزي السلطان أن يحضر أربعةُ نفر عذابَ الزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل في أمَتِه إذا أقام عليها الحدَّ يحضر [أربعةُ] نفر؟ فقال لي: نعم.= (ز)
٥٢٣٢٤- وقال لي مالك [بن أنس] مثل هذا كله[[أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٥ (٣٥٠)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص١٦٢.]]. (ز)
٥٢٣٢٥- عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، قال: الطائفة أرى أربعة نفر فصاعدًا؛ لأنّه لا تكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٥٢١ (١٤١١٦)، وأخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/١٦٥ (٣٥٠) كما في الأثر السابق.]]. (ز)
٥٢٣٢٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: الطائفة التي يجب بها الحدُّ أربعةٌ[[أخرجه ابن جرير ١٧/١٤٨.]]. (١٠/٦٣٧)
٥٢٣٢٧- عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- قال: رجل إلى ألف[[أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص٤١٦.]]. (ز)
٥٢٣٢٨- قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿طائفة من المؤمنين﴾، يقال: الطائفة: رجل فصاعدًا[[تفسير يحيى بن سلام ١/٤٢٦.]]٤٥٩٤. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.