الباحث القرآني
﴿فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُوا۟ فَأۡذَنُوا۟ بِحَرۡبࣲ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ﴾ - تفسير
١١٢١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فأذنوا بحرب﴾، قال: مَن كان مُقِيمًا على الربا لا ينزِع عنه فحَقٌّ على إمام المسلمين أن يَسْتَتِيبَه، فإن نزع وإلّا ضرب عنقه[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٦، وابن المنذر ١/٦٠، وابن أبي حاتم ٢/٥٥١.]]. (٣/٣٧٤)
١١٢١٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: يُقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب[[أخرجه ابن جرير ٥/٣٩، ٥٢، وابن المنذر (٥٢)، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٣٧٥)
١١٢٢٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿فأذنوا بحرب﴾، قال: اسْتَيْقِنوا بحرب[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٣، وابن المنذر ١/٦٠، وابن أبي حاتم ٢/٥٥٠.]]١٠٦١. (٣/٣٧٥)
١١٢٢١- عن الحسن البصري= (ز)
١١٢٢٢- وابن سيرين -من طريق هشام بن حسان- أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصَّيارِفَة[[الصَّيارِفَة: جمع صَيْرَفِيٌّ، وهو صَرّافُ الدراهم. القاموس المحيط (صرف).]] لَأَكَلَةُ رِبا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمامٌ عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٠.]]. (ز)
١١٢٢٣- عن قتادة بن دعامة -من طريق خُلَيْد- في قوله: ﴿فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾، قال: يقول: فإن لم تؤمنوا بتحريم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٤٩.]]. (ز)
١١٢٢٤- عن قتادة بن دعامة -من طريق شَيْبان بن عبد الرحمن- قوله: ﴿فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾، قال: أوعدهم بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بَهْرَجًا[[البهرج: الشيء المباح، يقال: بهرج دمه أي: أباحه. القاموس المحيط (بهرج).]] أين ما لُقوا، فإيّاكم وما خالط هذه البيوع من الربا، فإنّ الله قد أوسع الحلال وأطابه، ولا تُلْجِئَنَّكُم إلى معصية الله فاقَةٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥١، وابن جرير مختصرًا من طريق سعيد ٥/٥٣ بلفظ: أوعدهم الله بالقتل. وعزاه السيوطي إليهما، وإلى عبد بن حميد مختصرًا بلفظ: أوعدهم رسول الله ﷺ بالقتل.]]. (٣/٣٧٥)
١١٢٢٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- ﴿فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله﴾، قال: أوعد [الآكلَ] الرِّبا بالقتل[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٣.]]. (ز)
١١٢٢٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإن لم تفعلوا﴾ وتُقِرُّوا بتحريمه ﴿فأذنوا﴾ يعني: فاستيقنوا ﴿بحرب من الله ورسوله﴾ يعني: الكفر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٧.]]. (ز)
﴿وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَ ٰلِكُمۡ﴾ - تفسير
١١٢٢٧- عن عمرو بن الأَحْوَص، أنّه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فقال: «ألا إنّ كلَّ رِبًا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون، وأول رِبًا موضوع رِبا العباس»[[أخرجه أبو داود ٥/٢٢٣ (٣٣٣٤)، والترمذي ٥/٣٢٠-٣٢١ (٣٣٤١) مطولًا، وابن ماجه ٤/٢٤٣ (٣٠٥٥)، وابن أبي حاتم ٢/٥٥١ (٢٩٢٥). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وأصله في صحيح مسلم ٢/٨٨٩ (١٢١٨) وغيره من حديث جابر في حجّة النبي ﷺ، بلفظ: «وربا الجاهليَّة موضوعٌ، وأول رِبًا أضع رِبانا؛ رِبا عباس بن عبدالمطلب، فإنّه موضوع كله».]]. (٣/٣٧٥)
١١٢٢٨- عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو وأصحابه: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾ الآية[[أخرجه ابن منده -كما في الإصابة ٢/٤٧٠-.]]. (٣/٣٧٦)
١١٢٢٩- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق هُشَيْم، عن جُوَيْبِر- قال: وضع الله الربا، وجعل لهم رؤوس أموالهم[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٤.]]. (ز)
١١٢٣٠- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق مروان، عن جويبر- في قوله: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾، يقول: إن عملتم بالذي أمرتُكم فلكم رؤوس أموالكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥٠.]]. (ز)
١١٢٣١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: ﴿وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم﴾ والمال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية، فأما الربح والفضل فليس لهم، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٤ وابن المنذر ١/٦٠، وابن أبي حاتم ٢/٥٥١.]]. (ز)
١١٢٣٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: ﴿وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم﴾ التي أسلفتم، وسقط الربا[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٤، وابن المنذر ١/٦٠ وعنده بلفظ: التي سلمتم.]]. (ز)
١١٢٣٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإن تبتم﴾ من استحلال الربا، وأقررتم بتحريمه؛ ﴿فلكم رؤوس أموالكم﴾ التي أسلفتم، لا تزدادوا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٧.]]. (ز)
١١٢٣٤- عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- في قول الله: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾، قال: إنما ذلك من أهل الإسلام[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥١.]]. (ز)
﴿لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩﴾ - تفسير
١١٢٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا تَظْلِمُونَ﴾ فتُرْبُون، ﴿ولا تُظْلَمُونَ﴾ فَتُنقَصون[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٦، وابن المنذر ١/٦١، وابن أبي حاتم ٢/٥٥١.]]. (٣/٣٧٤)
١١٢٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿لا تَظْلِمُونَ﴾ فتأخذون أكثر، ﴿ولا تُظْلَمُونَ﴾ فتُبْخَسُون منه[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص٢١٢.]]. (ز)
١١٢٣٧- عن الضحاك -من طريق جُوَيْبِر- قوله: ﴿لا تَظْلِمُونَ﴾، قال: لا تأخذوا غير رؤوس أموالكم، ﴿ولا تُظْلَمُونَ﴾ قال: لا يظلمكم الذي لكم عليهم أموالكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٥٥١-٥٥٢.]]. (ز)
١١٢٣٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا تظلمون﴾ أحدًا إذا لم تزدادوا على أموالكم، ﴿ولا تظلمون﴾ فتنقصون مِن رؤوس أموالكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٢٧.]]. (ز)
١١٢٣٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾، قال: لا تُنقَصون من أموالكم، ولا تأخذون باطلًا لا يحلُّ لكم[[أخرجه ابن جرير ٥/٥٦.]]١٠٦٢. (ز)
﴿لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩﴾ - آثار متعلقة بالآية
١١٢٤٠- عن جابر بن عبد الله، قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، ومُوكِلَه، وشاهديه، وكاتبه، وقال: «هم سواءٌ»[[أخرجه مسلم ٣/١٢١٩ (١٥٩٨).]]. (٣/٣٧٦)
١١٢٤١- عن ابن مسعود، قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه[[أخرجه مسلم ٣/١٢١٨ (١٥٩٧) بلفظ: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، ومؤكله. قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا.]]. (٣/٣٧٦)
١١٢٤٢- عن أبي جُحَيْفة، قال: لعن رسول الله ﷺ الواشِمة والمُسْتَوْشِمَة، وآكل الربا وموكِلَه، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البَغِيِّ، ولَعَن المصورين[[أخرجه البخاري ٧/٦١ (٥٣٤٧)، ٣/٥٩ (٢٠٨٦)، ٣/٨٤ (٢٢٣٨).]]. (٣/٣٧٧)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.