الباحث القرآني
﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰجࣰا وَصِیَّةࣰ لِّأَزۡوَ ٰجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَیۡرَ إِخۡرَاجࣲۚ﴾ - نزول الآية
٩٦٩٢- عن مقاتل بن حيان: أنّ رجلًا مِن أهل الطائف قدم المدينة، وله أولادٌ رجالٌ ونساء، ومعه أبواه وامرأتُه، فمات بالمدينة، فرُفِع ذلك للنبي ﷺ، فأعطى الوالِدَيْن، وأعطى أولادَه بالمعروف، ولم يُعْطِ امرأتَه شيئًا، غيرَ أنّهم أُمِروا أن يُنفِقوا عليها مِن تركة زوجِها إلى الحَوْل، وفيه نزلت: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ الآية[[عزاه السيوطي إلى ابن راهويه في تفسيره.]]. (٣/١١٢)
٩٦٩٣- قال مقاتل بن سليمان: نزلت في حكيم بن الأشرف، قدِم الطائف[[لعلها: من الطائف.]]، ومات بالمدينة وله أبَوان وأولاد، فأعطى النبيُّ ﷺ الميراثَ الوالِدَين، وأعطى الأولادَ بالمعروف، ولم يُعْطِ امرأتَه شيئًا، غير أنّ النبي ﷺ أمَر بالنفقة عليها في الطعام والكسوة حَوْلًا، فإن كانت المرأةُ مِن أهْل المَدَرِ[[المدَر: قطع الطين اليابس، واحدته مَدَرَة، والمراد بأهلها هنا: أهل المدن. أما الوبر -محرَّكة- فهو الصوف، والمراد بأهلها هنا: أهل البوادي. النهاية (وبر).]] التَمَسَتِ السُّكْنى فيما بينها وبَيْنَ الحَوْل، وإن كانَتْ مِن أهْل الوَبَرِ نَسَجَتْ ما تسكن فيه إلى الحول، فكان هذا قبل أن تنزل آية المواريث[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٢.]]. (ز)
﴿وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰجࣰا وَصِیَّةࣰ لِّأَزۡوَ ٰجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَیۡرَ إِخۡرَاجࣲۚ﴾ - تفسير الآية، والنسخ فيها
٩٦٩٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ الآية، قال: كان للمُتَوَفّى عنها زوجُها نفقتُها وسُكْناها في الدار سنةً، فنسختها آيةُ المواريث، فجُعِل لَهُنَّ الرُّبُعُ والثُّمُنُ مِمّا تَرَكَ الزوجُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥١.]]. (٣/١١٠)
٩٦٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾، قال: نسخ اللهُ ذلك بآية الميراث؛ بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسَخَ أجلَ الحَوْلِ بأن جعل أجلَها أربعة أشهر وعشرًا[[أخرجه أبو داود (٢٢٩٨)، والنسائي (٣٥٤٥)، والبيهقي ٧/٢٤٧.]]. (٣/١١٠)
٩٦٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن سيرين-: أنّه قام يخطب الناسَ، فقرأ لهم سورة البقرة، يُبَيِّنُ ما فيها، فأتى على هذه الآية: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة:١٨٠]، فقال: نُسِخَت هذه. ثُمَّ قرأ حتى أتى على هذه الآية: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ إلى قوله: ﴿غير إخراج﴾، فقال: وهذه[[أخرجه سعيد بن منصور (٤١٦- تفسير)، وابن جرير ٤/٤٠٥ واللفظ له، والبيهقي ٧/٤٢٧-٤٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/١١١)
٩٦٩٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾، قال: فكان الرجل إذا مات وترك امرأتَه اعْتَدَّتْ سنةً في بيته، يُنفَقُ عليها مِن ماله، ثُمَّ أنزل الله -تعالى ذكره- بعدُ: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]. فهذه عِدَّةُ المُتَوَفّى عنها زوجُها، إلا أن تكون حامِلًا، فعِدَّتُها أن تَضَع ما في بطنها. وقال في ميراثها: ﴿ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء:١٢]. فبيَّن اللهُ ميراثَ المرأة، وتركَ الوصيةَ والنفقةَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٥٢ (٢٣٩١)، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/٧٢.]]. (ز)
٩٦٩٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه قال: نسخت هذه الآيةُ عِدَّتها عند أهلِه، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قول الله: ﴿غير إخراج﴾[[أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون...﴾ ٤/١٦٤٧، وأبو داود (٢٣٠١)، والنسائي (٣٥٣١)، وابن جرير ٤/٤٠٦، وابن أبي حاتم ٢/٤٥٢ (٢٣٩٢).]]. (ز)
٩٦٩٩- عن أبي موسى الأشعري= (ز)
٩٧٠٠- وعبد الله بن الزبير: أنّها منسوخةٌ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥١ (عَقِب ٢٣٩٠).]]. (ز)
٩٧٠١- عن سعيد بن المسيب، قال: نَسَخَتْها الآيةُ التي في الأحزاب [٤٩]: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات﴾[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٢ (عَقِب ٢٣٩١).]]. (ز)
٩٧٠٢- عن إبراهيم النخعي -من طريق حبيب بن أبي ثابت- في قوله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾، قال: هي منسوخةٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥١ (عَقِب ٢٣٩٠) نحوه.]]. (ز)
٩٧٠٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]، قال: كانت هذه للمُعْتَدَّةِ، تَعْتَدُّ عند أهل زوجها، واجِبًا ذلك عليها، فأنزل الله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾ إلى قوله: ﴿من معروف﴾. قال: جعل الله لهم تمام السنة، سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصيةً، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خَرَجَتْ، وهو قول الله -تعالى ذكره-: ﴿غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾. قال: والعِدَّةُ كما هي واجبة[[أخرجه البخاري (٤٥٣١)، وابن جرير ٤/٤٠٥. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥٢ (٢٣٩٤) نحوه.]]٩٢٦. (ز)
٩٧٠٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: ﴿وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ﴾ سُكْنى الحَوْلِ، ثُمَّ نسخ هذه الآيةَ الميراثُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٢. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥١ (عَقِب ٢٣٩٠) نحوه.]]. (ز)
٩٧٠٥- عن مجاهد بن جبر، قال: نسختها ﴿أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤][[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٢ (عَقِب ٢٣٩١).]]. (ز)
٩٧٠٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد الله بن سليمان- في قوله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾، قال: الرجل إذا تُوُفِّي أُنفِق على امرأته إلى الحَوْل، ولا تزوج حتى يمضي الحَوْلُ، فأنزل الله -تعالى ذكره-: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]. فنسخ الأجلُ الحولَ، ونسخ النفقةُ الميراثَ؛ الربعُ والثمنُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠١-٤٠٢. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥١، ٤٥٢ (عَقِب ٢٣٩٠، ٢٣٩٢) نحوه.]]. (ز)
٩٧٠٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول﴾، قال: نسَخها: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة:٢٣٤][[أخرجه النسائي (٣٥٤٦). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٢ (عَقِب ٢٣٩١). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٣/١١١)
٩٧٠٨- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٩٧٠٩- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾، نُسِخ ذلك بآية الميراث وما فُرِض لَهُنَّ فيها من الربع والثمن، ونُسِخ أجل الحول أن جُعِل أجلُها أربعة أشهر وعشرًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥١، ٤٥٢ (عَقِب ٢٣٩٠، ٢٣٩٢) نحوه.]]. (ز)
٩٧١٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: كان ميراثُ المرأة من زوجها أن تسكن -إن شاءَتْ- مِن يوم يموت زوجها إلى الحَوْل، يقول: ﴿فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾. ثُمَّ نسخَها ما فرضَ اللهُ مِن الميراث[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٤.]]. (٣/١١٠)
٩٧١١- عن همام بن يحيى، قال: سألتُ قتادة عن قوله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾. فقال: كانت المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زوجُها كان لها السُّكْنى والنفقةُ حَوْلًا في مال زوجها ما لم تَخْرُجْ، ثم نُسِخَ ذلك بعدُ في سورة النساء، فجُعِل لها فريضةٌ معلومةٌ؛ الثمنُ إن كان له ولد، والربعُ إن لم يكن له ولد، وعِدَّتُها أربعة أشهر وعشرًا، فقال -تعالى ذكره-: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]. فنسخت هذه الآيةُ ما كان قبلَها مِن أمر الحَوْلِ[[أخرجه عبد الرزاق ص٩٦، وابن جرير ٤/٤٠٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٥٢ (٢٣٩٣) مختصرًا، والنحاس في ناسخه ص٢٤٠. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٤٢- مختصرًا. وعزا السيوطي إلى ابن الأنباري نحوه.]]. (٣/١١٢)
٩٧١٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ الآية، قال: كانت هذه من قبل الفرائض، فكان الرجل يُوصِي لامرأته ولِمَن شاء، ثم نُسِخ ذلك بعدُ، فألحق اللهُ تعالى بأهل المواريث ميراثَهم، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. وكان يُنفَقُ على المرأة حَوْلًا من مال زوجها، ثم تُحَوَّلُ من بيته، فنسخته العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشرًا، ونَسَخَ الربعُ أو الثمنُ الوصيةَ لَهُنَّ، فصارت الوصيةُ لذوي القرابة الذين لا يرِثُون[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٣.]]. (ز)
٩٧١٣- عن سليمان التيمي، قال: يزعم قتادة: أنّه كان يُوصى للمرأة بنفقتها إلى رأس الحَوْلِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٤.]]. (ز)
٩٧١٤- عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ﴾ إلى ﴿فِي ما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ﴾، قال: يوم نزلت هذه الآية كان الرجلُ إذا مات أوصى لامرأته بنفقتها وسُكناها سنة، وكانت عِدَّتُها أربعة أشهر وعشرًا، فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشرًا انقطعت عنها النفقةُ، فذلك قوله: ﴿فإن خرجن﴾. وهذا قبل أن تنزل آيةُ الفرائض، فنَسَخَه الربعُ والثمنُ، فأخذت نصيبَها، ولم يكن لها سُكْنى ولا نفقةٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥١ (عَقِب ٢٣٩٠).]]٩٢٧. (ز)
٩٧١٥- عن زيد بن أسلم، في قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم﴾، قال: كانت المرأة يُوصِى لها زوجُها بنفقة سنة، ما لم تخرج وتتزوج، فنسخ ذلك بقوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، فنَسَخَت هذه الآيةُ الأخرى، وفُرِض عليهن التربُّصُ أربعةَ أشهر وعشرًا، وفُرِض لهن الربع والثمن[[عزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥١ (عَقِب ٢٣٩٠) نحوه مختصرًا.]]. (٣/١١٢)
٩٧١٦- عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنه قال: ... وقال الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾، ثم نسختها آيةُ الميراث في سورة النساء حين فرض لهن الربع أو الثمن[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٦-٦٧ (١٥٠).]]. (ز)
٩٧١٧- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ﴾ الآية، قال: كان هذا مِن قبل أن تنزل آيةُ الميراث، فكانت المرأةُ إذا تُوُفِّي عنها زوجُها كان لها السُّكْنى والنفقةُ حَوْلًا إن شاءت، فنسخ ذلك في سورة النساء، فجعل لها فريضة معلومة، جعل لها الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وجعل عدتها أربعة أشهر وعشرًا، فقال: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤][[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥١، ٤٥٢ (عقب ٢٣٩٠، ٢٣٩٢) نحوه.]]. (ز)
٩٧١٨- عن عطاء الخراساني: أنّها منسوخة[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥١ (عَقِب ٢٣٩٠).]]. (ز)
٩٧١٩- قال مقاتل بن سليمان: ... فكان هذا قبل أن تنزِل آيةُ المواريث، ثُمَّ نزل: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤]. نَسَخَتْ هذه الحولَ، ثُمَّ أنزل الله ﷿ آيةَ المواريث، فجعل لَهُنَّ الربع والثمن، فنَسَخَتْ نصيبَها مِن الميراث نفقةَ سَنَةٍ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٢.]]. (ز)
٩٧٢٠- عن الثوريِّ، عن بعض الفقهاء أنّه كان يقول: كان للمُتَوَفّى عنها النفقةُ والسُّكْنى حَوْلًا، فنسخها: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة:٢٣٤]، ونسخها: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق:٤]، فإذا كانت حامِلًا فوضعت حملَها انقضَت عِدَّتُها، وإذا لم تكن حاملًا تربصت أربعة أشهر وعشرًا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٤٠-٤١ (١٢١٠١).]]. (ز)
٩٧٢١- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: نسختها ﴿أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤][[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥١، ٤٥٢ (عَقِب ٢٣٩٠، ٢٣٩٢).]]. (ز)
٩٧٢٢- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: كان لأزواج الموتى -حين كانت الوصية- نفقةُ سَنَةٍ، فنسخ الله ذلك الذي كتب للزوجة مِن نفقة السَّنَةِ بالميراث، فجعل لها الربع أو الثمن. وفي قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة:٢٣٤] قال: هذه الناسخة[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠٢.]]٩٢٨. (ز)
﴿فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِی مَا فَعَلۡنَ فِیۤ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفࣲۗ﴾ - تفسير
٩٧٢٣- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿فَإنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ﴾، قال: أنزلت هذه الآية في النساء اللاتي يُتَوَفّى عنهن أزواجُهن، يقول: ليس عليهن جناح بعد العِدَّة فيما تَزَيَّنَّ وتَصَنَّعْنَ في طلب الزواج[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٣ (٢٣٩٧).]]. (ز)
٩٧٢٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ﴾، قال: النكاح الحلال الطيب[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٥٣ (٢٣٩٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١١٢)
٩٧٢٥- قال عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نجيح-: إن شاءت اعْتَدَّتْ عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن﴾. قال عطاء: جاء الميراثُ بنسخ السُّكْنى؛ تعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها[[أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون...﴾ ٤/١٦٤٦ (٤٥٣٠)، وأبو داود (٢٣٠١)، وابن جرير ٤/٤٠٦.]]. (ز)
٩٧٢٦- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- أنّه قال: النكاح[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٣ (عقب ٢٣٩٦).]]. (ز)
٩٧٢٧- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿غير اخراج فإن خرجن﴾ إلى أهلهنَّ مِن قِبَل أنفسهن فلا [نفقة] لهن، كان هذا قبل أن تنزل المواريث، فنسخ الربع من الميراث إن لم يكن لزوجها ولد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٣ (٢٣٩٥).]]. (ز)
٩٧٢٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ﴾ يعني بالمتاع: أن يُنفَقَ عليها في الطعام والكسوة سنةً ما لم تتزوج. قال: ﴿غَيْرَ إخْراجٍ﴾ يقول: لا تخرج من بيت زوجها سنةً وهي كارهة، ﴿فَإنْ خَرَجْنَ﴾ إلى أهلهن طائعةً قبل الحَوْلِ فلا نفقة لها، فعِدَّتها ثلاثةُ قُرُوء. يقول: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ في قراءة ابن مسعود: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي ما فَعَلْنَ فِي أنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ) يعني: بالمعروف، يعني: أن تَتَشَوَّف وتَتَزَيَّن وتَلْتَمِس الأزواج[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠١.]]. (ز)
﴿وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ ٢٤٠﴾ - تفسير
٩٧٢٩- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ﴾ يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم، ﴿حَكِيمٌ﴾ يقول: حكيم في أمره[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٣ (٢٣٩٨).]]. (ز)
٩٧٣٠- عن قتادة بن دعامة= (ز)
٩٧٣١- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو الشطر الأول[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٣ (عَقِب ٢٣٩٨) عن الربيع، وعلَّقه عن قتادة.]]. (ز)
٩٧٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾: عزيز فِي ملكه، حكيم فيما حَكَم من النفقة حولًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠١.]]. (ز)
﴿وَٱللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمࣱ ٢٤٠﴾ - آثار متعلقة بالآية
٩٧٣٣- عن ابن الزبير، قلت لعثمان بن عفان: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ قد نَسَخَتْها الآيةُ الأخرى، فَلِمَ تكتبُها؟ أو: تَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي، لا أُغَيِّر شيئًا منه من مكانه[[أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون...﴾ ٤/١٦٤٦ (٤٥٣٠)، وابن أبي حاتم ٢/٤٥٣ (٢٣٩٨).]]٩٢٩. (٣/١١٠)
٩٧٣٤- عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: ليس للمُتَوَفّى عنها زوجُها نفقةٌ، حسبُها الميراثُ[[أخرجه الشافعي ٢/١٠٠ (١٧١- شفاء العي)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٠٨٥، ١٢٠٨٦).]]. (٣/١١١)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.