الباحث القرآني
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ﴾ - تفسير
٩٦٢٤- عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: صلّى رسولُ الله ﷺ صلاةَ الخوف في بعض أيامِه، فقامت طائفةٌ معه، وطائفةٌ بإزاء العدو، فصلّى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلّى بهم ركعة، ثُمَّ قضت الطائفتان ركعةً ركعةً. قال: وقال ابنُ عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ من ذلك فصلِّ راكبًا، أو قائمًا تُومِئُ إيماءً[[أخرجه مسلم ١/٥٧٤ (٨٣٩).]]. (٣/١٠٦)
٩٦٢٥- عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: قال رسول الله ﷺ في صلاة الخوف: «أن يكون الإمام يُصَلِّي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدُوِّ، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونوا مكان الذين لم يُصَلُّوا، ويتقدَّم الذين لم يصلُّوا فيُصَلُّوا مع أميرهم سجدةً واحدة، ثم ينصرف أميرُهم وقد صلّى صلاتَه، ويُصَلِّي كلُّ واحد من الطائفتين بصلاته سجدةً لنفسه، فإن كان خوفٌ أشدَّ من ذلك فرجالًا أو ركبانًا»[[أخرجه ابن ماجه ٢/٣٠٨ (١٢٥٨)، وابن حبان ٧/١٤٣ (٢٨٨٧)، وابن جرير ٤/٣٩٣. قال ابن حجر في الفتح ٢/٤٣٣: «إسناده جيد».]]. (٣/١٠٦)
٩٦٢٦- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: إذا اختلطوا -يعني: في القتال- فإنّما هو الذِّكْرُ. وأشار بالرأس.= (ز)
٩٦٢٧- قال ابن عمر: قال النبي ﷺ: «وإن كانوا أكثر من ذلك فيُصَلُّون قيامًا وركبانًا»[[أخرجه البخاري ٢/١٤ (٩٤٣)، وابن جرير ٤/٣٩٣ واللفظ له.]]. (ز)
٩٦٢٨- عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا سُئِل عن صلاة الخوف قال: يتقدَّمُ الإمام وطائفةٌ من الناس، فيُصَلِّي بهم الإمامُ ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدوِّ لم يُصَلُّوا، فإذا صلّى الذين معه ركعةً استأخروا مكانَ الذين لم يُصَلُّوا، ولا يُسَلِّمُون، ويتقدمُ الذين لم يُصَلُّوا فيُصَلُّون معه ركعةً، ثم ينصرف الإمامُ وقد صلّى ركعتين، فتقوم كلُّ واحدةٍ من الطائفتين، فيُصَلُّون لأنفسهم ركعةً بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كلُّ واحد مِن الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوفٌ هو أشدُّ مِن ذلك صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مُسْتَقْبِلي القبلة أو غيرَ مستقبلِيها. قال نافع: لا أرى ابنَ عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ[[أخرجه البخاري ٦/٣١ (٤٥٣٥) واللفظ له، وابن جرير ٤/٣٩٣.]]. (٣/١٠٥)
٩٦٢٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾ العدُوَّ فصَلُّوا ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠١.]]. (ز)
٩٦٣٠- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ﴾، قال: فإن خفتم العدُوَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠.]]. (ز)
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانࣰاۖ﴾ - تفسير
٩٦٣١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾، قال: يصلي الراكبُ على دابَّتِه، والراجِلُ على رِجْلَيْهِ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (٢٣٨٤).]]. (٣/١٠٧)
٩٦٣٢- عن عبد الله بن عباس: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾، قال: ركعة ركعة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١٠٨)
٩٦٣٣- عن جابر بن عبد الله -من طريق عطية- قال: إذا كانت المُسايَفَةُ فلْيُومِئْ برأسه حيثُ كان وجهُه، فذلك قوله: ﴿فرجالا أو ركبانا﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٤/٣٨٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/١٠٧)
٩٦٣٤- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: إذا طَرَدَتِ الخيلُ فأَوْمِئْ إيماءً[[أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٦٦، وابن جرير ٤/٣٨٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عقب ٢٣٨٤).]]. (ز)
٩٦٣٥- قال سعيد بن جبير: إذا كنتَ في القتال، والتقى الزحفان، وضرب الناسُ بعضُهم بعضًا؛ فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، واذكر الله، فتلك صلاتُك.= (ز)
٩٦٣٦- قال الزُّهْري: فإن لم يستطعْ فلا يدَعْ ذكرَها في نفسه[[تفسير الثعلبي ٢/٢٠٠، والبغوي ١/٢٩٠ دون ذكر الزهري.]]. (ز)
٩٦٣٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مُغِيرَة- في قوله: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾، قال: يُصَلِّي الرجلُ في القتالِ المكتوبةَ على دابَّتِه وعلى راحلتِه حيثُ كان وجهُه، يُومِئُ إيماءً عند كُلِّ ركوعٍ وسجودٍ، ولكن السجود أخْفَضُ من الركوع، فهذا حين تأخذ السيوفُ بعضُها بعضًا؛ هذا في المُطارَدَةِ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٦٠، وابن جرير ٤/٣٨٦، ٣٨٩. كما أخرج آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٩- نحوه من طريق ورقاء عن مغيرة.]]. (٣/١٠٩)
٩٦٣٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان الثوري، عن مغيرة- في قوله: ﴿فرجالا أو ركبانا﴾، قال: يصلي ركعتين حيث كان وجهُه، يُومِئُ إيماءً[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٨٠، وابن جرير ٤/٣٨٦.]]. (ز)
٩٦٣٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فرجالا﴾ قال: مشاة، ﴿أو ركبانا﴾ قال: لأصحاب محمد، على الخيل في القتال. إذا وقع الخوفُ فلْيُصَلِّ الرجلُ على كل جهةٍ، قائمًا أو راكبًا أو ما قدر، على أن يُومِئَ إيماءً برأسه، أو يتكلم بلسانه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأوله في تفسير مجاهد ص٢٣٩.]]. (٣/١٠٧)
٩٦٤٠- عن مجاهد بن جبر: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾، قال: هذا في العدُوِّ، يُصَلِّي الراكبُ والماشي يومئون إيماءً حيث كان وجوههم، والركعة الواحدة تُجْزِئُك[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١٠٨)
٩٦٤١- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: ذلك عند القتال، يُصَلِّي حيث كان وجهُه، راكبًا أو راجِلًا، إذا كان يطلب، أو يطلبه سَبُعٌ، فلْيُصَلِّ ركعةً يومِئُ إيماءً، فإن لم يستطع فلْيُكَبِّر تكبيرتين[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٧.]]. (ز)
٩٦٤٢- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم- قال: وأما قوله: ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، رخص لهم أن يُصَلُّوا وهم يُقاتِلون، ركعتين أينما تَوَجَّه، يُومِئُ إيماءً إن لم يقدر على الركوع والسجود[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (٢٣٨٥)، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٢/٥١٤-٥١٥ (٤٢٦٣) نحوه مختصرًا من طريق جابر، ولفظه: تجزئ تكبيرتين حيث كان تَوَجُّهُه.]]. (ز)
٩٦٤٣- عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: ذاك عند المُسايَفَة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٨.]]. (ز)
٩٦٤٤- عن الحسن البصري -من طريق يونس- ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: إذا كان عند القتال صلّى راكِبًا أو ماشِيًا حيث كان وجْهُه، يُومِئُ إيماءً[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٧. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٢) نحوه.]]. (ز)
٩٦٤٥- عن الحسن البصري -من طريق الفضل بن دَلْهَم- ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: ركعة وأنت تمشي، وأنت يُوضِعُ[[وضَعَت الناقة وأوضعت: أسرعت في سيرها بما دون الشدّ. اللسان (وضع).]] بكَ بعيرُك، ويركُض بكَ فرسُك، على أيِّ جهةٍ كان[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٤) نحوه.]]. (ز)
٩٦٤٦- عن عطية العوفي -من طريق سعيد- ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: ذلك في الموقف، وهم مُصافُّو العدُوِّ، ركعةً وسجدتين، يُومِئُ برأسه إيماءً[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (٢٣٨٣).]]. (ز)
٩٦٤٧- عن حماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٤).]]. (ز)
٩٦٤٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان- في قوله: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: تُصَلِّي حيثُ توجَّهْتَ، راكِبًا وماشِيًا، وحيثُ توجَّهت بكَ دابَّتُك، تُومِئُ إيماءً للمكتوبة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩١. وفي رواية ٤/٣٩٢: إذا كان خائفًا صلّى على أيِّ حال كان. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٤) نحوه.]]. (ز)
٩٦٤٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: أحلَّ اللهُ لك إذا كنت خائفًا أن تُصَلِّي وأنت راكب، وأنت تسعى، وتُومِئُ إيماءً حيث كان وجهُك؛ للقبلة أو لغير ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١٠٨)
٩٦٥٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿فرجالا أو ركبانا﴾، قال: ذلك عند الضِّراب بالسيف، تُصَلِّي ركعةً إيماءً حيثُ كان وجهُك، راكِبًا كنتَ أو ماشِيًا أو ساعِيًا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٢٦٢). وعند ابن جرير ٤/٣٨٩ بنحوه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٤١- مختصرًا.]]. (٣/١٠٩)
٩٦٥١- عن هشام الدَّسْتُوائِيّ، قال: كان قتادة يقول: إن استطاع ركعتين، وإلا فواحدة، يُومِئُ إيماءً، إن شاء راكبًا أو راجِلًا، قال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٩.]]. (ز)
٩٦٥٢- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: إذا طلب الأعداءَ فقد حلَّ لهم أن يُصَلُّوا قِبَل أيِّ جهة كانوا، رِجالًا أو ركبانًا، يُومِئُون إيماءً ركعتين.= (ز)
٩٦٥٣- وقال قتادة: تُجْزِي ركعةٌ إذا لم يستطِعْ غيرَها[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٦، وابن جرير ٤/٣٨٨ دون قوله: إذا لم يستطع غيرَها.]]. (ز)
٩٦٥٤- عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: أمّا ﴿رجالا﴾: فعلى أرجلكم إذا قاتلتم، يُصَلِّي الرجلُ يُومِئُ برأسه أينما تَوَجَّه، والراكِبُ على دابَّتِه يُومِئُ برأسه أينما تَوَجَّه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٨، وابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٢).]]. (ز)
٩٦٥٥- عن مكحول= (ز)
٩٦٥٦- والحكم [بن عُتَيبة]= (ز)
٩٦٥٧- والأوزاعي= (ز)
٩٦٥٨- والثوري= (ز)
٩٦٥٩- وحسن بن صالح= (ز)
٩٦٦٠- ومالك [بن أنس]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٢).]]. (ز)
٩٦٦١- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، قال: كانوا إذا خَشُوا العَدُوَّ صَلَّوْا ركعتين، راكِبًا كان أو راجِلًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عقب ٢٣٨٢).]]. (ز)
٩٦٦٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾، يقول: على أرجلكم، أو على دوابِّكم، فصلُّوا ركعتين حيث كان وجهُه إذا كان الخوفُ شديدًا، فإن لم يستطع السجودَ فلْيُومِئْ برأسه إيماءً، وليجعل السجودَ أخفضَ مِن الركوع، ولا يجعل جبهتَه على شيء[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠١.]]. (ز)
٩٦٦٣- عن ابن وهْب، قال: قال مالِك [بن أنس] -وسألتُه عن قول الله: ﴿فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا﴾-. قال: راكِبًا وماشيًا، ولو كانت إنّما عنى بها: الناس، لم يأت إلّا رِجالًا، وانقطعت الآيةُ، إنّما هي: رِجالٌ مُشاةٌ. وقرأ: ﴿يَأْتُوكَ رِجالا وعَلى كُلِّ ضامِرٍ﴾ [الحج:٢٧]. قال: يأتون مُشاةً وركبانًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩٢.]]. (ز)
﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانࣰاۖ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٩٦٦٤- عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، قال: كُنّا معَ رسول الله ﷺ يوم الخندق، فشُغِلْنا عن صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى كُفِينا ذلك، وذلك قوله: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾ [الأحزاب:٢٥]. فأمر رسولُ الله ﷺ بِلالًا، فأقام لكُلِّ صلاةٍ إقامةً، وذلك قبل أن ينزل عليه: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾[[أخرجه أحمد ١٧/٢٩٣-٢٩٤ (١١١٩٨، ١١١٩٩)، ١٨/٤٥-٤٦ (١١٤٦٥)، ١٨/١٨٧-١٨٨ (١١٦٤٤)، والنسائي ٢/١٧ (٦٦١)، وابن خزيمة ٣/١٨٧ (١٧٠٣)، وابن حبان ٧/١٤٧ (٢٨٩٠)، وابن جرير ١٩/٧٠. قال ابن الملقن في البدر المنير ٣/٣١٧: «هذا الحديث صحيح». وقال الرباعي في فتح الغفار ١/٤٣٩ (١٣٧٤): «وصحّحه ابن السكن، وقال ابن سيد الناس: إسناده صحيح جليل».]]. (٣/١٠٩)
٩٦٦٥- عن أبي حنظلة، قال: سألتُ ابنَ عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتين. قال: قلتُ: فأين قول الله تبارك وتعالى: ﴿فإن خفتم﴾، ونحن آمِنون؟ قال: سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ، -أو قال: كذاك سنة رسول الله ﷺ-[[أخرجه أحمد في مسنده ١٠/٣٣٢ (٦١٩٤). وصحَّحه مُحَقِّقُوه لغيره.]]. وزاد في رواية: وذلك قبل أن تنزل صلاةُ الخوفِ: ﴿فرجالا أو ركبانا﴾[[أخرجه أحمد في مسنده ١٧/٢٩٤ (١١١٩٩).]]. (ز)
٩٦٦٦- عن عبد الله بن أُنَيْس، قال: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى خالدِ بنِ سفيان الهُذَلِيِّ، وكان نحوَ عُرَنَةَ وعرفات، فقال: «اذهبْ فاقتُلْه». قال: فرأيتُه وقد حضرتُ صلاةَ العصر، فقلتُ: إنِّي لَأخافُ أن يكون بيني وبينه ما أن أُؤَخِّر الصلاة. فانطلقتُ أمشي -وأنا أُصَلِّي، أُومِئُ إيماءً- نحوَه، فلمّا دنوتُ منه قال لي: مَن أنتَ؟ قلتُ: رجلٌ مِن العرب، بلغني أنّك تجمعُ لهذا الرجل، فجئتُك في ذلك. قال: إنِّي لَفي ذلك. فمشيت معه ساعةً، حتى إذا أمْكَنَنِي عَلَوْتُه بسيفي حتى بَرَد[[برد: أي مات. النهاية (برد).]][[أخرجه أحمد ٢٥/٤٤٠-٤٤١ (١٦٠٤٧)، ٢٥/٤٤٣-٤٤٤ (١٦٠٤٨)، وأبو داود ٢/٤٣٦ (١٢٤٩) واللفظ له، وابن خزيمة ٢/١٧٩ (٩٨٢). قال العراقي في طرح التثريب ٣/١٥٠: «... أبو داود بإسناد حسن». وقال الهيثميُّ في المجمع ٦/٢٠٣ (١٠٣٤٤): «روى أبو داود بعضَه في صلاة الخوف، رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وهو ابن عبد الله بن أنيس، وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/٤٣٧: «أخرج أبو داود ... وإسناده حسن». وقال الألباني في صحيح أبي دود ٤/٤١٨ (١١٣٥): «إسناده ضعيف».]]. (٣/١٠٨)
٩٦٦٧- عن أبي نَضْرَة، عن جابر بن غراب، قال: كُنّا نُقاتِل القومَ وعلينا هَرِم بنُ حَيّان، فحضرت الصلاةُ، فقالوا: الصلاة، الصلاة. فقال هَرِم: يسجد الرجل حيث كان وجهُه سجدةً. قال: ونحنُ مستقبلو المشرق. وزاد في رواية: أو ما اسْتَيْسَرَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩٠-٣٩١. وعقبه: قلتُ لأبي نضرة: ما «ما استيسر»؟ قال: يُومِئُ.]]. (ز)
٩٦٦٨- عن أشْعَث بن سَوّار، قال: سألتُ ابن سيرين عن صلاة المُنهَزِم. فقال: كيف استطاع[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩٠.]]. (ز)
٩٦٦٩- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة المُسايَفَةِ ركعةٌ، أيَّ وجهٍ كان الرجلُ يُجْزِئُ عنه، فإن فعل ذلك لم يُعِدْهُ»[[أخرجه البزار ١٢/٣١ (٥٤٠٦). قال الهيثميُّ في كشف الأستار ١/٣٢٦ (٦٧٨): «قال البزّار: محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم». وقال في المجمع ٢/١٩٦ (٣١٩٥): «رواه البزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهو ضعيف جِدًّا».]]. (٣/١٠٦)
٩٦٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: فرض اللهُ الصلاةَ على لسان نبيِّكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة[[أخرجه مسلم (٦٨٧)، وأحمد ٤/٢٨ (٢١٢٤، ٢٢٩٣)، وأبو داود (١٢٤٨)، وابن جرير ٤/٣٩٤.]]. (ز)
٩٦٧١- عن جابر بن عبد الله -من طريق يزيد الفقير– قال: صلاة الخوف ركعةٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩١.]]. (ز)
٩٦٧٢- عن مجاهد بن جبر، قال: يُصَلِّي ركعتين، فإن لم يستطع فركعة، فإن لم يستطع فتكبيرة حيث كان وجهُه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٦٠-٤٦١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/١٠٨)
٩٦٧٣- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال في الخائف الذي يطلبه العدو، قال: إنِ استطاع أن يُصَلِّيَ ركعتين، وإلا صلّى ركعةً[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٨٩.]]. (ز)
٩٦٧٤- عن إبراهيم النخعي= (ز)
٩٦٧٥- ومكحول= (ز)
٩٦٧٦- ومحمد ابن شهاب الزهري= (ز)
٩٦٧٧- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٩٦٧٨- وسفيان الثوري= (ز)
٩٦٧٩- وحسن بن صالح، أنّهم قالوا: ركعتين[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٥) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٩٦٨٠- عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة]= (ز)
٩٦٨١- وحماد [بن أبي سليمان]= (ز)
٩٦٨٢- وقتادة عن صلاة المُسايَفَةِ، فقالوا: يُومِئُ إيماءً حيثُ كان وجهُه. وفي رواية: ركعة حيث وجهك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩٠. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (عَقِب ٢٣٨٤) نحوه.]]. (ز)
٩٦٨٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: تُجْزِئُ ركعةٌ إذا لم يستطع غيرَها[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٦.]]. (ز)
٩٦٨٤- قال يحيى بن سلام: بَلَغَنِي: أنّه إذا كان الأمرُ أشدَّ من ذلك كبَّر أربع تكبيرات[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٤٢.]]. (ز)
﴿فَإِذَاۤ أَمِنتُمۡ﴾ - تفسير
٩٦٨٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾، قال: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٥١ (٢٣٨٧) من طريق سفيان عن رجل. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٣/١٠٩)
٩٦٨٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ العدُوَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠١.]]. (ز)
٩٦٨٧- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ من العدوِّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (٢٣٨٦).]]. (ز)
٩٦٨٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في الآية، قال: ﴿فَإذا أمِنتُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ﴾: فصَلُّوا الصلاةَ كما افْتَرَضَ اللهُ عليكم، إذا جاء الخوفُ كانت لهم رخصةٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩٠.]]٩٢٥. (٣/١١٠)
﴿فَٱذۡكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُوا۟ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩﴾ - تفسير
٩٦٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، يعني: كمّا علَّمكم أن يُصَلِّيَ الراكِبُ على دابَّتِه، والراجِلُ على رِجْلَيْه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥١ (٢٣٨٩).]]. (٣/١٠٧)
٩٦٩٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ يقول: فصلوا لله ﴿كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠١.]]. (ز)
٩٦٩١- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ﴾، يقول: صَلُّوا كما علَّمكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٥٠ (٢٣٨٨).]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.