الباحث القرآني
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ - قراءات
٩٢٧٩- عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ: ‹وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ›[[وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر ٢/٢٢٨، والإتحاف ص٢٠٥.]].= (ز)
٩٢٨٠- قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨. وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.]]. (٣/٢٧)
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ - تفسير الآية
٩٢٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٢٨٢- عن إبراهيم [النخعي]: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن﴾، قال: الجماع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٢٧)
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٩٢٨٣- عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ»[[أخرجه أبو داود في المراسيل ص١٨٥ (٢١٤)، والبيهقي في السنن الصغير ٣/٨٤ (٢٥٧٤). قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/٨١ (٧٧١): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/٢٥٦: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري ٢٠/٢٣٢: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/٤٠٨: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٥٦ (١٩٣٦): «ضعيف».]]. (٣/٣٥)
٩٢٨٤- عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ[[أخرجه مالك ٢/٥٢٨، والشافعي في الأم ٧/٢٣٣، وابن أبي شيبة ١/٢٦٦، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٤)
٩٢٨٥- عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر= (ز)
٩٢٨٦- وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٣٤، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٥)
٩٢٨٧- عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/٢٣٤، وابن أبي شيبة ٤/٢٣٥، والبيهقي ٧/٢٥٥-٢٥٦.]]. (٣/٣٥)
٩٢٨٨- عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ[[أخرجه مالك ٢/٥٢٨، والبيهقي ٧/٢٥٥.]]. (٣/٣٥)
﴿وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾ - تفسير الآية، والنسخ فيها
٩٢٨٩- عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها[[أخرجه البيهقي ٧/٤٥٥.]]. (٣/٢٨)
٩٢٩٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٢٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢١٥، وسعيد بن منصور (٧٧٢ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤.]]. (٣/٢٨)
٩٢٩٢- عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩٧، والنحاس في ناسخه ص٢٥٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٩-. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٢٩٣- عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).]]. (ز)
٩٢٩٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، ﴿إلا أن يعفون﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٢.]]. (ز)
٩٢٩٥- عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها ﴿فنصف ما فرضتم﴾؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤. وعزاه السيوطي عبد بن حميد.]]. (٣/٢٨)
٩٢٩٦- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾.= (ز)
٩٢٩٧- قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٣٠٧ (١٠٩٤٨).]]. (ز)
٩٢٩٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)
٩٢٩٩- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)
٩٣٠٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣.]]. (ز)
٩٣٠١- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يعني: من قبل الجماع، ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ مِن المهر ﴿فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ عليكم مِن المهر[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٣٠٢- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).]]. (ز)
﴿إِلَّاۤ أَن یَعۡفُونَ﴾ - تفسير
٩٣٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٣٠٤- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول: حَزْما وبرًّا للإله وشيمةً تَعفو على خُلُق المسيء المفسد؟[[عزاه السيوطي إلى الطستيِّ.]]. (٣/٢٨)
٩٣٠٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦، ٣٢٢.]]. (٣/٣١)
٩٣٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٠٧- عن شُرَيْحٍ [القاضي] -من طريق الشعبي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦، و٤/٣١٤-٣١٥ بنحوه من طريق ابن سيرين، وكذلك أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٨- بنحوه من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). كما أخرج عنه ابن جرير ٤/٣١٦ من طريق أبي حصين بلفظ: تعفو المرأةُ، وتدعُ نِصفَ الصَّداق.]]. (ز)
٩٣٠٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٠٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣١٠- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣١١- عن جابر بن زيد= (ز)
٩٣١٢- وعامر الشعبي= (ز)
٩٣١٣- والحسن البصري= (ز)
٩٣١٤- ومحمد بن سيرين= (ز)
٩٣١٥- وقتادة بن دِعامة= (ز)
٩٣١٦- وعطاء الخراساني= (ز)
٩٣١٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٩٣١٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣١٩- عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٠- عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: الرجال[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨) وقال عَقِبَه: وهو قول شاذٌّ، لم يُتابَع عليه.]]. (ز)
٩٣٢١- عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٢- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: المرأة[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩٦، وفي مصنفه (١٠٨٥٤)، وابن جرير ٤/٣١٧، وكذلك أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٣ (١٠٨٥٥) وابن جرير ٤/٣١٦ من طريق ابن جُرَيْج بلفظ: الثيب.]]. (ز)
٩٣٢٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: أما ﴿أن يعفون﴾ فالثيِّبُ أن تدع مِن صداقها، أو تدعَه كلَّه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿إلا إن يعفون﴾، قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجها النِّصْفَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).]]. (ز)
٩٣٢٦- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ اسْتَثْنى، فقال: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، يعني: إلا أن يَتْرُكْنَ، يعني: المرأة تتركُ نصفَ مهرِها، فتقول المرأةُ: أما إنّه لَمْ يَدْخُلْ بي، ولَم ينظر لي إلى عورة. فتعفو عن نصف مهرِها، وتتركه لزوجها، وهي بالخيار[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٣٢٧- قال مَعْمَر [بن راشد]: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء في قول كُلِّهم؛ مَن قال هو الزوج، ومَن قال هو الولي، ويقولون: يعفون، فيترُكْنَ الصَّداق[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٤-٢٨٥ (١٠٨٦٢).]]. (ز)
٩٣٢٨- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿إلا إن يعفون﴾، قال: المرأة إذا لم يدخل بها، أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٧.]]. (ز)
٩٣٢٩- قال مالك بن أنس: ﴿إلا أن يعفون﴾، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ[[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤/٣٣ (١٥٠٤).]]. (ز)
٩٣٣٠- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- ﴿إلا أن يعفون﴾: إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٧.]]. (ز)
﴿أَوۡ یَعۡفُوَا۟ ٱلَّذِی بِیَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ﴾ - تفسير
٩٣٣١- عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: «الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/٢٦٢ (٦٣٥٩)، والدار قطني ٤/٤٢٣ (٣٧١٨)، وابن جرير ٤/٣٣١، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (٢٣٥٩). قال الهيثمي في المجمع ٦/٣٢٠ (١٠٨٦٦): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/٤٠٩: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به». وقال السيوطي: «بسند حسن». وقال في الإتقان ٢/٥٠٤: «بسند لا بأس به». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٥٤ (١٩٣٥): «ضعيف».]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٢- عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٥، والدارقطني ٣/٢٧٨، والبيهقي ٧/٢٥١. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٣- عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/١٩.]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٤- عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٨، والبيهقي في سننه ٧/٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٧)
٩٣٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هو الوليُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٢.]]. (٣/٣١)
٩٣٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨١ من طريق إبراهيم وعمار بن أبي عمار، وابن جرير ٤/٣٢٤-٣٢٥ من طريق إبراهيم ومجاهد وعمار بن أبي عمار، والبيهقي ٧/٢٥١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥، والبيهقي ٧/٢٥٢.]]. (٣/٢٩)
٩٣٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ[[أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٨٢)، وابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣١٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٤، والبيهقي ٧/٢٥٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٣٠)
٩٣٤٠- عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).]]. (٣/٣٠)
٩٣٤١- عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٣ (١٠٨٥١).]]. (ز)
٩٣٤٢- عن علقمة= (ز)
٩٣٤٣- وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٨.]]. (ز)
٩٣٤٤- عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٩.]]. (ز)
٩٣٤٥- عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١٩.]]. (ز)
٩٣٤٦- عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٧-، وابن جرير ٤/٣٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٤٧- عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨. كما أخرجه من طرق سواه.]]. (٣/٣٠)
٩٣٤٨- عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٦١).]]. (٣/٣١)
٩٣٤٩- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٦ مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٥٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٥١- عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ يعني: الزوج[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٤-٢٨٥ (١٠٨٦٢)، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/٢٨٢ نحوه، وابن جرير ٤/٣٢٥ عن محمد بن عمرو: أنّ نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمَّ لها الصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو.]]. (ز)
٩٣٥٢- عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ]= (ز)
٩٣٥٣- وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢١، وأخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٣٨- عن إبراهيم. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦١) نحوه عن إبراهيم.]]. (ز)
٩٣٥٤- عن جابر بن زيد: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٥٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- قال: هو الوليُّ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١.]]. (ز)
٩٣٥٦- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٩٣٥٧- وطاووس -من طريق أبي بشر- قالا: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي.= (ز)
٩٣٥٨- وقال سعيد بن جبير: هو الزوج. فكلَّماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٩-٣٣٠.]]. (٣/٣٠)
٩٣٥٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤/٣٢٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٦٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: زوجُها؛ أن يُتِمَّ لها الصَّداق كامِلًا[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥٨)، وابن جرير ٤/٣٢٩.]]. (ز)
٩٣٦١- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١، وابن جرير ٤/٣٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٦٢- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج. وهذا في المرأة يُطَلِّقُها زوجُها ولم يدخُل بها، وقد فَرَض لها، فلها نصفُ المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضَتْه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣١.]]. (ز)
٩٣٦٣- عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠-٢٨١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٦٤- عن طاووس= (ز)
٩٣٦٥- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٩٣٦٦- والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٦، وابن جرير ٤/٣٢٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦١). كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٧٩ (١٧٢٧٥) من طريق معمر عن رجل عن عكرمة.]]. (ز)
٩٣٦٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: ﴿إلا أن يعفون﴾: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٣. وعلق ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١) نحوه.]]٩١٠. (ز)
٩٣٦٨- عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٦٩- عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٧٠- عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣٢٠، كما أخرجه من طريق قتادة، ومنصور، ويزيد بن إبراهيم. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٤٠-.]]. (٣/٣٠)
٩٣٧١- عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]٩١١. (ز)
٩٣٧٢- عن محمد بن سيرين: أنّه الولي[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).]]٩١٢. (ز)
٩٣٧٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٣ (١٠٨٥١)، وابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣٢١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).]]. (٣/٣٠)
٩٣٧٤- عن أبي صالح [باذام] -من طريق السدي- ﴿أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح﴾، قال: ولِيُّ العَذْراء[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢١.]]. (ز)
٩٣٧٥- عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٧٦- عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٧٧- عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٠، ٢٨١، وابن جرير ٤/٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (٣/٣٠)
٩٣٧٨- عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٧٩- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/٢٨٣ (١٠٨٥٥)، وابن أبي شيبة ٤/٢٨٢، وابن جرير ٤/٣٢١. وفي لفظ عنده ٤/٣٢١: الأب، وكذلك عند عبد الرزاق ٦/٢٨٣ (١٠٨٥٤) في مصنفه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١).]]. (٣/٣٠)
٩٣٨٠- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هي البكر التي يعفو وليُّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوُها هي[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٣.]]. (ز)
٩٣٨١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هو ولِيُّ البِكْرِ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٢.]]. (ز)
٩٣٨٢- عن زيد بن أسلم= (ز)
٩٣٨٣- وربيعة [الرأي] -من طريق مالك- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الأب في ابنته البِكْر، والسيِّد في أمَتِه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٢، كما أخرج نحوه عن زيد من طريق ابنه عبد الرحمن بلفظ: الوالد. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦١) نحوه.]]. (ز)
٩٣٨٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣١، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾، يعني: الزوج، فيُوَفِّيها المهرَ كُلَّه، فيقول: كانتْ في حِبالِي، ومنعتُها من الأزواج. فيعطيها المهرَ كله، وهو بالخيار[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٣٨٦- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٠).]]. (ز)
٩٣٨٧- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣١.]]. (ز)
٩٣٨٨- عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسيرَ هذه الآية: ﴿إلا أن يعفون﴾ النساءُ، فلا يأخذْنَ شيئًا، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ الزوجُ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٢.]]٩١٣. (ز)
٩٣٨٩- عن مالك [بن أنس] -من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢٣.]]. (ز)
٩٣٩٠- قال مالك [بن أنس] في طلاق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، وهي بِكْرٌ، فيعفو أبوها عن نصف الصَّداق: إنّ ذلك جائزٌ لزوجها مِن أبيها، فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أنّ الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: ﴿إلا أن يعفون﴾ فهُنَّ النساءُ اللاتي قد دُخِل بِهِنَّ، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ فهو الأبُ في ابنته البِكْر، والسيِّدُ في أمَتِه. قال مالك: وهذا الذي سمعتُ في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا[[موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤/٣٣ (١٥٠٤).]]. (ز)
﴿وَأَن تَعۡفُوۤا۟ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ﴾ - تفسير
٩٣٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٥٨١)، وابن جرير ٤/٣٣٧، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٩١٤. (٣/٣١)
٩٣٩٢- عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٥ (عقب ٢٣٦٢).]]. (ز)
٩٣٩٣- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، في قوله: ﴿وأن تعفوا﴾، قال: يعني: الأزواج[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٣١)
٩٣٩٤- عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- ﴿وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، قال: وأن يعفو هو أقرب للتقوى[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٧.]]٩١٥. (ز)
٩٣٩٥- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿وأَنْ تَعْفُوا﴾ يعني: ولَأن تعفوا ﴿أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ يعني: المرأةُ والزوجُ، كلاهما أمرَهما أن يأخذا بالفَضْل في التَّرْك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٣٩٦- عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، يعني بذلك: الزوج والمرأة جميعًا، أمَرَهما أن يَسْتَبِقا في العفو، وفيه الفضلُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٦.]]. (٣/٣١)
٩٣٩٧- عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: يعفون جميعًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٧.]]. (ز)
﴿وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلۡفَضۡلَ بَیۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرٌ ٢٣٧﴾ - تفسير
٩٣٩٨- عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أنّه تزوَّج امرأةً لم يدخل بها حتى طلَّقها، فأرسل إليها بالصَّداق تامًّا، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أولى بالفَضْل[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٧٤، وابن جرير ٤/٣٣٩، والبيهقي ٧/٢٥١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٣٢)
٩٣٩٩- عن أبي وائل [شقيق بن سلمة] -من طريق الزِّبْرِقان- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: هو الرجل يَتَزَوَّجُ فتُعِينُه، أو يُكاتِبَ فتُعينُه، وأشباه هذا من العَطِيَّة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٦.]]. (٣/٣٢)
٩٤٠٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: في هذا، وفي غيره[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٣/٣١)
٩٤٠١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: إتمام الزوج الصَّداقَ، أو ترك المرأةِ الشطرَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٦ (٢٣٦٦).]]. (ز)
٩٤٠٢- عن الضحاك بن مزاحم= (ز)
٩٤٠٣- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٩٤٠٤- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٦ (عقب ٢٣٦٦) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن الضحاك.]]. (ز)
٩٤٠٥- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المعروف[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤١.]]. (٣/٣١)
٩٤٠٦- عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها وقد فَرَض لها ولم يدخل بها، فلها نصفُ الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يُتِمَّ المهر كاملًا، وهو الذي ذكر الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠.]]. (ز)
٩٤٠٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قول الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: وذلك الفضلُ هو النصفُ مِن الصداق، وأن تعفو عنه المرأةُ للزوج، أو يعفو عنه وليُّها[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠.]]. (ز)
٩٤٠٨- عن عباد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾. قال: الفضلُ في كل شيء، أمرهم أن يُلْقُواْ بَعْضُهُم عن بعض، فيأخذوا بالفضل بينهم، ويَتَعاطَوْهُ، ويرحمُ بعضهم على بعض مِن الفضل كله، والعفو، والنفقة، وكل شيء يكون بين الناس[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٧ (٢٣٦٩).]]. (ز)
٩٤٠٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: يَحُثُّهم على الفضل والمعروف، ويُرَغِّبهم فيه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٦ (٢٣٦٨) من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٣٢)
٩٤١٠- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: حضَّ كلُّ واحدٍ على الصِّلة، يعني: الزوج والمرأة على الصِّلة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٦ (عقب ٢٣٦٨).]]. (ز)
٩٤١١- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يقول: لِيَتَعاطَفا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣٩.]]. (ز)
٩٤١٢- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿ولا تَنْسَوُا﴾ يعني: المرأة والزوج، يقول: لا تتركوا ﴿الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ في الخير؛ حين أمرها أن تتركَ نصفَ المهر للزوج، وأمر الزوج أن يُوفِّيَها المهرَ كله، ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ يعني: بصيرًا إن تَرك أو وفاها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/٢٠٠.]]. (ز)
٩٤١٣- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: حثَّ بعضَهم على بعض في هذا وفي غيرِه، حتى في عفوِ المرأة عن الصداق، والزوج بالإتمام[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤١.]]. (ز)
٩٤١٤- عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: لا تَنسَوُا الإحسانَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤١.]]. (ز)
٩٤١٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يُعْفى عن نصف الصَّداق، أو بعضِه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٤١.]]. (ز)
﴿وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلۡفَضۡلَ بَیۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرٌ ٢٣٧﴾ - آثار متعلقة بالآية
٩٤١٦- عن علي بن أبي طالب -من طريق صالح بن رستم، عن رجل من تميم- قال: يُوشِك أن يأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يديه، وينسى الفَضْلَ، وقد نهى الله عن ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾[[أخرجه سعيد بن منصور -كما في تهذيب التهذيب ٤/٣٩٥-، وأحمد ٢/٢٥٢، وأبو داود (٣٣٨٢)، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٦، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٣٥٢)، والبيهقي في سننه ٦/١٧.]]. (٣/٣٢)
٩٤١٧- عن علي، مثله مرفوعًا[[أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/٦٤٤-٦٤٥-. قال الألباني في الضعيفة ٥/٩٤ (٢٠٧٦): «ضعيف جِدًّا».]]. (٣/٣٢)
٩٤١٨- عن أبي هارون، قال: رأيتُ عون بن عبد الله في مجلس القُرَظِيِّ، فكان عونٌ يُحَدِّثُنا ولحيتُه تَرُشُّ من البكاء، ويقول: صحبت الأغنياءَ، فكنتُ مِن أكثرهم هَمًّا حين رأيتهم أحسن ثيابًا، وأطيب ريحًا وأحسن مَرْكبًا مِنِّي، فجالستُ الفقراء فاسترحتُ. وقال: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ إذا أتى أحدَكم السائلُ وليس عنده شيءٌ فلْيَدْعُ له[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٧ (عقب ٢٣٦٩).]]. (٣/٣٢)
﴿وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلۡفَضۡلَ بَیۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرٌ ٢٣٧﴾ - أحكام متعلقة بالآية
٩٤١٩- عن علقمة، أنّ قوما أتَوُا ابنَ مسعود، فقالوا: إنّ رجلًا مِنّا تزوج امرأةً، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يجمَعْها إليه حتى مات. فقال: ما سُئِلتُ عن شيء منذ فارقتُ رسول الله ﷺ أشدَّ مِن هذه، فأتُوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا في آخر ذلك: مَن نسألُ إذا لم نسألْك وأنت أخِيَّةُ[[أراد بالأخية هنا: البَقِيَّة. النهاية (أخا).]] أصحاب محمد في هذا البلد، ولا نجد غيرك؟ فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابًا فمِن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأً فمِنِّي، واللهُ ورسولُه منه بريءٌ، أرى أن أجعل لها صَداقًا كصَداق نسائِها، لا وكْسَ[[الوَكْس -كالوَعْد-: النقصان. النهاية (وكس).]] ولا شَطَطَ[[الشَّطَط: هو الجوْرُ، والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ. النهاية (شطط).]]، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ أربعة أشهر وعشرًا. قال: وذلك بسمعِ ناسٍ مِن أشْجَع، فقاموا -منهم مَعْقِل بن سنان- فقالوا: نشهدُ أنّك قَضَيْتَ بمثلِ الذي قضى به رسول الله ﷺ في امرأةٍ مِنّا يُقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق. قال: فما رُؤيَ عبدُ الله فَرِح بشيء ما فَرِح يومئذ، إلا بإسلامه. ثم قال: اللَّهُمَّ، إن كان صوابًا فمنك وحدك لا شريك لك[[أخرجه أحمد ٣٠/٤٠٧-٤٠٨ (١٨٤٦١، ١٨٤٦٢)، وأبو داود (٢١١٦)، والترمذي ٢/٦١٤ (١١٧٧)، والنسائي ٦/١٢١ (٣٣٥٤، ٣٣٥٥)، ٦/١٢٢ (٣٣٥٨)، ٦/١٩٨ (٣٥٢٤)، والحاكم ٢/١٩٦ (٢٧٣٧)، وابن حبان ٩/٤٠٩ (٤١٠٠). قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال البيهقي في الكبرى ٧/٤٠١ (١٤٤١٧): «جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح». وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢/٨٥ (١٠٣١): «صححه الترمذيُّ والجماعة». وقال الألباني في الإرواء ٦/٣٥٧-٣٥٨ (١٩٣٩): «صحيح».]]. (٣/٣٣)
٩٤٢٠- عن علي بن أبي طالب، أنّه قال في المُتَوَفِّى عنها ولم يُفْرَضْ لها صَداقٌ: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداق لها. وقال: لا يُقْبَلُ قولُ الأعرابيِّ مِن أشْجَعَ على كتاب الله[[أخرجه سعيد بن منصور ١/٢٦٦، وابن أبي شيبة ٤/٣٠٢، والبيهقي ٧/٢٤٧.]]. (٣/٣٤)
٩٤٢١- عن نافع: أنّ بنتَ عُبيدِ الله بن عمر -وأمُّها بنتُ زيد بن الخطاب- كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها، ولم يُسمِّ لها صَداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال ابنُ عمر: ليس لها صَداق، ولو كان لها صَداق لم نَمْنَعْكُمُوه، ولم نظلِمْها. فأبت أن تقبل ذلك= (ز)
٩٤٢٢- فجعل بينهم زيدَ بن ثابت، فقضى: أن لا صداقَ لها، ولها الميراثُ[[أخرجه مالك ٢/٥٢٧، والشافعي في الأم ٥/٦٩، وعبد الرزاق (١١٧٣٩)، وابن أبي شيبة ٤/٣٠٢، والبيهقي ٧/٢٤٦.]]. (٣/٣٤)
٩٤٢٣- عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئِل عن المرأة يموت عنها زوجُها وقد فَرَض لها صَداقًا. قال: لها الصداقُ والميراثُ[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٦٩، والبيهقي ٧/٢٤٧.]]. (٣/٣٣)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.