الباحث القرآني
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - نزول الآية
٩٠٩٩- عن الواقديِّ -من طريق أبي رجاء- قال: فَخَرَتْ أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ بآيات نزلت فيها، قالت: فكنتُ أولَ مَن هاجر إلى المدينة، فلما قدمتُ قدِم أخي الوليد عَلَيَّ، فنسخ الله العَقْدَ بين النبي ﷺ وبين المشركين في شأني، ونزلت: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ﴾ [الممتحنة:١٠]. ثُمَّ أنكَحَنِي النبيُّ ﷺ زيدَ بن حارثة، فقلتُ: أتُزَوِّجني بمولاك؟! فأنزل الله: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضى اللَّهُ ورَسُولُهُ أمْرًا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦]. ثم قُتِل زيد، فأرسل إليَّ الزبير: احْبِسِي عليَّ نفسَك. قلتُ: نعم. فنزلت: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن دريد في أماليه.]]. (١٤/٤١٤)
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - تفسير الآية
٩١٠٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: التعريضُ أن يقول: إنِّي أريد التَّزويج، وإنِّي لَأُحِبُّ امرأةً مِن أمرِها وأمرِها، وإنّ من شأني النساء، ولوَدِدتُ أنّ الله يسَّر لي امرأةً صالحة. من غير أن يَنصِبَ لها[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٤)، وسعيد بن منصور (٣٨٣ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤/٢٥٧، والبخاري (٥١٢٤)، وابن جرير ٤/٢٦١، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٨، والبيهقي ٧/١٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٣/٢١)
٩١٠١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يُعَرِّضُ لها في عِدَّتها، يقول لها: إن رأيتِ أن لا تسبقيني بنفسِك، ولوددتُ أنّ الله قد هيَّأ بيني وبينك. ونحو هذا من الكلام، فلا حرج[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٢.]]. (٣/٢١)
٩١٠٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لراغبٌ، ولوددتُ أنِّي تزوجتُكِ. حتى يُعْلِمَها أنّه يريد تزويجها، من غير أن يُوجِبَ عُقْدةً، أو يُعاهِدَها على عَهْد[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٨-٢٥٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٢)
٩١٠٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: التَّعْرِيضُ ما لم يَنصِبْ للخطبة.= (ز)
٩١٠٤- قال مجاهد: قال رجلٌ لامرأةٍ في جنازة زوجها: لا تسبقيني بنفسِك. قالت: قد سُبِقْتَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦١.]]. (ز)
٩١٠٥- عن عَبِيدَة السلماني -من طريق محمد بن سيرين- في هذه الآية، قال: يَذْكُرُها إلى وليِّها، يقول: لا تسبقْني بها[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١١١)، وابن جرير ٤/٢٦٣ واللفظ له.]]. (ز)
٩١٠٦- عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: لَأُعْطِيَنَّكِ، لَأُحْسِنَنَّ إليكِ، لَأفعلَنَّ بكِ كذا وكذا[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٨٤- تفسير)، وابن جرير ٤/٢٦٤، وفي رواية أخرى عنده: هو قول الرجل: إنِّي أريد أن أتزوج، وإنِّي إن تزوجتُ أحسنتُ إلى امرأتي. هذا التعريض. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١٠٧- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق ابن أبي جعفر، عن أبيه- قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لمُعْجِبة، وإنِّي فيك لَراغبٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١٠٨- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد-: أنّه كان لا يرى بأسًا بذلك كلِّه[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١٠٦). والمراد بالأثر: قولُ الرجل في التعريض بالخِطبة: إنكِّ جميلة، وإنك لنافقة، إنك إلى خير. ونحو ذلك كما في الأثر التالي عن مجاهد.]]. (ز)
٩١٠٩- عن مجاهد -من طريق ليث- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لجميلة، وإنكِ لحُسَيْنَة، وإنكِ لنافِقة، وإنكِ إلى خير[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١٠٥)، وابن جرير ٤/٢٦٣. كما أخرجه بنحوه من طريق ابن أبي نجيح عبد الرزاق ١/٩٥، وابن جرير ٤/٢٦٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١١٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: هو قول الرجل للمرأة في عِدَّتِها: إنّكِ لجميلة، وإنّكِ لَتُعجبين. ويُضْمِرُ خطبتها، ولا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٥ (١٧١٢١).]]. (ز)
٩١١١- قال عكرمة مولى ابن عباس: التعريضُ أن يقول: أنتِ في نفسي. وتقول هي: ما يُقَدَّر من أمرٍ يَكُن. مِن غير أن يُواعِدها ألّا تنكِحَ غيرَه[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٧-. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١١٢- عن عامر الشعبي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: لا تأخذ ميثاقَها ألا تنكحَ غيرَك[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٢٧-٢٨ (٤٧)، وابن جرير ٤/٢٦٦.]]. (ز)
٩١١٣- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: يقول: إنّكِ لنافِقَة، وإنّكِ لَمُعْجِبة، وإنّكِ لجميلة، وإن قضى اللهُ شيئًا كان[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٨، وابن جرير ٤/٢٦٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١١٤- عن طاووس= (ز)
٩١١٥- وقتادة بن دِعامة= (ز)
٩١١٦- ويزيد بن قسيط= (ز)
٩١١٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٩١١٨- عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن- أنّه كان يقول في قول الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، أن يقول الرجلُ للمرأة وهي في عِدَّتها مِن وفاة زوجها: إنّكِ عَلَيَّ لكريمةٌ، وإنِّي فيكِ لراغبٌ، واللهُ سائقٌ إليكِ خيرًا أو رِزقًا. أو نحو هذا من القول[[أخرجه مالك ٢/٥٢٤، والشافعي في الأم ٥/١٥٨، وابن أبي شيبة ٤/٢٥٧، ٢٥٩، وابن جرير ٤/٢٦٨، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٨ بنحوه، والبيهقي ٧/١٧٨.]]. (٣/٢٢)
٩١١٩- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: لا جناح على مَن عرَّض لَهُنَّ بالخطبة قبل أن يحللن، إذا كَنُّوا في أنفسهم من ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٧، والدارقطني في سننه ٣/٢٢٤، والبيهقي ٧/١٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١٢٠- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: كل شيء كان دون أن يعزِما عُقدةَ النكاح، فهو كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧).]]. (ز)
٩١٢١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ﴾، يعني: لا حَرَج على الرجل أن يقول للمرأة قبل أن تنقضي عِدَّتُها: إنّكِ لَتُعْجِبينني، وما أُجاوزكِ إلى غيرك. فهذا التعريض[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
٩١٢٢- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧).]]. (ز)
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَاۤءِ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٩١٢٣- عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله ﷺ قال لها: «انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك». قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله ﷺ حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه[[أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/٣١٨-٣٢٠ (٢٧٣٣٤، ٢٧٣٣٥)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة به. إسناده حسن.]]. (ز)
٩١٢٤- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٨، وابن جرير ٤/٢٦٥.]]. (٣/٢٢)
٩١٢٥- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٠.]]. (ز)
٩١٢٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وابن جرير ٤/٢٦٣.]]٨٩٩. (ز)
٩١٢٧- عن الحسن البصري -من طريق عمرو- قال: كان يكره أن يقول إذا انقَضَتْ عِدَّتُها: تزوجتُكِ. ويقول ما شاء[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١٠٧).]]. (ز)
٩١٢٨- عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: يقول: إنِّي بكِ لَمُعْجب، وإنِّي فيكِ لَراغب، فلا تفوتينا بنفسك[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٢ (١٧١٠٨). وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.]]. (ز)
٩١٢٩- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: كيف يقول الخاطب؟ قال: يُعَرِّض تعريضًا، ولا يبوح بشيء. يقول: إنِّ إلَيَّ حاجةً، وأبشري، وأنتِ بحمد الله نافقةٌ. ولا يبوح بشيء. قال عطاء: وتقول هي: قد أسمع ما تقول. ولا تَعِدُه شيئًا، ولا تقول: لعلَّ ذاك[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٠)، وابن جرير ٤/٢٦٥.]]. (ز)
٩١٣٠- عن سكينة ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة، قالت: دخل عليَّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عِدَّتي، فقال: يا ابنة حنظلة، أنا مَن علمتِ قرابتي مِن رسول الله ﷺ، وحقَّ جدي عَلِيٍّ، وقدمي في الإسلام. فقلتُ: غفر الله لكَ، يا أبا جعفر، أتخطبني في عِدَّتِي وأنت يؤخذ عنك؟! فقال: أوَقَدْ فعلتُ؟! إنما أخبرتُكِ بقرابتي مِن رسول الله ﷺ وموضعي، قد دخل رسول الله ﷺ على أُمِّ سلمة، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة، فتُوُفِّي عنها، فلم يزل رسول الله ﷺ يذكر لها منزلته مِن الله وهو مُتحامِلٌ على يده، حتى أثَّر الحصير في يده من شِدَّةِ تحامله على يده، فما كانت تلك خطبة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦٧.]]. (ز)
﴿أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِیۤ أَنفُسِكُمۡۚ﴾ - تفسير
٩١٣١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: الإكنان: ذِكْرُ خِطبتها في نفسه، لا يبديه لها، هذا كله حِلٌّ معروف[[تفسير مجاهد ص٢٣٨، وأخرجه ابن جرير ٤/٢٧٠.]]. (ز)
٩١٣٢- عن الحسن البصري -من طريق عوف- في قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: أسْرَرْتُم[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧١، وابن أبي حاتم ٢/٣٣٩ (٢٣٢٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٢٢)
٩١٣٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق الثوريِّ، عن رجل-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق (١٢١٧١).]]. (٣/٢٢)
٩١٣٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: أن يَدْخُلَ، فيُسَلِّمَ، ويُهْدِيَ إن شاء، ولا يتكلم بشيء[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٠، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٩.]]. (٣/٢٣)
٩١٣٥- عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن-، نحوه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٠.]]. (ز)
٩١٣٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ أكْنَنْتُمْ فِي أنْفُسِكُمْ﴾، فلا جناح عليكم أن تُسِرُّوا في قلوبكم تزويجَهُنَّ في العِدَّة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
٩١٣٧- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: أن يُسِرَّ في نفسه أن يتزوجها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧١.]]. (ز)
٩١٣٨- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾، قال: جَعَلْتَ في نفسك نكاحَها، وأضمرتَ ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧١.]]. (ز)
﴿عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ﴾ - تفسير
٩١٣٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾، قال: ذِكْرُه إياها في نفسه[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٦٠، وابن جرير ٤/٢٧٢، وابن أبي حاتم ٢/٣٣٩ (٢٣٣١).]]. (٣/٢٣)
٩١٤٠- عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾، قال: بالخطبة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٦٠، وابن جرير ٤/٢٧١، وابن أبي حاتم ٢/٣٣٩ (٢٣٣٠). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]٩٠٠. (٣/٢٣)
﴿وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ - تفسير
٩١٤١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾، قال: لا يقول لها: إنِّي عاشق، وعاهديني أن لا تتزوجي غيري. ونحو هذا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (٢٣٣٢). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٣)
٩١٤٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾، قال: فذلك السِّرُّ: الزِّنْيَة، كان الرجلُ يدخل من أجل الزِّنْيَة وهو يُعَرِّضُ بالنكاح، فنهى الله عن ذلك، إلا مَن قال معروفًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٤.]]٩٠١. (٣/٢٣)
٩١٤٣- عن ابن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾. قال: السِّرُّ: الجماع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول امرئ القيس: ألا زعمت بَسْباسَةُ اليوم أنّني كَبِرْتُ وأن لا يُحْسِنَ السرَّ أمثالي؟[[أخرجه الطستي في مسائله -كما في الإتقان ٢/١٠٠-.]]. (٣/٢٣)
٩١٤٤- عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: لا يُقاضِها[[جاء في مصنف عبد الرزاق: يُقاصّها، وفي تفسير ابن جرير (ت: التركي): تُقاصّها. وما أثبتناه من تحقيق الشيخ شاكر لتفسير ابن جرير ٥/١٠٨ حيث قال: «... صواب قراءته ما أثْبَتُّ. قاضاه على الأمر: فصل فيه وأبرمه وحَتَمَه وفرغ منه. وفي كتاب صلح الحديبية: «هذا ما قاضى عليه محمد ...». وهو شبيه بالمعاهدة».]] على كذا وكذا، على ألا تتزوج غَيْره[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٧)، وابن جرير ٤/٢٧٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).]]. (٣/٢٤)
٩١٤٥- عن جابر بن زيد -من طريق صالح الدَّهّان- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٢، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٠ (١٧١٤٩) من طريق حيان الأعرج عن جابر بن زيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣).]]. (ز)
٩١٤٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق السدي-، مثله[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦٩، وابن جرير ٤/٢٧٣، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٧) من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣).]]. (٣/٢٣)
٩١٤٧- عن أبي مِجْلَز -من طريق سليمان التَّيْمِيِّ-، مثله[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٩)، وابن جرير ٤/٢٧٢-٢٧٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (٢٣٣٣) من طريق عمران بن حدير.]]. (٣/٢٣)
٩١٤٨- عن الحسن البصري -من طريق عمران بن حُدَير-، مثله[[أخرجه عبد بن حميد -كما في الفتح ٩/١٨٠، وتغليق التعليق ٤/٤١٤-، وابن جرير ٤/٢٧٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٠.]]. (٣/٢٣)
٩١٤٩- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: هو الفاحشة[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٨)، وفي تفسيره ١/٩٥، وابن جرير ٤/٢٧٤.]]. (٣/٢٣)
٩١٥٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾، قال: هو الذي يأخذ عليها عهدًا أو ميثاقًا أن تحبس نفسَها، ولا تنكح غيره[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩٥، وفي مصنفه (١٢١٦٥)، وابن جرير ٤/٢٧٧، وكذلك أخرج ٤/٢٧٥ نحوه من طريق جابر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).]]. (٣/٢٤)
٩١٥١- عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: لا يخطبها في عِدَّتِها[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٧. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.]]. (٣/٢٤)
٩١٥٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق عيسى، عن ابن أبي نَجِيح- في قول الله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: قول الرجل للمرأة: لا تسبقيني بنفسِك؛ فإنِّي ناكِحُكِ. هذا لا يحِلُّ[[تفسير مجاهد ص٢٣٧، وأخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٠ (١٧١٤٣)، وابن جرير ٤/٢٧٧ من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح، كما أخرج ٤/٢٧٧ نحوه من طريق شبل وليث.]]. (ز)
٩١٥٣- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: السِّرُّ: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٣).]]. (ز)
٩١٥٤- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق علقمة بن مرثد- قال: لا يقاضيها أن لا تَزَوَّج غيرَه[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٥٠ (١٧١٥٠). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).]]. (ز)
٩١٥٥- عن عامر الشعبيِّ -من طريق جابر، ومنصور، وإسماعيل بن سالم- قالوا: لا يأخذ ميثاقَها في عِدَّتها ألا تتزوَّج غيرَه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٥-٢٧٦، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٩ (١٧١٣٩) من طريق منصور. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).]]. (ز)
٩١٥٦- عن أبي الضُّحى= (ز)
٩١٥٧- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).]]. (ز)
٩١٥٨- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- قالوا: لا يأخذ ميثاقَها في عِدَّتِها ألّا تتزوجَ غيرَه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).]]. (ز)
٩١٥٩- عن محمد بن سيرين -من طريق خالد- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: تلقى الوليَّ فتَذْكُر رَغْبَةً وحِرْصًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٩ (١٧١٤١)، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (٢٣٣٤).]]. (ز)
٩١٦٠- عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٤).]]. (ز)
٩١٦١- عن ابن جُرَيْج، قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيُواعِد ولِيَّها بغير علمها؛ فإنّها مالِكةٌ لأمرِها؟ قال: لا، إنِّي لَأكرهُ ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (٢٣٣٥).]]. (ز)
٩١٦٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: هذا في الرجل يأخذ عَهْد المرأة وهي في عِدَّتها ألّا تنكحَ غيره، فنهى اللهُ عن ذلك، وقدَّم فيه، وأحَلَّ الخطبة والقولَ بالمعروف، ونهى عن الفاحشة والخَضَعِ من القول[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٦. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٨- نحوه.]]. (ز)
٩١٦٣- عن قتادة بن دِعامة -من طريق عبد الأعلى، عن سعيد- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: الزِّنا[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣).]]. (ز)
٩١٦٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-= (ز)
٩١٦٥- وسليمان التيمي= (ز)
٩١٦٦- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٣) عن السدي ومقاتل، وعلَّقه عن التيمي.]]. (ز)
٩١٦٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، يقول: أمْسِكِي عَلَيَّ نفسَك، فأنا أتزوجك. ويأخذ عليها عهدًا: ألّا تنكحي غيري[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٦.]]. (ز)
٩١٦٨- عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- في قوله: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾ قال: لا تنكِحْ المرأةَ في عِدَّتها، ثُمَّ تقول شيئًا سرَّه[[كذا في مطبوعة المصدر.]] حتى لا يُعْلَم به. أو يدخل عليها فيقول: لا يُعلَم بدخولي حتى تنقضي العِدَّة. وهي التي قال الله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٢٧ (٢٩٢).]]. (ز)
٩١٦٩- عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: لا تواعِدُوهُنَّ سِرًّا، ثم تُمْسِكُها وقد مَلَكْتَ عُقْدَةَ نكاحِها، فإذا حَلَّتْ أظهرتَ ذلك، وأدخلتها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٨.]]. (ز)
٩١٧٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: الفُحْش والخَضَعُ من القول[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٤.]]. (ز)
٩١٧١- وقال محمد بن السائب الكلبي: ﴿لا تواعدوهنَّ سِرًّا﴾، أي: لا تَصِفُوا أنفسَكم لَهُنَّ بكثرة الجماع[[تفسير الثعلبي ٢/١٨٧، وتفسير البغوي ١/٢٨٣.]]. (ز)
٩١٧٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، يعني: الجِماع في العِدَّة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
٩١٧٣- عن مقاتل بن حيّان، قال: بَلَغَنا: أنّ معنى: ﴿لا تواعدوهن سرا﴾: الرَّفَث من الكلام، أي: لا يُواجِهها الرجلُ في تعريض الجِماع مِن نفسه[[أخرجه البيهقي ٧/١٧٩.]]. (٣/٢٤)
٩١٧٤- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: أن تواعدها سِرًّا على كذا وكذا، على ألّا تنكِحِي غيري[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٧.]]٩٠٢. (ز)
٩١٧٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، يقول: لا تنكِحُوهُنَّ سِرًّا، ثُمَّ تُمْسِكها، حتى إذا حَلَّتْ أظْهَرْتَ ذلك وأدخَلْتَها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٧٨.]]٩٠٣. (ز)
﴿إِلَّاۤ أَن تَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا مَّعۡرُوفࣰاۚ﴾ - تفسير الآية، والنسخ فيها
٩١٧٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، وهو قوله: إن رأيتِ أن لا تسبقيني بنفسِك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (٢٣٣٦). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٣)
٩١٧٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن مجاهد، عن أبيه- في قوله: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾، قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لَإلى خيرٍ، وإنّ النساء مِن حاجتي[[أخرجه عبد الرزاق (١٢١٥٣). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٤)
٩١٧٨- عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عبيدة عن هذه الآية: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. قال: أن يقول لوَلِيِّها: لا تَسْبِقْني بها. يعني: لا تُزَوِّجْها حتى تُعْلِمْنِي[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (٢٣٣٨).]]. (ز)
٩١٧٩- عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغب، وإنِّي لأرجو أن نجتمع[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٣ (١٧١١٣)، وابن جرير ٤/٢٨٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (٢٣٣٧).]]. (ز)
٩١٨٠- عن أبي الضُّحى= (ز)
٩١٨١- وإبراهيم النخعي= (ز)
٩١٨٢- وعامر الشعبي= (ز)
٩١٨٣- وعطاء= (ز)
٩١٨٤- وقتادة بن دِعامة= (ز)
٩١٨٥- ومحمد ابن شهاب الزُّهْري= (ز)
٩١٨٦- وعبد الرحمن بن القاسم= (ز)
٩١٨٧- ومقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٩١٨٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نَجِيح في قوله: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لفي منصب، وإنّكِ لمرغوب فيكِ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٥٩، ٢٦٢. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧) نحوه. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.]]. (٣/٢٤)
٩١٨٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث، وابن جُرَيْج- في قوله: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يعني: التَّعْرِيض[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٢.]]. (ز)
٩١٩٠- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: المرأة تُطَلَّق أو يموت عنها زوجُها، فيأتيها الرجلُ، فيقول: احبسِي عَلَيَّ نفسَكِ؛ فإنّ لي بكِ رغبةٌ. فتقول: وأنا مثلُ ذلك. فتتوق نفسُه لها، فذلك القول المعروف[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧).]]٩٠٤. (ز)
٩١٩١- عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لَنافِقة، وإن قضى الله أمرًا كان[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/٢٤٤ (١٧١١٤)، ٩/٢٤٥ (١٧١٢٠).]]. (ز)
٩١٩٢- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ إلى ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عِدَّتِها، فيقول: واللهِ، إنّكم لَأكفاء كِرام، وإنّكم لَرَغْبَةٌ، وإنّكِ لَتُعْجِبِيني، وإن يُقَدَّرْ شيءٌ يَكُن. فهذا القول المعروف[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧).]]. (ز)
٩١٩٣- قال زيد بن أسلم، في هذه الآية: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾: فهذا في المرأة يُتَوَفّى عنها زوجُها، أو يُطَلِّقُ فتكون في عِدَّتِها، فيُرْسل إليها الرجلُ يخطبها، ويقول: لا تَفُوتِينِي بنفسِك. فهذا القول المعروف[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/١٢٧ (٢٩٢). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٧).]]. (ز)
٩١٩٤- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ استثنى، فقال: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾: عِدَةً حَسَنَةً. نظيرُها في النساء [٨]: ﴿وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، يعني: عِدَةً حسنة. فتقول وهي في العِدَّة: إنّه حبيب إلَيَّ أن أُكْرِمَك، وأن آتِيَ ما أحببتَ، ولا أُجاوِزك إلى غيرِك[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
٩١٩٥- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال: يقول: إنِّي فيكِ لَراغِبٌ، وإنِّي أرجو -إن شاء اللهُ- أن نجتمع[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٥٩)، وابن جرير ٤/٢٨٣.]]. (ز)
٩١٩٦- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾، قال يقول: إنّ لكِ عندي كذا، ولكِ عندي كذا، وأنا مُعطِيكِ كذا وكذا. قال: هذا كله وما كان قبل أن يَعْقِد عُقْدَةَ النكاح، فهذا كُلُّه نسخَه قولُه: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٣.]]. (ز)
﴿وَلَا تَعۡزِمُوا۟ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡكِتَـٰبُ أَجَلَهُۥۚ﴾ - تفسير
٩١٩٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾ قال: لا تنكِحوا، ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ قال: حتى تنقضي العِدَّةُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٤١، كما أخرج ابن جرير ٤/٢٨٥ نحوه من طريق العوفي. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٣/٢٥)
٩١٩٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث-، مثله[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٧٠، وعبد الرزاق في تفسيره ١/٩٦، وفي مصنفه (١٢١٧٢)، وابن أبي شيبة ٤/٤٠١، وابن جرير ٤/٢٨٤.]]. (٣/٢٥)
٩١٩٩- عن الحسن البصري= (ز)
٩٢٠٠- ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (عَقِب ٢٣٤٠، ٢٣٤١) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن.]]. (ز)
٩٢٠١- عن أبي مالك [غزوان الغفاري] -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٣/٢٥)
٩٢٠٢- عن زيد بن أسلم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٩، ٢٣٤١).]]. (ز)
٩٢٠٣- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).]]. (ز)
٩٢٠٤- عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).]]. (ز)
٩٢٠٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/٤٦٧ (١٧٩١٠)، وابن جرير ٤/٢٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).]]. (ز)
٩٢٠٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).]]. (ز)
٩٢٠٧- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ= (ز)
٩٢٠٨- وعطاء الخراساني، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).]]. (ز)
٩٢٠٩- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).]]. (ز)
٩٢١٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ﴾ يعني: ولا تُحَقِّقوا عُقْدَة النكاح. يعني: لا تُواعِدُوهُنَّ في العِدَّة، ﴿حَتّى يَبْلُغَ الكِتابُ أجَلَهُ﴾ يعني: حتى تنقضي عِدَّتُها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
٩٢١١- عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾، قال: حتى تنقضي العِدَّةُ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨٥.]]. (ز)
﴿وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا فِیۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ﴾ - تفسير
٩٢١٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد بن المهاجر بن الأسود- ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾، قال: وعيد[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٢.]]. (٣/٢٥)
٩٢١٣- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ خَوَّفهم، فقال سبحانه: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أنْفُسِكُمْ﴾ يعني: ما في قلوبكم مِن أمورهِنَّ؛ ﴿فاحْذَرُوهُ﴾ أي: فاحذروا أن تَرْتَكِبُوا في العِدَّة ما لا يَحِلُّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
٩٢١٤- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أنْفُسِكُمْ فاحْذَرُوهُ﴾ أن ترتكبوا معصيتَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤١ (٢٣٤٢).]]. (ز)
﴿وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمࣱ ٢٣٥﴾ - تفسير
٩٢١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: أخبر الله ﷿ عبادَه بحِلْمِه، وعَفْوِه، وكرمِه، وسَعَةِ رحمته، ومغفرتِه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (٢٣٤٥).]]. (ز)
٩٢١٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿غفور﴾، قال: للذنوب الكثيرة، أو الكبيرة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (٢٣٤٤).]]. (ز)
٩٢١٧- عن سعيد بن جبير، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٤٢ (عَقِب ٢٣٤٤).]]. (ز)
٩٢١٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ يعني: ذا تَجاوُزٍ لكم، ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يُعَجِّلُ بالعقوبة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٩.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.