الباحث القرآني
﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحۡنَ أَزۡوَ ٰجَهُنَّ إِذَا تَرَ ٰضَوۡا۟ بَیۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ - نزول الآية
٨٨٥٤- عن مَعْقِلِ بن يَسار -من طرقٍ- قال: كانت لي أختٌ، فأتاني ابنُ عمٍّ لي، فأنكَحْتُها إيّاه، فكانت عنده ما كانت، ثم طلَّقها تطليقةً لم يُراجِعْها، حتى انقَضَت العِدَّة، فهَوِيَها وهَوِيَته، ثم خطبها مع الخُطّاب، فقلتُ له: يا لُكَعُ، أكْرَمْتُك بها، وزوَّجْتُكما، فطَلَّقْتَها، ثم جئتَ تَخْطُبُها، واللهِ، لا تَرْجِعُ إليكَ أبدًا. وكان رجلًا لا بأسَ به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلِها؛ فأنزَل الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾. قال: ففِيَّ نزلت هذه الآية، فكفَّرْتُ عن يميني، وأنكَحْتُها إيّاه. وفي لفظ: فلمّا سمِعها مَعْقِلٌ قال: سَمْعٌ لربي وطاعة. ثُمَّ دعاه، فقال: أُزَوِّجُكَ، وأُكْرِمُكَ[[أخرجه البخاري ٧/١٦ (٥١٣٠)، ٧/٥٨ (٥٣٣١)، وابن جرير ٤/١٨٧-١٨٨، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٦-٤٢٧ (٢٢٥٤).]]. (٢/٧٠٥)
٨٨٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- قال: نزلت هذه الآيةُ في الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه طلقةً أو طلقتين، فتنقضي عِدَّتُها، ثم يبدو له تزويجُها وأن يُراجِعَها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤُها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩١-١٩٢. إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]٨٧٦. (٢/٧٠٥)
٨٨٥٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: نزلت الآيةُ في امرأة من مُزَيْنة، طلَّقها زوجها، وأُبِينَت منه، فعضَلَها أخوها مَعْقِلُ بن يَسار يُضارُّها؛ خِيفةَ أن ترجع إلى زوجها الأول[[تفسير مجاهد ص٢٣٧ بنحوه، وأخرجه ابن جرير ٤/١٨٩-١٩٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٧٠٦)
٨٨٥٧- قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج-: نزلت في مَعْقِل بن يَسار[[أخرجه ابن جرير ٤/١٨٩.]]. (ز)
٨٨٥٨- عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾، قال: طلَّق رجل امرأتَه، فنَدِم ونَدِمَتْ، فأراد أن يُراجِعها، فأبى وليُّها؛ فنزلت هذه الآية[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٧ (٢٢٥٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٧٠٧)
٨٨٥٩- عن الحسن البصري= (ز)
٨٨٦٠- وقتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾، قالا: نزلت في مَعْقِل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلَّقها، حتى إذا انقضت عِدَّتُها جاء فخطبها، فعَضَلها مَعْقِل، فأبى أن يُنكِحَها إيّاه؛ فنزلت فيها هذه الآية، يعني به: الأولياء. يقول: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٤، وابن جرير ٤/١٩٠. وأخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٥- نحوه عن الحسن من طريق المبارك بن فضالة، وكذا الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١٩٩ بأطول من ذلك.]]. (ز)
٨٨٦١- عن بكر بن عبد الله المُزَنِيِّ -من طريق أبي بكر الهُذَلِيّ- قال: كانت أخت مَعْقِل بن يسار تحت رجل، فطَلَّقها، فخَطَب إليه، فمنعها أخوها؛ فنزلت: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ إلى آخر الآية[[أخرجه ابن جرير ٤/١٨٩.]]. (ز)
٨٨٦٢- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: نزَلَت هذه الآيةُ في جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت له ابنةُ عمٍّ، فطلَّقها زوجُها تطليقة، وانقَضَت عِدَّتُها، فأراد مُراجعتَها، فأبى جابر، فقال: طلَّقْتَ بنتَ عمِّنا، ثم تُرِيدُ أن تَنكِحَها الثانية. وكانت المرأةُ تُرِيدُ زوجَها؛ فأنزل الله: ﴿وإذا طلقتم النساء﴾ الآية[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩١، والواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١٩٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٨٧٧. (٢/٧٠٦)
٨٨٦٣- عن أبي إسحاق الهَمْداني -من طريق سفيان-: أنّ فاطمةَ بنتَ يَسار طلَّقها زوجُها، ثُمَّ بدا له فخطَبَها، فأبى مَعْقِلٌ، فقال: زوَّجْناك فطلَّقْتَها وفعلْتَ. فأنزل الله: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩٠.]]. (٢/٧٠٦)
٨٨٦٤- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾، نزلت في أبي البَدّاحِ ابن عاصم بن عَدِيٍّ الأنصاري -مِن بني العجلان الأنصاري، وهو حَيٌّ مِن قُضاعَة-، وفي امرأته جُمل[[وفي أسد الغابة٧/٥٢: جُمَيْل بنت يسار.]] بنت يَسار [المُزَنية]، بانت منه بتطليقة، فأراد مراجعتها، فمنعها أخوها، وقال: لَئِن فعلت لا أكلمك أبدًا، أنكحتُكَ، وأكرمتُكَ، وآثرتُكَ على قومي، فطلَّقتَها، وأجحفتَ بها، واللهِ، لا أُزَوِّجُكها أبدًا ... فلمّا نزلت هذه الآية قال ﷺ: «يا مَعْقِل، إن كُنتَ تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تمنع أختَك فلانًا». يعني: أبا البَدّاح. قال: فإنِّي أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، وأُشْهِدُك أنِّي قد أنكحتُه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٧.]]. (ز)
٨٨٦٥- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- قال: نزلت هذه الآية في مَعْقِل بن يَسار، وأختِه جُمْل[[وقع في بعض النسخ: جُمَيل، وكذا ضبطها الحافظ في الفتح ٩/١٨٦.]] بنت يَسار، كانت تحت أبي البَدّاح، طلَّقها، فانقَضَت عِدَّتُها، فخطبها، فعضَلَها مَعْقِلٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/١٨٩-١٩٠.]]. (٢/٧٠٦)
﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحۡنَ أَزۡوَ ٰجَهُنَّ إِذَا تَرَ ٰضَوۡا۟ بَیۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ - تفسير الآية
٨٨٦٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: ﴿فلا تعضلوهن﴾، يقول: فلا تَمْنَعوهُنَّ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٧.]]. (٢/٧٠٥)
٨٨٦٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾: كان الرجل يُطَلِّق امرأته فتَبين منه، وينقضي أجلها، ويريد أن يراجعها، وترضى بذلك، فيأبى أهلها. قال الله -تعالى ذكره-: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩٢.]]. (ز)
٨٨٦٨- عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يبدو له أن يتزوجها، فيأبى أولياءُ المرأة أن يُزَوِّجوها؛ فقال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩٢.]]. (ز)
٨٨٦٩- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مغيرة، عن أصحابه- في قوله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾، قال: المرأة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يريد أن يعود إليها، فلا يَعْضُلْها وليُّها أن يُنكِحها إيّاه[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩٢.]]. (ز)
٨٨٧٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾، قال: هو الرجل يُطَلِّق امرأته تطليقة، ثم يسكت عنها، فيكون خاطِبًا من الخُطّاب، فقال الله لأولياء المرأة: لا تعضلوهن. يقول: لا تمنعوهُنَّ أن يرجعن إلى أزواجهن بنكاح جديد[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٧ (٢٢٥٨).]]. (ز)
٨٨٧١- عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾، قال: إذا رَضِيَتِ الصَّداقَ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٧ (٢٢٥٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٧٠٧)
٨٨٧٢- عن الحسن البصري -من طريق مبارك بن فضالة- قال: عَلِم الله حاجة الرجل إلى امرأته، وحاجة المرأة إلى زوجها، فأنزل الله هذه الآية[[عزاه الحافظ في الفتح ٩/١٨٧ إلى أبي مسلم الكجي.]]. (ز)
٨٨٧٣- عن أبي جعفر [الباقر]، قال: إنّ الوَلِيَّ في القرآن، يقول الله: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٨٧٨. (٢/٧٠٧)
٨٨٧٤- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال الله -تعالى ذكره-: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ الآية: فإذا طلَّق الرجل المرأةَ وهو وليُّها، فانقضت عِدَّتُها؛ فليس له أن يَعضُلَها حتى يرثها، ويمنعها أن تَسْتَعِفَّ بزوج[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩٢.]]. (ز)
٨٨٧٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾ تطليقة واحدة ﴿فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ﴾ يقول: انقضت عِدَّتُهُنَّ، ... قال الله ﷿ يعني: [معقلًا]: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ﴾، يعني: فلا تمنعوهن أن يراجعن أزواجهنَّ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٧.]]. (ز)
﴿إِذَا تَرَ ٰضَوۡا۟ بَیۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ﴾ - تفسير
٨٨٧٦- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنكِحوا الأيامى». فقال رجل: يا رسول الله، ما العَلائِق[[العلائق: المهور. النهاية (علق).]] بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهْلُوهُنَّ»[[أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧/٣٨٥، والبيهقي في الكبرى ٧/٣٩١ (١٤٣٧٨)، وابن جرير ٤/١٩٥. قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث ١٣/٢٣٢ (٣١٣١): «عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي ﷺ مرسلًا، وهو المحفوظ». وقال البيهقي: «قال أبو أحمد ﵀: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، ومحمد بن الحارث ضعيف، والضَّعْفُ على حديثهما بَيِّنٌ». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ١/٥١٢ (٧٧٩): «ومحمد بن عبد الرحمن وابن الحارث ليسا بشيء في الحديث». وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/٤٠٣ (١٥٥٠): «إسناده ضعيف جِدًّا، ... حكى عبد الحق أنّ المرسل أصح».]]. (٢/٧٠٧)
٨٨٧٧- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾: إذا رضيت المرأةُ، وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٢٧ (٢٢٥٨).]]. (ز)
٨٨٧٨- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ﴾، يعني: بمهر جديد، ونكاح جديد[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٧.]]. (ز)
٨٨٧٩- عن مُقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾، يعني: بمهرٍ، وبيِّنةٍ، ونكاحٍ مُؤْتَنَف[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٧.]]. (٢/٧٠٧)
﴿ذَ ٰلِكَ یُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ یُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۗ ذَ ٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ﴾ - تفسير
٨٨٨٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿ذَلِكُمْ أزْكى لَكُمْ وأَطْهَرُ﴾: أمَرَ ولِيَّ المرأة ألّا يحبسها ولا يَعضلها إذا أرادت مراجعة زوجها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٢٧ (٢٢٥٩).]]. (ز)
٨٨٨١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ذلِكَ﴾ الذي ذُكِرَ مِن النهي ألا يمنعها من الزوج، ﴿يُوعَظُ بِهِ مَن كانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ يعني: يُصَدِّق بالله بأنّه واحد لا شريك له، ويُصَدِّق بالبَعْثِ الذي فيه جزاء الأعمال، فليفعل ما أمره الله ﷿ من المراجعة، ﴿ذلِكُمْ أزْكى لَكُمْ﴾ يعني: خير لَكُمْ من الفُرْقة، ﴿وأَطْهَرُ﴾ لقلوبكم من الرِّيبَة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٧.]]. (ز)
﴿وَٱللَّهُ یَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢٣٢﴾ - تفسير
٨٨٨٢- عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾، قال: الله يَعْلَمُ مِن حُبِّ كلِّ واحدٍ منهما لصاحبِه ما لا تَعْلَمُ أنت، أيُّها الوليُّ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٧٠٧)
٨٨٨٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ يَعْلَمُ﴾ حُبَّ كُلِّ واحدٍ منهما لصاحبه، ﴿وأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ذلك منهما[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٧.]]. (ز)
٨٨٨٤- قال يحيى بن سلام: ﴿والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾، أي: علم الله حاجته إليها، وحاجتها إليه[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٣٥.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.