الباحث القرآني
﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرࣲۖ﴾ - قراءات
٨٢٣٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو بن دينار- أنه كان يَقْرَؤُها: (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ). ويقول: الإيلاءُ: القَسَمُ. والقسمُ: الإيلاء[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٤٣)، وأبو عبيد في فضائله ص١٦٤، وسعيد بن منصور (٣٧٥-تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن أُبَيٍّ. انظر: مختصر ابن خالويه ص٢١.]]. (٢/٦٣٠)
٨٢٣٤- عن أُبيِّ بن كعب، مثلُهُ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٣٠)
٨٢٣٥- عن حماد، قال: قرَأْتُ في مصحف أُبَيٍّ: (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ)[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٣.]]. (٢/٦٣٠)
﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرࣲۖ﴾ - نزول الآية
٨٢٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان إيلاءُ أهلِ الجاهلية السنةَ والسنتين وأكثرَ من ذلك، فوقَّت اللهُ لهم أربعةَ أشهر، فإن كان إيلاؤُه أقلَّ مِن أربعةِ أشهر فليس بإيلاءٍ[[أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/٥١ (١٨٨٤)، والطبراني في الكبير ١١/١٥٨ (١١٣٥٦)، من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي قدامة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به. إسناده حسن.]]. (٢/٦٣٠)
٨٢٣٧- عن سعيد بن المسيّب: كان ذلك من ضِرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحبُّ أن يتزوجها غيرُه، يحلف ألّا يقربها أبدًا، وكان يتركها كذلك لا أيِّمًا[[الأيِّمُ: من لا زوج لها بكرًا كانت أم ثيّبًا، مطلّقة كانت أو متوفًّى عنها. النهاية (أيم).]] ولا ذات بعل، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام، فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة وهي أربعة أشهر، فأنزل الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٨، وتفسير البغوي ١/٢٦٤. وعلَّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١٩٥.]]. (ز)
﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ﴾ - تفسير
٨٢٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو بن دينار- قال: الإيلاءُ: القَسَمُ. والقَسَمُ: الإيلاءُ[[تقدم بتمامه في قراءات الآية.]]. (٢/٦٣٠)
٨٢٣٩- عن سعيد بن المسيّب -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: ﴿للذين يؤلون﴾: يحلِفون[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٢.]]. (ز)
٨٢٤٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ يعني: يقسمون ﴿مِن نِسائِهِمْ﴾ فهو الرَّجُل يحلف أن لا يَقْرَب امرأتَه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)
﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرࣲۖ﴾ - تفسير
٨٢٤١- عن عثمان= (ز)
٨٢٤٢- وعلي بن أبي طالب= (ز)
٨٢٤٣- وزيد -من طريق أبي سلمة- أنّهم قالوا في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾، قالوا: الإيلاء تطليقة، وهي أمْلَكُ بنفسها، وعليها العِدَّةُ لغيره[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩٢، وابن أبي حاتم ٢/٤١١ (٢١٧٢) عن عثمان وزيد بلفظ: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.]]. (ز)
٨٢٤٤- عن وبَرَةَ: أنّ رجلًا آلى عشَرةَ أيام، فمضَت أربعةُ أشهر، فجاء إلى عبد الله، فجعَله إيلاءً[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٤)
٨٢٤٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عطية- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٦.]]. (ز)
٨٢٤٦- عن علي بن أبي طالب، قال: الإيلاءُ إيلاآن: إيلاءٌ في الغضب، وإيلاءٌ في الرِّضا؛ أمّا الإيلاءُ في الغضب فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت منه، وأمّا ما كان في الرِّضا فلا يُؤْخَذُ به[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٢)
٨٢٤٧- عن عطية بن جُبَير، قال: ماتت أمُّ صبيٍّ بيني وبينه قَرابة، فحلف أبي ألّا يَطَأَ أمي حتى تَفْطِمَه، فمضى أربعةُ أشهر، فقالوا: قد بانَت منك. فأتى عليًّا، فقال: إن كنتَ إنّما حلَفْتَ على تَضِرَّةٍ[[التضرّة: هي الضرار، وهو أن يدخل عليها الضر، فينقصها شيئا من حقّها. النهاية (ضرّ).]] فقد بانَت منك، وإلا فلا[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٦٣٢)، والبيهقي ٧/٣٨٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٢)
٨٢٤٨- عن أُمِّ عطية، قالت: وُلِد لنا غلام، فكان أحْدَرَ[[أحدر شيء: أي على أحسن ما يكون من تمام الخلقة. النهاية (حدر).]] شيءٍ وأسْمَنَه، فقال القومُ لأبيه: إنّكم لَتُحْسِنون غِذاءَ هذا الغلام. فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا أقْرَبَ أمَّه حتى تَفْطِمَه. فقال القوم: قد -واللهِ- ذهَبَتْ عنك امرأتُك. فارْتَفَعا إلى عليٍّ، فقال عليٌّ: أنت أمينُ نفسِك؛ أمِن غضبٍ غضِبْتَه عليها فحلَفْتَ؟ قال: لا، بل أُرِيدُ أن أُصْلِحَ إلى ولدي. قال: فإنّه ليس في الإصلاح إيلاءٌ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير ٤/٤٣-٤٥ بنحوه من طرق.]]. (٢/٦٣٢)
٨٢٤٩- عن سعيد بن جبير، قال: أتى رجلٌ عليًّا، فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا آتِيَ امرأتي سنتين. فقال: ما أُراك إلا قد آلَيْتَ. قال: إنّما حلَفْتُ مِن أجلِ أنّها تُرْضِعُ ولدي. قال: فلا إذَنْ[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٣١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٣)
٨٢٥٠- عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يَسار: أنّ خالد بن سعيد بن العاصي هجَر امرأتَه سنةً، ولم يَكُنْ حلَف، فقالت له عائشة: أما تَقْرَأُ آيةَ الإيلاء؟! إنّه لا يَنبَغي أن تَهْجُرَ أكثرَ مِن أربعةِ أشهر[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣١)
٨٢٥١- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنّه سمع عائشةَ وهي تَعِظُ خالد بن العاصي المخزومي في طول الهِجرةِ لامرأتِه، تقول: يا خالد، إيّاك وطولَ الهِجْرة؛ فإنّك قد سمِعْتَ ما جعَل اللهُ للمُؤْلِي مِن الأجَل، إنّما جعَل اللهُ له تَرَبُّصَ أربعةِ أشهر، فاحْذَرْ طولَ الهجرة.= (ز)
٨٢٥٢- قال محمد بن مسلم: ولم يَبْلُغْنا أنّه مضى في طولِ الهِجْرة طلاقٌ لأحدٍ، ولكن عائشةُ حذَّرَته ذلك، فأرادت أن تَعْطِفَه على امرأتِه، وحذِرت عليه أن تُشَبِّهَه بالإيلاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٢)
٨٢٥٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: الإيلاءُ: أن يَحْلِفَ بالله ألّا يُجامِعَها أبدًا[[أخرجه الشافعي ٢/٨٢ (١٣٨-شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٦٠٨)، والبيهقي ٧/٣٨٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٣٠)
٨٢٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: كلُّ يمينٍ منَعَت جِماعًا فهي إيلاءٌ[[أخرجه البيهقي ٧/٣٨١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣١)
٨٢٥٥- عن عبد الله بن عباس، قال: لا إيلاءَ إلا بحَلِف[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣١)
٨٢٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد، وعطاء، ويزيد بن الأصم- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٥-٤٦.]]٨٣٨. (٢/٦٣٢)
٨٢٥٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾، قال: هو الرجل يَحْلِفُ لامرأته بالله لا يَنكِحُها، فيَتَرَبَّصُ أربعة أشهر، فإن هو نَكَحها كفَّر عن يمينه، فإن مضَت أربعةُ أشهر قبل أن يَنْكِحَها خيَّره السلطان؛ إمّا أن يَفِيءَ فيُراجِع، وإما أن يَعْزِمَ فيُطَلِّقَ، كما قال اللهُ سبحانه[[أخرجه ابن جرير ٤/٦٢، وابن أبي حاتم ٢/٤١١، والبيهقي ٧/٣٨٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٣٠)
٨٢٥٨- عن يزيد بن الأصَمِّ، قال: تزَوَّجْتُ امرأةً، فلَقِيتُ ابنَ عباس، فقلتُ: تزَوَّجْتُ تَهْلَلَ بنتَ يزيد، وقد بلَغَني أنّ في خُلُقِها شيئًا. ثم قال: واللهِ، لقد خرَجْتُ وما أُكَلِّمُها. قال: عليك بها قبل أن تَنقَضِيَ أربعةُ أشهر[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٠٤، ١١٦٠٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٣)
٨٢٥٩- عن عبد الله بن عباس، قال: إذا آلى على شهرٍ أو شهرين أو ثلاثةٍ دونَ الحدِّ بَرَّت يمينُه، لا يَدْخُلُ عليه إيلاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٤)
٨٢٦٠- عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-: أنّه إن حلف رجلٌ أن لا يُكَلِّم امرأتَه يومًا أو شهرًا، قال: فإنّا نرى ذلك يكون إيلاءً. وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها، فكان يمسُّها؛ فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء. والفَيْءُ: أن يفِيء إلى امرأته فيكلمها أو يَمَسَّها. فمن فعل ذلك قبل أن تمضي الأربعة أشهر فقد فاء، ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عِدَّتها فقد فاء ومَلَكَ امرأته، غير أنّه مضت لها تطليقةٌ[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٠.]]. (ز)
٨٢٦١- عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- في رجل قال لامرأته: إنْ غَشِيتُك حتى تفطمي ولدَك فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء. -ومن طريق أبي معشر-: كل شيء يحول بينه وبين غشيانها، فتركها حتى تمضي أربعة أشهر، فهو داخلٌ عليه[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٧.]]٨٣٩. (ز)
٨٢٦٢- عن حماد، قال: قلت لإبراهيم: الإيلاء: أن يحلف أن لا يجامعها، ولا يكلمها، ولا يجمع رأسه برأسها، أو ليُغْضِبنَّها، أو ليحرِمنَّها، أو لَيَسُوءَنَّها؟ قال: نعم[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٠.]]. (ز)
٨٢٦٣- عن حماد، قال: سألتُ إبراهيم عن الرجل يَحْلِفُ ألّا يَقْرَبَ امرأتَه وهي تُرْضِعُ؛ شفقةً على ولدِها. فقال إبراهيم: ما أعْلَمُ الإيلاءَ إلا في الغضب؛ قال الله: ﴿فإن فاءو فإن الله غفور رحيم﴾. فإنّما الفَيْءُ مِن الغضب. وقال إبراهيم: لا أقولُ فيها شيئًا.= (ز)
٨٢٦٤- وقال حَمّاد: لا أقولُ فيها شيئًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٣)
٨٢٦٥- عن منصور، قال: سألتُ إبراهيمَ عن رجل حلَف لا يُكَلِّم امرأتَه، فمضَت أربعة أشهر قبل أن يُجامِعَها. قال: إنّما كان الإيلاءُ في الجماع، وأنا أخْشى أن يكونَ إيلاءً[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦١٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٤)
٨٢٦٦- عن الحكم: أنّ رجلًا آلى من امرأته شهرًا، فترَكَها حتى مضَت أربعةُ أشهر. قال النخعي: هو إيلاءٌ، وقد بانَتْ منه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٤)
٨٢٦٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش-= (ز)
٨٢٦٨- وعامر الشعبي -من طريق إسماعيل، وأشعث- قالا: كلُّ يمين مَنَعَتْ جِماعًا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٨.]]. (ز)
٨٢٦٩- عن عامر الشعبي -من طريق خُصَيْف- قال: كلُّ يمين حالَتْ بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء، إذا قال: والله لأُغْضِبَنَّكِ، والله لأَسُوءَنَّكِ، والله لأضرِبَنَّكِ، وأشباه هذا[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٩.]]. (ز)
٨٢٧٠- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾: هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته[[أخرجه ابن جرير ٤/٧٣.]]. (ز)
٨٢٧١- عن قتادة بن دِعامة، في قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾، قال: هذا في الرجل يُولِي مِن امرأته، يقول: واللهِ، لا يَجْتَمِعُ رأسي ورأسُك، ولا أقْرَبُك، ولا أغْشاك. قال: وكان أهلُ الجاهلية يَعُدُّونه طلاقًا، فحَدَّ لهم أربعةَ أشهر، فإن فاء فيها كفَّر عن يمينه وكانت امرأتَه، وإن مضَت الأربعةُ الأشهر ولم يَفِئْ فيها فهي تَطْليقة، وهي أحقُّ بنفسِها، وهو أحدُ الخُطّابِ، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتِها، ولا يَخْطُبُها في عِدَّتِها غيرُه، فإن تزَوَّجها فهي عندَه على تطليقتين[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣١)
٨٢٧٢- عن إبراهيم= (ز)
٨٢٧٣- وعامر الشَّعبي، مثلَه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣١)
٨٢٧٤- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فان فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق﴾، قال: ذلك رحمة رحمها الله، فمَلَّكها أمرَها لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضرَّ بها. ولا يَحِلُّ لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله: ﴿واللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ﴾ [النساء:٣٤][[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٢ (٢١٧٣).]]. (ز)
٨٢٧٥- عن طاووس -من طريق ابنه- قال: كلُّ شيءٍ دون الأربعة فليس بإيلاء[[أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢٧٠، والبيهقي ٧/٣٨١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٤)
٨٢٧٦- عن الحسن البصري، في الرجل يقولُ لامرأتِه: واللهِ، لا أطَؤُك الليلةَ. فترَكها من أجل ذلك. قال: إن ترَكها حتى تَمْضِيَ أربعةُ أشهر فهو إيلاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٤)
٨٢٧٧- عن الحسن البصري -من طريق القَعْقاع- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لا أقربُكِ حتى تفطمي ولدكِ. قال: والله، ما هذا بإيلاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. وفي لفظٍ: ما أرى هذا بغضب، وإنّما الإيلاء في الغضب[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٨.]]. (٢/٦٣٣)
٨٢٧٨- وقال محمد بن سيرين -من طريق القَعْقاع-: ما أدري ما هذا الذي يُحَدِّثون؟! إنّما قال الله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ إلى ﴿فإن الله سميع عليم﴾، إذا مضت أربعةُ أشهر فلْيَخْطُبْها إن رَغِب فيها[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٨.]]. (ز)
٨٢٧٩- عن الحكم [بن عُتَيْبة] -من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لَأُغيظَنَّكِ. فتركها أربعةَ أشهر، قال: هو إيلاء[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٠.]]٨٤٠. (ز)
٨٢٨٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا حلف من أجل الرَّضاع فليس بإيلاء[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٧.]]. (ز)
٨٢٨١- عن عطاء بن أبي رباح، قال: لو آلى منها شهرًا كان إيلاءً[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٤)
٨٢٨٢- عن يونس، قال: سألتُ ابن شهاب [الزُّهري] عن الرجل يقول: واللهِ، لا أقربُ امرأتي حتى تفطم ولدي. قال: لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلِفٍ بالله، فيما يريد المرء أن يُضارَّ به امرأتَه من اعتزالها، ولا نعلم فريضةَ الإيلاء إلا على أولئك، فلا ترى أنّ هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يَتَحَرّى به فيه الخير، فلا نرى وجَبَ على هذا ما وجَب على المُولِي الذي يُولِي في الغضب[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٧.]]. (ز)
٨٢٨٣- عن ابن أبي ليلى، قال: إنْ آلى منها يومًا أو ليلةً فهو إيلاءٌ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٤)
﴿فَإِن فَاۤءُو﴾ - قراءات
٨٢٨٤- عن أُبَيِّ بن كعب -من طريق ابن عباس- أنّه قرأ: (فَإن فاءُوا فِيهِنَّ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٦٤-١٦٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: البحر المحيط ٢/١٩٣.]]. (٢/٦٣٥)
﴿فَإِن فَاۤءُو﴾ - تفسير الآية
٨٢٨٥- عن عبد الله بن مسعود، قال: الفَيْءُ: الجماع[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٣٥)
٨٢٨٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق محمد بن سالم الشعبي- قال: الفَيْءُ: الرِّضا[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٣.]]. (٢/٦٣٥)
٨٢٨٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق محمد بن سالم الشعبي- قال: إذا حال بينَه وبينَها مرضٌ، أو سفرٌ، أو حَبْسٌ، أو شيءٌ يُعْذَرُ به؛ فإشهادُه فَيْءٌ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤.]]. (٢/٦٣٦)
٨٢٨٨- عن علي بن أبي طالب، قال: الفَيْءُ: الجماع[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٥)
٨٢٨٩- عن علي بن أبي طالب، قال: الفَيْءُ: الرِّضا[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٣٥)
٨٢٩٠- عن زيد بن ثابت، قال: عليه كفارة[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٧)
٨٢٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن فاء كفَّر، وإن لم يَفْعَلْ فهي واحدة، وهي أحقُّ بنفسِها[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٥٠.]]. (٢/٦٣٧)
٨٢٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طرقٍ- قال: الفَيْءُ: الجماع[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠، ١١٦٧٤) من طريق يزيد الأصم، وسعيد بن منصور (١٨٩٣، ١٨٩٤) من طريق عامر الشعبي، و(٣٧٦-تفسير)، وابن جرير ٤/٥٢ من طريق مِقْسَم، وابن أبي حاتم ٢/٤١٣ من طريق عامر، والبيهقي في سننه ٧/٣٨٠. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٣٥)
٨٢٩٣- عن مسروق -من طريق الشعبي-: الفيءُ: الجماع[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وزاد في آخره: قيل: ألا سألته عَمَّن رواه؟ قال: كان الرجلُ أجَل َّفي عيني من ذلك.]]. (٢/٦٣٥)
٨٢٩٤- عن أبي الشَّعْثاء، أنّه سأل علقمةَ عن الرجل يُؤلِي مِن امرأتِه، فيكونُ بها نِفاسٌ أو شيءٌ؛ فلا يَستَطِيعُ أن يَطَأَها. قال: إذا فاء بقلبِه ولسانِه، ورَضِيا بذلك؛ فهو فيءٌ[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير ٤/٥٥ نحوه. وعَلَّق ابن أبي حاتم ٢/٤١٣ (عقب ٢١٧٩) نحوه.]]. (٢/٦٣٦)
٨٢٩٥- عن علقمة: أنّ الفَيْء: الإشهادُ[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٣ (عقب ٢١٧٩).]]. (ز)
٨٢٩٦- عن الحَكَم، قال: انطلقتُ أنا وإبراهيم إلى أبي الشَّعْثاء، فحدَّث: أنّ رجلًا من بني سعد بن هَمّامٍ آلى من امرأته، فنُفِست، فلم يستطع أن يقرَبها، فسأل الأسود -أو بعض أصحاب عبد الله-، فقال: إذا أشهد فهي امرأته[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٧.]]. (ز)
٨٢٩٧- عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مُغِيرة- في النُّفَساء يُولي منها زوجُها، قال: هذه في مُحارِب[[أي: في قبيلة محارب.]]، سُئِل عنها أصحابُ عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفَّر عن يمينه، وأَشْهَد على الفَيْء[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٤.]]. (ز)
٨٢٩٨- عن الحكم [بن عُتَيْبة]، قال: تذاكرنا أنا والنخعيُّ ذلك= (ز)
٨٢٩٩- فقال [إبراهيم] النَّخَعِيّ: إذا كان له عُذْرٌ فأَشْهَدَ فقد فاء. وقلتُ أنا: لا عذر له حتى يَغْشى.= (ز)
٨٣٠٠- فانطلقنا إلى أبي وائل [شقيق بن سلمة]، فقال: إنِّي أرجو إذا كان له عذرٌ فأَشْهَدَ جاز[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٥.]]٨٤١. (ز)
٨٣٠١- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في رجل آلى من امرأته، ثم شغله مرض، قال: لا عذر له حتى يَغْشى[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٤.]]. (ز)
٨٣٠٢- قال ابن شهاب: حدَّثني سعيدُ بن المسيب: أنّه إذا آلى الرجلُ من امرأته، قال: فإن كان به مرضٌ ولا يستطيع أن يمسَّها، أو كان مسافرًا فحُبِس، قال: فإذا فاء وكفَّر عن يمينه، فأشهد على فيئِه قبل أن تمضي أربعة أشهر، فلا نراه إلا قد صلح له أن يُمسك امرأته، ولم يذهب من طلاقها شيء[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٧.]]. (ز)
٨٣٠٣- عن أبي الشَّعْثاء -من طريق عمرو بن دينار- قال: لا يُجْزِئُه حتى يَتَكَلَّمَ بلسانِه[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٨٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٦)
٨٣٠٤- عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- قال: الفيءُ: الجماع. لا عذرَ له إلا أن يُجامِع، وإن كان في سِجْنٍ أو سَفَر[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٣ (عقب ٢١٨٠).]]. (ز)
٨٣٠٥- عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- في الرجل يُولِي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيَعْرِض له عارضٌ يحبسه، أو لا يجد ما يَسُوق: أنّه إذا مضت أربعة أشهر أنّها أحقُّ بنفسها[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٤.]]. (ز)
٨٣٠٦- عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- أنّه قال: إن كان له عذرٌ فأَشْهَدَ فذلك له. يعني: المُولي من امرأته[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٧، ٥٩.]]. (ز)
٨٣٠٧- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور، وحَمّاد- قال: الفَيْءُ: أن يَفِيءَ بلسانه[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٨.]]. (ز)
٨٣٠٨- عن إبراهيم النخعي: أنّ الفَيْءَ: الرِّضا[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٣ (عقب ٢١٧٩).]]. (ز)
٨٣٠٩- عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا فاء في نفسه أجْزَأَه[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٨١)، وابن جرير ٤/٥٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٦)
٨٣١٠- عن عامر الشعبي= (ز)
٨٣١١- والحكم [بن عُتَيْبة] -من طريق منصور- قالا: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثم أراد أن يَفِيء، فلا فَيْءَ إلا الجماع[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٣ (عقب ٢١٧٨) عن الشعبي.]]. (ز)
٨٣١٢- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٨٣١٣- والحسن البصري -من طريق قتادة- أنّهما قالا: إذا كان له عذرٌ فأشهد فذاك له. يعني: في رجل آلى من امرأته، فشغله مرضٌ أو طريق، فأشهد على مراجعة امرأته[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٥، كما أخرج ٤/٥٦ نحوه من طريق عامر عن الحسن.]]. (ز)
٨٣١٤- عن الحسن البصري -من طريق زياد الأَعْلَم- قال: الفَيْءُ: الإشهاد[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٨. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٥)
٨٣١٥- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: الفَيْءُ: الجماع. فإن كان له عذرٌ مِن مرضٍ أو سجن أجْزَأه أن يَفِيءَ بلسانه[[أخرجه عبد الرزاق (١١٦٧٧). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٨: تفسير الحسن: يعني بالفيء: الرُّجُوع إلى الجِماع.]]. (٢/٦٣٥)
٨٣١٦- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٥، ٥٧، وابن أبي حاتم ٢/٤١٣ (٢١٨١).]]. (ز)
٨٣١٧- عن حَمّاد [بن أبي سليمان] -من طريق مغيرة- قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثُمَّ فاء؛ فلْيُشْهِد على فَيْئه. وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فلْيُشْهِد على فَيْئِه. فإن أشْهَدَ وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجزئه من وقوعه عليها، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها؛ فهي امرأته. وإن عَلِم أنّه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب، ففاء، وأشهد على فيئه، ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر؛ فقد بانَتْ منه[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٧.]]. (ز)
٨٣١٨- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قال: الفيء: الجماع. فإن هو لم يقدِر على المجامعة، وكانت به علة مرض، أو كان غائبًا، أو كان مُحْرِمًا، أو شيء له فيه عذر، ففاء بلسانه، وأشهد على الرِّضا؛ فإنّ ذلك له فَيْءٌ -إن شاء الله-[[أخرجه ابن جرير ٤/٥٨.]]٨٤٢. (ز)
٨٣١٩- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنْ فاؤُوا﴾، يعني: فإن رجع فى يمينه فجامعها قبل أربعة أشهر فهي امرأته، وعليه أن يُكَفِّر عن يمينه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)
٨٣٢٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: الفَيْءُ: الجماعُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٣ (عقب ٢١٧٨).]]٨٤٣. (ز)
﴿فَإِن فَاۤءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٢٢٦﴾ - تفسير
٨٣٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾: وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربَّص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفَّر يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام[[أخرجه ابن جرير ٤/٦٢.]]. (ز)
٨٣٢٢- عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-، بنحوه[[أخرجه ابن جرير ٤/٦٢.]]. (ز)
٨٣٢٣- عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- قال: كانوا يَرَوْن في قول الله: ﴿فإن فاءو فإن الله غفور رحيم﴾ أنّ كفارتَه فَيْؤُه[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧٠٧)، وابن جرير ٤/٦١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]٨٤٤. (٢/٦٣٦)
٨٣٢٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: إذا آلى فغَشِيها قبل الأربعة الأشهر كفَّر عن يمينه[[أخرجه ابن جرير ٤/٦٢.]]. (ز)
٨٣٢٥- عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- في الإيلاء، قال: يوقَف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر، فإن راجعها فهي امرأته، وعليه يمين يُكَفِّرها إذا حنِث[[أخرجه ابن جرير ٤/٦٣.]]. (ز)
٨٣٢٦- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق﴾، قال: وتلك رحمة الله، مَلَّكه أمرَها الأربعة الأشهر إلا من معذرة؛ لأن الله قال: ﴿واللاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ﴾ [النساء:٣٤][[أخرجه ابن جرير ٤/٦٢.]]. (ز)
٨٣٢٧- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، ثم وقَع عليها قبل الأربعةِ أشهر؛ فليس عليه كفارة؛ لأنّ الله تعالى قال: ﴿فإن فاءو فإن الله غفور رحيم﴾، أي: لتلك اليمين[[أخرجه عبد الرزاق (١١٧٠٨)، وابن جرير ٤/٦١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٣٦)
٨٣٢٨- عن قتادة بن دِعامة، نحوه[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٩، وتفسير البغوي ١/٢٦٥.]]. (ز)
٨٣٢٩- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إن فاء فيها كفَّر يمينه، وهي امرأته[[أخرجه ابن جرير ٤/٦٣.]]. (ز)
٨٣٣٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٤/٦٣.]]٨٤٥. (ز)
٨٣٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لهذه اليمين، ﴿رَحِيمٌ﴾ به؛ إذ جعل الله ﷿ الكفّارة فيها، لأنّه لم يكن أنزل الكفارة في المائدة، ثُمَّ نزلت بعد ذلك الكفارةُ في المائدة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٤.]]. (ز)
٨٣٣٢- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿فإن فاءو فإن الله غفور رحيم﴾: رحيم لليمين التي حنث فيها[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٤ (٢١٨٣).]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.