الباحث القرآني
﴿لَّا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیۤ أَیۡمَـٰنِكُمۡ﴾ - نزول الآية
٨١٣٩- عن عائشة -من طرق- قالت: أُنزِلت هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله. زاد ابنُ جرير: يَصِل بها كلامه[[أخرجه البخاري ٦/٥٢-٥٣ (٤٦١٣)، ٨/١٣٥ (٦٦٦٣)، وابن جرير ٤/١٥، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (٢١٥٢)، ٢/٤٠٩ (٢١٥٥)، ١/١١٨٩ (٦٧٠١)، ٤/١١٩٠ (٦٧٠٥)، وابن أبي زمنين في تفسيره ١/٢٢٧. وأورده الثعلبي ٢/١٦٥.]]. (٢/٦٢٥)
٨١٤٠- عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: كان قوم حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أمّا إذ حلفنا وحَرَّمنا على أنفسنا فإنّه ينبغي لنا أن نَبَرَّ. فقال الله: ﴿أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾ [البقرة:٢٢٤]، ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ... ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم:١-٢]. فأمَر النبيَّ ﵇ بالكفارة؛ لتحريم ما حَرَّم على نفسه الجاريةَ التي كان حَرَّمها على نفسه، أمره أن يُكَفِّر يمينه، ويعاود جاريته. ثُمَّ أنزل الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٩)
﴿لَّا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیۤ أَیۡمَـٰنِكُمۡ﴾ - تفسير الآية
٨١٤١- عن عطاء بن أبي رباح، أنّه سُئِل عن اللغو في اليمين. فقال: قالت عائشة: إنّ رسول الله ﷺ قال: «هو كلام الرجل في يمينه: كلا والله، وبلى والله»[[أخرجه أبو داود ٥/١٥٦-١٥٧ (٣٢٥٤)، وابن حبان ١٠/١٧٦ (٤٣٣٣)، وابن جرير ٤/١٦. قال أبو داود: «روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، عن عائشة موقوفًا، ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول، كلهم عن عطاء، عن عائشة موقوفًا». وقال الدارقطني في عِلَلِه ١٤/١٤٦ (٣٤٨٦): «والصحيح في جميعه الموقوف». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤/١٧٤ (١٩٥٢٩): «والصحيح موقوف، كذلك رواه الجماعة عن عطاء، عن عائشة». وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/١٩٠: «ويقولون: إنّ عطاء لم يسمع من عائشة غير هذا الحديث، في حين مسيره إليها مع عبيد بن عمير». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٦٠٢: «وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة، موقوفًا». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/٤٥١ عن المرفوع والموقوف: «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٨/١٩٤ (٢٥٦٧): «صحيح».]]. (٢/٦٢٥)
٨١٤٢- عن الحسن، قال: مَرَّ رسول الله ﷺ بقوم يَنتَضِلُون[[ينتضلون: يرتمون بالسهام. النهاية (نضل).]]، ومع النبي ﷺ رجلٌ من أصحابه، فرمى رجلٌ من القوم، فقال: أصبتَ والله، أخطأتَ والله. فقال الذي مع النبي ﷺ: حَنِثَ الرجل، يا رسول الله. فقال: «كلا، أيْمانُ الرُّماةِ لَغْوٌ، لا كفارةَ فيها، ولا عقوبة»[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/٥٤٧: «وهذا لا يثبت».]]. (٢/٦٢٦)
٨١٤٣- قال علي: اللغوُ: اليمينُ في حال الغضب والضَّجَر، من غير عَزْمٍ، ولا عَقْدٍ[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٥، وتفسير البغوي ١/٢٦٣.]]. (ز)
٨١٤٤- عن أبي هريرة -من طريق محمد بن قيس- قال: لَغْوُ اليمين: حلف الإنسان على الشيء يَظُنُّ أنّه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (٢/٦٢٧)
٨١٤٥- عن عائشة -من طريق عروة- قالت: إنّما اللغوُ في المُزاحَة والهَزْلِ، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله. فذاك لا كَفّارة فيه، إنما الكَفّارةُ فيما عَقَدَ عليه قلبَه أن يفعله، ثم لا يفعله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣١، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (٢١٥٣).]]. (٢/٦٢٦)
٨١٤٦- عن عائشة -من طرق- قالت: أُنزِلت هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله. زاد ابن جرير: يَصِل بها كلامَه[[أخرجه مالك في الموطإ ٢/٤٧٧، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٧-، والشافعي في الأم ٢/١٤٧ (٢٤٥ - شفاء العي)، وعبد الرزاق ١/٩٠، وفي المصنف (١٥٩٥١)، والبخاري (٦٦٦٣)، وابن جرير ٤/١٥-١٦، ١٨-١٩، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٩ (٢١٥٥)، والبيهقي في سننه ١٠/٤٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.]]. (٢/٦٢٥-٦٢٦)
٨١٤٧- عن عائشة -من طريق عروة- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قالت: هو القوم يَتَدارَءُون في الأمر، لا تُعْقَد عليه قلوبُهم[[أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/٩٠، وفي المصنف (١٥٩٥٢)، وابن جرير ٤/١٦-١٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٦٢٦)
٨١٤٨- عن عائشة -من طريق عروة- أنّها كانت تَتَأَوَّلُ هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، وتقول: هو الشيء يَحْلِفُ عليه أحدُكم، لا يريد منه إلا الصِّدق، فيكون على غير ما حَلَف عليه[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (٢١٥٤)، والبيهقي ١٠/٤٩-٥٠.]]. (٢/٦٢٧)
٨١٤٩- عن ابن عمرو= (ز)
٨١٥٠- وابن عمر= (ز)
٨١٥١- وابن عباس -من طريق عطاء- أنّهم كانوا يقولون: اللغو: لا والله، وبلى والله[[عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٢/٦٢٦)
٨١٥٢- عن ابن عباس -من طريق عكرمة- قال: لغو اليمين: لا والله، وبلى والله[[أخرجه سعيد بن منصور (٧٨٣ - تفسير)، وابن جرير ٤/١٤، والبيهقي ١٠/٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٧)
٨١٥٣- عن ابن عباس -من طريق وسيم، عن طاوس- قال: لَغْوُ اليمين: أن تحلف وأنت غَضْبان[[أخرجه سعيد بن منصور (٧٨٢ - تفسير)، وابن جرير ٤/٢٦ من طريق عطاء عن وسيم، وابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (٢١٦١) من طريق عطاء عن طاوس، والبيهقي ١٠/٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٨٣٠. (٢/٦٢٧)
٨١٥٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- قال: اللغوُ: أن يحلف الرجلُ على الشيء يراه حَقًّا، وليس بحَقٍّ[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (٢/٦٢٧)
٨١٥٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هذا في الرجل يحلف على أمرِ إضْرار أن يفعله أو لا يفعله، فيرى الذي هو خيرٌ منه، فأمر اللهُ أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير. قال: ومِن اللَّغْوِ أيضًا أن يحلف الرجلُ على أمر لا يَأْلُو فيه الصدق، وقد أخطأ في ظنه، فهذا الذي عليه الكفارة، ولا إثم فيه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٧)
٨١٥٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: لَغْوُ اليمين: أن تُحَرِّم ما أحَلَّ الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٦٠).]]. (٢/٦٢٨)
٨١٥٧- عن سعيد بن جبير، نحو ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٥٨- عن مسروق -من طريق الشعبي- قال: كُلُّ يمين لا يَحِلُّ لك أن تَفِي بها؛ فليس فيها كفارة. وفي رواية أخرى: سُئِل عن الرجل يحلف على المعصية. فقال: أيُكَفِّر خُطوات الشيطان؟ ليس عليه كفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩. وأورده ضمن القول بأنّ يمين اللغو فيمن حلف على معصية.]]. (ز)
٨١٥٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم، عن عكرمة-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩.]]. (ز)
٨١٦٠- عن زُرارَةَ بن أوْفى -من طريق عمران بن حُدَيْر- قال: هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنّها كما حلف[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٦١- عن سعيد بن جبير، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٦٢- عن خالد بن إلياس، عن أُمِّ أبيه: أنّها حلفت أن لا تُكَلِّم ابنة ابنها -ابنة أبي الجَهْم- فأتت سعيد بن المسيب= (ز)
٨١٦٣- وأبا بكر= (ز)
٨١٦٤- وعروة بن الزبير، فقالوا: لا يمين في معصية، ولا كفارة عليها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨. وأورده ضمن القول بأن يمين اللغو فيمن حلف على معصية.]]. (ز)
٨١٦٥- عن سعيد بن جبير -من طريق شعبة، عن أبي بشر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على المعصية، يعني: أن لا يصلي، ولا يصنع الخير[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨ من طريق وكيع، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٩ (٢١٥٦). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد الرزاق.]]٨٣١. (٢/٦٢٨)
٨١٦٦- عن سعيد بن جبير -من طريق هُشَيْم، عن أبي بِشْر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على الحرام، فلا يؤاخذه الله بتركه[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩١، وفي المصنف (١٥٩٥٤)، وابن جرير ٤/٢٨.]]. (ز)
٨١٦٧- عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال في لغو اليمين: هي اليمين في المعصية. قال: أوَلا تقرأ فتفهم؟! قال الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [المائدة:٨٩]. قال: فلا يؤاخذه بالإلغاء، ولكن يؤاخذه بالتمام عليها. قال: وقال ﴿لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ إلى قوله: ﴿والله غفور حليم﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٨.]]. (ز)
٨١٦٨- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم﴾، قال: قلتُ: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله؟ قال: لا، ولكنه تحريمك ما أحلَّ الله لك، فذلك الذي لا يؤاخذك الله بتركه، وكفِّر عن يمينك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (٢١٦٢).]]. (ز)
٨١٦٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى، فلا يؤاخذه الله به، ولكن يُكَفِّر[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩١، وفي المصنف (١٥٩٥٥)، وابن جرير ٤/٣٣، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٩ (٢١٥٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٢٨)
٨١٧٠- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: أن يحلف على الشيء وهو يرى أنّه صادقٌ وهو كاذب، فذلك اللغو لا يؤاخذ به[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٢٩)
٨١٧١- عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- قال: لغو اليمين: أن يصل الرجل كلامه بالحلف: والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو هذا، لا يتعمد به اليمين، ولا يريد به حلفًا؛ ليس عليه كفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠.]]. (ز)
٨١٧٢- عن سليمان بن يسار -من طريق قتادة- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: الخطأ غير العمد[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٢/٦٢٨)
٨١٧٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: الرجلان يَتَبايَعان، فيقول أحدهما: واللهِ، لا أبيعك بكذا وكذا. ويقول الآخر: والله، لا أشتريه بكذا وكذا. فهذا اللغو، لا يُؤاخذ به[[أخرجه ابن جرير ٤/١٩.]]. (ز)
٨١٧٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾: حَلِف الرجل على الشيء وهو لا يعلم إلا أنّه على ما حَلَف عليه، فلا يكون كما حَلَف؛ كقوله: إنّ هذا البيت لفلان. وليس له، وإنّ هذا الثوب لفلان. وليس له[[تفسير مجاهد ص٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/٢١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤). كما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٩١ بنحوه.]]. (ز)
٨١٧٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق الحكم- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم﴾، قال: هما الرجلان يَتَساوَمان بالشيء، فيقول أحدهما: واللهِ، لا أشتريه منك بكذا. ويقول الآخر: واللهِ، لا أبيعك بكذا وكذا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٠.]]٨٣٢. (ز)
٨١٧٦- عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: كان قومٌ حلفوا على تحريم الحلال، فقالوا: أمّا إذ حلفنا وحَرَّمْنا على أنفسنا فإنّه ينبغي لنا أن نَبَرَّ. فقال الله: ﴿أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾. ولم يجعل لها كفارة؛ فأنزل الله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ... ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم:١-٢]. فأمر النبيَّ ﵇ بالكفارة؛ لتحريم ما حَرَّم على نفسه الجاريةَ التي كان حَرَّمها على نفسه، أمره أن يكفر يمينه، ويُعاوِد جاريته. ثُمَّ أنزل الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٦٢٩)
٨١٧٧- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: هو اليمين المُكَفَّرة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٣.]]. (ز)
٨١٧٨- عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. قال: إنّها لَمِن لغة العرب، ليست بيمين[[أخرجه ابن جرير ٤/١٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد واللفظ له.]]. (٢/٦٢٩)
٨١٧٩- عن أبي مالك -من طريق حصين- قال: أمّا اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها؛ فالرجل يحلف على اليمين، وهو يرى أنّه فيها صادق، فذلك اللغو[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤). وزاد ابن جرير في رواية أخرى: فليس عليه فيه كفارة.]]. (ز)
٨١٨٠- عن عامر الشعبي -من طريق المُغِيرة- قال: اللَّغْوُ: قول الرجل: لا والله، وبلى والله. يَصِل به كلامَه، ما لم يشك شيئًا يَعْقِد عليه قلبه[[أخرجه ابن جرير ٤/١٧، ١٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٣). وزاد ابن جرير في رواية: ليس فيه كفارة.]]. (ز)
٨١٨١- عن عمر بن بشير، قال: سُئِل عامر عن هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾. قال: اللغوُ: أن يحلف الرجل لا يَأْلُو عن الحق، فيكون غير ذلك، فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣.]]. (ز)
٨١٨٢- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في الرجل يحلف على المعصية، قال: كفارتُها أن يتوب منها[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٩.]]. (ز)
٨١٨٣- عن طاووس -من طريق عطاء- قال: كلُّ يمين حلف عليها رجلٌ، وهو غضبان؛ فلا كفّارة عليه فيها، قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦.]]. (ز)
٨١٨٤- قال طاووس: اللغوُ: اليمينُ في حال الغضب والضَّجَر، من غير عَزْمٍ ولا عَقْد[[تفسير الثعلبي ٢/١٦٥، وتفسير البغوي ١/٢٦٣.]]. (ز)
٨١٨٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عاصم الأحول- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو قول الناس: لا والله، وبلى والله[[أخرجه ابن جرير ٤/١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٨٦- عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو أن تحلف على الشيء، وأنت يُخيَّل إليك أنّه كما حلفت، وليس كذلك؛ فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفتَ عليه على علم[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٠، كما أخرجه ٤/٢٠، ٢١، ٢٣ بنحوه من طرق أخرى. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٣).]]٨٣٣. (ز)
٨١٨٧- قال الحسن= (ز)
٨١٨٨- وقتادة -كلاهما من طريق مَعْمَر-: هو الخطأُ غير العمد، كقول الرجل: واللهِ، إنّ هذا لكذا وكذا. وهو يرى أنّه صادق، ولكن لا يكون كذلك[[أخرجه عبد الرزاق ١/٩١، وابن جرير ٤/٢٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٧-.]]. (ز)
٨١٨٩- عن أبي صالح [باذام] -من طريق إسماعيل ابن أبي خالد- قال: لا والله، وبلى والله[[أخرجه ابن جرير ٤/١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٣).]]. (ز)
٨١٩٠- عن عروة بن الزبير= (ز)
٨١٩١- والضحاك بن مزاحم في أحد قوليه= (ز)
٨١٩٢- والقاسم بن محمد= (ز)
٨١٩٣- ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٣).]]. (ز)
٨١٩٤- عن مكحول -من طريق سعيد بن عبد العزيز- أنّه قال: اللَّغْوُ الذي لا يُؤاخِذ اللهُ به: أن يحلف الرجلُ على الشيء الذي يظن أنّه فيه صادق، فإذا هو فيه غير ذلك، فليس عليه فيه كفارة، وقد عفا الله عنه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٩٥- سُئِل سعيد عن اللغو في اليمين. قال سعيد: قال مكحول: الخطأُ غيرُ العمد، ولكن الكفارة فيما عَقَدَتْ قلوبُكم[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٥.]]. (ز)
٨١٩٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد، وبُكَيْرِ بن أبي السَّمِيطِ- قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، فاللغو: اليمينُ الخطأ غير العمد، أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنّه كما حلفت عليه، ثم لا يكون كذلك، فهذا لا كفارة عليه، ولا مأثم فيه[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣-٢٤، وعبد الرزاق ١/٩١ من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٩٧- عن زياد -من طريق خُصَيْف- قال: هو الذي يحلف على اليمين يرى أنّه فيها صادق[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٣.]]. (ز)
٨١٩٨- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، أمّا اللغو: فالرَّجُل يحلف على اليمين وهو يرى أنها كذلك، فلا تكون كذلك، فليس عليه كفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨١٩٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: اللغو: اليمين الخطأ في غير عمد؛ أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٤، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨٢٠٠- عن يحيى بن سعيد= (ز)
٨٢٠١- وعن علي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: مَن قال: واللهِ، لقد فعلتُ كذا وكذا. وهو يَظُنَّ أن قد فعله، ثم تَبَيَّن له أنّه لم يفعله، فهذا لغو اليمين، وليس عليه فيه كفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).]]. (ز)
٨٢٠٢- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٨٢٠٣- وطاووس= (ز)
٨٢٠٤- وأبي مالك= (ز)
٨٢٠٥- وعطاء الخراساني= (ز)
٨٢٠٦- وبكر بن عبد الله= (ز)
٨٢٠٧- وحبيب بن أبي ثابت= (ز)
٨٢٠٨- وربيعة [الرأي]= (ز)
٨٢٠٩- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤٠٨ (عقب ٢١٥٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٨٢١٠- عن زيد بن أسلم -من طريق محمد بن عجلان- في قول الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: هو كقول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتِك غدًا. فهو هذا، ولا يترك الله له مالًا ولا ولدًا. يقول: لو يؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم شيئًا[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢، وابن أبي حاتم ٢/٤٠٩ (٢١٥٩).]]. (ز)
٨٢١١- عن زيد بن أسلم -من طريق يحيى بن أيوب- أنّه كان يقول في قوله: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، مثل قول الرجل: هو كافر، وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢، ٤٠، وابن أبي حاتم ٢/٤١١ (٢١٦٦).]]. (ز)
٨٢١٢- عن ابن أبي نَجِيح -من طريق عيسى- في قول الله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: مَن حلف بالله ولا يعلم إلا أنّه صادق فيما حلف[[أخرجه ابن جرير ٤/٢١.]]. (ز)
٨٢١٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ﴾، وهو الرجل يحلف على أمرٍ يرى أنَّه فيه صادق وهو مُخْطِئ، فلا يؤاخذه الله بها، ولا كفارة عليه فيها، فذلك اللَّغْوُ[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٢-١٩٣.]]. (ز)
٨٢١٤- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: اللَّغْوُ في هذا: الحلف بالله ما كان بالألسن، فجعله لغوًا، وهو أن يقول: هو كافر بالله، وهو إذًا يشرك بالله، وهو يدعو مع الله إلهًا. فهذا اللغو الذي قال الله في سورة البقرة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢.]]. (ز)
﴿وَلَـٰكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ﴾ - تفسير
٨٢١٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، قال: ما تعمدت قلوبكم فيه المَأْثَم، فهذا عليك فيه الكفارة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (٢١٦٣).]]. (٢/٦٢٨)
٨٢١٦- عن سعيد بن جبير= (ز)
٨٢١٧- ومجاهدبن جبر= (ز)
٨٢١٨- والحسن البصري= (ز)
٨٢١٩- وعطاء بن أبي رباح= (ز)
٨٢٢٠- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَير بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (عقب ٢١٦٣) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٨٢٢١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ مِن الشَّكِّ، والنفاق[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (٢١٦٥).]]. (ز)
٨٢٢٢- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، قال: يحلف على الشيء وهو يعلم أنّه كاذب، فذاك الذي يُؤاخَذ به[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٦-٣٧، وابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (٢١٦٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٦٢٩)
٨٢٢٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾: ما عَقَدتْ عليه[[تفسير مجاهد ص٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/٣٧.]]. (ز)
٨٢٢٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- قال: لا تؤاخذ حتى تُصْعِد للأمر، ثم تحلف عليه بالله الذي لا إله إلا هو، فتَعْقِد عليه يمينك[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٧.]]٨٣٤. (ز)
٨٢٢٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾، يقول: بما تَعَمَّدت قلوبكم، وما تَعَمَّدَتْ فيه المأثم، فهذا عليك فيه الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (عقب ٢١٦٣). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٢٧-.]]. (ز)
٨٢٢٦- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩، وابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (عقب ٢١٦٣).]]٨٣٥. (ز)
٨٢٢٧- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾: أمّا ﴿ما كسبت قلوبكم﴾ فما عَقَدَت قلوبُكم، فالرجل يحلف على اليمين يعلم أنها كاذبة إرادةَ أن يقضي أمرَه. والأيمان ثلاثة: اللغو، والعمد، والغَموس، والرجل يحلف على اليمين وهو يريد أن يفعل، ثم يرى خيرًا من ذلك، فهذه اليمين التي قال الله -تعالى ذكره-: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان﴾، فهذه لها كفارة[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٩، وابن أبي حاتم ٢/٤١٠ (عقب ٢١٦٣).]]٨٣٦. (ز)
٨٢٢٨- عن زيد بن أسلم -من طريق يحيى بن أيوب- أنّه كان يقول في قوله: ﴿ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾: مثل قول الرجل: هو كافر، وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه[[أخرجه ابن جرير ٤/٣٢، وابن أبي حاتم ٢/٤١١ (٢١٦٦).]]. (ز)
٨٢٢٩- قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال ﷿: ﴿ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، يعني: بما عَقَدَتْ قلوبُكم من المَأْثَم، يعني: اليمين الكاذبة التي حلف عليها وهو يعلم أنَّه فيها كاذب، فهذه فيها كفارة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٣.]]. (ز)
٨٢٣٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، قال: اللَّغْوُ في هذا: الحلف بالله ما كان بالألسن، فجعله لغوًا، وهو أن يقول: هو كافر بالله، وهو إذًا يشرك بالله، وهو يدعو مع الله إلهًا. فهذا اللغو الذي قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾، قال: بما كان في قلوبكم صِدقًا واخِذُك به، فإن لم يكن في قلبك صِدقًا لم يُواخِذْك به، وإن أثِمْتَ[[أخرجه ابن جرير ٤/٤٠.]]٨٣٧. (ز)
﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِیمࣱ ٢٢٥﴾ - تفسير
٨٢٣١- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿والله غفور﴾ يعني: ذا تجاوز عن اليمين التي حُلف عليها، ﴿حليم﴾ إذ لم يجعل فيها الكفارة، ثم نزلت الكفارة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٤١١ (٢١٦٧، ٢١٦٨).]]. (٢/٦٢٩)
٨٢٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ غَفُورٌ﴾ يعني: ذا تجاوُزٍ عن اليمين التي حلف عليها، ﴿حَلِيمٌ﴾ حين لا يُوجِب فيها الكفارة. ثم نزلت الكفارة فى سورة المائدة فبَيَّن فيها[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٣.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.