الباحث القرآني
﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكَـٰتِ حَتَّىٰ یُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةࣱ مُّؤۡمِنَةٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكَةࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤۡمِنُوا۟ۚ وَلَعَبۡدࣱ مُّؤۡمِنٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾ الآية - نزول الآية
٧٧٩٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق الكَلْبِيِّ، عن أبي صالح-: أنّ رسول الله ﷺ بَعَثَ رجلًا من غَنِي[[غَنِي: أبو قبيلة، وهو: غَنِي بن يعصر-وقيل: أعصر، واسمه منبه- بن سعد بن قيس عيلان بن مضر، والنسبة إليه: الغَنَوِي، بفتح الغين المعجمة والنون وكسر الواو. الأنساب ١٠/٨٦.]] -يُقال له: مَرْثَد بن أبي مَرْثَد، حليفًا لبني هاشم- إلى مكة؛ ليُخْرِج ناسًا من المسلمين بها أُسَراء، فلما قَدِمها سَمِعَتْ به امرأةٌ يُقالُ لها: عَناق، وكانت خليلةً له في الجاهلية، فلَمّا أسلم أعرض عنها، فأتَتْهُ، فقالت: ويْحَك يا مرثدُ، ألا نخلو! فقال لها: إنّ الاسلام قد حال بيني وبينك، وحَرَّمه علينا، ولكن إن شئتِ تزوجتُكِ، إذا رجعتُ إلى رسول الله ﷺ استأذنتُه في ذلك، ثُمَّ تزوجتُك. فقالت له: أبِي تَتَبَرَّمُ؟! ثم استغاثت عليه، فضربوه ضربًا شديدًا، ثم خَلَّوْا سبيلَه، فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله ﷺ راجعًا، وأَعْلَمَه الذي كان من أمرِه وأمرِ عَناق، وما لَقِي في سببها، فقال: يا رسول الله، أيَحِلُّ أن أتزوجها؟ فأنزل الله ينهاه عن ذلك قولَه: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١٨٨. إسناده ضعيف جدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.]]. (ز)
٧٨٠٠- قال عطاء: هو أبو مَرْثَد عَمّار بن الحُصَيْن، بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة ليُخْرِج منها ناسًا من المسلمين سِرًّا، فلَمّا قدِمها سمعت به امرأةٌ مُشْرِكَة يُقال لها: عَناق، وكانت خليلتُه في الجاهلية، فأتته، وقالت: يا أبا مرثد، ألا تخلو! فقال لها: ويْحَكِ، يا عناق، إنّ الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. قالت: فهل لك أن تَتَزَوَّج بي؟ قال: نعم، ولكن أرجِعُ إلى رسول الله ﷺ فأَسْتَأْمِرُه. فقالت: أبِي تَتَبَرَّمُ؟! ثم استغاثت عليه، فضربوه ضربًا شديدًا، ثم خَلَّوْا سبيلَه، فلَمّا قضى حاجته بمكة، وانصرف إلى رسول الله ﷺ؛ أعْلَمَه بالذي كان من أمرِه وأمرِ عناق، وما لَقِي بسببها، وقال: يا رسول الله، أيَحِلُّ لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾[[تفسير الثعلبي ٢/١٥٤، وتفسير البغوي ١/٢٥٥.]]. (ز)
٧٨٠١- عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: نَزَلت هذ الآيةُ في أبي مَرْثَد الغَنَوِيِّ، اسْتَأذَن النبيَّ ﷺ في عَناقَ أن يتزوجها، وكانت ذاتَ حظٍّ مِن جمال، وهي مُشْرِكة، وأبو مَرْثَد يومئذٍ مُسْلِم، فقال: يا رسول الله، إنّها تُعْجِبُني. فأنزَل الله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٨، والواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص١٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٥٦١)
٧٨٠٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ﴾، نزلت في أبي مَرْثَدٍ الغَنَويِّ، واسمه أيمن، وفي عَناق القُرَشِيَّة، وذلك أنّ أبا مَرْثَد كان رجلًا صالحًا، وكان المشركون أسروا أُناسًا بمكة، وكان أبو مَرْثَد ينطلق إلى مكة مُسْتَخْفِيًا، فإذا كان الليلُ أخَذَ الطريق، وإذا كان النهارُ تَعَسَّفَ[[تَعَسَّف الجبال: مالَ وعَدَلَ في سيره إليها. لسان العرب (عسف).]] الجبال لِئَلّا يراه أحد، حتى يقدم مكة، فيَرْصُدُ المسلمين ليلًا، فإذا أخرجهم المشركون للبُراز تركوهم عند البُراز والغائِط، فينطلق أبو مَرْثَد، فيجعل الرجل منهم على عنقه، حتى إذا أخرجه من مكة كَسَرَ قَيْدَه بفِهْرٍ[[بفِهْر: بحجر ملء الكف. لسان العرب (فهر).]]، ويُلْحِقه بالمدينة، كان ذلك دَأْبه. فانطلق يومًا حتى انتهى إلى مكة، فلَقِيَتْهُ عَناق، وكان يُصِيب منها في الجاهِلِيَّة، فقالت: أبا مَرْثَد، ما لَك فِيَّ حاجة؟ فقال: إنّ الله ﷿ قد حَرَّم الزِّنا. فلَمّا أيِسَتْ منه أنذَرَتْ به كُفّارَ مكة، فخرجوا يطلبونه، فاسْتَتَرَ منهم بالشجر، فلم يَقْدِرُوا عليه، فلَمّا رجعوا احتمل بعضَ المسلمين حتى أخرجه من مكة، فكَسَر قيدَه. ورَجَع إلى المدينة، فأَتى النبيَّ ﷺ، فأخبره بالخبر. فقال: والذي بعثك بالحقِّ، لو شئتُ أن آخذهم وأنا مُسْتَتِرٌ بالشجرة لفعلتُ. فقال له النبي ﷺ: «اشكر ربَّك، أبا مَرْثَد؛ إنّ الله ﷿ حَجَزَهم عنك». فقال أبو مَرْثَد: يا رسول الله، إنّ عَناق أُحِبُّها، وكان بيني وبينها في الجاهِلِيَّة، أفَتَأْذَنُ لي في تزويجها؛ فإنّها لَتُعْجِبُني. فأنزل اللهُ ﷿: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٠.]]. (ز)
﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكَـٰتِ حَتَّىٰ یُؤۡمِنَّۚ﴾ - تفسير
٧٨٠٣- عن شَقِيق، قال: تزَوَّج حذيفةُ يَهُودِيَّة= (ز)
٧٨٠٤- فكتَب إليه عمر: خَلِّ سبيلَها. فكتب إليه: أتَزْعُمُ أنّها حرامٌ؛ فأُخَلِّي سبيلَها؟ فقال: لا أزْعُمُ أنّها حرام، ولكِنِّي أخافُ أن تَعاطَوا المُومِساتِ مِنهُنَّ[[أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٧٠)، وابن جرير ٣/٧١٦، والبيهقي ٧/١٧٢.]]. (٢/٥٦٣)
٧٨٠٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون بن مهران- أنّه كَرِه نِكاحَ نساءِ أهل الكتاب، ويتأوَّلُ: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٥٨، وابن أبي حاتم ٢/٣٩٨.]]. (٢/٥٦٤)
٧٨٠٦- عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كانَ إذا سُئِل عن نكاح الرَّجُل النَّصْرانِيَّة أو اليَهُودِيَّة. قال: حَرَّم اللهُ المشركاتِ على المؤمنين، ولا أعْرِفُ شيئًا مِن الإشراكِ أعظمَ مِن أن تقولَ المرأةُ: ربُّها عيسى، أو عبدٌ مِن عبادِ الله[[أخرجه البخاري (٥٢٨٥)، والنحاس في ناسخه ص١٩٦.]]٨٠٤. (٢/٥٦٤)
٧٨٠٧- عن سعيد بن جبير -من طريق حَمّاد- في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، قال: يعني: أهلَ الأوثان[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٣-٧١٤، وابن أبي حاتم ٢/٣٩٧، والنحاس ص١٩٦، والبيهقي ٧/١٧١. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٥٦٣)
٧٨٠٨- عن حَمّادٍ، قال: سألتُ إبراهيم عن تزويجِ اليهودية والنصرانية. فقال: لا بأسَ به. فقلتُ: أليس الله يقول: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾؟! قال: إنّما ذاك المجوسياتُ، وأهلُ الأوثان[[أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص٢٠٢-٢٠٣ من طريق عبد بن حميد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٦٣)
٧٨٠٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، قال: نساء أهلِ مكة مِن المشركين، ثُمَّ أحَلَّ مِنهُنَّ نِساءَ أهلِ الكتاب[[تفسير مجاهد ص٢٣٣، وأخرجه البيهقي ٧/١٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٥٦٣)
٧٨١٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، قال: مشركات العرب اللاتي ليس لَهُنَّ كتابٌ= (ز)
٧٨١١- وقد تزوج حذيفةُ يهوديةً أو نصرانيةً[[أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/٨٩، ومصنفه (١٢٦٦٧)، ومن طريقه ابن جرير ٣/٧١٣، والنحاس ٢/٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٨ (٢١٠١) بنحوه من طريق سعيد.]]٨٠٥. (٢/٥٦٣)
٧٨١٢- عن حَمّاد [بن أبي سليمان] -من طريق سفيان- في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، قال: أهلُ الأوثان: المجوسُ[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٧ (٢٠٩٧).]]. (ز)
٧٨١٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَ﴾ يُصَدِّقْنَ بتوحيد الله، ﴿ولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٨٩.]]. (ز)
٧٨١٤- عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق الحجاج- في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ﴾، قال: ﴿المشركات﴾ لِشَرَفِهِنَّ ﴿حتى يؤمن﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٨.]]. (ز)
﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكَـٰتِ حَتَّىٰ یُؤۡمِنَّۚ﴾ - النسخ في الآية
٧٨١٥- عن شَهْرِ بن حَوْشَب، قال: سمعتُ عبد الله بن عباس يقول: نَهى رسولُ الله ﷺ عن أصنافِ النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحَرَّمَ كُلَّ ذات دين غير الإسلام، وقال الله -تعالى ذِكْرُه-: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ [المائدة:٥]. وقد نكح طلحةُ بنُ عبيد الله يهوديةً، ونكح حذيفةُ بنُ اليمان نصرانيةً، فغَضِب عمرُ بن الخطاب ﵁ غضبًا شديدًا، حتى هَمَّ بأن يسطو عليهما، فقالا: نحن نُطَلِّق، يا أمير المؤمنين، ولا تَغْضَبْ. فقال: لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهُنَّ لَقَد حَلَّ نِكاحُهُنَّ، ولكن أنتَزِعُهُنَّ منكم صَغَرة[[جمع صاغِر، وهو الراضي بالذُّلِّ. ينظر: لسان العرب (صغر).]] قِماءأنتزعهنً[[جمع قميء وهو الذليل الصاغر. ينظر: لسان العرب (قمأ).]][[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٤.]]٨٠٦. (ز)
٧٨١٦- عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، قال: نُسِخ مِن ذلك نكاحُ نساءِ أهلِ الكتاب، أحَلَّهُنَّ للمسلمين، وحَرَّم المسلماتِ على رجالِهم[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٢/٥٦٢)
٧٨١٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، قال: نُسِخَت، وأُحِلَّ مِن المشركاتِ نساءُ أهلِ الكتاب[[أخرجه البيهقي في سننه ٧/١٧١.]]. (٢/٥٦٢)
٧٨١٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، قال: اسْتَثْنى اللهُ مِن ذلك نساءَ أهلِ الكتاب، فقال: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ [المائدة:٥][[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٢، وابن أبي حاتم ٢/٣٩٧، والنحاس في ناسخه ص١٩٤، والبيهقي في سننه ٧/١٧١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٥٦٢)
٧٨١٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك الغِفارِيِّ- قال: نزلت هذه الآية: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾، فحَجَزَ الناسَ عنْهُنَّ، حتى نزلت الآيةُ التي بعدها: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:٥]، فنكَح الناسُ نساءَ أهل الكتاب[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٧، والطبراني (١٢٦٠٧).]]. (٢/٥٦٢)
٧٨٢٠- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٧٨٢١- والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ- قالا: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ﴾، فنَسَخَ من ذلك نساءَ أهل الكتاب، أحَلَّهُنَّ للمسلمين[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٧ (عقب ٢٠٩٥).]]. (ز)
٧٨٢٢- عن سعيد بن جبير= (ز)
٧٨٢٣- ومكحول= (ز)
٧٨٢٤- والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٧ (عقب ٢٠٩٥).]]٨٠٧. (ز)
٧٨٢٥- قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾، فنَسَخَ منها ما أحَلَّ مِن المشركات مِن نساء أهل الكتاب مِن اليهود والنصارى في النِّكاح[[الناسخ والمنسوخ للزهري ص٢١.]]. (ز)
٧٨٢٦- عن زيد بن أسْلَم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص- أنّه قال: وقال: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾، فنَسخ، واسْتَثْنى منها؛ فأَحَلَّ من المشركات نساءَ أهل الكتاب في سورة المائدة [٥]، قال الله: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٦٧ (١٥١). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٧ (عقب ٢٠٩٥).]]. (ز)
٧٨٢٧- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ إلى قوله: ﴿لعلهم يتذكرون﴾، قال: حَرَّم الله المشركاتِ في هذه الآية، ثُمَّ أنزل في سورة المائدة [٥]، فاستثنى نساء أهل الكتاب، فقال: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٧ (عقب ٢٠٩٥).]]. (ز)
﴿وَلَأَمَةࣱ مُّؤۡمِنَةٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكَةࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ﴾ - نزول الآية
٧٨٢٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك- في هذه الآية: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾، قال: نزلت في عبد الله بن رَواحة، وكانت له أمَةٌ سوداء، وإنه غضِب عليها، فلَطَمَها، ثم إنّه فزِع، فأَتى النبيَّ ﷺ، فأخْبَره خبرَها، فقال له النبيُّ ﷺ: «ما هي،يا عبدَ الله؟». قال: تصوم، وتصلي، وتُحْسِنُ الوضوءَ، وتَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنّك رسولُه. فقال: «يا عبد الله، هذه مؤمنةٌ». فقال عبد الله: فوالَّذِي بعَثَك بالحقِّ، لَأُعْتِقَنَّها ولَأَتَزَوَّجَنَّها. ففعل، فطَعَن عليه ناسٌ من المسلمين، وقالوا: نكَح أمَةً! وكانوا يُرِيدون أن يَنكِحوا إلى المشركين ويُنكِحوهم رغبةً في أحْسابهم؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٧٣، وابن عساكر في تاريخه ٢٨/٩٠-٩١، من طريق أسباط، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس به.]]. (٢/٥٦٤)
٧٨٢٩- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط-، مثله سواء[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٧، وابن أبي حاتم ٢/٣٩٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. قال عنه السيوطي: «مُعْضَل».]]. (٢/٥٦٥)
٧٨٣٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿ولأمة مؤمنة﴾، قال: بلَغَنا: أنّها كانت أمَةً لحذيفةَ سوداء، فأعْتَقها وتزَوَّجها حذيفة[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٩.]]. (٢/٥٦٥)
﴿وَلَأَمَةࣱ مُّؤۡمِنَةٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكَةࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ﴾ - تفسير الآية
٧٨٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾ يعني: مُصَدِّقةً بتوحيد الله ﴿خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ولَوْ أعْجَبَتْكُمْ﴾ لقوله [يعني: أبا مَرْثَد]: إنّها لَتُعْجِبُني، ﴿ولا تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ ولَوْ أعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إلى النّارِ واللَّهُ يَدْعُوا إلى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ ويُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٩٠.]]. (ز)
﴿وَلَأَمَةࣱ مُّؤۡمِنَةٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكَةࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٧٨٣٢- عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: «لا تنكحوا النِّساء لِحُسْنِهِنَّ؛ فعَسى حُسْنُهُنَّ أن يُرْدِيَهُنَّ، ولا تَنكِحُوهُنَّ على أموالِهِنَّ؛ فعَسى أموالُهُنَّ أن تُطْغِيَهُنَّ، وانكِحُوهُنَّ على الدين؛ فلَأَمَةٌ سوداءُ خَرْماءُ[[خرماء: قطعت وترة أنفها، وهي ما بين منخريها. ينظر: لسان العرب (خرم).]] ذاتُ دِينٍ أفْضَلُ»[[أخرجه ابن ماجه ٣/٦٣ (١٨٥٩). قال المنذري في الترغيب ٣/٣٠ (٢٩٥٧): «من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم». وقال ابن كثير في تفسيره ١/٥٨٤: «والإفريقي ضعيف». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/٧ (٣٠٦٨): «من طريق عبد الرحمن الإفريقي، وهو ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ٣/١٧٢ (١٠٦٠): «ضعيف».]]. (٢/٥٦٥)
٧٨٣٣- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «تُنكَحُ المرأةُ لأربع: لمالها، ولحَسَبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداك[[تَرِب الرجلُ إذا افتقر، أي: لصق بالتراب. النهاية في غريب الحديث والأثر (ترب).]]»[[أخرجه البخاري ٧/٧-٨ (٥٠٩٠)، ومسلم ٢/١٠٨٦ (١٤٦٦). وقد ذكر السيوطي أيضًا ٢/٥٦٦- ٥٦٧ آثارًا أخرى في الحثِّ على نكاح المرأة ذات الدِّين.]]. (٢/٥٦٦)
﴿وَلَا تَنكِحُوا۟﴾ - تفسير
٧٨٣٤- عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق حفص بن غياث، عن شيخ لم يُسَمِّه- قال: النكاح بوَلِيٍّ في كتاب الله. ثم قرأ: ﴿ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ برفع التاء[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٩.]]. (٢/٥٦٧)
﴿وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤۡمِنُوا۟ۚ﴾ - تفسير
٧٨٣٥- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٧٨٣٦- والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾، قال: حَرَّم المسلماتِ على رجالهم. يعني: رجال المشركين[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٩.]]. (ز)
٧٨٣٧- عن قتادة بن دِعامة= (ز)
٧٨٣٨- ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركين﴾، قال: لا يَحِلُّ لك أن تُنكِح يهوديًّا أو نصرانيًّا ولا مُشْرِكًا من غير أهل دينك[[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٦٧٨)، وابن جرير ٣/٧١٩، وابن أبي حاتم ٢/٣٩٩ (٢١٠٤).]]. (ز)
٧٨٣٩- قال عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج-: ﴿ولا تنكحوا المشركين﴾ لشرفهم ﴿حتى يؤمنوا﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٧١٩.]]. (ز)
﴿وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤۡمِنُوا۟ۚ﴾ - من أحكام الآية
٧٨٤٠- عن أبي موسى، أنّ النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بوليٍّ»[[أخرجه أحمد ٣٢/٢٨٠ (١٩٥١٨)، ٣٢/٥٢٢-٥٢٣ (١٩٧٤٦)، وأبو داود ٣/٤٢٧ (٢٠٨٥)، والترمذي ٢/٥٦٨-٥٦٩ (١١٢٦)، وابن ماجه ٣/٧٩ (١٨٨١)، وابن حبان ٩/٣٨٨-٣٨٩ (٤٠٧٧)، ٩/٣٩١ (٤٠٧٨)، ٩/٣٩٤-٣٩٥ (٤٠٨٣)، ٩/٤٠٠ (٤٠٩٠)، والحاكم ٢٢/١٨٤ (٢٧١٠، ٢٧١١)، ٢/١٨٦ (٢٧١٢، ٢٧١٣)، ٢/١٨٧ (٢٧١٥، ٢٧١٦)، ٢/١٨٨ (٢٧١٧). وأورده الثعلبي ٢/١٨٠. قال الترمذي: «ورواية هؤلاء الذين رَوَوْا عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» عندي أصحُّ». وقال ابن حِبّان: «قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر أبو بُرْدَة عن أبي موسى مرفوعًا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندًا، ومرة يُرْسِله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بُرْدَة مُرْسلًا ومسندًا معًا، فمرَّة كان يُحَدِّث به مرفوعًا، وتارة مرسلًا، فالخبر صحيحٌ مرسلًا ومسندًا معًا، لا شكَّ ولا ارتياب في صحته». وقال الحاكم ٢/١٨٤: «هذه الأسانيد كلها صحيحة». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٧/٥٤٣: «هذا الحديث صحيح». وقال المناوي في فيض القدير ٦/٤٣٧ (٩٩٢٤): «قال المصنف -السيوطي-: وهو متواتر». وقال الرُّباعِيُّ في فتح الغفار ٣/١٤٤١ (٤٢٥١): «أُعِلَّ بالإرسال». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٢١ (١٨١٨): «حديث صحيح».]]. (٢/٥٦٧)
٧٨٤١- عن عائشة وابن عباس، قالا: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاحَ إلا بوَلِيٍّ». وفي حديث عائشة: «... والسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له»[[أخرجه أحمد ٤/١٢١ (٢٢٦٠) من حديث ابن عباس، ٤٣/٢٨٧ (٢٦٢٣٥) من حديث عائشة، وابن ماجه ٣/٧٨ (١٨٨٠) واللفظ له. قال الترمذي في سننه ٢/٥٧١: «وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» حديثٌ عندي حسن». وقال الطبراني في الأوسط ٤/٨ (٣٤٧٥): «لم يَرْوِهِ عن ابن المبارك عن خالد الحذاء إلا سهل بن عثمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عكرمة. ورواه الناس عن ابن المبارك، عن الحجاج بن أرطاة». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/٢٥٨: «الحجاج هو ابن أرطاة، وفيه ضعف». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٧/٥٥١: «والحجاج هو ابن أرطاة، وقد سلف حاله، وفي سماعه من عكرمة نَظَر». وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٨٥-٢٨٦ (٧٥١٤): «رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مُدَلِّس، وبَقِيَّةُ رجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٠٣ (٦٧٧): «هذا إسناد ضعيف». وقال المناوي في فيض القدير ٦/٤٣٧ (٩٩٢٤): «قال المصنف -السيوطي-: وهو متواتر». وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤/٢٠٦: «وهو حديث صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٦/٢٣٥ (١٨٣٩): «صحيح».]]. (٢/٥٦٧)
٧٨٤٢- عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل -ثلاثًا-، فإن أصابها فلها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فرجها، وإن اشْتَجَرُوا فالسلطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ له»[[أخرجه أحمد ٤٠/٢٤٣ (٢٤٢٠٥)، ٤٠/٤٣٥ (٢٤٣٧٢)، ٤٢/١٩٩-٢٠٠ (٢٥٣٢٦)، وأبو داود ٣/٤٢٥-٤٢٦ (٢٠٨٣)، والترمذي ٢/٥٦٩ (١١٢٧)، وابن ماجه ٣/٧٧-٧٨ (١٨٧٩)، وابن حبان ٩/٣٨٤ (٤٠٧٤)، ٩/٣٨٦-٣٨٧ (٤٠٧٥)، والحاكم ٢/١٨٢ (٢٧٠٦-٢٧٠٩). قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن حبان: «قال أبو حاتم: هذا خبر أوْهَمَ مَن لم يُحْكِم صناعةَ الحديث أنّه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيتُ الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال ابن حزم في المحلى ٩/٤٩: «لا يصح في هذا الباب شيء، غير هذا السند -يعني: ذكر شاهدي عدل-، وفي هذا كفاية لصحته». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ٢/٢٥٥ (١٦٥٤):«هذا الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح». وقال القرطبي في تفسيره ٣/٧٣: «وهذا الحديث صحيح». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/١٦٨:«الحديث صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/٥٥٣ (٢٣٩٥): «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٣٢٠ (١٨١٧): «صحيح». وقد ذكر السيوطي أيضًا ٢/٥٦٨-٥٦٩ آثارًا أخرى في اشتراط الوَلِيِّ لصِحَّة النِّكاح.]]. (٢/٥٦٨)
﴿وَلَعَبۡدࣱ مُّؤۡمِنٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾ - تفسير
٧٨٤٣- عن مروان بن معاوية، قال: سألتُ مالك بن أنس عن تزويج القَدَرِيِّ؟ فقال: لا؛ قال الله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ [بماله وحسن حاله][[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٩ (٢١٠٦)، والثعلبي (ط: دار التفسير) ٦/١٧، عن مروان بن محمد، بزيادة ما بين المعقوفين.]]. (ز)
﴿وَلَعَبۡدࣱ مُّؤۡمِنٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ﴾ - آثار متعلقة بالآية
٧٨٤٤- عن سهل بن سعد، قال: مرَّ رجلٌ على رسول الله ﷺ، فقال: «ما تقولون في هذا؟». قالوا: حَرِيٌّ إن خَطَب أن يُنكَحَ، وإن شَفَع أن يُشَفَّعَ، وإن قال أن يُسْتَمَعَ. قال: ثُمَّ سَكَتَ، فمَرَّ رجلٌ من فقراء المسلمين، فقال: «ما تقولون في هذا؟». قالوا: حَرِيٌّ إنْ خَطَب ألّا يُنكَحَ، وإن شفَع ألّا يُشَفَّعَ، وإن قال لا يُسْتَمَعُ. فقال رسول الله ﷺ: «هذا خيرٌ مِن مِلْءِ الأرض مثلَ هذا»[[أخرجه البخاري ٧/٨ (٥٠٩١). وقد ذكر السيوطي أيضًا ٢/٥٦٩-٥٧٠ آثارًا أخرى في الحثِّ على تزويج مَن يُرضى دينُه وخلقُه.]]. (٢/٥٦٩)
٧٨٤٥- عن مروان بن محمد، قال: سألتُ مالك بن أنس عن تزويج العبدِ. فقال: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾[[تفسير الثعلبي (ط:دار إحياء التراث العربي) ٢/١٥٥. ولعل هذا الأثر هو الوارد في تفسير الآية.]]٨٠٨. (ز)
﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ یَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ یَدۡعُوۤا۟ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَیُبَیِّنُ ءَایَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ یَتَذَكَّرُونَ ٢٢١﴾ - تفسير
٧٨٤٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلى النّارِ واللَّهُ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ﴾ إلى ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾، قال: ذُكِرَ لنا: أنّ نبي الله ﷺ كان يقول: «والَّذي نفسُ محمدٍ بيده، لَتَدْخُلُنَّ الجنةَ إلا مَن أبى»[[أخرجه ابن أبي حاتم ٢/٣٩٩ (٢١٠٧). والحديث في البخاري (٧٢٨٠) عن أبي هريرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله، ومَن يَأْبى؟ قال: «مَن أطاعني دخل الجنة، ومَن عصاني فقد أبى».]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.