الباحث القرآني
﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ - قراءات
٦٢٣٨- عن عَلْقَمَة، قال: في قراءة ابن مسعود: (وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ)[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٦٣-١٦٤، وسعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٢٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري. وهي قراءة شاذة، تروى عنه أيضًا بلفظ (لِلْبَيْتِ). انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٢٦٩، والبحر المحيط ٢/٨٠.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٣٩- عن ابن مسعود -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ)[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٤، وابن أبي داود في المصاحف ص٥٥-٥٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهي قراءة شاذة. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/٢٦٩، والبحر المحيط ٢/٨٠.]]. (٢/٣٣١)
٦٢٤٠- عن علي بن أبي طالب -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ)[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٤١- عن يزيد بن معاوية، قال: إنِّي لفي المسجد زمنَ الوليد بن عقبة، في حَلْقة فيها حذيفة، وليس إذ ذاك حَجَزَةٌ ولا جَلاوِزَةٌ[[الجلاوزة: جمع جِلَّوْز وجِلْواز، وهو الشرطي. الوسيط (جلز).]]، إذ هَتَف هاتِف: مَن كان يقرأ على قراءة أبي موسى فليأتِ الزاوية التي عند أبواب كِندَةَ، ومَن كان يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود فليأتِ هذه الزاوية التي عند دار عبد الله. واختلفا في آيةٍ في سورة البقرة؛ قرأ هذا: (وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ)، وقرأ هذا: ﴿وأَتِمُّواْ الحَجَّ والعُمْرَةَ للهِ﴾. فغضب حذيفةُ، واحْمَرَّت عيناه، ثم قام -وذلك في زمن عثمان- فقال: إمّا أن تَرْكَب إلى أمير المؤمنين، وإمّا أن أركب، فهكذا كان مَن قبلكم. ثم أقبل فجلس، فقال: إنّ الله بعث محمدًا، فقاتل بمَن أقْبَلَ مَن أدْبَرَ، حتى أظهر اللهُ دينه، ثُمَّ إنّ الله قبضه، فطعَن الناسُ في الإسلام طَعْنَةَ جوادٍ، ثُمَّ إنّ الله استخلف أبا بكر، فكان ما شاء الله، ثم إنّ الله قبضه، فطعَن الناسُ في الإسلام طَعْنَةَ جوادٍ، ثم إنّ الله استخلف عمر، فنزل وسَطَ الإسلام، ثم إنّ الله قبضه، فطعَن الناسُ في الإسلام طَعْنَةَ جوادٍ، ثم إنّ الله استخلف عثمان، وايمُ الله، لَيُوشِكَنَّ أن تَطْعَنُوا فيه طَعْنَةً تَحْلِقُونه كُلَّه[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص١١-١٢.]]. (٢/٣٢٩)
٦٢٤٢- عن عامر الشعبي -من طريق ابن عَوْن- أنّه قرأها: ﴿وأَتِمُّواْ الحَجَّ﴾، ثم قطع، ثم قال: (والعُمْرَةُ للهِ)، يعني: برفع التاء[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٨- تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١-٢٢٢، وابن أبي حاتم ١/٣٣٥، والبيهقي ٤/٣٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. والقراءة شاذة، تروى أيضًا عن علي، وابن مسعود ﵄. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٩.]]٦٨٨. (٢/٣٣٠)
٦٢٤٣- قال يحيى بن سلام: القراءة على هذا التفسير [أي: كون الحج فريضة والعمرة تطوع] بنصب الحج، ورفع العمرة، ومقرأة العامة بالنصب فيهما[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٦. وهي قراءة العشرة.]]. (ز)
﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ - نزول الآية
٦٢٤٤- عن يعلى بن أُمَيَّة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وهو بالجِعِرّانة، وعليه جُبَّةٌ، وعليه أثر خَلُوق[[الخَلُوق: طيب معروف مركب، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية (خلق).]]، فقال: كيف تأمُرُني يا رسول الله أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾. فقال رسول الله ﷺ: «أين السائلُ عن العمرة؟». فقال: ها أنا ذا. قال: «اخلع الجُبَّة، واغسل عنك أثَرَ الخَلُوق، ثم ما كنتَ صانعًا في حَجِّك فاصنعه في عُمْرَتِك»[[أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/٢٢٦ (١٨١٥)، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤ (١٧٦١). قال الهيثمي في المجمع ٣/٢٠٥ (٥٢٥١): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في العُجاب (١/٤٨٦): «هذا الحديث رواته ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة ٦/٦٢٦ (٢٧٦٥).]]. (٢/٣٢٦)
٦٢٤٥- عن يعلى بن أُمَيَّة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وهو بالجِعِرّانة، عليه جُبَّة، وعليها خَلُوق، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأُنزل على النبي ﷺ الوحيُ، فتَسَتَّرَ بثَوب. وكان يَعْلى يقولُ: وددت أنِّي أرى النبيَّ ﷺ وقد أُنزِل عليه الوحي. فقال عمرُ: أيَسُرُّك أن تَنظُرَ النبيَّ ﷺ وقد أُنزِل عليه الوحيُ؟ فرفع عمرُ طرفَ الثوب، فنظرتُ إليه له غَطِيطٌ كغطيط البَكْر[[الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نَفَس النائم. والبكر: الفتيُّ من الإبل. اللسان (غطط، بكر).]]، فلما سُرِّيَ عنه قال: «أين السائلُ عن العمرة؟ اغسِلْ عنك أثَرَ الخَلُوق، واخلع عنك جُبَّتك، واصنع في عُمْرَتِك ما أنت صانع في حَجِّك»[[أخرجه البخاري ٢/١٣٦ (١٥٣٦)، ٣/٥-٦ (١٧٨٩)، ٣/١٧ (١٨٤٧)، ٥/١٥٧ (٤٣٢٩)، ٦/١٨٢-١٨٣ (٤٩٨٥)، ومسلم ٢/٨٣٦-٨٣٧ (١١٨٠) واللفظ له.]]٦٨٩. (٢/٣٢٦)
﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ - تفسير الآية
٦٢٤٦- عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، في قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾: «إنّ من تمام الحج أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلك»[[أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/٣٣٨ (٣٢٨) في ترجمة جابر بن نوح الحماني، والبيهقي ٥/٤٥ (٨٩٢٩). قال ابن عدي: «وجابر بن نوح هذا ليس له روايات كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا». وقال البيهقي: «وفيه نظر». وقال في الشُّعَب ٥/٤٧٢-٤٧٣ (٣٧٣٦): «تفرد به جابر بن نوح، وهذا إنما يعرف عن علي موقوفًا». وقال المناوي في التيسير ١/٣٥٠: «وإسناده واهٍ جدًّا». وقال الألباني في الضعيفة ١/٣٧٦ (٢١٠): «منكر».]]. (٢/٣٢٧)
٦٢٤٧- عن الزهري، قال: بَلَغَنا: أنّ عمر في قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ قال: مِن تمامهما أن تُفْرِد كلَّ واحد منهما عن الآخر، وأن تَعْتَمِر في غيرِ أشهر الحج[[أخرجه عبد الرزاق -كما في تفسير ابن كثير ١/٥٣٥-، ومن طريقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٤ (١٧٥٨). وعزاه السيوطي إلى المصدرين السابقين عن ابن عمر.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٤٨- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سَلَمَة- ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، قال: أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلِك[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٨١، وابن جرير ٣/٣٢٩، وابن أبي حاتم ١/٣٣٣، والنحاس في ناسخه ص١٢٦، والحاكم ٢/٢٧٦، والبيهقي في سننه ٥/٣٠. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٢٧)
٦٢٤٩- عن عبد الله بن عباس، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).]]. (ز)
٦٢٥٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة فليس له أن يَحِلَّ حتى يُتِمَّها. تمامُ الحجِّ يومَ النحر إذا رَمى جمرة العقبة، وزار البيت؛ فقد حلَّ، وتمامُ العمرة إذا طاف بالبيت، وبالصفا والمروة؛ فقد حلَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٥١- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، قال: الحجُّ عرفات، والعمرة البيت[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٠، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤ (١٧٦٠) من طريق زرارة، ولفظه: الحج عرفة، والعمرة الطواف.]]. (ز)
٦٢٥٢- عن إبراهيم، عن علقمة، قال: في قراءة ابن مسعود: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ): لا يُجاوِزُ بالعمرة البيتَ؛ الحجُّ المناسكُ، والعمرةُ البيتُ والصفا والمروةُ[[أخرجه أبو عبيد في فضائله ص١٦٣-١٦٤، وسعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٢٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري. وعنده: عن علقمة، وإبراهيم من قولهما.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٥٣- عن إبراهيم -في الأثر السابق- قال: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٢٨.]]. (ز)
٦٢٥٤- عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- قال: إتمامُهما: أن يُهِلَّ من بيته[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٠ واللفظ له، وابن جرير ٣/٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).]]. (ز)
٦٢٥٥- عن إبراهيم -من طريق منصور- ﴿وأتِموا الحجّ والعمرة لله﴾، قال: تَقْضي مناسكَ الحجِّ؛ عرفة والمزدلفة ومواطنَها، والعمرة للبيت؛ إنما تَطوف بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم تَحِلُّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٢٩.]]. (ز)
٦٢٥٦- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: تمامُهما: ما أمَرَ اللهُ فيهما[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو في تفسير مجاهد ص٢٢٤ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: يعني: أمروا به فيهما.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٥٧- وقال الضَّحّاك بن مُزاحِم: إتمامُها: أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عمّا نهى الله عنه[[تفسير الثعلبي ٢/٩٥، وتفسير البغوي ١/٢١٧.]]. (ز)
٦٢٥٨- عن طاووس -من طريق سليمان بن موسى- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، قال: تمامُهما: أن تفردَهما مُؤْتَنِفَتَيْن من أهلك[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٠، وابن جرير ٣/٣٣٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٣ (عَقِب ١٧٥٥).]]. (ز)
٦٢٥٩- عن ابن عون، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: إنّ العمرة في أشهر الحج ليست بتامَّة. قال: فقيل له: العمرة في المحرَّم؟ قال: كانوا يَرَونها تامَّة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣١.]]٦٩٠. (ز)
٦٢٦٠- عن مَكْحُول -من طريق ابن جابر- أنّه سُئِل عن قول الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾. فقال: إتمامُهما: إنشاؤهما جميعًا من الميقات[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٣ (١٧٥٦).]]. (ز)
٦٢٦١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله﴾، قال: تمامُ العُمْرة ما كان في غير أشهر الحج، وما كان في أشهر الحج ثُمَّ أقام حتى يَحُجَّ فهي مُتعة، عليه فيها الهْديُ إن وجَد، وإلّا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رَجع[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٠.]]. (ز)
٦٢٦٢- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، يقول: أقيموا الحج والعمرة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٤، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤ (١٧٥٧).]]. (ز)
٦٢٦٣- عن مقاتل بن سليمان: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ من المواقيت، ولا تَسْتَحِلُّوا فيهما ما لا ينبغي لكم، فريضتان واجبتان، ويُقال: العمرة هي الحج الأصغر. وتمامُ الحجِّ والعمرةِ المواقيتُ، والإحرامُ خالصًا لا يُخالِطُه شيء من أمر الدنيا، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يُشْرِكون في إحرامهم؛ فأمر الله ﷿ النبيَّ ﷺ والمسلمين أن يُتِمُّوهما لله، فقال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، وهو ألّا يخلِطُوهما بشيء، ثم خَوَّفهم أن يَسْتَحِلُّوا منهما ما لا ينبغي، فقال سبحانه في آخر الآية: ﴿واعلموا أن الله شديد العقاب﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٠.]]. (ز)
٦٢٦٤- عن سفيان -من طريق الحسين، عن رجل- قال: هو -يعني: تمامهما- أن تَخْرُج مِن أهلك لا تريد إلا الحجَّ والعمرة، وتُهِلّ من الميقات، ليس أن تخرُج لتجارةٍ ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلتَ: لو حججتُ أو اعتمرتُ. وذلك يُجْزِئُ، ولكن التمّام أن تخرُج له لا تخرُج لغيره[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣١.]]. (ز)
٦٢٦٥- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قول الله تعالى: ﴿وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله﴾، قال: ليس من الخلقِ أحدٌ ينبغي له إذا دَخَل في أمرٍ إلا أن يُتِمَّه، فإذا دخل فيها لم يَنبَغِ له أن يُهِلَّ يومًا أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغِ له أن يُفْطِر في نصف النهار[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣١.]]٦٩١. (ز)
﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ - من أحكام الآية
٦٢٦٦- عن عبد الله بن مسعود -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ). ثم قال: واللهِ، لولا التحرُّجُ أنِّي لم أسمع فيها من رسول الله ﷺ شيئًا؛ لقلنا: إنّ العمرةَ واجبةٌ مثلُ الحج[[أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص٥٥-٥٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٣١)
٦٢٦٧- عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي إسحاق، عن مسروق- قال: أُمِرتم بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. والحجُّ الحجُّ الأكبر، والعمرةُ الحجُّ الأصغر[[أخرجه البيهقي في سننه ٤/٣٥١. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه، والأصبهاني في الترغيب.]]. (٢/٣٢٩)
٦٢٦٨- عن مسروق -من طريق أبي إسحاق- قال: أُمِرْتُم في القرآن بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقيموا الحج والعمرة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٢ بلفظ: أمرت بإقامة الحج والعمرة. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق في المصنف، وعبد بن حميد.]]٦٩٢. (٢/٣٣١)
٦٢٦٩- عن علي [بن أبي طالب] -من طريق ثُوَيْر، عن أبيه- أنّه قرأ: (وأَقِيمُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ). ثم قال: هي واجبةٌ مثلُ الحج[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٢٨)
٦٢٧٠- عن طاووس، قال: قيل لابن عباس: أتأمر بالعمرة قبل الحج، والله تعالى يقول: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾؟ فقال ابن عباس: كيف تقرؤون: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء:١١]، فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّيْن. قال: فهو ذاك[[أخرجه الشافعي ١/٥٨٦ (٩٦٥- شفاء العي)، والبيهقي في سننه ٦/٢٦٨. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية.]]. (٢/٣٣٠)
٦٢٧١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: واللهِ، إنّها لقَرينَتُها في كتاب الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٣٢، والبيهقي في سننه ٤/٣٥١. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية.]]. (٢/٣٣٠)
٦٢٧٢- عن ابن جُرَيْج، قال: قال علي بن حسين= (ز)
٦٢٧٣- وسعيد بن جبير، وسُئِلا: أواجبةٌ العمرةُ على الناس؟ فكلاهما قال: ما نَعْلَمُها إلا واجبة، كما قال الله: ﴿وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٢٦٤ (١٣٨٣٧)، وابن جرير ٣/٣٣٣ واللفظ له.]]. (ز)
٦٢٧٤- عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سأل رجلٌ سعيد بن جبير عن العمرة؛ فريضَةٌ هي أم تطوعٌ؟ قال: فريضةٌ.= (ز)
٦٢٧٥- قال: فإنّ عامرًا الشعبيَّ يقول: هي تَطُوُّع. قال: كَذَب[[كذب بمعنى: أخطأ. المصباح المنير (كذب).]] الشعبيُّ. وقرأ: ﴿وأتموا الحجَّ والعمرةَ لله﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٣).]]. (ز)
٦٢٧٦- عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق ابن عَوْن- أنه قرأها: (وأَتِمُّوا الحَجَّ)، ثم قطع، ثم قال: (والعُمْرَةُ للهِ)، يعني: برفع التاء، وقال: هي تَطَوُّعٌ[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٨- تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١-٢٢٢، وابن أبي حاتم ١/٣٣٥، والبيهقي ٤/٣٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٠)
٦٢٧٧- عن عطاء، قال: ليس أحدٌ مِن خلق الله إلا عليه حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ واجبتان، مَنِ استطاع إلى ذلك سبيلًا كما قال الله، حتى أهل بوادينا، إلا أهل مكة، فإنّ عليهم حجة وليست عليهم عمرة؛ من أجل أنهم أهل البيت، وإنما العمرة من أجل الطواف[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٢)
٦٢٧٨- عن معمر، عن قتادة= (ز)
٦٢٧٩- وعمَّن سَمِع عطاء يقول في قوله: ﴿وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ لله﴾، قال: هما واجبان: الحجُّ، والعمرةُ[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٤، وابن جرير ٣/٣٣٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٣).]]. (ز)
٦٢٨٠- عن عبد الرحمن بن السراج قال: سألتُ هشام بن عروة= (ز)
٦٢٨١- ونافعًا مولى ابن عمر عن العمرة؛ أواجبةٌ هي؟ فقرآ جميعًا: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾[[ذكره ابن حزم في المُحَلّى ٧/٤١.]]. (ز)
٦٢٨٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: ليست العمرةُ واجبةً على أحد من الناس. قال: فقلتُ له: قولُ الله تعالى: ﴿وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله﴾؟ قال: ليس من الخلقِ أحدٌ ينبغي له إذا دَخَل في أمرٍ إلا أن يُتِمَّه، فإذا دخل فيها لم يَنبَغِ له أن يُهِلّ يومًا أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغِ له أن يُفْطِر في نصف النهار[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٣١. وقد أورد السيوطي ٣/٣٣٣-٣٤٩ عَقِب تفسير الآية آثارًا عديدة عن فضائل الحج والعمرة.]]. (ز)
٦٢٨٣- عن قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّما هي حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ، فمَن قضاهما فقد قَضى الفريضة أو قَضى ما عليه، فما أصاب بعد ذلك فهو تَطَوُّعٌ».= (ز)
٦٢٨٤- قال يحيى بن سلام: العامَّةُ على أنّ الحج والعمرة فريضتان.= (ز)
٦٢٨٥- إلا أنّ سعيدًا أخبرنا عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: الحجُّ فريضة، والعمرة تطوع[[أخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك ص٣، ٩١ (٢، ٨٠)، ويحيى بن سلّام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٦-٢٠٧- مرسلًا. وقتادة أحد المشهورين بالتدليس والإرسال. وينظر: جامع التحصيل ص٢٥٤.]]. (ز)
﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية
٦٢٨٦- عن أبي صالح ماهان الحنفي، قال: قال رسول الله ﷺ: «الحجُّ جهادٌ، والعمرة تَطَوُّعٌ»[[أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٢٣ (١٣٦٤٧)، وابن أبي داود في كتاب المصاحف ص٢٤٩-٢٥٠، وابن جرير ٣/٣٤٠. وقد رُوِي عن أبي صالح، عن أبي هريرة مسندًا، وبيّن الدارقطني في العلل ١١/٢٢٨ أنّ الصواب المحفوظ فيه الإرسال، وقال البيهقي في الصغير ٢/١٤٣ (١٤٩٤): «حديث منقطع، لا تقوم به حجة، ورُوِي من أوْجُهٍ أخرَ ضعيفة موصولًا». وقال الألباني في الضعيفة ١/٣٥٨ (٢٠٠): «سند ضعيف؛ لإرساله».]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٨٧- عن طلحة بن عبيد الله، أنّه سَمِع رسول الله ﷺ يقول: «الحجُّ جهاد، والعمرة تَطَوُّعٌ»[[أخرجه ابن ماجه ٤/٢٠٢ (٢٩٨٩)، والجصّاص في أحكام القرآن ١/٣٣١، من طريق عمر بن قيس، قال: حدثني طلحة بن موسى، عن عمه إسحاق بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله به. قال ابن أبي حاتم في العِلَل ٣/٢٦٣ (٨٥٠): «قال أبي: هذا حديث باطل». وقال البوصيري في المصباح ٣/١٩٩ (٧٤٠١): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في التلخيص ٢/٤٩٥: «وإسناده ضعيف». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٤/٣٣٣: «إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١/٣٥٨ (٢٠٠): «ضعيف».]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٨٨- عن جابر بن عبد الله، أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ عن العمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: «لا، وأن تَعْتَمِروا خيرٌ لكم»[[أخرجه أحمد ٢٢/٢٩٠ (١٤٣٩٧)، ٢٣/١٣٨ (١٤٨٤٥)، والترمذي ٢/٤٣١-٤٣٢ (٩٤٩)، وابن خزيمة ٤/٥٩٨ (٣٠٦٨)، وابن جرير ٣/٣٤٠. وأورده الثعلبي ٢/٩٦. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الدارقطني في السنن ٢/٢٨٥: «رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج، وحجاج عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا، من قول جابر». وقال البيهقي في السنن الصغرى ٣/٥١٧: «هذا هو المحفوظ موقوف، ورُوي= = مرفوعًا، ورفعه ضعيف». وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/١٢٤: «حديث ضعيف». وفي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/٤٠٧: «وقد ضَعَّفه الإمامُ أحمد في رواية ابن هانئ عنه ... وقال الشافعي: وقد روي عن النبي، وهو ضعيف لا يقوم بمثله الحجة». وقال ابن حجر في الفتح ٣/٥٩٧: «الحجاج ضعيف». وأورده الألباني في الضعيفة ٨/٢٠: «والحجاج بن أرطاة مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَه».]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٨٩- عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الحجَّ والعمرةَ فريضتان، لا يضُرُّك بأيهما بدأتَ»[[أخرجه الحاكم ١/٦٤٣ (١٧٣٠). قال الحاكم: «والصحيح عن زيد بن ثابت قوله». قال ابن الجوزي في التحقيق ٢/١٢٣ (١٢٢٦): «في هذا الإسناد إسماعيل بن مسلم؛ قال أحمد: هو مُنكَر الحديث. وقال يحيى: لم يزل مُخْتَلِطًا، وليس بشيء. وقال ابن المديني: لا يُكْتَب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وفي الإسناد محمد بن كثير؛ قال أحمد: حرقنا حديثه. وقال ابن المديني: خططت على حديثه». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/١٥: «إسناده ساقط». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٦/٦٠: «إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في الدراية ٢/٤٧ (٥١٤): «وإسناده ضعيف، والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف؛ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح». وقال المناوي في التيسير ١/٥٠٥: «إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ٨/١٩ (٣٥٢٠): «ضعيف».]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٩٠- عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حَزْم: «إنّ العمرة هي الحجُّ الأصغرُ»[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٤٥ واللفظ له، وابن حبان ١٤/٥٠١-٥٠٤ (٦٥٥٩)، والحاكم ١/٣٥٣ (١٤٧٤) مُطَوَّلًا من طريق سليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده به. قال الحاكم: «هذا حديث كبير مفسّر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد ابن مسلم الزهري بالصحة». وقال البيهقي في السنن الكبير ٤/٩٠: «وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقات موصول الإسناد حسنًا».]]. (٢/٣٣٤)
٦٢٩١- عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: أوْصِنِي. قال: «تعبدُ الله، ولا تُشْرِكُ به شيئًا، وتُقِيمُ الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج، وتعتمر، وتسمع وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر»[[أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/٨٣ (٢٦٥٨)، والبيهقي في الشعب ٥/٤٤١-٤٤٢ (٣٦٩٠). قال ابن حبان في كتاب المجروحين ١/٣٢٣ عَقِب ذكر الحديث: «وهذا خطأ فاحش؛ إنّما روى عبيد الله بن عمر هذا الكلام عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمر قوله». وذكره ابن عدي في الكامل ٣/٣٩٩ من مرسل الحسن عن عمر موقوفًا عليه من قوله، ثم قال: «وهذا بإرساله أصح». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/١٤٨ (٣٢٢٧) في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: «ومن مناكيره ...» ثم ذكر هذا الحديث.]]. (٢/٣٣٤)
٦٢٩٢- عن أبي رَزِين العُقَيْلِيّ، قال: قلتُ: يا رسول الله، إنّ أبي شيخٌ كبير، لا يستطيع الحجَّ، ولا العمرة، ولا الظَّعَن، وقد أدركه الإسلام، أفأَحُجُّ عنه؟ قال: «حُجَّ عن أبيك، واعْتَمِر»[[أخرجه أحمد ٢٦/١٠٣-١٠٤ (١٦١٨٤)، ٢٦/١٠٥ (١٦١٨٥)، ٢٦/١١٠ (١٦١٩٠)، ٢٦/١١٧ (١٦١٩٩)، ٢٦/١١٩ (١٦٢٠٣)، وأبو داود ٣/٢١٧ (١٨١٠)، والترمذي ٢/٤٣٠-٤٣١ (٩٤٧)، والنسائي ٥/١١١ (٢٦٢١)، ٥/١١٧ (٢٦٣٧)، وابن ماجه ٤/١٤٩ (٢٩٠٦)، وابن خزيمة ٤/٥٨٠ (٣٠٤٠)، وابن حبان ٩/٣٠٤ (٣٩٩١)، والحاكم ١/٦٥٤ (١٧٦٨)، وابن جرير ٣/٣٣٩. وأورده الثعلبي ٢/٩٧. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الدارقطني في السنن ٣/٣٤٣ (٢٧١٠): «كلهم ثقات». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/٥٧ (٩٢٨٥): «وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنّه قال: لا أعلمُ في إيجاب العمرة حديثًا أجْوَدَ من هذا، ولا أصَحَّ منه». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/٧٥ (١٥٨٨): «إسناده صحيح».]]. (ز)
٦٢٩٣- عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: الحجُّ فريضةٌ، والعمرةُ تطوّعٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٢)
٦٢٩٤- عن ابن سيرين: أنّ زيد بن ثابت سُئِلَ عن العمرة قبل الحج. قال: صلاتان -وفي لفظ: نُسُكان- لله عليك، لا يضُرُّك بأيِّهما بدأتَ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١، والحاكم ١/٤٧١.]]. (٢/٣٣٣)
٦٢٩٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- قال: العمرةُ واجبةٌ كوجوب الحجِّ، مَن استطاع إليه سبيلًا[[أخرجه الدارقطني ٢/٢٨٥، والحاكم ١/٤٧١، والبيهقي ٤/٣٥١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٠)
٦٢٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: العمرةُ الحجَّةُ الصُّغْرى[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١، وابن أبي حاتم ١/٣٣٤.]]. (٢/٣٣١)
٦٢٩٧- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: العمرةُ واجبةٌ، ليس أحدٌ مِن خلق الله إلا عليه حجَّةٌ وعُمْرةٌ واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١، والحاكم ١/٤٧١. وعزاه السيوطي عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٣١)
٦٢٩٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: الحجُّ والعمرةُ فريضتان على الناس كلهم، إلا أهل مكة، فإنّ عمرتَهم طوافُهم، فمَن جعل بينه وبين الحرم بَطْنَ وادٍ فلا يدخل مكة إلا بإحرام[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٨، والحاكم ١/٤٧١.]]. (٢/٣٣٢)
٦٢٩٩- عن طاووس، قال: العمرةُ على الناس كلهم، إلا على أهل مكة، فإنها ليست عليهم عمرة، إلا أن يَقْدَمَ أحدٌ منهم من أُفُقٍ مِن الآفاق[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٣٢)
٦٣٠٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: ليس على أهل مكة عمرةٌ، إنّما يعتمر مَن زار البيت ليَطُوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٨.]]. (٢/٣٣٢)
﴿فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ﴾ - تفسير
٦٣٠١- عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: حَدَّثني الحجّاج بن عمرو الأنصاري أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخْرى». قال: فحدَّثْتُ ابنَ عباس وأبا هريرة بذلك، فقالا: صدق[[أخرجه أحمد ٢٤/٥٠٨-٥٠٩ (١٥٧٣١)، وأبو داود ٣/٢٥٣-٢٥٤ (١٨٦٢)، وابن ماجه ٤/٢٦٥-٢٦٦ (٣٠٧٧)، والترمذي ٢/٤٣٨ (٩٥٨)، والنسائي ٥/١٩٨ (٢٨٦٠، ٢٨٦١)، والحاكم ١/٦٤٢ (١٧٢٥)، ١/٦٥٧ (١٧٧٥)، وابن جرير ٣/٣٧٥، وابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (١٧٦٧). قال الحاكم: «حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه». وقال النووي في المجموع ٨/٣٠٩: «بأسانيد صحيحة». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/١١٧ (١٦٢٧): «إسناده صحيح».]]. (ز)
٦٣٠٢- عن عبد الله بن مسعود -من طريق مجاهد- في قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى﴾، قال: إذا أُحصِر الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بَعَثَ بهَدْيِه، ومكث على إحرامه حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه ويُنحَر، ثم قد حَلَّ، ويرجع إلى أهله، وعليه الحج والعمرة جميعًا، وهَدْيٌ أيضًا. قال: فإن وصَل إلى البيت من وجْهِه ذلك فليس عليه إلا الحَجُّ مِن قابِل[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥.]]. (ز)
٦٣٠٣- عن قتادة -من طريق مَعْمَر-، نحو ذلك[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٥.]]. (ز)
٦٣٠٤- عن عبد الرحمن بن القاسم، أنّ عائشة قالت: لا أعلم المُحْرِم يَحِلُّ بشيء دون البيت[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٠.]]. (ز)
٦٣٠٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فإن أحصرتم﴾، يقول: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة، ثم حُبس عن البيت بمرض يُجْهِدُه، أو عدوٍّ يحبسه؛ فعليه ذَبْحُ ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ؛ شاةٌ فما فوقها، فإن كانت حَجَّةَ الإسلام فعليه قضاؤُها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٤٣-٣٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٠٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فإن أحصرتم﴾، قال: هو الرجل من أصحاب محمد كان يُحْبَسُ عن البيت، فيُهْدِي إلى البيت، ويَمْكُثُ على إحرامه حتى يَبْلُغَ الهديُ محلَّه، فإن بلغ الهديُ مَحِلَّه حَلَقَ رأسَه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٦.]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٠٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وعطاء- أنّه قال: الحَصْرُ: حَصْرُ العدوِّ، فيبعثُ الرجلُ بهَدِيَّتِه، فإن كان لا يستطيع أن يَصِل إلى البيت من العدوِّ؛ فإن وجَد من يُبَلِّغها عنه إلى مكة فَإنَّه يبعث بها ويُحْرِم -قال أبو عاصم: لا ندري قال: يُحِرِم، أو يَحِلّ- من يوم يواعِدُ فيه صاحبَ الهَدْيِ إذا اشترى، فإذا أمِن فعليه أن يَحُجَّ ويعتمر، فإذا أصابه مَرَض يَحْبِسُه وليس معه هَدْيٌ؛ فإنّه يَحِلُّ حيث يُحبَس، فإن كان معه هَدْيٌ فلا يَحِلُّ حتى يَبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فإذا بعث به فليس عليه أن يحجَّ قابِلًا ولا يعتمر، إلا أن يشاء[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٢٦-، وابن جرير ٣/٣٤٥.]]٦٩٣. (ز)
٦٣٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس، ومجاهد- قال: لا حَصْرَ إلا حَصْرُ العدوِّ، فأمّا مَن أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء؛ إنّما قال الله: ﴿فإذا أمنتم﴾، فلا يكونُ الأمنُ إلا من الخوف[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٣٩، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٥-٢٠٦، وابن جرير ٣/٣٤٦، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣٠٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس، ومجاهد- قال: لا إحْصارَ اليوم[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٠.]]. (ز)
٦٣١٠- عن عَلْقَمَةَ -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿فإن أحصرتم﴾ الآية، يقول: إذا أهَلَّ الرجلُ بالحج فأُحْصِر؛ بَعَثَ بما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ؛ شاة.= (ز)
٦٣١١- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٥١، ٣٧٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (١٧٦٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٤٩)
٦٣١٢- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لا إحْصار إلا مِن عَدُوٍّ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٦.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣١٣- عن عُرْوَة -من طريق هشام بن عُرْوَة- قال: كل شيء حبَسَ المحرمَ فهو إحصار[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٦.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣١٤- عن ابن الزبير= (ز)
٦٣١٥- وعلقمة= (ز)
٦٣١٦- وسعيد بن المسيب= (ز)
٦٣١٧- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قالوا: الإحصارُ من عَدُوٍّ، أو مرض، أو كَسْر[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٦٣١٨- عن إبراهيم النخعي -من طريق إبراهيم بن المهاجر- قال: الإحصارُ: المرضُ، والكسرُ، والخوفُ[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦١، وابن جرير ٣/٣٤٣.]]. (ز)
٦٣١٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الحصرُ حبسٌ كُلُّه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٤٢.]]. (ز)
٦٣٢٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فإن أحصرتم﴾: يَمْرَضُ إنسانٌ، أو يُكْسَر، أو يَحْبِسُه أمرٌ فغلبه كائنًا ما كان[[تفسير مجاهد ص٢٢٤ بنحوه، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٤٣، وفي لفظ عنده أيضًا: الحصرُ الحبسُ كلُّه.]]. (ز)
٦٣٢١- عن طاووس= (ز)
٦٣٢٢- وزيد بن أسلم، قالا: لا حَصْرَ إلا حصرُ العدوِّ[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٦ (عَقِب ١٧٦٨).]]. (ز)
٦٣٢٣- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا إحْصارَ إلا من مرض، أو عدوٍّ، أو أمرٍ حابِس[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٦.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣٢٤- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، قال: الإحصارُ مِن كلِّ شيء يَحْبِسُه[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦١، وابن جرير ٣/٣٤٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧).]]. (ز)
٦٣٢٥- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- أنّه قال في الـمُحْصَر: هو الخوفُ، والمرض، والحابسُ، إذا أصابه ذلك بَعَث بِهَدْيِه، فإذا بلغ الهَدْيُ مَحِلَّه حَلَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٤٣.]]. (ز)
٦٣٢٦- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن إسحاق- قال: لا إحْصار إلا مِن الحرب[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٠٦.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣٢٧- عن مقاتل بن سليمان: ﴿فإن أحصرتم﴾ يقول: فإن حُبِسْتُم، كقوله سبحانه: ﴿الذين أحصروا في سبيل الله﴾ [البقرة:٢٧٣] يعني: حُبِسوا. نظيرها أيضًا: ﴿وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾ [الإسراء:٨]، يعني: مَحْبَسًا. يقول: إن حَبَسَكم في إحرامكم بحج أو بعمرة كَسْرٌ، أو مرض، أو عدوٌّ عن المسجد الحرام ﴿فما استيسر من الهدي﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧١.]]. (ز)
٦٣٢٨- عن سفيان الثوري، قال: الإحصارُ مِن كلِّ شيءٍ آذاه[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧).]]. (ز)
٦٣٢٩- عن ابن وهْب، قال: سُئِل مالك [بن أنس] عمَّن أُحصِر بعدوٍّ، وحِيل بينه وبين البيت. فقال: يَحِلُّ مِن كل شيء، ويَنْحر هَدْيَه، ويحلق رأسَه حيث حُبس، وليس عليه قضاء، إلا أن يكون لم يَحُجَّ قَطُّ، فعليه أن يحج حَجَّة الإسلام. قال: والأمر عندنا فيمَن أُحْصِر بغير عدوٍّ -بمرض، أو ما أشبهه- أن يَتَداوى بما لا بُدَّ منه، ويَفْتَدِي، ثم يجعلها عُمرة، ويحج عامًا قابِلًا ويُهدِي[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٤٦.]]٦٩٤. (ز)
﴿فَمَا ٱسۡتَیۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡیِۖ﴾ - تفسير
٦٣٣٠- عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي- في قوله: ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: شاة[[أخرجه مالك ١/٣٨٥، وسعيد بن منصور (٣٠١- تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩٤، وابن جرير ٣/٣٥٢، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦، والبيهقي في سننه ٥/٢٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٥٠)
٦٣٣١- عن عائشة= (ز)
٦٣٣٢- وابن عمر -من طريق القاسم بن محمد-: أنّهما كانا لا يَرَيانِ ما اسْتَيْسَر من الهدي إلا من الإبل والبقر.= (ز)
٦٣٣٣- وكان ابن عباس يقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ شاةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩٤، وابن جرير ٣/٣٥٥، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٥٢)
٦٣٣٤- عن عبد الله بن عمر -من طرق- ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: بقرةٌ، أو جَزورٌ. قيل: أو ما يكفيه شاة؟ قال: لا[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٩٩، ٣١٣-٣١٧)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩٤، وابن جرير ٣/٣٥٤-٣٥٦، والبيهقي ٥/٢٤. وعزاه السيوطي إلى الشافعي في الأم، ووكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وسعيد بن جبير- ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: شاة[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٩٨، ٣١١، ٣١٦- تفسير)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٩٣-٩٤، وابن جرير ٣/٣٤٨-٣٥٠، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦، والبيهقي ٥/٢٤، ٢٢٨. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٦-. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، ووكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: ما يَجِدُ، قد يَسْتَيْسِرُ على الرجل الجزورُ، والجزوران[[أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٠- تفسير). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان بن عينية، وعبد الرزاق، والفريابي، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق النعمان بن مالك- في الآية، قال: من الأزواج الثمانية؛ من الإبل، والبقر، والضأن، والمَعَز، على قدر الميسرة، وما عظَّمت فهو أفضل[[أخرجه سعيد بن منصور (٣١١، ٣١٢- تفسير) وابن جرير ٣/٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٣، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فما استيسر من الهدي﴾، قال: عليه هَدْيٌ؛ إن كان مُوسِرًا فمن الإبِل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٣ واللفظ له، وابن أبي حاتم ١/٣٣٧ من طريق طاووس.]]. (٢/٣٥١)
٦٣٣٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير- ﴿الهديُ﴾: شاة. فقيل له: لا يكون دون بقرة؟ قال: فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تُصَدِّقون أنّ الهديَ شاةٌ، ما في الظَّبْيِ؟ قالوا: شاة. قال: ﴿هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥][[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٣.]]. (ز)
٦٣٤٠- عن سعيد بن جبير= (ز)
٦٣٤١- وسالم= (ز)
٦٣٤٢- والقاسم: أنّه من الإبِل، والبقر[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧).]]٦٩٥. (ز)
٦٣٤٣- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة، وإنّما الشاة نُسُك. قال: تكون البقرة بأربعين، وبخمسين[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٥ (عَقِب ١٧٦٧).]]. (ز)
٦٣٤٤- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قول الله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدى﴾، قال: إنما ذلك فيما بين الرُّخْصِ والغلاء[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (١٧٧٤).]]. (ز)
٦٣٤٥- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٦٣٤٦- وطاووس -كلاهما من طريق ليث- قالا: ما اسْتَيْسَر من الهَدْيِ بقرةٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٥.]]. (ز)
٦٣٤٧- عن الحسن البصري -من طريق الأشعث- في ما استيسر من الهدي، قال: شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٠.]]. (ز)
٦٣٤٨- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فما استيسر من الهدي﴾: شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٠.]]. (ز)
٦٣٤٩- عن دَلْهَم بن صالح، قال: سألت أبا جعفر [الباقر] عن قوله: ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾. فقال: شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٢.]]. (ز)
٦٣٥٠- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، قال: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأَخَسُّه شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٠.]]. (ز)
٦٣٥١- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: المُحْصَر يبعثُ بهَدْيٍ؛ شاة فما فوقها[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥١.]]. (ز)
٦٣٥٢- عن ابن وهْب، قال: أخبرني مالك أنه بَلَغَه: أنّ عبد الله بن عباس كان يقول: ما اسْتَيْسَر من الهدي: شاةٌ.= (ز)
٦٣٥٣- قال مالك: وذلك أحبُّ إلَيَّ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٣.]]٦٩٦. (ز)
٦٣٥٤- عن يونس، قال: كان أبو عمرو ابن العلاء يقول: لا أعلمُ في الكلام حرفًا يشبهه، أي: الهَدْي[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٨.]]. (ز)
٦٣٥٥- عن مقاتل بن سليمان: ﴿فما استيسر من الهدي﴾، يعني: فلْيُقِم مُحْرِمًا مكانَه، ويبعث ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْيِ، أو بثَمَنِ الهَدْيِ؛ فيُشْتَرى له الهَدْيُ، فإذا نُحِرَ الهَدْيُ عنه فإنه يَحِلُّ من إحرامه مكانَه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧١.]]. (ز)
﴿فَمَا ٱسۡتَیۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡیِۖ﴾ - آثار في حكم الآية
٦٣٥٦- عن نافع: أنّ عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه أنّهما كَلَّما عبدَ الله بن عمر لياليَ نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يَضُرُّك ألا تَحُجَّ العام، إنّا نخاف أن يُحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبيُّ ﷺ هديه، وحلق رأسه[[أخرجه البخاري ٣/٨ (١٨٠٧، ١٨١٢).]]. (٢/٣٥٣)
٦٣٥٧- عن ابن عباس، قال: قد أُحْصِر رسولُ الله ﷺ، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عامًا قابِلًا[[أخرجه البخاري ٣/٨ (١٨٠٩).]]. (٢/٣٥٣)
﴿وَلَا تَحۡلِقُوا۟ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡیُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ - قراءات
٦٣٥٨- عن الأعرج، أنّه قرأ: (حَتّى يَبْلُغَ الهَدِيُّ مَحِلَّه) و(هَدِيًّا بالِغَ الكَعْبَةِ) [المائدة:٩٥] بكسر الدال مُثَقَّلًا[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٥٨. وهي قراءة شاذة، تروى عنه وعن جماعة. انظر: مختصر ابن خالويه ص١٩، ٤١.]]. (٢/٣٥٤)
﴿وَلَا تَحۡلِقُوا۟ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ یَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡیُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ - تفسير الآية
٦٣٥٩- عن المِسْوَر: أنّ رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك[[أخرجه البخاري ٣/٩ (١٨١١).]]. (٢/٣٥٣)
٦٣٦٠- عن ابن عمر، قال: لَمّا كان الهَدْيُ دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية؛ عَرَض له المشركون، فرَدُّوا وجهه. قال: فنحر النبي ﷺ الهَدْيَ حيث حبسوه -وهي الحديبية- وحلق، ... وتأسّى به أناسٌ؛ فحلقوا حين رأوه حلق، وتربص آخرون، فقالوا: لعلَّنا نطوف بالبيت. فقال رسول الله ﷺ: «رَحِم الله المُحَلِّقِين». قيل: والمقصرين؟ قال: «رَحِم الله المُحَلِّقِين». قيل: والمُقَصِّرين. قال: «والمُقَصِّرين»[[أخرجه بهذا السياق ابن أبي شيبة ٧/٣٨٩-٣٩٠ (٣٦٨٥٨)، وابن جرير ٣/٣٦٢ (٢١/٢٩٥)، من طريق موسى بن عبيدة، قال: أخبرني أبو مرة مولى أم هانئ، عن ابن عمر به. إسناده ضعيف جِدًّا؛ فيه موسى بن عبيدة، وهو الربذي، قال الذهبي في المغني ٢/٦٨٥: «مشهور، ضعّفوه، وقال أحمد: لا يحل الرواية عنه». وتنظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي ٢٩/١٠٤. وأًصل حديث ابن عمر في دعاء النبي ﷺ للمحلقين والمقصرين أخرجه البخاري ٢/٢١٣ (١٧٢٨)، ومسلم ٢/٩٤٦ (١٣٠١).]]. (ز)
٦٣٦١- عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان بن الحكم، قالا: لَمّا كتب رسول الله ﷺ القَضِيَّة بينه وبين مشركي قريش -وذلك بالحديبية، عام الحديبية- قال لأصحابه: «قوموا فانحروا، واحلقوا». ... قال: فواللهِ، ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلَمّا لم يقم منهم أحد قام فدخل على أُمِّ سَلَمَة، فذكر ذلك لها، فقالت أُمُّ سلمة: يا نبي الله، اخرُجْ، ثم لا تُكلِّم أحدًا منهم بكلمة، حتى تنحر بُدْنَك، وتدعو حلاَّقك فتحلق. فقام فخرج، فلم يُكلِّم منهم أحدًا حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا[[أخرجه البخاري ٣/١٩٣-١٩٧ (٢٧٣١) مطولًا، وابن جرير ٣/٣٦٢-٣٦٣. وأورده الثعلبي ٢/١٠٠.]]. (ز)
٦٣٦٢- عن ناجية بن جُندُب الأسلمي، قال: أتيتُ النبي ﷺ حين صُدَّ الهَدْيُ، فقلتُ: يا رسول الله، ابعث معي بالهَدْيِ فلْنَنْحَرْهُ بالحرم. قال: «كيف تصنع به؟». قلتُ: آخذ به أوديةً فلا يقدِرون عليه. فانطلقت به حتى نحرتُه بالحرم[[أخرجه النسائي في الكبرى ٤/٢٠٦ (٤١٢١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٤٢، وابن جرير ٣/٣٦٨-٣٦٩ من طريق إسرائيل، عن مجزأة، قال: حدثني ناجية بن جندب الأسلمي به. وقد رواه عن إسرائيل -في إسناد الطحاوي والطبري- مخول بن إبراهيم النهدي الحناط، وهو صدوق، ومثله لا يحتمل التفرد، قال ابن كثير في البداية والنهاية ٦/٦ تعليقًا على حديثٍ رواه مخول: «قال الحافظ البيهقي ...: يأتي بأفراد عن إسرائيل لا يأتي بها غيرُه، والضعف على رواياته بَيِّنٌ ظاهر». وقد تابعه عبيد الله بن موسى كما عند النسائي، ومحمد بن عمرو بن محمد المنقري كما عند أبي نعيم. ينظر: الإصابة لابن حجر ٦/٤٠٠.]]. (ز)
٦٣٦٣- عن عبد الرحمن بن يزيد: أنّ عمير بن سعيد النخعي أهَلَّ بعمرة، فلما بلغ ذات الشُّقُوقِ لُدِغ بها، فخرج أصحابه إلى الطريق يَتَشَرَّفُون الناس، فإذا هم بابن مسعود، فذكروا ذلك له، فقال: لِيَبْعَثْ بهَدْيٍ، واجعلوا بينكم يوم أمارٍ، فإذا ذبح الهَدْي فليُحِلَّ، وعليه قضاءُ عمرتِه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٤.]]. (ز)
٦٣٦٤- عن عبد الله بن سلمة، قال: سُئِل علي ﵁ عن قول الله ﷿: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾. [فقال]: فإذا أُحْصِر الحاجُّ بعث بالهَدْيِ، فإذا نحر عنه حلَّ، ولا يَحِلُّ حتى ينحر هَدْيه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٧.]]٦٩٧. (ز)
٦٣٦٥- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، فإذا كان أحرم بالحج فمحِلُّه يوم النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمَحِلُّ هَدْيِه إذا أتى البيت[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وقد تقدم أوله عند تفسير قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾.]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٦٦- عن عبد الله بن عباس، قال: إنّما البدلُ على مَن نَقَض حجَّه بالتَّلَذُّذ، وأمّا مَن حبسه عذرٌ أو غير ذلك فإنه لا يَحِلُّ ولا يرجع، وإن كان معه هَدْيٌ وهو مُحْصَر نحَره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يَحِلَّ حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه[[علَّقه البخاري، كتاب المحصر، باب من قال: ليس على المحصر بدل (عَقِب ١٨١٢).]]. (٢/٣٥٣)
٦٣٦٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، وعطاء بن أبي رباح- قال: الحصر حصر العدو، فيبعث بهديه إن كان لا يصل إلى البيت من العدو؛ فإن وجد من يُبْلِغُها عنه إلى مكة بعثها، وأقام مكانه على إحرامه، وواعده، فإن أمن فعليه أن يحج ويعتمر، فإن أصابه مرض يحبسه، وليس معه هدي؛ حلَّ حيث حُبِس، وإن كان معه هدي لا يحل حتى يبلغ محله، وليس عليه أن يحج من قابل، ولا يعتمر إلا أن يشاء[[تفسير مجاهد ص٢٢٦، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٤٥.]]. (ز)
٦٣٦٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق عثمان بن حاضِر- قال: إنّ أهل الحديبية أُمِرُوا بإبدال الهَدْيِ في العام الذي دخلوا فيه مكة، فأبدلوا، وعَزَّت الإبل، فرَخَّص لهم فيمن لا يجد بَدَنَةً في اشتراء بقرة[[أخرجه الحاكم ١/٤٨٥.]]. (٢/٣٥٤)
٦٣٦٩- عن أبي حاضِرٍ الحِمْيَرِيِّ، قال: خرجت معتمرًا عام حُوصِر ابنُ الزبير ومعي هَدْيٌ، فمُنِعنا أن ندخل الحرم، فنحرت الهَدْيَ مكاني، وأَحْلَلْتُ، فلمّا كان العام المقبل خرجتُ لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس، فسألتُه، فقال: أبْدِلِ الهَدْيَ؛ فإنّ رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء[[أخرجه الحاكم ١/٤٨٦.]]. (٢/٣٥٤)
٦٣٧٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّ رجلًا أتاه، فقال: يا أبا عباس ... أذبحُ قبل أن أحلق، أو أحلق قبل أن أذبح؟ فقال ابن عباس: خذ ذلك من قِبَل القرآن؛ فإنّه أجدر أن تحفظ، ... قال الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، فقال بالذبح قبل الحلق...[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٥١٧ (١٤٩١٦).]]. (ز)
٦٣٧١- عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، يقول: فإنْ عجَّل قبل أن يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فحلق رأسه، أو مَسَّ طيبًا، أو تداوى بدواء؛ كان عليه فِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنُّسُك شاة.= (ز)
٦٣٧٢- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٧٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (١٧٧٦).]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٧٣- عن إبراهيم [النخعي]، نحو ذلك[[علَّقه ابنُ أبي حاتم ١/٣٣٧ (عَقِب ١٧٧٦).]]. (ز)
٦٣٧٤- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق الأعمش- قال: إذا حلق قبل أن يذبح أهْرَقَ لذلك دمًا. ثم قرأ: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٥٨٦ (١٥١٩٠).]]. (٢/٣٥٤)
٦٣٧٥- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: ولا يحلق رأسه، ولا يحل حتى يوم النحر[[تفسير مجاهد ص٢٢٤، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٤٣.]]. (ز)
٦٣٧٦- عن خالد بن أبي عمران، قال: سألت القاسم [بن محمد]= (ز)
٦٣٧٧- وسالِم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: ﴿حتى يبلغ الهدى محله﴾. قالا: حتى يُنْحَر الهَدْيُ[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ١/١٠٤ (٢٣٧)، وابن أبي حاتم ١/٣٣٦.]]. (ز)
٦٣٧٨- عن علقمة، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (عَقِب ١٧٧٧).]]. (ز)
٦٣٧٩- قال عطاء: كلُّ هَدْيٍ بلغ الحرم ثم عَطِب فقد بلغ مَحِلَّه، إلا هدي المُتْعَةِ، والمُحْصَر[[تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٧.]]. (ز)
٦٣٨٠- عن ابن أبي نَجِيح، قال: سمعتُ عطاء بن أبي رباح يقول: مَن حُبِس في عمرته، فبعث بهَدْيِه، فعُرِض لها؛ فإنه يتصدق ويصوم، ومن اعترض لهديه وهو حاجٌّ فإنّ مَحِلَّ الهديِ يوم النحر[[أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢٢٦-.]]. (ز)
٦٣٨١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ الرجل يحرم، ثم يخرج فيُحْصَر؛ إما بلدغ، وإما بمرض فلا يطيق السير، وإما تنكسر راحلته، فإنه يقيم، ثم يبعث بهَدْيِ شاة فما فوقها. فإن هو صَحَّ فسار فأَدْرَك فليس عليه هَدْيٌ، وإن فاته الحج فإنها تكون عمرة، وعليه من قابِلٍ حجة، وإن هو رجع لم يزل مُحْرِمًا حتى ينحر عنه يوم النحر، فإن هو بلغه أنّ صاحبه لم ينحر عنه عاد مُحْرِمًا، وبعث بهَدْيٍ آخر، فواعد صاحبه يوم ينحر عنه، فتنحر عنه بمكة، ويَحِلّ، وعليه من قابِلٍ حَجَّةٌ وعُمْرَة، ومِن الناس مَن يقول: عمرتان. وإن كان أحرم بعمرة، ثم رجع، وبعث بهديه، فعليه من قابل عمرتان، وأناس يقولون: لا، بل ثلاث عمر، نحوًا مِمّا صنعوا في الحج حين صنعوا، عليه حجة وعمرتان[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٦٧.]]. (ز)
٦٣٨٢- عن مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾ في الإحرام ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾ يعني: حتى يدخل الهَدْيُ مكة، فإذا نُحِر الهديُ حَلَّ مِن إحرامه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧١.]]. (ز)
٦٣٨٣- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم﴾: يعني بذلك: صاحب الحصر لا يحلق رأسه، ولا يَحِلُّ حتى يبلغ الهدي محله[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧.]]. (ز)
٦٣٨٤- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿حتى يبلغ الهدى محله﴾: ومحله: مكة، فإذا بلغ الهدْيُ مكة حَلَّ من إحرامه، وحلق رأسه، وعليه الحج من قابل.= (ز)
٦٣٨٥- وذلك عن عطاء بن أبي رباح[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧.]]٦٩٨. (ز)
﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ بِهِۦۤ أَذࣰى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡیَةࣱ مِّن صِیَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكࣲۚ﴾ - نزول الآية
٦٣٨٦- عن كعب بن عُجْرة، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ بالحديبية ونحن مُحْرِمون، وقد حَصَرَنا المشركون، وكانت لي وفْرَةٌ، فجعَلَتِ الهَوامُّ تَساقَطُ على وجهي، فمَرَّ بي النبي ﷺ، فقال: «أيؤذيك هَوامُّ رأسك؟». قلتُ: نعم. فأمَرَني أن أحْلِقَ. قال: ونزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. قال رسول الله ﷺ: «صُمْ ثلاثة أيام، أو تصدق بفَرَقٍ بين سِتَّة، أوِ انسُكْ مما تَيَسَّر»[[أخرجه البخاري ٣/١٠ (١٨١٥)، ومسلم ٢/٨٥٩-٨٦٠ (١٢٠١)، وابن جرير ٣/٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧. وأورده= =الثعلبي ٢/١٠١.]]. (٢/٣٥٥)
٦٣٨٧- عن عبد الله بن مَعْقِل، قال: قعَدْتُ إلى كعب بن عُجْرةَ، فسألته عن هذه الآية: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. فقال: نَزَلَتْ فِيَّ، كان بي أذًى من رأسي، فحُمِلْتُ إلى النبي ﷺ والقَمْلُ يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنتُ أُرى أنّ الجَهْدَ بلغ بك هذا، أما تجد شاةً؟» قلتُ: لا. قال: «صُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصفُ صاعٍ من طعام، واحلِقْ رأسَك». فنزلت فِيَّ خاصة، وهي لكم عامة[[أخرجه البخاري ٣/١٠ (١٨١٦)، ٦/٢٧ (٤٥١٧)، ومسلم ٢/٨٦١-٨٦٢ (١٢٠١)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٢/٧١٧ (٢٨٩)، وابن جرير ٣/٣٨٣-٣٨٤، وابن أبي حاتم ١/٣٣٨ (١٧٨١).]]. (٢/٣٥٥)
٦٣٨٨- عن كعب بن عُجْرَة، قال: لَفِيَّ نزلت، وإيّاي عُنِي بها: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾، قال لي النبي ﷺ وهو بالحديبية، وهو عند الشجرة: «أيؤذيك هَوامُّك؟». قلتُ: نعم. فنزَلَت[[أخرجه الترمذي ٥/٢٣٠-٢٣١ (٣٢١٢، ٣٢١٣، ٣٢١٤)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٢/٧٣٨-٧٣٩ (٢٩٢)، وابن جرير ٣/٣٨٧-٣٨٨ من طريق مجاهد، عن كعب به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وظاهر إسناده أنه منقطع، قال أبو حاتم في المراسيل لابن أبي حاتم ص٢٠٦: «مجاهد لم يدرك كعب بن عجرة». ولكن الراوي بين مجاهد وكعب هو ابن أبي ليلى، كما في رواية البخاري السابقة قريبًا.]]. (٢/٣٥٦)
٦٣٨٩- عن ابن عباس، قال: لَمّا نزلنا الحديبية جاء كعبُ بن عُجْرةَ يَنتَثِرُ هَوامُّ رأسه على وجهه، فقال: يا رسول الله، هذا القَمْلُ قد أكلني. فأنزل الله في ذلك الموقف: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾الآية. فقال رسول الله ﷺ: «النُّسُكُ شاةٌ، والصيامُ ثلاثة أيام، والطعام فَرَقٌ بين ستة مساكين»[[أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٦٠. قال العينيُّ في عمدة القاري ١٠/١٥١: «قال شيخنا زين الدين ﵀: هذا حديث شاذ منكر، وعمر بن قيس هو المعروف بـ»سندل«، منكر الحديث، ولم يُنقَل أنّ ابن عباس كان في عمرة الحديبية».]]. (٢/٣٥٦)
٦٣٩٠- عن مقاتل بن سليمان: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾، وذلك أنّ كعب بن عجرة الأنصاري كان مُحْرِمًا بعمرة عام الحديبية، فرأى النبيُّ ﷺ على مُقَدَّم رأسه قملًا كثيرًا، فقال النبي ﷺ: «يا كعب، أيؤذيك هَوامُّ رأسك». قال: نعم، يا نبي الله. فأمره رسول الله ﷺ أن يحلق؛ فأنزل الله ﷿ في كعب: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾ الآية[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧١-١٧٢.]]٦٩٩. (ز)
﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ بِهِۦۤ أَذࣰى مِّن رَّأۡسِهِۦ﴾ - تفسير
٦٣٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾، يعني: مَن اشْتَدَّ مرضُه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٨.]]. (٢/٣٥٧)
٦٣٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن كان منكم مريضا﴾ يعني بالمرض: أن يكون برأسه أذًى أو قروح، ﴿أو به أذى من رأسه﴾ قال: الأذى هو القمل[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٣٦ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٥٧)
٦٣٩٣- عن عبد الله بن عباس: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾، ثم اسْتَثْنى، فقال: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾[[عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.]]. (٢/٣٥٥)
٦٣٩٤- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما ﴿أذى من رأسه﴾؟ قال: القملُ، وغيره؛ الصداعُ، وما كان في رأسه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٥٧)
﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ بِهِۦۤ أَذࣰى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡیَةࣱ﴾ - تفسير
٦٣٩٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- أنه سُئِل عن قول الله -جَلَّ ثناؤه-: ﴿فمن كان من منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. قال: هذا قبل أن يُنحَر الهدي، إن أصابه شيء فعليه الكفارة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٨٠.]]. (ز)
٦٣٩٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، قال: مَنِ اشْتَدَّ مرضُه، أو آذاه رأسُه وهو محرم؛ فعليه صيام، أو إطعام، أو نسك، ولا يحلق رأسَه حتى يُقَدِّم فِدْيَتَه قبل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٨٠.]]. (ز)
٦٣٩٧- عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- في قوله: ﴿ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، يقول: فإن عَجَّل قبل أن يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه، فحلق رأسه، أو مسَّ طِيبًا، أو تَداوى بدواء؛ كان عليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.= (ز)
٦٣٩٨- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٣٧٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (١٧٧٦).]]. (٢/٣٤٩)
٦٣٩٩- عن إبراهيم، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (عَقِب ١٧٧٦).]]. (ز)
٦٤٠٠- وعن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، قال: من أُحصِر بمرض أو كَسْرٍ فلْيُرْسِل بما اسْتَيْسَر من الهدي، ولا يحلق رأسه، ولا يَحِلَّ حتى يوم النحر، ﴿فمن كان منكم مريضا﴾ فادَّهَن، أو تَداوى، أو اكْتَحَل، أو كان ﴿به أذى من رأسه﴾ مِن قملٍ أو غيره فحلق؛ ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾[[تفسير مجاهد ص٢٢٤-٢٢٥، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٧٩، وأخرج ابن أبي حاتم ١/٣٣٨ (١٧٨٠) آخره من طريق ابن جريج.]]. (ز)
٦٤٠١- عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: إذا كان بالمُحْرِم أذًى من رأسه فإنه يحلِق حين يبعث بالشاة، أو يطعم المساكين، وإن كان صومٌ حَلَق ثم صام بعد ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٨.]]. (ز)
٦٤٠٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، هذا إذا كان قد بعث بهَدْيِه، ثم احتاج إلى حلق رأسه من مرض، وإلى طيب، وإلى ثوب يلبسه؛ قميص أو غير ذلك؛ فعليه الفدية[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٩.]]. (ز)
٦٤٠٣- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيْل- قال: مَن أُحْصِر عن الحج، فأصابه في حبسه ذلك مرض أو أذًى برأسه، فحلق رأسه في مَحْبَسِه ذلك؛ فعليه فديةٌ من صيام، أو صدقة، أو نسك[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٧٩.]]٧٠٠. (ز)
﴿فَفِدۡیَةࣱ مِّن صِیَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكࣲۚ﴾ - تفسير
٦٤٠٤- عن عبد الله بن مَعْقِل، قال: قعَدْتُ إلى كعب بن عُجْرةَ، فسألته عن هذه الآية: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. فقال: نزلت فِيَّ، كان بي أذًى من رأسي، فحُمِلْتُ إلى النبي ﷺ والقَمْلُ يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنتُ أُرى أنّ الجَهْدَ بلغ بك هذا، أما تَجِدُ شاةً؟» قلت: لا. قال: «صُمْ ثلاثة أيام، أو أطْعِم سِتَّة مساكين، لِكُلِّ مسكين نصفُ صاعٍ من طعام، واحْلِقْ رأسَك». فنزلت فِيَّ خاصَّة، وهي لكم عامَّة[[أخرجه البخاري ٣/١٠ (١٨١٦)، ٦/٢٧ (٤٥١٧)، ومسلم ٢/٨٦١-٨٦٢ (١٢٠١)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٢/٧١٧ (٢٨٩)، وابن جرير ٣/٣٨٣-٣٨٤، وابن أبي حاتم ١/٣٣٨ (١٧٨١).]]. (٢/٣٥٥)
٦٤٠٥- عن كعب بن عُجْرة، أنّ رسول الله ﷺ قال له: «صُمْ ثلاثة أيام، أو تصدق بفَرَقٍ بين سِتَّةٍ، أو انْسُكْ مِمّا تَيَسَّرَ»[[أخرجه البخاري ٣/١٠ (١٨١٥)، ومسلم ٢/٨٥٩-٨٦٠ (١٢٠١)، وابن جرير ٣/٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧.]]. (٢/٣٥٥)
٦٤٠٦- عن ابن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ لكعب بن عُجْرةَ: «أيؤذيك هَوامُّ رأسك؟». قال: نعم. قال: «فاحلِقه، وافتدِ؛ إما صومُ ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، أو نسك شاة»[[أخرجه الطبراني في الكبير ١٩/١٠٤ (٢١١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/٢٣٧١-٢٣٧٢ (٥٨٢٣)، وابن جرير ٣/٣٩١ واللفظ له. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير ٣/٦٩: «إسناده صحيح».]]. (٢/٣٥٧)
٦٤٠٧- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- أنّه سُئِل عن هذه الآية. فقال: الصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثةُ آصُعٍ على ستة مساكين، والنُّسُك شاةٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٣.]]. (٢/٣٥٧)
٦٤٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٣٧.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٠٩- عن كعب بن عجرة -من طريق الشعبي- أنّه قال: بين كل مسكينين صاعٌ، أو نُسُك[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٥.]]. (ز)
٦٤١٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: النُّسُك أن يَذْبَحَ شاةً[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٠.]]. (٢/٣٥٧)
٦٤١١- عن علقمة -من طريق إبراهيم- قال: ... والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثةُ آصُعٍ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة.= (ز)
٦٤١٢- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١ (١٣٩٥٥)، وابن جرير ٣/٣٧٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٧ (١٧٧٦).]]. (٢/٣٤٩)
٦٤١٣- عن طاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: صيام ثلاثة أيام، ونُسُك شاة، وصدقة ستة مساكين[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١-٢٩٢ (١٣٩٥٨).]]. (ز)
٦٤١٤- عن الأعمش، قال: سأل إبراهيمُ سعيدَ بن جُبَيْر عن هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾. فأجابه يقول: يحكم عليه إطعامٌ، فإن كان عنده اشترى شاةً، فإن لم تكن قُوِّمت الشاة دراهم فجعل مكانه طعامًا فتَصَدَّق، وإلا صام لكل نصف صاعٍ يومًا.= (ز)
٦٤١٥- فقال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٥.]]. (ز)
٦٤١٦- عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- قال: يصومُ صاحب الفِدْيَة مكان كل مُدَّيْنِ يومًا، قال: مُدًّا لطعامه، ومُدًّا لإدامه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٣.]]. (ز)
٦٤١٧- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)
٦٤١٨- ومجاهد بن جبر -من طريق مغيرة- أنهما قالا في قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، قالا: الصيام ثلاثة أيام، والطعام إطعامُ ستة مساكين، والنسك شاةٌ فصاعِدًا[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢. وعلقه ابن أبي حاتم عن إبراهيم ١/٣٣٧ (عَقِب ١٧٧٦). كما أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢ عنهما من طريق منصور بنحوه، وزاد: والصدقةُ ثلاثةُ آصُعٍ على ستة مساكين.]]. (ز)
٦٤١٩- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: فمن كان مريضًا، أو اكْتَحَل، أو ادَّهَن، أو تَداوى، أو كان به أذًى من رأسه من قمل فحَلَق؛ ﴿ففدية من صيام﴾ ثلاثة أيام، ﴿أو صدقة﴾ فَرَق بين ستة مساكين، ﴿أو نسك﴾ والنسكُ شاةٌ[[تفسير مجاهد ص٢٢٥، وأخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢.]]. (ز)
٦٤٢٠- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه كان يقول في فدية الصيام، أو صدقة، أو نسك: في يُسره ذلك، في حَجِّه وعُمْرَته[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩٥ (١٣٩٧٨).]]. (ز)
٦٤٢١- عن عكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٦٤٢٢- والحسن البصري -من طريق قتادة- ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، قال: إطعام عشرة مساكين[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٥.]]. (ز)
٦٤٢٣- عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: الفديةُ صيامُ عشرة أيام، والصدقةُ عشرةُ مساكين، والنسكُ ذبيحةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١ (١٣٩٥٢).]]. (ز)
٦٤٢٤- عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، قال: إذا كان بالمحرم أذًى من رأسه حَلَقَ وافتدى بأيِّ هذه الثلاثة شاء؛ فالصيامُ عشرة أيام، والصدقةُ على عشرة مساكين، كل مسكين مَكُّوكَيْنِ، مَكُّوكًا من تمر، ومَكُّوكًا من بُرٍّ، والنسك شاة[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٤.]]٧٠١. (ز)
٦٤٢٥- عن أبي مِجْلَز [لاحق بن حميد] -من طريق التَّيْمِيِّ- قال: الصيامُ ثلاثةُ أيام، والصدقةُ ستة مساكين، والنُّسُكُ شاة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١ (١٣٩٥٣).]]. (ز)
٦٤٢٦- عن أبي مالك الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾، قال: الصيام ثلاثة أيام، والطعامُ إطعامُ سِتَّةِ مساكين، والنسكُ شاةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩٢ (١٣٩٥٩)، وابن جرير ٣/٣٩١.]]. (ز)
٦٤٢٧- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٩١ (١٣٩٥٤)، وابن جرير ٣/٣٩١.]]. (ز)
٦٤٢٨- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: والنسكُ شاةٌ[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٥.]]. (ز)
٦٤٢٩- عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسْباط-: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، إن صنع واحدًا فعليه فدية، وإن صنع اثنين فعليه فديتان، وهو مُخَيَّرٌ أن يصنع أيَّ الثلاثة شاء. أما الصيام فثلاثة أيام، وأما الصدقة فستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فشاةٌ فما فوقها. نزلت هذه الآية في كعب بن عُجْرَة الأنصاري، كان أُحْصِر، فَقَمِلَ رَأْسُهُ، فحلقه[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢.]]٧٠٢. (ز)
٦٤٣٠- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، قال: فإن عجَّل مِن قبل أن يبلُغ الهديُ محلَّه فحلق؛ ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. قال: فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين، بين كل مسكينين صاع، والنسكُ شاةٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٢. أورد ابن جرير عقب المسألة السابقة مسألتين، هما: ١- الموضع المأمور بذبح النسك فيه (٣/٤٠١-٤٠٦). ٢- حكم الأكل من ذلك النسك (٣/٤٠٦-٤١٠). ولم يوردهما السيوطي في الدر المنثور، أمّا ابنُ عطية (١/٤٧٤) وابنُ كثير (١/٥٣٧) فذكرا المسـألة الأولى مختصرة دون ترجيح.]]. (ز)
٦٤٣١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾ فحلق رأسه؛ ﴿ففدية من صيام﴾ فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا، ﴿أو صدقة﴾ على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة، ﴿أو نسك﴾ يعني: شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، ينحره، ثم يطعمه المساكين بمكة، ولا يأكل منه، وهو بالخيار؛ إن شاء ذبح شاة، أو بقرة، أو بعيرًا. فأمّا كعب فذبح بقرة[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
﴿أَوۡ﴾ - تفسير
٦٤٣٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد– قال: كلُّ شيء في القرآن: ﴿أوْ، أوْ﴾ فصاحبُه مخيَّرٌ، فإذا كان ﴿فمن لم يَجِدْ﴾ فهو الأوَّل فالأول[[أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص٦١، وعبد الرزاق في مصنفه (٨١٩٢)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٤٥، وابن جرير ٣/٣٩٨، وابن أبي حاتم ١/٣٣٩، والبيهقي في سننه ١٠/٦٠. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٣- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حَمّاد- قال: ما كان في القرآن: ﴿أوْ، أوْ﴾ فصاحبُه مُخَيَّرٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٤٥.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- وسُئِل عن قوله: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾. فقال مجاهد: إذا قال الله -تبارك وتعالى- لشيء: ﴿أوْ، أوْ﴾ فإن شئتَ فخُذْ بالأول، وإن شئتَ فخُذْ بالآخِر[[أخرجه ابن جرير ٣/٣٩٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرج ابن جرير ٣/٣٩٧- ٣٩٨ نحوه من طرق أخرى.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٥- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود- قال: كل شيء في القرآن ﴿أوْ، أوْ﴾ فلْيَتَخَيَّر أيَّ الكفارات شاء، فإذا كان ﴿فمن لم يجد﴾ فالأوَّل فالأوَّل[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٤٥، وابن جرير ٣/٣٩٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦).]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٦- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كلُّ شيء في القرآن ﴿أوْ، أوْ﴾ يَخْتارُ منه صاحبُه ما شاء[[أخرجه الشافعي ٢/١٨٨، وابن جرير ٣/٣٩٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير بلفظ آخر: عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء، وعمرو بن دينار، في قوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، قالا: له أيَّتَهُنَّ شاء.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٧- عن الضحاك بن مزاحم، مثله[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٣٨- عن طاووس= (ز)
٦٤٣٩- والحسن البصري= (ز)
٦٤٤٠- وحميد الأعرج، نحوه[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٣٩ (عَقِب ١٧٨٦).]]. (ز)
٦٤٤١- عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كلُّ شيء في القرآن ﴿أوْ، أوْ﴾ له أيُّه شاء.= (ز)
٦٤٤٢- قال عبد الملك ابن جُرَيْج: إلا قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ [المائدة:٣٣]، فليس بمُخَيَّر فيها[[أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٨٨.]]. (٢/٣٥٨)
٦٤٤٣- عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: كلُّ شيء في القرآن ﴿أوْ، أوْ﴾ فهو خيار[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٥٨)
﴿فَإِذَاۤ أَمِنتُمۡ﴾ - تفسير
٦٤٤٤- عن عَلْقَمَةَ -من طريق إبراهيم- ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾، يقول: فإذا بَرِئ، فمضى من وجهه ذلك إلى البيت؛ أحَلَّ مِن حَجَّتِه بعُمْرَة، وكان عليه الحجُّ مِن قابِل، فإن هو رجع ولم يُتِمَّ من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة؛ لتأخير العمرة.= (ز)
٦٤٤٥- قال إبراهيم: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا كله[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧- تفسير)، وابن جرير ٣/٤١٠، ٤١٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٠ (١٧٨٧، ١٧٨٨). وفي لفظ آخر عند ابن أبي حاتم: فإذا أمِن مِمّا كان به. وقد تقدم أوله عند تفسير أول الآية.]]. (٢/٣٤٩)
٦٤٤٦- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أكان ابنُ عباس يقول: ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ أمِنتَ أيُّها المُحْصَرُ، وأَمِن الناسُ ﴿فمن تمتع﴾. فقال: لم يكن ابن عباس يفسرها كذا، ولكنه يقول: تَجْمَعُ هذه الآية -آية المتعة- كُلَّ ذلك؛ المُحْصَر، والمُخْلى سبيلُه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٠ (١٧٨٩).]]. (ز)
٦٤٤٧- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٦٤٤٨- وعروة بن الزبير= (ز)
٦٤٤٩- وطاووس، أنّهم قالوا: فإذا أمِن خوفَه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٠ (عَقِب ١٧٨٩) عن أبي العالية، وعلقه عن الباقين.]]. (ز)
٦٤٥٠- عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، يقول: فإذا أمِنت حين تُحْصَر؛ إذا أمنت مِن كَسْرِك، ومِن وجَعِك، فعليك أن تأتي البيت، فيكون لك متعة، فلا تَحِلّ حتى تأتي البيت[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٥-٧٦، وابن جرير ٣/٤١٠، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٢٧٧ (١٣٨٩٨)، ولفظه: إنما المتعة للمحصَر. وتلا هذه الآية: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾.]]. (ز)
٦٤٥١- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإذا أمنتم﴾؛ لتعلموا أنّ القوم كانوا خائفين يومئذٍ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١١.]]. (ز)
٦٤٥٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فإذا أمنتم﴾، قال: إذا أمِن من خوفه، وبَرِئَ من مرضه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١١.]]٧٠٣. (ز)
٦٤٥٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أمنتم﴾ مِن الحبس مِن العدوِّ عن البيت الحرام[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ﴾ - تفسير
٦٤٥٤- عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سلمة- في قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، قال: فإنْ أخَّرَ العُمْرَةَ حتى يجمعها مع الحج فعليه الهَدْيُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٤.]]. (٢/٣٥٩)
٦٤٥٥- عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم-: فإن رجع مُتَمَتِّعًا في أشهر الحج كان عليه ما اسْتَيْسَرَ من الهدي؛ شاة، فإن هو لم يجد ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾.= (ز)
٦٤٥٦- قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله[[أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٧ - تفسير)، وابن جرير ٣/٤١٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٤). وقد تقدم أوله عند تفسير أول الآية.]]. (٢/٣٤٩)
٦٤٥٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، يقول: مَن أحرم بالعمرة في أشهر الحج[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٥٩)
٦٤٥٨- عن عطاء -من طريق سفيان الثوري، عن ابن جُرَيْج- قال: قال ابنُ عباس في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ﴾، قال: المتعةُ للمُحْصَر وحدَه[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦١.]]. (ز)
٦٤٥٩- عن عطاء -من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جُرَيْج- أنّ ابنَ عباس كان يقول: المُتْعَةُ لِمَن أُحْصِر، ولِمَن خُلِّي سَبيلُه. وكان ابنُ عباس يقول: أصابت هذه الآية المُحْصَر، ومَن خُلِّي سبيلُه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٥.]]. (ز)
٦٤٦٠- عن عطاء -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: كان ابنُ الزبير يقول: إنّما المتعةُ لمن أُحْصِر، وليست لمن خُلِّي سبيلُه.= (ز)
٦٤٦١- وقال ابن عباس: وهي لمن أُحْصِر، ومَن خُلِّيَت سبيلُه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٥٩)
٦٤٦٢- عن ابن الزبير -من طريق إسحاق بن سويد- أنّه خَطَب، فقال: يا أيُّها الناس، واللهِ، ما التَّمَتُّعُ بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنّما التَّمَتُّعُ أن يُهِلَّ الرجلُ بالحج، فيَحْصُرَه عدُوٌّ أو مرض أو كَسْرٌ، أو يحبسه أمر، حتى تذهب أيامُ الحج، فيَقْدَمَ فيجعلها عمرةً، فيَتَمَتَّع بحلِّه إلى العام المقبل، ثم يَحُجّ ويُهْدِي هَدْيًا، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٣٤، وابن جرير ٣/٤١٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٧٠٤. (٢/٣٥٩)
٦٤٦٣- عن نافع، قال: قَدِم ابنُ عمر مَرَّة في شوال، فأقمنا حتى حججنا، فقال: إنّكم قد استمتعتم إلى حجِّكم بعمرة، فمَن وجد منكم أن يُهْدِي فليُهْدِ، ومَن لا فلْيَصُم ثلاثةَ أيام، وسبعةً إذا رجع إلى أهله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٦.]]. (ز)
٦٤٦٤- عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ إلى ﴿تلك عشرة كاملة﴾، قال: هذا المُحْصَر إذا أمِن، فعليه المتعةُ، والحجُّ، وهديُ المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عَجَّل العمرةَ قبل أشهر الحج فعليه فيها هَدْيٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٤.]]. (ز)
٦٤٦٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مُصْلِح- في قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، قال: مَن انطلق حاجًّا، فبدأ بالعمرة، ثم أقام حتى يحج؛ فعليه الهدي[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٠ (١٧٩١).]]. (ز)
٦٤٦٦- عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: التَّمَتُّعُ: الاعتمارُ في أشهر الحج[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٥٩)
٦٤٦٧- عن مجاهد بن جبر، قال: كان أهل الجاهلية إذا حجُّوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولّى الدَّبَر[[عفا الوبر: كثر صوف الإبل، وتولى الدبر: ذهب القرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (عفا) (دبر).]]، ودخل صَفَر؛ حلَّت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتعَ بالعمرة تغييرًا لما كان أهلُ الجاهلية يصنعون، وترخيصًا للناس[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٠)
٦٤٦٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله ﷿: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ مِن يوم الفطر إلى يوم عرفة؛ فعليه ما استيسر من الهَدْيِ[[تفسير مجاهد ص٢٢٧، وأخرجه ابن جرير ٣/٤١٦.]]. (ز)
٦٤٦٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إنّما سُمِّيَت: المتعةُ؛ لأنهم كانوا يتمتعون بالنساء، والثياب. وفي لفظ: يتمتع بأهله، وثيابه[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٢، وابن أبي شيبة ٤/١١٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]٧٠٥. (٢/٣٥٩)
٦٤٧٠- عن ابن جُرَيْج، قال: كان عطاء يقول: المتعة لخلق الله أجمعين؛ الرجل، والمرأة، والحُرّ، والعبد، هي لكل إنسان اعتمر في أشهر الحج ثم أقام ولم يبرح حتى يَحُج، ساق هديًا مُقَلَّدًا أو لم يَسُقْ، وإنما سميت المتعة مِن أجل أنّه اعْتَمَر في شهور الحج، فتمتع بعمرة إلى الحج، ولم تُسَمَّ المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٨.]]. (ز)
٦٤٧١- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، قال: هذا رجلٌ أصابه خوفٌ، أو مرضٌ، أو حابسٌ حبسه، يبعث بهديه، فإذا بلغت مَحِلَّها صار حلالًا، فإن أمِن أو بَرَأَ ووصل إلى البيت فهي له عمرة، وأحَلَّ، وعليه الحج عامًا قابِلًا، فإن هو لم يَصِل إلى البيت حتى يرجع إلى أهله فعليه عمرة، وحَجَّة، وهديٌ. قال قتادة: والمُتْعَة التي لا يَتَعاجَمُ[[لا يتعاجم: لا يكني ويوري. لسان العرب (عجم).]] الناسُ فيها أنّ أصلها كان هكذا[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٤.]]. (ز)
٦٤٧٢- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾، أمّا المتعة: فالرَّجُلُ يُحْرِم بحجة، ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله ﷺ في المسلمين حاجًّا، حتى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله ﷺ: «مَن أحَبَّ منكم أن يَحِلَّ فَلْيَحِلَّ». قالوا: فما لك، يا رسول الله؟ قال: «أنا معي هدي»[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٥.]]. (ز)
٦٤٧٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ يقول: وهو يريد الحج، فإن دخل مكة وهو محرم بعمرة في غُرَّة شوال، أو ذي القعدة، أو في عشر من ذي الحجة ﴿فما استيسر من الهدي﴾ يعني: شاة فما فوقها، يذبحها، فيأكل منها، ويُطْعِم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ﴾ - من أحكام الآية
٦٤٧٤- عن ابن عمر، قال: تَمَتَّع رسول الله ﷺ في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفَة، وبدأ رسول الله ﷺ فأَهَلَّ بالعمرة، ثم أهَلَّ بالحج، فتَمَتَّع الناسُ مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس مَن أهْدى فساق الهَدْيَ، ومنهم من لم يُهْدِ، فلَمّا قَدِم النبي ﷺ مَكَّةَ قال للناس: «مَن منكم أهْدى فإنه لا يَحِلُّ لشيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجَّه، ومن لم يكن أهْدى فلْيَطُفْ بالبيت، وبالصفا والمروة، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ، ثم لْيُهِلَّ بالحج، فمن لم يجد هَدْيًا فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»[[أخرجه البخاري ٢/١٦٧-١٦٨ (١٦٩١)، ومسلم ٢/٩٠١ (١٢٢٧).]]. (٢/٣٦٦)
٦٤٧٥- عن عمران بن حُصَيْن، قال: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله، وفعَلناها مع رسول الله ﷺ، ثم لم تَنزِلْ آيةٌ تنسخ آيةَ متعة الحج، ولم يَنْهَ عنها حتى مات، قال رجلٌ برأيه ما شاء[[أخرجه البخاري ٢/١٤٤ (١٥٧١)، ومسلم ٢/٩٠١ (١٢٢٦). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.]]. (٢/٣٦٧)
٦٤٧٦- عن أبي نَضْرَة، قال: كان ابنُ عباس يأمُرُ بالمتعة، وكان ابنُ الزبير ينهى عنها، فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يَدَيَّ دار الحديث، تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ، فلمّا قام عمر قال: إنّ الله كان يُحِلُّ لرسوله ﷺ ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتِمُّوا الحجَّ والعمرة كما أمركم الله، وافصِلُوا حجَّكم عن عمرتكم، فإنه أتمُّ لحجِّكم وأتمُّ لعمرتِكم[[أخرجه مسلم ٢/٩٠١ (١٢١٧).]]. (٢/٣٦٧)
٦٤٧٧- عن أبي موسى، قال: قدمت على رسول الله ﷺ وهو بالبَطْحاء، فقال: «بِمَ أهللتَ؟». قلت: أهللتُ بإهلال النبي ﷺ. قال: «هل سُقتَ من هَدْيٍ؟». قلتُ: لا. قال: «طُفْ بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ». فطُفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتَيتُ امرأةً من قومي فمَشَّطَتْنِي، وغَسَلَتْ رأسي، فكنتُ أُفْتِي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإنِّي لَقائِمٌ بالموسم إذْ جاءني رجلٌ، فقال: إنّك لا تدري ما أحدثَ أميرُ المؤمنين في شأن النُّسُك. فقلت: أيُّها الناس، مَن كُنّا أفتيناه بشيء فلْيَتَّئِدْ، فهذا أمير المؤمنين قادمٌ عليكم، فبه فائْتَمُّوا. فلما قدِم قلتُ: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثتَ في شأن النُّسُك؟ قال: إن نأخُذْ بكتاب الله فإنّ الله قال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، وإن نأخُذْ بسنة نبينا فإنّ النبي ﷺ لم يَحِلَّ حتى نحر الهَدْيَ[[أخرجه البخاري ٢/١٤٠-١٤١ (١٥٥٩)، ٢/١٧٣-١٧٤ (١٧٢٤)، ٣/٦-٧ (١٧٩٥)، ومسلم ٢/٨٩٤-٨٩٥ (١٢٢١).]]. (٢/٣٦٧)
٦٤٧٨- عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، أنّه سمع سعد بن أبي وقاص= (ز)
٦٤٧٩- والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلّا مَن جَهِل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي.= (ز)
٦٤٨٠- فقال الضحاك: فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال: سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ، وصنعناها معه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٢).]]. (ز)
٦٤٨١- عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب هَمَّ أن ينهى عن مُتْعَةِ الحَجِّ= (ز)
٦٤٨٢- فقام إليه أُبَيُّ بن كعب، فقال: ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله ﷺ. فترك عمر[[أخرجه أحمد ٥/١٤٢-١٤٣، وإسحاق بن راهويه في مسنده -كما في المطالب العالية (١٢٥٢)-.]]٧٠٦. (٢/٣٦٨)
٦٤٨٣- عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة.= (ز)
٦٤٨٤- وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمةً، فقال عليٌّ: لقد عَلِمتَ أنّا قد تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ. قال: أجلْ، ولكنّا كُنّا خائفين[[أخرجه مسلم (١٢٢٣).]]. (٢/٣٦٨)
٦٤٨٥- عن عثمان بن عفان، أنّه سُئِل عن المتعة في الحجِّ. فقال: كانت لنا، ليست لكم[[أخرجه إسحاق بن راهويه -كما في المطالب العالية (١٢٤٥)-.]]. (٢/٣٦٨)
٦٤٨٦- عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصَّةً[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٢٢٩، ٤/١٠٣، ومسلم (١٢٢٤/١٦٠).]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٨٧- عن أبي ذرٍّ، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني: متعة النساء، ومتعة الحج[[أخرجه مسلم (١٢٢٤).]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٨٨- عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف عليٌّ= (ز)
٦٤٨٩- وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله ﷺ. قال: فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بهما جميعًا[[أخرجه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٣).]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٩٠- عن أبي جَمْرَة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة. فأمرني بها، وسألته عن الهَدْي. فقال: فيها جَزُور، أو بقرة، أو شاة، أو شِرْكٌ في دم. قال: وكأنّ ناسًا كرهوها. فنِمتُ، فرأيتُ في المنام كأنّ إنسانًا يُنادِي: حجٌّ مبرورٌ، ومتعة مُتَقَبَّلةٌ. فأتيت ابن عباس، فحدَّثتُه، فقال: الله أكبر، سُنَّة أبي القاسم ﷺ[[أخرجه البخاري (١٥٦٧، ١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢).]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٩١- عن جابر -من طريق مجاهد، وعطاء- قال: كثُرَت القالَةُ من الناس، فخرجنا حُجّاجًا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نَحِلَّ إلا ليال قلائل أُمرنا بالإحلال، فقلنا: أيروح أحدُنا إلى عرفة وفرجُه يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقام خطيبًا، فقال: «أباللهِ تُعَلِّموني أيُّها الناس؟! فأنا -والله- أعلمُكم بالله، وأتقاكم له، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ هديًا، ولَحَلَلْتُ كما أحَلُّوا، فمن لم يكن معه هَدْيٌ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ومَن وجد هديًا فلْيَنْحَرْ». فكُنّا نَنْحَرُ الجَزُور عن سبعة. قال عطاء: قال ابن عباس: إنّ رسول الله ﷺ قسم يومئذٍ في أصحابه غَنَمًا، فأصاب سعدَ بن أبي وقاص تيسٌ، فذبحه عن نفسه[[أخرجه ابن خزيمة ٤/٥٠٦، ٥٠٧ (٢٩٢٦، ٢٩٢٧)، والحاكم ١/٦٤٧ (١٧٤٢). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه».]]. (٢/٣٦٩)
٦٤٩٢- عن ابن عمر، قال: لَأَنْ أعتمر قبل الحج وأُهْدِي أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أعتمر بعد الحج في ذي الحجة[[أخرجه مالك ١/٣٤٤.]]٧٠٧. (٢/٣٧٠)
٦٤٩٣- عن يزيد بن أبي مالك -من طريق سعيد بن عبد العزيز- في قول الله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، قال: منسوخةٌ، نَسَخَتْها ﴿الحج اشهر معلومات﴾[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٦).]]. (ز)
﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ﴾ - تفسير
٦٤٩٤- عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: كلُّ شيء في القرآن «فإن لم يجد» فالذي يليه، «فإن لم يجد» فالذي يليه. وفي لفظ آخر: ﴿فمن لم يجد﴾ فهو الأول، فالأول[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (١٧٩٧، ١٧٩٨).]]. (ز)
٦٤٩٥- وعن مجاهد بن جبر= (ز)
٦٤٩٦- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٦٤٩٧- والحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤١ (عَقِب ١٧٩٨).]]. (ز)
٦٤٩٨- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: الهديَ إذا كان مُتَمَتِّعًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢.]]. (ز)
٦٤٩٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٦٥٠٠- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٧٩٩).]]. (ز)
٦٥٠١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: الهَدْيَ[[تفسير مجاهد ص٢٢٧.]]. (ز)
﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - قراءات
٦٥٠٢- وعن أُبَيِّ [بن كعب] -من طريق أبي العالية- أنّه كان يقرؤها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)[[أخرجه الحاكم ٢/٢٧٦. وهي قراءة شاذة. انظر: الكشاف ١/٤٠٥.]]. (٢/٣٦٥)
﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - نزول الآية
٦٥٠٣- قال مقاتل بن سليمان: ... فقال أبو هريرة، وسلمان، وأبو العِرْباض للنبي ﷺ: إنّا لا نَجِدُ الهَدْيَ، فلنَصُمْ ثلاثة أيام. فأنزل الله ﷿ فيهم: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - تفسير الآية
٦٥٠٤- عن عائشة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن لَمْ يكن معه هديٌ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيام قبل يوم النحر، ومَن لم يكُن صام تلك الثلاثة أيام فلْيَصُمْ أيّامَ التشريق؛ أيامَ مِنى»[[أخرجه الدارقطني ٣/١٥٨ (٢٢٨٦). قال الدارقطني: «يحيى بن أبي أنيسة ضعيف». وقال ابن المُلَقِّن في البدر المنير ٥/٦٨١-٦٨٢: «ويحيى هذا متروك، كما قاله أحمد وغيره، وقال عمرو بن علي: كان صدوقًا، لكنَّه كان يهم».]]. (٢/٣٦٢)
٦٥٠٥- عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي- ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: قَبْل التروية يومٌ، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، فإن فاتَتْهُ صامَهُنَّ أيامَ التشريق[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١، وابن جرير ٣/٤١٩، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢، والبيهقي ٥/٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٠)
٦٥٠٦- وعن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: الصيامُ لِمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحجِّ لِمَن لم يجد هديًا ما بين أن يُهِلَّ بالحجِّ إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُمْ صام أيام مِنى[[أخرجه مالك ١/٤٢٦، والشافعي في الأم ٢/٢٠٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (١٨٠١).]]. (٢/٣٦١)
٦٥٠٧- وعن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله-، مثله[[أخرجه مالك ١/٤٢٦.]]. (٢/٣٦١)
٦٥٠٨- عن الحسن البصري= (ز)
٦٥٠٩- والمسيب بن رافع= (ز)
٦٥١٠- وأبي جعفر، نحو قول عائشة[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)
٦٥١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الصيامُ للمُتَمَتِّع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠.]]. (٢/٣٦٠)
٦٥١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: إذا لم يجد المتمتعُ بالعمرة هديًا فعليه صيامُ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يومُ عرفةَ الثالثَ فقد تمَّ صومُه، وسبعةً إذا رجع إلى أهله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٣.]]. (٢/٣٦١)
٦٥١٣- عن أبي جَمْرَة: أنّ رجلًا قال لابن عباس: تمتعتُ بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهمًا، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة. فقال: صُمْ[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٦٠)
٦٥١٤- وعن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: يومٌ قبلَ التَّرْوِيَة، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، وإذا فاته صيامُها صامَها أيام منى؛ فإنّهُنَّ من الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٠، كما أخرج يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٨- نحوه، وعبد الرزاق ١/٧٧ كلاهما من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٠)
٦٥١٥- وعن علقمة -من طريق إبراهيم-= (ز)
٦٥١٦- ومجاهد -من طريق يزيد-، مثله[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/١-٣.]]. (٢/٣٦١)
٦٥١٧- عن عبيد بن عمير -من طريق وبْرَة- قال: يصوم أيام التشريق، يعني: قوله: ﴿فصيام ثلاثة ايام في الحج﴾[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (١٨٠٣).]]. (ز)
٦٥١٨- عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه قال في المُتَمَتِّع إذا لم يجد الهَدْيَ: صام يومًا قبل يوم التروية، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه سعيد بن منصور في سننه (تفسير - ٣٢٢)، وابن جرير ٣/٤٢١، كما أخرج ابن أبي شيبة ٤/٢ نحوه من طريق حبيب.]]. (٢/٣٦١)
٦٥١٩- عن عروة بن الزبير -من طريق حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة- قال: المُتَمَتِّعُ يصوم قبل التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٣).]]. (ز)
٦٥٢٠- عن عروة بن الزبير -من طريق حماد، عن هشام بن عروة- في هذه الآية: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: هي أيام التشريق[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٥.]]. (ز)
٦٥٢١- عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق الأعمش- ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾، أنّه قال: آخرُها يومُ عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠، ٤٢٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)
٦٥٢٢- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٦٥٢٣- وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- قالا: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ آخرُهُنَّ عرفة[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣، وابن جرير ٣/٤٢٣. وكلام مجاهد في تفسيره ص٢٢٧ من طريق ابن أبي نجيح.]]. (ز)
٦٥٢٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: صوم ثلاثة أيام للمتمتع، إذا لم يجد ما يُهْدِي يصومُ في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجلُ في شوال أو ذي القعدة أجْزَأَهُ[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢١.]]. (ز)
٦٥٢٥- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٦٥٢٦- وطاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- قالا: لا بأسَ للمتمتع أن يصوم يومًا من شوال، ويومًا من ذي القعدة، وآخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (١٨٠٤).]]. (ز)
٦٥٢٧- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أيوب- في قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: صيام ثلاثة أيام، يعني: أيام العشر من حين يحرم، آخرها يوم عرفة[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)
٦٥٢٨- عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾. قال: قبل يوم التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة[[أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/٦٣٥ (١٥٣٨٧)، وابن جرير ٣/٤٢٢، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)
٦٥٢٩- وعن الضحاك بن مُزاحِم= (ز)
٦٥٣٠- وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠)، وهو ساقط من المطبوعة، واستُدرِك من الرسالة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص٤٧٢.]]. (ز)
٦٥٣١- عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرهن يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠، وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠)، وهو ساقط من المطبوعة، واستدركته من الرسالة المحققة المرقومة بالآلة الكاتبة ص٤٧٢.]]. (ز)
٦٥٣٢- عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عُتَيبة] عن صوم ثلاثة أيام في الحج. قال: يصوم قبل التروية يومًا، ويوم التروية، ويوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)
٦٥٣٣- عن ابن أبي نجيح، عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: يصوم المتمتع الثلاثةَ الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة.= (ز)
٦٥٣٤- قال: وسمعت مجاهدًا= (ز)
٦٥٣٥- وطاووسًا يقولان: إذا صامهنَّ في أشهر الحج أجزأه[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢١.]]. (ز)
٦٥٣٦- عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق زياد بن المنذر- ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٠).]]. (ز)
٦٥٣٧- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: كان يُقال: عرفة وما قبلها يومين من العشر[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٢.]]. (ز)
٦٥٣٨- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرها يوم عرفة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٢.]]. (ز)
٦٥٣٩- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: عرفة وما قبلها من العشر[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٣، وابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)
٦٥٤٠- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٢ (عَقِب ١٨٠٢).]]. (ز)
٦٥٤١- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن لم يجد﴾ الهَدْيَ فلْيَصُمْ، ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ في عشر الأضحى؛ في أول يومٍ من العشر إلى يوم عرفة، فإن كان يومُ عرفة يومَ الثالث تمَّ صومه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
﴿فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية
٦٥٤٢- عن ابن عمر -من طريق سالم-= (ز)
٦٥٤٣- وعائشة -من طريق عروة- قالا: لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لِمُتَمَتِّع لم يَجِدْ هَدْيًا[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٣، والبخاري (١٩٩٧، ١٩٩٨)، وابن جرير ٣/٤٢٥، والدارقطني ٢/١٨٦، والبيهقي ٥/٢٥.]]. (٢/٣٦١)
٦٥٤٤- عن ابن عمر -من طريق سالم- قال: رَخَّص النبي ﷺ للمتمتع إذا لم يَجِدْ الهدْيَ، ولم يَصُم حتى فاتته أيام العشر؛ أن يصوم أيام التشريق مكانها[[أخرجه البيهقي ٥/٣٦-٣٧ (٨٩٠٠)، والدارقطني ٣/١٥٧ (٢٢٨٣)، وابن جرير ٣/٤٢٧. قال البيهقي: «رواه يحيى بن سلام، وليس بالقوي».]]. (٢/٣٦١)
٦٥٤٥- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سفيان بن حسين- قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حُذافَة بن قيس، فنادى في أيام التشريق، فقال: «إنّ هذه أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله، إلا مَن كان عليه صومٌ من هدي»[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٢٧-٤٢٨، ٥٥٥. قال ابن كثير ١/٥٦١ معلقًا على النص الأخير: «إلا من كان عليه صوم من هدي»: «زيادة حسنة، ولكن مرسلة».]]. (٢/٣٦٢)
٦٥٤٦- عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن حُذافَة: أنّ رسول الله ﷺ أمره في رَهْطٍ أن يطوفوا في مِنى في حجة الوداع، فينادوا: «إنّ هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهنَّ إلا صومًا في هَدْيٍ»[[أخرجه الدارقطني ٣/١٥٩ (٢٢٨٩). قال الألباني في الضعيفة ١٢/٣٨٠ (٥٦٦٤): «منكر بذكر الاستثناء ... إسناد ضعيف جِدًّا».]]٧٠٨. (٢/٣٦٢)
﴿فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - تفسير
٦٥٤٧- عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: لا يُجْزِئُه صوم ثلاثة أيام وهو مُتَمَتِّع، إلا أن يُحْرِم[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢١، وابن جرير ٣/٤٣٠، والبيهقي ٥/٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٢)
٦٥٤٨- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة.= (ز)
٦٥٤٩- قال: وقال طاووس= (ز)
٦٥٥٠- وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر= (ز)
٦٥٥١- وقال مجاهد بن جبر: لا بأس أن يصومهنَّ في أشهر الحج[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٠-١٢١.]]. (٢/٣٦٣)
٦٥٥٢- عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو- قال: لا يصوم مُتَمَتِّعٌ إلا في العشر[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٠.]]. (٢/٣٦٣)
٦٥٥٣- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: أصومهما حلالًا في العشر أحبُّ إلَيَّ مِن أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالًا في شوال أو ذي القعدة ذَبَح[[أخرجه الثوري في تفسيره ص٦٢، وابن جرير ٣/٤٢٩ مختصرًا بنحوه.]]. (ز)
﴿فِی ٱلۡحَجِّ﴾ - آثار متعلقة بأحكام الآية[[ذكر ابن جرير ٣/٤٢٨ مسألة اختلاف أهل العلم في أول الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأيام الثلاثة، وأورد تحتها آثارًا عديدة، أوردنا بعضها في الآثار السابقة، وتركنا البعض الآخر خشية الإطالة.]]
٦٥٥٤- عن ابن عباس، أنّه سُئِل عن متعة الحاجِّ. فقال: أهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبي ﷺ في حَجَّة الوداع، وأهلَلْنا، فلَمّا قدِمنا مكةَ قال رسول الله ﷺ: «اجْعَلوا إهلالكم بالحجِّ عُمْرةً، إلا مَن قلَّد الهَدْيَ». طُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «مَن قَلَّد الهَدْيَ فإنَّه لا يُحِلُّ حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه». ثم أمرنا عَشِيَّة التَّرْوِيَة أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تَمَّ حجُّنا، وعلينا الهَدْيُ، كما قال الله: ﴿فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ إلى أمصاركم، والشاة تُجْزِئ، فجمعوا نُسُكين في عامٍ بين الحج والعمرة، فإنّ الله أنزله في كتابه، وسنَّه نبيُّه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾. وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمَن تَمَتَّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صوم، والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المِراء[[أخرجه البخاري ٢/١٤٤ (١٥٧٢).]]. (٢/٣٦٣)
٦٥٥٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار-: مَن اعْتَمَر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة؛ فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يَجِدْ هَدْيًا[[أخرجه مالك ١/٣٤٤، والبيهقي ٥/٢٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٤)
٦٥٥٦- عن ابن عمر، قال: قال عمر: إذا اعْتَمَر في أشهر الحج ثُمَّ أقام فهو مُتَمَتِّع، فإن رجع فليس بمُتَمَتِّع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤.]]. (٢/٣٦٤)
٦٥٥٧- عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: كان أصحابُ النبي ﷺ إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يَحُجُّوا من عامهم ذلك؛ لم يُهْدُوا[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٥.]]. (٢/٣٦٤)
٦٥٥٨- عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: مَن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج؛ فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يرجع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤.]]. (٢/٣٦٤)
٦٥٥٩- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق أشعث، وعبد الملك- قال: مَنِ اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حجَّ من عامه؛ فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يَرْجِع[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٥.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٦٠- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ليث- في رجل اعْتَمَر في غير أشهر الحج، فساق هديًا تطوُّعًا، فقدم مكة في أشهر الحج، قال: إن لم يكن يريد الحجَّ فلينحر هَدْيَه، ثم ليرجع إن شاء، فإن هو نحر الهدي وحَلَّ، ثم بدا له أن يقيم حتى يحج؛ فلينحر هديًا آخر لمتعته، فإن لم يجد فليصم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٧.]]. (ز)
٦٥٦١- عن ابن أبي ليلى -من طريق عَنبَسَة-، مثل ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤١٧.]]. (ز)
﴿وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ﴾ - تفسير
٦٥٦٢- عن سليمان بن يسار، أنّ عمر بن الخطاب قال: صام إذا رجع إلى أهله[[أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٨-.]]. (ز)
٦٥٦٣- عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم - في قوله: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى أهليكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣، كما أخرجه البخاري في تاريخه ١/٢٥١، والبيهقي في سننه ٥/٢٥ من طريق آخر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٦٤- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٦٥٦٥- وعكرمة مولى ابن عباس= (ز)
٦٥٦٦- ومحمد ابن شهاب الزهري: إذا رجع إلى أهله[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥) عن أبي العالية، وعلَّقه عن الباقين.]]. (ز)
٦٥٦٧- عن سعيد بن جبير، قال: إن أقام صامَهُنَّ بمكة إن شاء[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٦٨- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى أهلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥).]]. (ز)
٦٥٦٩- عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شئتَ في الطريق، وإن شئتَ بعد ما تقدم إلى أهلك[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥.]]. (ز)
٦٥٧٠- عن مجاهد بن جبر: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى بلادكم حيث كانت[[عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص٢٢٧ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: حيث كان.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٧١- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إنما هي رخصة، إن شاء صامهُنَّ في الطريق، وإن شاء صامها بعد ما رجع إلى أهله، ولا يُفَرِّق بينهُنَّ[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٣، وابن جرير ٣/٤٣٥. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٩- مختصرًا.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٧٢- عن طاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شاء فَرَّق[[أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص١٢٤. وعزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٧٣- عن عطاء، والحسن البصري، ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال عطاء: في الطريق إن شاء.= (ز)
٦٥٧٤- وقال الحسن: إذا رجع إلى مِصْرِه[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٧٥- عن عطاء بن أبي رباح: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إذا قضيتُم حجَّكم، وإذا رجع إلى أهله أحبُّ إلي[[عزاه السيوطي إلى وكيع. وأخرج ابن جرير ٣/٤٣٥ شطره الثاني من طريق فطر، كما أخرج عنه من طريق ابن جريج بلفظ: إذا رجعت إلى أهلك.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٧٦- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إذا رجعتم إلى أمْصارِكم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٦٥)
٦٥٧٧- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٥، وابن أبي حاتم ١/٣٤٣ (عَقِب ١٨٠٥).]]٧٠٩. (ز)
٦٥٧٨- عن منصور بن المعتمر -من طريق سفيان- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شاء صامها في الطريق، وإنما هي رخصة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٤.]]. (ز)
٦٥٧٩- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿وسبعة﴾ يعني: ولتصوموا سبعة أيام ﴿إذا رجعتم﴾ من منى إلى أهليكم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
﴿تِلۡكَ عَشَرَةࣱ كَامِلَةࣱۗ﴾ - تفسير
٦٥٨٠- عن خلاّد بن سليمان، قال: اختصم عبد الواحد -وكان مِمَّن قد جمع القرآنَ على عهد النبي ﷺ- هو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الواحد: أرأيتَ حيث يقولُ الله في كتابه: (تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ أُنثى) [ص:٣٨]، ألم يكن يعرف حين قال نعاج أنهنَّ إناث؟ قال ابن مسعود: أرأيتَ حين يقول الله: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾، ألم يعرف أن ثلاثة وسبعة عشرة؟![[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/٤٦ (٩٣). والقراءة شاذة، وهي هكذا عند ابن خالويه ص١٢٩: (لَهُ تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ ولِيَ نَعْجَةٌ أُنثى).]]. (ز)
٦٥٨١- عن الحسن البصري -من طريق عباد بن منصور- في قوله: ﴿تلك عشرة كامله﴾، قال: كاملة من الهدي[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٦، وابن أبي حاتم ١/٢٤٣.]]. (٢/٣٦٦)
٦٥٨٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿تلك عشرة كاملة﴾، فمن شاء صام في الطريق، ومن شاء صام في أهله، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
﴿ذَ ٰلِكَ﴾ - تفسير
٦٥٨٣- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: إنما هذا لأهل الأمصار؛ ليكون عليهم أيْسَرَ مِن أن يحجَّ أحدُهم مرةً ويعتمرَ أخرى، فتجمع حجته وعمرته في سَنَةٍ واحدة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٨.]]. (ز)
٦٥٨٤- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٧، وابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).]]٧١٠. (ز)
٦٥٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ذلك﴾ التمتع[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
﴿لِمَن لَّمۡ یَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِی ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ - تفسير
٦٥٨٦- عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٨٧- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ ﵇ من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٨٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾، قال: هم أهل الحرم[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وزاد ابن جرير ٣/٤٣٨ في رواية أخرى: والجماعة عليه.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٨٩- عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٩٠- عن عبد الله بن عمر، مثله[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧١)
٦٥٩١- عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: المتعةُ للناس إلا لأهل مكة، هي لِمَن لم يَكُن أهلُه في الحرم؛ وذلك قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦، وابن جرير ٣/٤٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٢)
٦٥٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- أنّه كان يقول: يا أهل مكة، إنّه لا متعة لكم، أُحِلِّت لأهل الآفاق وحُرِّمتْ عليكم، إنما يقطع أحدكم واديًا ثم يُهِلُّ بعمرة، ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٧، وابن جرير ٣/٤٣٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]٧١١. (٢/٣٧٣)
٦٥٩٣- عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في مُتْعَة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٣)
٦٥٩٤- عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد المؤمن بن أبي شُراعَة- أنّه سُئِل عن امرأة صَرُورَة[[صرورة: يعني: لم تحج قط، من الصَّرِّ، وهو الحبس والمنع. اللسان (صرر).]] أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم، إنّ الله جعلها رخصةً إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/٣٧٣)
٦٥٩٥- عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، أجوف مكة أم حولها؟ فقال: جوف مكة[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/٥٦ (١١١).]]. (ز)
٦٥٩٦- عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج -من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه-، مثل ذلك[[أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ٢/٥٦ (١١١).]]. (ز)
٦٥٩٧- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يقول: المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق، وليس على أهل مكة متعة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (١٨١١).]]. (ز)
٦٥٩٨- عن عروة [بن الزبير] -من طريق هشام- قال: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، عنى بذلك: أهل مكة، ليست لهم متعة، وليس عليهم إحصار؛ لقربهم من المَشْعَر[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٢)
٦٥٩٩- عن إبراهيم [النخعي]= (ز)
٦٦٠٠- والحسن البصري= (ز)
٦٦٠١- ونافع، أنهم قالوا: ليس على أهل مكة متعة[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).]]. (ز)
٦٦٠٢- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أهل الحرم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٨، وابن جرير ٣/٤٣٩، وابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (١٨١٤). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٠)
٦٦٠٣- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يقول: على مَن حَجَّ الهَدْيُ من الغرباء، وليس على أهل مكة هَدْيٌ إذا اعتمروا[[تفسير مجاهد ص٢٢٧، وأخرج ابن أبي شيبة ٤/٨٨ نحوه مختصرًا من طريق خُصَيْف.]]. (٢/٣٧٣)
٦٦٠٤- عن طاووس -من طريق هشام بن حُجَيْر- قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في متعة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فإن فعلوا ثم حَجُّوا فعليهم مثل ما على الناس[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩.]]. (٢/٣٧٣)
٦٦٠٥- عن طاووس -من طريق ابنه- قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة مِمَّن لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله ﷿: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٩، كما أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦، وابن أبي شيبة ٤/٨٩ مختصرًا.]]. (٢/٣٧٣)
٦٦٠٦- عن طاووس -من طريق ابن طاووس- في قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى السجد الحرام﴾، قال: هي لأهل الحرم[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦. كما أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/٦٩٦ (١٥٦٦٨) من طريق ليث بلفظ: ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل الحرم.]]. (ز)
٦٦٠٧- عن عكرمة: هم مَن دون المواقيت إلى مكة[[تفسير الثعلبي ٢/١٠٣، وتفسير البغوي ١/٢٢٤.]]. (ز)
٦٦٠٨- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: ست قُرَيّاتٍ: عرفة، وعُرَنَة، والرَّجِيع، والنَّخْلَتان، ومَرُّ الظهران، وضَجَنان[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٨، وابن جرير ٣/٤٤٠-٤٤١، وابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (١٨١٣). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.]]. (٢/٣٧٠)
٦٦٠٩- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الجبار بن الوَرْدِ المكي- أنّهُ سُئِل عن المسجد الحرام. قال: هو الحرم أجمع[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.]]. (٢/٣٧١)
٦٦١٠- عن عطاء بن أبي رباح -من طريق مَعْمَر، عن رجل- أنّه قال: مَن كان أهله دون الميقات فهو كأهل مكة. يقول: لا يَتَمَتَّع[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦.]]. (ز)
٦٦١١- قال عطاء بن أبي رباح: مَن كان منها على رأس ليلة فهو من حاضري المسجد الحرام[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٩٨-.]]. (ز)
٦٦١٢- عن مكحول -من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: مَن كان دون المواقيت إلى مكة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١٣).]]. (ز)
٦٦١٣- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: مَن له المتعة؟ فقال: قال الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا تتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة، المُطِلَّةُ عليها: نخلتان، ومَرُّ الظهران، وعَرَفة، وضَجَنان، والرَّجِيع، وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاؤوا فالسفر، والسفر ما يقصر إليه الصلاة: عُسْفان، وجُدَّة، ورُهاط، وأشباه ذلك[[أخرجه الأزرقي ٢/٦٢.]]. (٢/٣٧٢)
٦٦١٤- عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩.]]. (٢/٣٧٣)
٦٦١٥- عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/٣٧١)
٦٦١٦- عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم[[أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٨٩.]]. (٢/٣٧٤)
٦٦١٧- وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة[[أخرجه عبد الرزاق ١/٧٦، وابن جرير ٣/٤٤١، ولفظه: مَن كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. ومن طريق ابن المبارك بلفظ: اليوم واليومين.]]. (ز)
٦٦١٨- عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٣٩.]]. (ز)
٦٦١٩- عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).]]. (ز)
٦٦٢٠- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٧٢.]]. (ز)
٦٦٢١- وقال عبد الملك ابن جريج: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان[[تفسير الثعلبي ٢/١٠٣، وتفسير البغوي ١/٢٢٤.]]. (ز)
٦٦٢٢- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: أهل مكة، وفَجّ، وذي طُوى، وما يلي ذلك فهو من مكة[[أخرجه ابن جرير ٣/٤٤١.]]٧١٢. (ز)
﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦﴾ - تفسير
٦٦٢٣- عن مُطَرِّف [بن عبد الله بن الشِّخِّير] -من طريق علي بن زيد- أنّه تلا قوله تعالى: ﴿إن الله شديد العقاب﴾، قال: لو يعلم الناس قدر عقوبة الله، ونقمة الله، وبأس الله، ونكال الله؛ لَما رَقَأَ لهم دمعٌ، وما قرَّت أعينُهم بشيء[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٤٥.]]. (٢/٣٧٤)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.