الباحث القرآني
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلصِّیَامُ﴾ الآية - نزول الآية
٥٣٨٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾، وذلك أنّ [لبيدًا] الأنصاري من بني عبد الأشهل كَبُرَ، فعجز عن الصوم، فقال للنبي ﷺ: ما على مَن عجز عن الصوم؟ فأنزل الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٦٠.]]. (ز)
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلصِّیَامُ﴾ الآية - تفسير الآية
٥٣٨٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: ﴿كتب عليكم﴾، يعني: فُرِض عليكم[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٣، ٢/٣٨٣.]]. (٢/٥٠٣)
٥٣٨٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾، يعني: فُرِض عليكم. نظيرها: ﴿كتب عليكم القتال﴾ [البقرة:٢١٥]، يعني: فُرِض عليكم القتال[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٦٠.]]. (ز)
﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ - تفسير
٥٣٨٦- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «صيامُ رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم»[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٤ (١٦٢٥). قال ابن حجر في الفتح ٨/١٧٨: «بإسناد فيه مجهول». وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد ١٠/٣٤٩: «إسناده ضعيف».]]. (٢/١٧٦)
٥٣٨٧- عن دَغْفَلِ بْنِ حَنظَلَةَ، عن النبي ﷺ، قال: «كان على النصارى صومُ شهر رمضان، فمرِض ملِكُهم، فقالوا: لئن شفاه الله لنَزيدنَّ عشرًا. ثم كان آخر، فأكل لحمًا فأُوجِع فُوه، فقالوا: لئن شفاه الله لنَزيدنَّ سبعة. ثم كان عليهم مَلِك آخر فقالوا: ما نَدَع من هذه الثلاثة الأيام شيئًا أن نُتِمَّها، ونجعل صومنا في الربيع. ففعل فصارت خمسين يومًا»[[أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/٢٥٤-٢٥٥ (٨٨٠) ترجمة دغفل بن حنظلة النساب، والطبراني في الأوسط ٨/١٣٤ (٨١٩٣). قال البخاري: «ولا يُتابع عليه، ولا يُعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يُعرف لدغفل إدراك النبي ﷺ». قال الهيثمي في المجمع ٣/١٣٩ (٤٧٧١): «رواه الطبراني في الأوسط مرفوعًا كما تراه، ورواه الطبراني في الكبير موقوفًا على دغفل، ورجال إسنادهما رجال الصحيح».]]. (٢/١٧٣)
٥٣٨٨- عن عبد الله بن عباس، قال: كُتب على النصارى الصيامُ كما كتب عليكم، وتصديقُ ذلك في كتاب الله: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾. قال: فكان أوّل أمر النصارى أن قَدَّموا يومًا، قالوا: حتى لا نُخْطِئ. ثم قدّموا يومًا وأخّروا يومًا، قالوا: حتى لا نُخْطِئ. ثم إنّ آخر أمرهم صاروا إلى أن قالوا: نُقَدِّم عشرًا ونؤخر عشرًا؛ حتى لا نُخْطِئ. فضَلُّوا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٧٦)
٥٣٨٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾ الآية: يعني بذلك: أهل الكتاب، وكان كتابه على أصحاب محمد ﷺ أنّ الرجل يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العَتَمة، أو يرقد، فإذا صلّى العَتَمة أو رَقَد مُنِع من ذلك إلى مثلها من القابِلة، فنسختها هذه الآية: ﴿أحل لكم ليلة الصيام﴾[[أخرجه ابن عساكر ٤٥/٤٠١. وعزاه السيوطي إلى سُنَيْد.]]. (٢/١٧٧)
٥٣٩٠- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾، يعني بذلك: أهل الكتاب[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٥.]]. (٢/١٧٢)
٥٣٩١- وعن عامر الشعبي= (ز)
٥٣٩٢- وعطاء الخراساني، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٥.]]. (ز)
٥٣٩٣- عن إسماعيل السدى -من طريق أسباط-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٥.]]. (ز)
٥٣٩٤- عن عبد الله بن عمر -من طريق الربيع بن أنس، عَمَّن حدثه- قال: أُنزِلَت: ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾، كُتِب عليهم أنّ أحدهم إذا صلّى العَتَمة ونام حَرُم عليه الطعام والشرابُ والنساءُ إلى مثلها[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٥.]]. (٢/١٧٦)
٥٣٩٥- وعن عبد الله بن عباس= (ز)
٥٣٩٦- وعبد الرحمن بن أبي ليلى= (ز)
٥٣٩٧- ومجاهد بن جبر= (ز)
٥٣٩٨- وعطاء الخراساني، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٥.]]. (ز)
٥٣٩٩- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٥٤٠٠- ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٥.]]. (ز)
٥٤٠١- عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾، قال: كُتِب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يَطْعَم شيئًا لَمْ يَحِلَّ له أن يَطْعم إلى القابلة، والنساء عليهم حرامٌ ليلة الصيام، وهو عليهم ثابتٌ، وقد رُخِّص لكم في ذلك[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٧٧)
٥٤٠٢- عن مجاهد بن جبر: كَتَب اللهُ -جلّ وعزّ- صومَ شهر رمضان على كُلِّ أُمَّة[[علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ١/٤٩١.]]. (ز)
٥٤٠٣- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾، قال: أهل الكتاب[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٥.]]. (٢/١٧٤)
٥٤٠٤- عن مجاهد بن جبر: أصابهم [أي: النصارى] مُوتان[[المُوتان -بوزن البطلان-: الموت الكثير الوقوع. لسان العرب (موت).]]، فقالوا: زيدوا في صيامكم. فزادوا عشرًا قبلُ وعشرًا بعدُ[[تفسير الثعلبي ٢/٦٣، وتفسير البغوي ١/١٩٥.]]. (ز)
٥٤٠٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق نصر بن مشارس- قال: كان الصوم الأول صامه نوح فمَن دونه، حتى صامه النبي ﷺ وأصحابه، وكان صومهم من كلِّ شهر ثلاثة أيّام إلى العشاء، وهكذا صامه النبي ﷺ وأصحابه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٤.]]. (٢/١٧٦)
٥٤٠٦- عن عامر الشعبي -من طريق أبي أمية الطَنافِسي- أنه قال: لو صُمْتُ السَّنَةَ كلَّها لأفطرتُ اليوم الذي يُشَكُّ فيه فيقال: من شعبان. ويُقال: من رمضان. وذلك أنّ النصارى فُرض عليهم شهر رمضان كما فُرض علينا، فحوَّلوه إلى الفَصْل[[بين الشتاء والصيف.]]، وذلك أنهم كانوا ربما صاموه في القَيْظ يَعُدُّون ثلاثين يومًا، ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالثقة من أنفسهم، فصاموا قبل الثلاثين يومًا وبعدها يومًا، ثم لم يزل الآخر يستَنُّ سُنَّة القرن الذي قبله، حتى صارت إلى خمسين، فذلك قوله: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٣.]]. (٢/١٧٤)
٥٤٠٧- عن الحسن البصري، نحوه مُطَوَّلًا[[تفسير الثعلبي ٢/٦٣.]]. (ز)
٥٤٠٨- عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- قال: لقد كُتِب الصيام على كل أمة خَلَتْ، كما كُتِب علينا شهرًا كاملًا[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٥.]]. (٢/١٧٦)
٥٤٠٩- عن عطاء -من طريق سَوّارِ بن أبي حكيم- في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾، قال: ثلاثة أيّام من كل شهر[[أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢/٦٧٧ (٢٦١). وعلّقه النحاس (ت: اللاحم) ١/٤٩١.]]. (ز)
٥٤١٠- عن قتادة بن دِعامة، في قوله: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾، قال: هو شهر رمضان، كتبه الله على مَن كان قبلكم، وقد كانوا يصومون مِن كل شهر ثلاثة أيّام، ويصلون ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشيِّ، حتى افترض عليهم شهر رمضان[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٩ مختصرًا من طريق مَعْمر، ومن طريقه ابن جرير ٣/١٥٥، كما أخرجه ابن جرير ٣/١٥٥ أيضًا مختصرًا من طريق سعيد. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/٢٠٠- نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٧٥)
٥٤١١- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾، قال: أمّا الذين مَن قبلنا هم النصارى، كُتِب عليهم رمضان، وكُتِب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا ينكحوا النساء في شهر رمضان، فاشتدّ على النصارى صيام رمضان، وجعل يُقَلَّبُ عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صيامًا في الفَصْلِ بين الشتاء والصيف، وقالوا: نزيد عشرين يومًا، نُكَفِّر بها ما صنعنا. فجعلوا صيامهم خمسين يومًا، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى، حتى كان من أمر أبي قيس بن صِرْمة وعمر بن الخطاب ما كان؛ فأحَلَّ الله لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٤.]]. (٢/١٧٣)
٥٤١٢- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾، قال: كُتِب عليهم الصوم من العَتَمَة إلى العَتَمَة[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٤.]]. (٢/١٧٤)
٥٤١٣- قال مقاتل بن سليمان: ﴿كما كتب﴾ يعني: كما فُرِض ﴿على الذين من قبلكم﴾ يعني: أهل الإنجيل[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٦٠.]]. (ز)
﴿لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾ - تفسير
٥٤١٤- عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في قوله: ﴿لعلكم تتقون﴾، قال: فتتّقون من الطعام والشراب والنساء مِثلَ ما اتَّقَوْا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٦، وابن أبي حاتم ١/٣٠٥.]]. (٢/١٧٤)
٥٤١٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك، وفيه زيادة: ﴿تتقون﴾ الطعام والشراب والجماع بعد النوم، أو بعد عشاء الآخِرَة[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٥ (عَقِب ١٦٢٩).]]. (ز)
٥٤١٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿لعلكم تتقون﴾، يعني: لكي تتقوا الطعام والشراب والجماع، فمَن صَلّى العشاء الآخرة، أو نام قبل أن يصلّي العشاء الآخرة؛ حَرُم عليه ما يحْرُم على الصائم[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٦٠.]]. (ز)
﴿لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾ - آثار متعلقة بالآية
٥٤١٧- عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «بُنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج»[[أخرجه البخاري ١/١١ (٨)، ٦/٢٦ (٤٥١٤)، ومسلم ١/٤٥ (١٦).]]. (٢/١٧٠)
٥٤١٨- عن الزُّهْرِيِّ، قال: دخلنا على عليّ بن الحسين بن علي، فقال: يا زهري، فيمَ كنتم؟ قلت: تذاكرنا الصوم، فأجمع رأيي ورأيُ أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيءٌ واجب إلا شهر رمضان. فقال: يا زُهْرِيُّ، ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجهًا؛ عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة منها حرام، وأربعة عشرة خصلة صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. قال: قلتُ: فَسِّرْهُنَّ، يا ابن رسول الله. قال: أما الواجب فصوم شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين -يعني: في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق-، قال تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ﴾ الآية [النساء:٩٢]، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام، قال الله ﷿: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة:٨٩]، وصيامُ حلق الرأس -قال الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه﴾ الآية [البقرة:١٩٦]- صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثًا، وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي، قال الله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ الآية [البقرة:١٩٦]، وصوم جزاء الصيد، قال الله ﷿: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ الآية [المائدة:٩٥]، وإنما يُقَوّم ذلك الصيد قيمة، ثم يقصّ ذلك الثمن على الحِنطَة. وأما الذي صاحبه بالخيار: فصوم يوم الاثنين والخميس، وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما صوم الإذن: فالمرأة لا تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها، وكذلك العبد والأمة. وأما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشَّكِّ نُهِينا أن نصومه كرمضان، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام، والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله ﷺ: «مَن نزل على قوم فلا يصومَنَّ تَطَوُّعًا إلا بإذنهم». ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يُراهِق تأنيسًا، وليس بفرض، وكذلك من أفطر لِعِلَّة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أُمِر بالإمساك، وذلك تأديب الله ﷿، وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أُمِر بالإمساك. وأما صوم الإباحة: فمن أكل أو شرب ناسيًا من غير عمد، فقد أبيح له ذلك وأجزأه عن صومه. وأما صوم المريض وصوم المسافر فإنّ العامة اختلف فيه، فقال بعضهم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يفطران في الحالين جميعًا، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء، قال الله ﷿: ﴿فعدة من أيام أخر﴾[[أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/١٤١-١٤٢.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.