الباحث القرآني
﴿فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصࣲ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمࣰا﴾ - تفسير
٥٣٣٥- عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿جنفًا﴾. قال: الجَوْر والمَيْل في الوصيّة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول عَدِيّ بن زيد وهو يقول: وأمُّك يا نعمانُ في أخواتها يَأْتِينَ ما يَأْتِينَهُ جنَفًا[[أخرجه الطستي -كما في الإتقان ٢/٧٩-.]]. (٢/١٦٨)
٥٣٣٦- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: ﴿جنفًا أو إثمًا﴾، قال: الجَنَف: الخطأ. والإثم: العمد[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعنده ١/٣٠٢ الشطر الأول منه من طريق العوفي، وهو كذلك أيضًا عند ابن جرير ٣/١٤٩ من طريق العوفي.]]. (٢/١٦٨)
٥٣٣٧- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفًا﴾، يعني: إثمًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٣، وابن أبي حاتم ١/٣٠١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٦٧)
٥٣٣٨- عن عمرو بن شرحبيل -من طريق أبي عَمّار- قال: الثُّلُث والرُّبُع جَنَف[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠١.]]. (ز)
٥٣٣٩- عن أبي العالية- من طريق الربيع بن أنس- قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٢.]]. (ز)
٥٣٤٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿فمن خاف﴾ يقول: فمن عَلِم ﴿من موص﴾ يعني: من الميّت ﴿جنفًا﴾: مَيْلًا، ﴿أو إثما﴾ يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠١-٣٠٣.]]. (٢/١٦٧)
٥٣٤١- عن إبراهيم [النخعي] -من طريق سفيان عن أبيه- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥١.]]. (ز)
٥٣٤٢- عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ: ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٤.]]. (ز)
٥٣٤٣- عن مجاهد بن جبر، في قوله: ﴿جنفًا أو إثمًا﴾، قال: خطأ، أو عمدًا[[عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.]]. (٢/١٦٨)
٥٣٤٤- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فمن خافَ من مُوص جنفًا﴾ قال: حَيْفًا، ﴿أو إثمًا﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٠.]]. (ز)
٥٣٤٥- عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد[[أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢/٦٧٣ (٢٥٦)، وابن جرير ٣/١٥٠. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٢.]]. (ز)
٥٣٤٦- عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد[[تفسير البغوي ١/١٩٤.]]. (ز)
٥٣٤٧- عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله: ﴿فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته[[أخرجه عبد الرزاق ١/٦٩، وسعيد بن منصور في سننه (٢٧٥ - تفسير)، وابن جرير ٣/١٤٥، وابن أبي حاتم ١/٣٠١.]]. (ز)
٥٣٤٨- عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج ابنتها؛ ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمالُ قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت: أفي حياته أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه لَيُوعَظ عند ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٥.]]. (ز)
٥٣٤٩- عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا﴾ قال: خطأ، ﴿أو إثمًا﴾ متعمدًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥١.]]. (ز)
٥٣٥٠- عن عطاء، في قوله: ﴿جنفا﴾، قال: حَيْفًا[[عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٨)
٥٣٥١- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: [الجنف]: هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة[[تفسير الثعلبي ٢/٥٩.]]. (ز)
٥٣٥٢- عن عطاء[بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك- ﴿فمن خاف من موص جَنفًا﴾، قال: مَيْلًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٠، وابن أبي حاتم ١/٣٠٢ (عَقِب ١٦١٤).]]. (ز)
٥٣٥٣- وعن أبي مالك، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٢.]]. (ز)
٥٣٥٤- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، أما ﴿جَنفًا﴾: فخطأ في وصيته، وأما ﴿إثمًا﴾: فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥٠، وابن أبي حاتم ١/٣٠٢.]]. (ز)
٥٣٥٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥١، وابن أبي حاتم ١/٣٠٢ (عَقِب ١٦١٥، ١٦١٧).]]. (ز)
٥٣٥٦- عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله: ﴿فمن خاف من موص﴾: الميّت، ﴿جنفًا﴾: مُتَعَمِّدًا، ﴿أو إثمًا﴾ يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠١، ٣٠٢ (عَقِب ١٦١٠، ١٦١٥، ١٦١٦).]]. (ز)
٥٣٥٧- قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن خاف﴾ يعني: الوصيُّ ﴿من موص﴾ يعني: الميت ﴿جنفًا﴾ ميلًا عن الحق خطأً، ﴿أو إثمًا﴾تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن جار المَيِّتُ في وصيته عمدًا أو خطأ، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيّته[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩-١٦٠.]]. (ز)
٥٣٥٨- عن سفيان الثوري، في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾، قال: ﴿جنفا﴾: خطأ، ﴿أو إثما﴾: عمدًا[[تفسير سفيان الثوري ص٥٦.]]. (ز)
٥٣٥٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿جَنفًا﴾، قال: مَيْلًا. والإثم: ميله لبعض على بعض. وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوًّا غَفورًا، وغَفورًا رَحيمًا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٥١.]]. (ز)
٥٣٦٠- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾، قال: الَجنَفُ: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصية. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٦.]]٦٣٦. (ز)
﴿فَأَصۡلَحَ بَیۡنَهُمۡ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ١٨٢﴾ - تفسير
٥٣٦١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فأصلح بينهم﴾، يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيّته، أو حافَ فيها؛ فليس على الأولياء حرجٌ أن يَرُدُّوا خطأَه إلى الصواب[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٣، وابن أبي حاتم ١/٣٠١، ٣٠٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٦٧)
٥٣٦٢- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-= (ز)
٥٣٦٣- والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-= (ز)
٥٣٦٤- ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٣.]]. (ز)
٥٣٦٥- عن طاووس= (ز)
٥٣٦٦- والحسن البصري، نحو ذلك[[علَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٣.]]. (ز)
٥٣٦٧- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: ﴿فأصلح بينهم﴾ رَدَّ خطأه إلى الصواب، ﴿إن الله غفور﴾ للوصيّ؛ حيث أصلح بين الورثة، ﴿رحيم﴾ به؛ حيث رَخَّص له في خلاف جَوْرِ وصِيّة الميت[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠١-٣٠٣.]]. (٢/١٦٧)
٥٣٦٨- عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق سفيان، عن أبيه- ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصْلح بينهم﴾، قال: رَدَّه إلى الحق[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٣ (عَقِب ١٦١٩).]]. (ز)
٥٣٦٩- عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿فمن خاف من موص﴾ الآية، قال: هذا حين يحضر الرجلَ وهو يموت، فإذا أسرف أمَره بالعدل، وإذا قصَّر عن حقٍّ قالوا له: افعل كذا وكذا، وأعطِ فلانًا كذا وكذا[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص٢٢٠ بنحوه.]]٦٣٧. (٢/١٦٨)
٥٣٧٠- عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: قوله: ﴿فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا﴾. قال: الرجل يجنف أو يأثم عند موته، فيعطي ورثته بعضَهم دون بعض، يقول الله: فلا إثم على المصلح بينهم. فقلت لعطاء: أله أن يُعطي وارثه عند الموت، إنما هي وصية، ولا وصية لوارث؟ قال: ذلك فيما يَقسِم بينهم[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٤.]]. (ز)
٥٣٧١- عن قتادة بن دِعامة، في قوله: ﴿خاف من موص﴾ الآية، قال: مَن أوصى بحَيْف، أو جارَ في وصية، فيردُّها وليُّ الميّت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنّة نبيّه؛ كان له ذلك[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٣ من طريق سعيد بلفظ: من أوصى بجور أو جنف في وصيته، فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله إلى العدل فذلك له، أو إمام من أئمة المسلمين". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٦٨)
٥٣٧٢- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾: أما ﴿جنفًا﴾: فخطأ في وصيّته، وأما ﴿إثمًا﴾: فعمدًا يَعمد في وصيّته الظلم. فإن هذا أعظمُ لأجره أن لا يُنفذها، ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق، ينقص بعضًا ويزيد بعضًا. قال: ونزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٦.]]. (ز)
٥٣٧٣- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا﴾ فمَن أوصى بوصية بجَوْر، ﴿فأصلح بينهم﴾ يقول: ردّه الوصيُّ إلى الحقّ بعد موته؛ ﴿فلا إثم عليه﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٣، وابن أبي حاتم ١/٣٠٣.]]. (ز)
٥٣٧٤- عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٣٠٣.]]. (ز)
٥٣٧٥- عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٣٠٣.]]. (ز)
٥٣٧٦- عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول الآية: ﴿فمن بدّله بعد ما سمعه﴾ الآية، وإن استغرق المال كلَّه، ويبقى الورثة بغير شيء، ثمَّ نسختها هذه الآية: ﴿فمن خاف من موص جنفًا﴾ الآية[[تفسير الثعلبي ٢/٦٠.]]. (ز)
٥٣٧٧- قال مقاتل بن سليمان: أي: إن جار الميِّتُ في وصيّته عمدًا أو خطأً، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيته؛ ﴿فأصلح بينهم﴾ بين الورثة بالحقّ والعدل، ﴿فلا إثم عليه﴾ حين خالف جَوْر الميّت، ﴿إن الله غفور﴾ للمصلح، ﴿رحيم﴾ به؛ [إذ] رخص في مخالفة جَوْر الميت[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٩-١٦٠.]]. (ز)
٥٣٧٨- عن سفيان الثوري: في قوله: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾، قال: بَلَغَنا: أنّ الرجل إذا أوصى لم تُغَيَّر وصيّته، حتى نزلت: ﴿فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم﴾، فردّه إلى الحق[[أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٤٥٧).]]. (٢/١٦٩)
٥٣٧٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾، قال: الجنَف: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصيّة. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض، ﴿فأصلح بينهم﴾ الموصى إليه بين الوالدين وبين الابن، والبنون هُم الأقربون، فلا إثم عليه. فهذا الوصي الذي أوْصى إليه بذلك، وجُعل إليه، فرأى هذا قد جنِفَ لهذا على هذا، فأصلح بينهم؛ فلا إثم عليه. فعَجز الموصِي أن يُوصي كما أمره الله تعالى، وعَجز الموصى إليه أن يُصْلِح، فانتزع الله ذلك منه، ففرضَ الفرائض[[أخرجه ابن جرير ٣/١٤٦.]]. (ز)
﴿فَأَصۡلَحَ بَیۡنَهُمۡ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ١٨٢﴾ - من أحكام الآية
٥٣٨٠- عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال: «يُرَدُّ من صدقة الجانِف في حياته ما يُرَدُّ من وصيّة المُجْنِف عند موته»[[أخرجه أبو داود في المراسيل ص١٧٦ (١٩٤)، وابن أبي حاتم ١/٣٠٢-٣٠٣ (١٦١٨). قال أبو داود: «لا يصح هذا الحديث، لا يصح رفعه». وقال ابن أبي حاتم:«قال أبي: أخطأ الوليد بن مزيد في هذا الحديث، وهذا الكلام عن عروة فقط. وقد روى هذا الحديث: الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ولم يجاوز به عروة». وقال الدارقطني في العلل ١٤/١٢٦ (٣٤٧٦): «والصواب: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة. قوله ليس فيه: عائشة، ولا النبي ﷺ».]]. (٢/١٦٩)
٥٣٨١- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الجَنَفُ في الوصية والإضرارُ فيها من الكبائر[[أخرجه ابن جرير ٦/٤٨٦، ٤٨٧، وابن أبي حاتم ٣/٨٨٨، موقوفًا ومرفوعًا، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥٨، ٢٦٠ -تفسير)، والبيهقي ٦/٢٧١. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.]]٦٣٨. (٢/١٦٩)
٥٣٨٢- وعن مسلم بن صُبَيْح، قال: أوصى جارٌ لمسروق، فدعا مسروقًا ليشهده، فوجده قد بَذَّر وأكثر، فقال: لا أشهد؛ إنّ الله ﷿ قسم بينكم فأحسن القِسمة، فمن يرغب برأيه عن أمر الله فقد ضلّ، أوصِ لقرابتك الذين لا يرثون، ودَعِ المالَ على قَسْمِ الله[[تفسير الثعلبي ٢/٦٠.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.