الباحث القرآني
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ﴾ - تفسير
٤٨٩٠- عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- في قوله: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير﴾، فقال: نَعَمْ، حَرَّم الله الميتة، والدم، ولحمَ الخنزير[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٢.]]. (ز)
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ﴾ - من أحكام الآية
٤٨٩١- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتان ودَمان؛ السَّمَكُ والجرادُ، والكَبِدُ والطُّحالُ»[[أخرجه أحمد ١٠/١٥-١٦ (٥٧٢٣)، وابن ماجه ٤/٤٣١ (٣٣١٤). وأورده الثعلبي ٤/١٢. قال أحمد في العلل ومعرفة الرجال -رواية ابنه عبد الله- ٣/٢٧١ (٥٢٠٤): «منكر». وقال البيهقي في الكبرى ١/٣٨٤ (١١٩٦): «هذا إسناد صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ١/٤٤٨: «رواية المرفوع ضعيفة جِدًّا». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٤/٢١ (٢٤١١): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية ٢/٢١٢ (٩١٧): «وإسناده ضعيف». وقال المناوي في فيض القدير ٥/٢٤٥: «قال الهيثمي: فيه يحيى الحماني، وهو ضعيف ... ومِن ثَمَّ جَزَمَ عبدُ الحق بضعف سنده، ثُمَّ الحافظُ العراقي». وقال الصنعانيُّ في سبل السلام ١/٣٥: «وفيه ضعف». وقال الألباني في الإرواء ٨/١٦٤ (٢٥٢٦): «صحيح».]]. (٢/١٣٢)
﴿وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَیۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ - تفسير
٤٨٩٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿وما أهل﴾، قال: ذُبِح[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٣٢)
٤٨٩٣- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، يعني: ما أُهِلَّ للطواغيت كلِّها. يعني: ما ذُبِح لغير الله من أهل الكفر، غير اليهود والنصارى[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٧.]]. (٢/١٣٢)
٤٨٩٤- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿وما أهل به لغير الله﴾، يقول: ما ذُكِر عليه اسمُ غيرِ الله[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (٢/١٣٢)
٤٨٩٥- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وما أهلّ به﴾، قال: ما ذُبِح لغير الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٦، وابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (٢/١٣٢)
٤٨٩٦- عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، قال: ما أُهِلَّ به للطواغيت[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (ز)
٤٨٩٧- عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، أو مَن سمعه يُحَدِّث عن عطاء- في قوله: ﴿وما أهل به لغير الله فمن اضطر﴾، قال: يقول: باسم المسيح. وقال: لا بَأْسَ بذبائحهم[[أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه ٦/١١٨ (١٠١٨٠).]]. (ز)
٤٨٩٨- عن عطاء -من طريق جرير- في قول الله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، قال: هو ما ذُبِح لغير الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٧.]]. (ز)
٤٨٩٩- عن الحسن البصري= (ز)
٤٩٠٠- ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِيّ، نحو ذلك[[علّقه ابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (ز)
٤٩٠١- عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- قال: الإهلال: أن يقول: باسم المسيح[[تفسير عبد الرزاق ١/٦٥.]]. (ز)
٤٩٠٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، قال: ما ذُبِح لغير الله مِمّا لم يُسَمَّ عليه[[تفسير عبد الرزاق ١/٦٥، وابن جرير ٣/٥٦، وروى أيضًا من طريق سعيد بلفظ: ما ذُبِح لغير الله. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (ز)
٤٩٠٣- عن عقبة بن مسلم التُّجيبي= (ز)
٤٩٠٤- وقيس بن رافع الأشجعي، أنّهما قالا: أُحِلَّ لنا ما ذُبح لعيد الكنائس، وما أُهْدِي لها من خبز أو لحم؛ فإنما هو طعام أهل الكتاب. قيل: أرأيتَ قول الله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾؟ قال: إنما ذلك المجوسُ، وأهلُ الأوثان، والمشركون[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٧.]]. (ز)
٤٩٠٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾، يقول: ما ذُكِر عليه غيرُ اسم الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٧، وابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (ز)
٤٩٠٦- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله﴾، يقول: وما ذُبِح للأوثان[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٥-١٥٦.]]. (ز)
٤٩٠٧- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- أنّه سُئِل عن قول الله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾. قال: ما يُذْبَح لآلهتهم؛ الأنصاب التي يعبدونها، ويُسَمُّون أسماءَها عليها. قال: يقولون: باسم فلان. كما تقول أنت: باسم الله. قال: فذلك قوله: ﴿وما أهِلّ به لغير الله﴾[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٧.]]. (ز)
﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ﴾ - تفسير
٤٩٠٨- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فمن اضطر﴾، يعني: إلى شيءٍ مما حرّم[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (٢/١٣٣)
٤٩٠٩- عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فمن اضطر﴾: فليأكل منه الشيء قدر ما يَسُدُّه، ولا يشبع منه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (ز)
٤٩١٠- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: ﴿فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد﴾، قال: الرجل يأخذُه العَدُوُّ، فيدعونه إلى معصية الله[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٨.]]٦٠٤. (ز)
﴿غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ﴾ - تفسير
٤٩١١- عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿غير باغ ولا عاد﴾، يقول: مَن أكل شيئًا من هذه وهو مضطرّ فلا حَرَج، ومَن أكله وهو غيرُ مضطرّ فقد بغى واعتدى[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٣.]]. (٢/١٣٣)
٤٩١٢- عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿غير باغ﴾ قال: في المَيْتَة، ﴿ولا عاد﴾ قال: في الأكل[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.]]. (٢/١٣٣)
٤٩١٣- عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾، قال: العادي: الذي يقطع الطريق؛ فلا رُخْصَة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عَطِش أن يشرب الخمر[[أخرجه ابن جرير ٣/٥٩، وابن أبي حاتم ١/٢٨٤.]]. (٢/١٣٣)
٤٩١٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ﴿غير باغ﴾ يعني: غير مستحل؛ ﴿فلا إثم عليه﴾ يعني: في أكله حين اضطُرَّ إليه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٤-٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (ز)
٤٩١٥- عن مُقاتِل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٤.]]. (ز)
٤٩١٦- عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿غير باغ ولا عاد﴾، قال: غير باغٍ على المسلمين، ولا مُعْتَدٍ عليهم؛ مَن خرج يقطع الرَّحِم، أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض، أو مُفارِقًا للجماعة والأئِمَّة، أو خرج في معصية الله، فاضطُرّ إلى الميتة؛ لم تَحِلَّ له[[تفسير مجاهد ص٢١٩ مختصرًا، وأخرجه آدم بن إياس -كما في تفسير مجاهد ص٢١٩-، وسعيد بن منصور (٢٤٣- تفسير) واللفظ له، وابن أبي حاتم ١/٢٨٣، ٢٨٤، والبيهقي في المعرفة (١٦٢٠)، وفي السنن ٣/١٥٦. وذكره يحيى بن سلام مختصرًا -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٥-. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عينية، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.]]. (٢/١٣٣)
٤٩١٧- عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بَزَّة- قال: ﴿غير باغ﴾ على الأئِمَّة، ﴿ولا عاد﴾ قال: قاطع السبيل[[أخرجه ابن جرير ٣/٦٠، وابن أبي حاتم ١/٢٨٣، ٢٨٤.]]. (ز)
٤٩١٨- عن مجاهد بن جبر= (ز)
٤٩١٩- وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق جابر- في قوله: ﴿فمن اضطر غيرَ باغ ولا عاد﴾: ﴿غير باغ﴾ يَبتغيه، ﴿ولا عادٍ﴾ يتعدّى على ما يُمسك نفسَه[[أخرجه ابن جرير ٣/٦١.]]. (ز)
٤٩٢٠- عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر، عمَّن سمع الحسن- في قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾، قال: غير باغٍ فيها، ولا معتدٍ فيها؛ يأكلها وهو غنيّ عنها[[تفسير عبد الرزاق ١/٦٥، وابن جرير ٣/٦١.]]. (ز)
٤٩٢١- عن شَهْر بن حَوْشَب أنّه قال: ﴿غير باغ﴾ أي: مُجاوِزٍ للقَدْر الذي يَحِلُّ له، ﴿ولا عاد﴾ ولا يُقَصِّر فيما يَحِلُّ له؛ فيَدَعُهُ ولا يأكله[[تفسير الثعلبي ٢/٤٦.]]. (ز)
٤٩٢٢- عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾، قال: غير باغٍ في أكله، ولا عادٍ بِتَعَدِّي الحلالِ إلى الحرام، وهو يجد عنه بُلْغَةً ومَندُوحَةً[[أخرجه ابن جرير ٣/٦١، وابن أبي حاتم ١/٢٨٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.]]. (٢/١٣٤)
٤٩٢٣- عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾: أمّا باغٍ: فيبتغي فيه شهوته. وأما العادي: فيتعدّى في أكله؛ يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منه قُوتًا، ما يُمسك به نفسَه حتى يبلغ حاجته[[أخرجه ابن جرير ٣/٦٢، وابن أبي حاتم ١/٢٨٤.]]. (ز)
٤٩٢٤- عن عطاء -من طريق ابنه عثمان- في قوله: ﴿فمن اضطر غير باغ﴾، قال: لا يشوي من المَيْتَة ليَشْتَهِيه، ولا يطبخه، ولا يأكل إلا العَلَقَةَ[[أي: أن يقنع الآكل ببعض حاجته من الطعام دون تمامها. لسان العرب (علق).]]، ويحمل معه ما يُبَلِّغُه الحلالَ، فإذا بَلَغَه ألقاه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٤.]]. (ز)
٤٩٢٥- عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد﴾، يقول: من غير أن يبتغي حرامًا ويَتَعَدّاه، ألا ترى أنه يقول: ﴿فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العادُونَ﴾ [المؤمنون:٧، المعارج:٣١][[أخرجه ابن جرير ٣/٦١.]]. (ز)
٤٩٢٦- عن الكَلْبِيّ -من طريق مَعْمَر-: غير باغٍ في الأرض، يقول: اللص يقطع الطريق، ولا عادٍ على الناس[[تفسير عبد الرزاق ١/٦٥.]]. (ز)
٤٩٢٧- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن اضطر﴾ إلى شيء مما حرم الله ﴿غير باغ﴾ استحلالَه، ﴿ولا عاد﴾ يعني: ولا مُتَعَدِّيًا لم يُضْطَرّ إليه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٥-١٥٦.]]. (ز)
٤٩٢٨- عن مقاتل بن حيّان: ﴿غير باغ﴾ أي: مُسْتَحِلٍّ لها، ﴿ولا عاد﴾: مُتَزَوِّدٍ منها[[تفسير الثعلبي ٢/٤٦.]]. (ز)
٤٩٢٩- عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿فمن اضطُرّ غير باغٍ ولا عادٍ﴾، قال: غير أن يأكل ذلك بَغْيًا وتَعَدِّيًا عن الحلال إلى الحرام، ويترك الحلال وهو عنده، ويتعدّى بأكل هذا الحرام. هذا التعدّي، يُنكِر أن يكونا مُخْتَلِفَيْن، ويقول: هذا وهذا واحدٌ[[أخرجه ابن جرير ٣/٦١.]]٦٠٥. (ز)
﴿فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ﴾ - تفسير
٤٩٣٠- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قال: ﴿فلا إثم عليه﴾، يعني: في أكله حين اضْطُرَّ إليه[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٤-٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (ز)
٤٩٣١- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٤.]]. (ز)
٤٩٣٢- قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلا إثم عليه﴾ في أكله[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٥-١٥٦.]]. (ز)
٤٩٣٣- عن يحيى بن سلام: ﴿فلا إثم عليه﴾ يأكل حتى يشبع، ولا يَتَزَوَّد[[ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/١٩٥-.]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ ١٧٣﴾ - تفسير
٤٩٣٤- عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿إن الله غفور﴾ يعني: لِما أكل من الحرام، ﴿رحيم﴾ به؛ إذْ أحَلَّ له الحرام في الاضطِرار[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٥. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.]]. (٢/١٣٣)
٤٩٣٥- قال مقاتل بن سليمان: ﴿إن الله غفور﴾ لِما أكَل من الحرام في الاضطرار، ﴿رحيم﴾ إذ رَخَّص لهم في الاضطرار. مثلُها في الأنعام[[يشير إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِي َإلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلّا أنْ يَكُون َمَيْتَةً أوْ دَمًا مَسْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن ِاضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام:١٤٥].]]. والمضطرُّ يأكل على قَدْر قُوتِه[[تفسير مقاتل بن سليمان ١/١٥٥-١٥٦.]]. (ز)
٤٩٣٦- عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: ﴿إن الله غفور رحيم﴾ فيما أكل في اضطرار. وبَلَغَنا -والله أعلم-: أنّه لا يُزاد على ثلاثِ لُقَم[[أخرجه ابن أبي حاتم ١/٢٨٥.]]. (ز)
﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ ١٧٣﴾ - من أحكام الآية
٤٩٣٧- عن مسروق، قال: مَنِ اضْطُرَّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فتركه تَقَذُّرًا، أو لم يأكل، ولم يشرب، ثم مات؛ دخل النار[[عزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وأبي الشيخ.]]٦٠٦. (٢/١٣٤)
٤٩٣٨- عن إبراهيم= (ز)
٤٩٣٩- وعامر الشعبي، قالا: إذا اضْطُرَّ إلى الميتة أكَل منها قَدْر ما يُقِيمُه[[عزاه السيوطي إلى وكيع.]]. (٢/١٣٤)
٤٩٤٠- عن الضحاك بن مُزاحِم: مَن خرج يقطع الرَّحِم، أو يُخِيف السبيل، أو يُفْسِد في الأرض، أو أبَقَ من سَيِّده، أو فَرَّ من غريمه، أو خرج عاصيًا بأيِّ وجه كان، فاضْطُرَّ إلى ميتة؛ لم يحلَّ له أكلُها، أو اضْطُرّ إلى الخمر عند العطش؛ لم يحلّ له شربه، ولا رخصة له ولا كرامة، فأمّا إذا خرج مُطيعًا ومُباحًا له ذلك؛ فإنّه يُرَخَّص فيه له[[تفسير الثعلبي ٢/٤٦.]]. (ز)
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.