الباحث القرآني
ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد ﴿مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، المؤمن هنا يراد به المسلم، يعني: يراد به ما هو أعم من المؤمن، فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان.
وقوله: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ أي: متعمدًا للقتل، أي: قاصدًا له، ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالبًا، يعني أن يتعمد القتل بما يقتل غالبًا كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسم والسحر، وما أشبه ذلك، وعلى هذا: فإذا لم يقصد الفعل فليس بعمد، وإذا قصده بما لا يقتل غالبًا فليس بعمد، لكن الأول يسمى خطأً، والثاني يسمى شبه عمد، شبه عمد لأنه تعمد الفعل لكن بآلة لا تقتل غالبًا، فسماه العلماء شبه عمد، وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون بالآلة.
يقول: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هذه الجملة جواب الشرط في قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ﴾، ﴿جَزَاؤُهُ﴾ أي: عقوبته التي يجازى بها، ﴿جَهَنَّمُ﴾ وهي اسم من أسماء النار؛ وسُميت بذلك لقعرها وظلمتها، أعاذنا الله وإياكم منها.
﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ ﴿خَالِدًا﴾ الخلود بمعنى المكث، ولكن من نعمة الله أنه لم يصف ذلك بأنه أبدًا، بل قال: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾.
﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ والغضب أبلغ من العقوبة؛ لأن الله إذا غضب فإنه لا يُكَلِّم من غضب عليه، ولا يرحمه كما يرحم غيره، وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف ٥٥] أي: لما أغضبونا انتقمنا منهم.
﴿وَلَعَنَهُ﴾ أي: طرده وأبعده عن رحمته.
﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (أعده) يعني: هيَّأه، هيَّأ له العذاب العظيم.
* في هذه الآية الكريمة دليل على: أن قتل المؤمن عمدًا من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه، وكل ذنب رُتِّبَ عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا بد من القصد؛ لقوله: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾، ولكن هل يُشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن، أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل، وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال: إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنًا فهو عمد، مثل أن يرمي معاهَدًا -والمعاهد لا يجوز رميه- فيصيب مؤمنًا، بل قالوا: لو رمى بعيرًا يحرم عليه رميها ثم أصاب إنسانًا فإنه يعتبر عمدًا.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني: أراد أن يقتل زيدًا فأصاب عمرًا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرًا فأصاب رجلًا فليس بعمد؛ وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة، ولا يمكن أن يقال: قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة: أن يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدًا.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قتل مؤمنًا غير متعمد فلا عقوبة عليه.
فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني: أراد أن يقتل زيدًا فأصاب عمرًا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرًا فأصاب رجلًا فليس بعمد؛ وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة، ولا يمكن أن يقال: قصد قَتْل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة أن يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدًا.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن من قتل مؤمنًا غير متعمد فلا عقوبة عليه، أي: لا يُعاقَب بهذه العقوبة، وذلك لأن القيد يعتبر شرطًا في تَرتُّب ما يترتب عليه.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن قاتل المؤمن عمدًا يخلد في النار؛ لقوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة؛ فمنهم من قال: إن الخلود هو المكث الطويل، ولا يُشْتَرط أن يكون دائمًا؛ ولهذا لم تقيد الآية بالأبديَّة، وعلى هذا القول لا يكون في الآية إشكال إطلاقًا.
ومن العلماء من يقول: الخلود هو المكث الدائم، وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال وهو: أن قاتل النفس عمدًا لا يخرج من الإيمان؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة ١٧٨]، مؤمن لا يُخَلَّد في النار، فقيل: إن الآية محمولة على من استحل ذلك، أي: من استحل قتل المؤمن عمدًا، لكن هذا القول ساقط؛ لأن من استحل قتل المؤمن عمدًا فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله؛ ولهذا لما قيل هذا التخريج للإمام أحمد تبسم، وقال: إذا استحل قتله فهو كافر سواء قتله أم لم يقتله.
وهذا التخريج يشبهه تخريج من خرَّج أحاديث كفر تارك الصلاة على أن المراد من استحل ذلك، فإنه يقال: من استحل ترك الصلاة فهو كافر سواء ترك أم لم يترك، فحمل نصوص كفر تارك الصلاة على المستحلِّ الذي لا يعتقد فرضيتها فيه تحريف للنص من وجهين: الوجه الأول: صرف اللفظ عن ظاهره، والثاني: تحميل النص بمعنى لا يدل عليه، فالجناية على النصوص في هذه المسألة من وجهين.
وقال بعض العلماء: إن الآية على تقدير شيء محذوف، والتقدير: فهذا جزاؤه إن جازاه، وإن لم يُجازِه ففضل الله واسع ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، ولكن هذا التخريج لا نَخْرُج به من المأزق؛ لأن كلامنا على ما إذا جازاه فهل يخلد أو لا؟ والله عز وجل ذكر في الآية أنه سيجازيه بهذا، فيكون هذا التخريج ضعيفًا.
الوجه الثالث: أن هذا الوعيد مُرتَّب على سبب، والسبب قد يوجد له مانع يمنع من نفوذه؛ لأن الأشياء لا تتم إلا أيش؟ إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، فيقال: هذا جزاؤه، ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانعًا يمنع من الخلود الدائم قلنا: نأخذ بهذا المانع.
أرأيتم قول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء ١١] لو كان أحد الأبوين كافرًا هل يستحق؟ لا، مع أن الآية ظاهرها العموم، فيُقال: إن نصوص الشرع يُقَيَّد بعضها ببعض، وهذا الوجه أسلمها على تقدير: أن الخلود هو المُكث الدائم، أما إذا قلنا: إن الخلود هو المُكث الطويل فإنه لا يرد على الآية شيء مما ذكرنا.
* ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الغضب لله عز وجل.
والغضب صفة من الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى، وكل صفة مُرتَّبة على سبب فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه، ولكن هل الغضب على ظاهره؟ أي صفة في الغاضب يترتب عليها الانتقام أو إنها شيء بائن عن الغاضب والمراد به الانتقام؟ نقول: أما السلف فيقولون: إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليه الانتقام وليست هي الانتقام، ويدل لذلك أن هذا هو ظاهر اللفظ، وأن الله تعالى قال: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف ٥٥].
فلو قيل: إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا معنى ينزه عنه كلام الله، والآية صريحة في أن الانتقام كان سببه الغضب، والسبب غير المسبَّب.
إذن فالغضب صفة قائمة بالله عز وجل وليست هي الانتقام، أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا ممن غضب عليه، فالانتقام لازم من لوازم الغضب، وإرادة الانتقام كذلك؛ لأن الله لم ينتقم منهم أو يريد الانتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه، وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب.
فإن قال قائل: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلو منها دم القلب، وتنتفخ الأوداج، ويحمر الوجه وينتفش الشعر، فهل تقولون بثبوت هذا لله؟ قلنا: لا، هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب.
فإن قيل: الغضب صفة نقص بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «نهى عنه حين قال الرجل: أَوْصِنِي، قال: «لَا تَغْضَبْ»، فردَّدَ مِرارًا، قال: «لَا تَغْضَبْ»[[أخرجه البخاري (٦١١٦).]]، قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال؛ لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة؛ ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب، وإن أسأت إلى شخص دونك حزن، ذاك يغضب لأنه قادر على الانتقام، والثاني يحزن؛ لأنه عاجز عن الانتقام.
* طالب: يا شيخ، بارك الله فيك في الآية السابقة قلنا: إن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (...) فما الذي يمنع يا شيخ أن يكون مؤمن من قوم بيننا وبينهم ميثاق، من قبيلة بيننا وبينهم ميثاق (...) يعود على أول آية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا﴾ فسياق الآية يدل عليه؟
* الشيخ: لا لا، إن كان المقتول من قوم ما هو بالمؤمن؛ ولهذا ذكرنا أن الآية دلت على ثلاثة أنواع: المؤمن، والمعاهَد، والمؤمن من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد.
* الطالب: (...).
* الشيخ: أصله ها المؤمن سواء كان من بيننا وبينهم ميثاق أو لا، إذا لم يكن أهله كفارًا فإن فيه الدية، ولو قلنا بما قلت لكان سكت عمن بيننا وبينهم عهد.
* طالب: (...) هل فيه قاعدة تقول: إن إذا ذكر الله (خالدين فيها) ولم يذكر (أبدًا) فهو خلود دون الخلد؟
* الشيخ: إذا قلنا: إن الخلود في اللغة العربية بمعنى المكث الطويل صحت هذه القاعدة، مبنية على هذا على خلاف في الخلود هل يقتضي التأبيد أو لا؟
* طالب: شيخنا، ليس من باب أولى القتل العمد في القتل الخطأ عليه كفارة على العموم إذا قتله؟
* الشيخ: ليس من باب أولى؛ لأن الله فرق بينهما، وأشرنا إلى الحكمة في ذلك: أن قتل العمد لا تكفره الكفارة؛ لأنه أعظم.
* طالب: إن قال قائل (...) ما الذي صرفها من المسلم للكافر (...)؟
* الشيخ: للسنة الواردة في ذلك، وردت السنة في هذا، ولعل الله ييسر لأننا لنا بحث في الموضوع في الدية.
* طالب: (...) في شرح مسلم (...) فيمن قتل نفسه متعمدًا (...).
* الشيخ: إلى أن الذي قتل نفسه متعمدًا، فيها أنه خالد مخلد أبدًا، نص على التأبيد.
* الطالب: ما تشكل؛ لأنه مؤمن.
* الشيخ: لا؛ لأنه ربما في تلك الساعة ما عنده إيمان.
* طالب: ألا يخصص الآية بآيات التوبة والعمومات؟
* الشيخ: من تاب؟
* الطالب: نعم.
* الشيخ: من تاب ما فيه إشكال، من تاب ليس فيه إشكال، الكلام على أنه مات وهو قاتل نفسًا عمدًا، أما من تاب فإن الله يغفر الذنوب جميعًا ولا إشكال فيه.
* الطالب: قصدي من يقتل مؤمنًا متعمدًا.
* الشيخ: من قتل مؤمنًا متعمدًا وتاب تاب الله عليه.
* طالب: شيخ بارك الله فيك، هل يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص؟
* الشيخ: لا، يقول: هل يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص؟ نقول: لا يشترط، وهذا عام في كل شيء، متى علم الإنسان أن هذا شيء محرم ترتب عليه أثره؛ ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الذي أتى أهله في رمضان أوجب عليه الكفارة، مع أنه لا يدري، جاء يسأل ما الذي عليه.
* طالب: هل ما ينسب إلى ابن عباس -بارك الله فيكم- هل هو صحيح من قوله بعدم قبول توبة القاتل؟
* الشيخ: إي نعم، هو صحيح، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القاتل عمدًا لا توبة له، ولكن قوله محمول على أن المراد لا توبة له باعتبار حق المقتول؛ لأن القتل عمدًا يتعلق به ثلاث حقوق: حق الله، وحق أولياء المقتول، وحق المقتول.
أما حق الله فلاشك أنه يسقط بالتوبة بنص القرآن ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان ٦٨ - ٧٠].
وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم؛ لأن حقهم أن يقتلوه وقد سلم نفسه.
وأما حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حقه؛ لأنه لا يُعْلَم سماحه، فيحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا: أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول على أن القول الصحيح أن له توبة حتى باعتبار حق المقتول؛ لأن الله تعالى يُوفِي عنه يوم القيامة حيث تاب توبة نصوحًا.
* طالب: الآن لو قتل شخص إنسانًا ثم مات هذا المقتول فأولياؤه كلهم متفقون على قتله إلا طفلًا صغيرًا؟
* الشيخ: الطفل الصغير ينتظر حتى يبلغ، لكن لو سمح أحد الورثة وهو لا يرث إلا واحدًا من ألف سقط القصاص؛ لقوله: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ و(شيء) نكرة في سياق الشرط تشمل القليل والكثير.
* طالب: الذين حملوا الآية وأحاديث تارك الصلاة على المستحل ألا يلزم على حملهم هذا تعطيل النصوص عن الفائدة؟
* الشيخ: إلا؛ ولهذا قلنا: يبقي النص لا فائدة منه.
* طالب: لو قتل قاتل ومات في السجن قبل أن يجري الحكم عليه؟
* الشيخ: لو مات في السجن تعينت الدية في ماله.
* الطالب: وإذا ما عنده مال هل تحمل عنه العاقلة شيئًا؟
* الشيخ: لا، العمد ما تحمل العاقلة شيئًا، لكن إذا لم يكن له مال؛ إما أن تسقط أو تؤخذ من بيت المال.
* طالب: شيخ، بارك الله فيكم، ذكرنا أن الدية تجب على العاقلة في الخطأ هل يعكر على قولنا هذا قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم ٣٩]، وقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام ١٦٤]؟
* الشيخ: نعم، لا يعكر عليه؛ لأن هذا من باب التعاون؛ لأن الخطأ يقعُ كثيرًا فكان من رحمة الله عز وجل أن يُحَمَّل هؤلاء كما يحملون في النفقة.
* طالب: (...).
* الشيخ: لا ما يتعين، أي هذا بعد أن يخلص أهل النار الذين يستحقون العذاب ثم يخرجون، هذا بعد أن ينتهي كل شيء يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال: «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتٌ»[[متفق عليه؛ البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩ / ٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري.]].
* طالب: شيخ ما سمعنا السؤال، يا شيخ.
* الشيخ: يقول هل قوله: «خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ»، ألا يدل على القول بأن الخلود هو المكث الدائم؟ نقول: ما يتعين.
* طالب: (...).
* الشيخ: لكن هل هو مأذون له أن يرمي الإنسان؟ هل أُذِن له أن يرمي الإنسان؟
* الطالب: لا، هو الذي جاء.
* الشيخ: لا، ما هو اللي جاء، أما نعلم لو فرضنا أن الرجل هذا بعد أن رأى الشخص يريد أن يقتل الصيد قفز حتى صار في فم المدفع مثلًا، لا بأس، فهو الذي قتل نفسه.
* طالب: (...) هل يكون عمدًا (...)؟
* الشيخ: متعمد يعني؟ يكون عمدًا، لكنه لا يقتل المسلم بالكافر، هذا عند الفقهاء عمد؛ لأنه ليس له أن يقتل المعاهد، وفي النفس من هذا شيء؛ لأن حرمة المعاهد ليست كحرمة المسلم؛ ولأن المسلم لا يقتل بالمعاهد، فيُرْجع في هذا إلى رأي الإمام إذا رأى أن يقتله يقتله.
* * *
* طالب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤) لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٦)﴾ [النساء ٩٤- ٩٦].
* الشيخ: أعوذ بالله من الشطيان الرجيم، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى آخره.
سبق في الآية التي قبلها أن الله تعالى توعَّد من قتل مؤمنًا متعمدًا بأمور، عدها علينا؟
* طالب: جزاؤه جهنم، خالدًا فيها، أنه يدخل جهنم، والخلود، والغضب، واللعنة، والعذاب الأليم.
* الشيخ: كم؟
* طالب: خمسة أشياء.
* الشيخ: طيب، وسبق لنا المناقشة؛ مناقشة أهل التعطيل الذين قالوا: إن الله لا يغضب ولا يفرح عند قوله: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾، فما هو الذي تؤيده الأدلة؟
* طالب: قول الله تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ وآيات أخرى.
* الشيخ: وآيات أخرى، مثل؟
* طالب: قول الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة ٦٠].
* الشيخ: غيرها؟
* طالب: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾.
* الشيخ: ﴿آسَفُونَا﴾ يعني: أغضبونا.
* طالب: ﴿غير المغضوب عليهم﴾.
* الشيخ: ما صرح أن الغضب من الله.
* طالب: آية الملاعنة يا شيخ: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور ٩].
* الشيخ: ورودها في عدة مواضع من القرآن ولم تفسر بأنها العقاب يدل على أيش؟ ورودها في القرآن في عدة مواضع ولم ترد في موضع واحد بأن المراد بها الانتقام، ماذا يدل عليه؟
* طالب: يدل على أن الغضب يثبت بهذه الآيات لله تبارك وتعالى.
* الشيخ: يدل أن المراد بالغضب حقيقة الغضب، نعم، تمام.
لماذا أنكر هؤلاء المعطلة أن يوصف الله بالغضب؟
* طالب: قالوا: لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وهذا مما ينزه الله عنه.
* الشيخ: نعم، قالوا: إن الغضب غليان دم القلب وهذا لا يليق بالله، فما هو الرد عليهم؟
* طالب: الجواب: أن يقال: إن هذا الغضب هو في حق المخلوق، أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فله الغضب صفة كمال لا يشبه غضب المخلوقين.
* الشيخ: فهو غضب لا يماثل غضب المخلوقين، دليلنا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى ١١].
لماذا فسروا الغضب بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه؟
* طالب: يغضون عن هذه الحقيقة؛ لأن هذا ملازم للغضب، الانتقام ملازم للغضب كذلك فسروا به.
* الشيخ: لا.
* طالب: لأنهم ينفون الصفات الاختيارية لله عز وجل.
* طالب آخر: لأنهم يقولون: إن صفة الغضب إن أثبتناها تكون حادثة، والحوادث لا تقوم إلا..
* الشيخ: لكن لماذا يفسرونها بالإرادة؛ بإرادة الانتقام أو بالانتقام؟
* الطالب: إما يلحقونها بالأزل وإما يلحقونها بمفعول المتصل الحال.
* الشيخ: نعم.
* طالب: لأنهم يصرفون حادثة الغضب إلى غيرها.
* الشيخ: نعم.
* طالب: يثبتون صفة الإرادة.
* الشيخ: صحيح، لأنهم يثبتون صفة الإرادة فيكون المراد بالغضب إرادة الانتقام.
ولماذا فسروه بالانتقام نفسه؟
* طالب: (...) الصفة الحقيقية (...).
* الشيخ: لكن لماذا أجازوا لأنفسهم أن يفسروا الغضب بالانتقام؟
* طالب: ما ذكره الإخوة، أنهم يقولون: إن الغضب يعني لو أثبتوه يلزم منه مثلًا..، أن الغضب مثلًا هو غليان دم القلب وكذا يقولون: ويلزم من ذلك أن يكون لله كذلك، وهم -في زعمهم- يريدون أن ينزهوا الله عنه.
* طالب آخر: لأن الانتقام صفة منفصلة عن الله تعالى.
* الشيخ: صحيح، الانتقام هو عبارة عن العقوبة، والعقوبة بائنة من الله، ليست صفة في ذاته؛ فلهذا أثبتوها.
ذكر بعض العلماء أن أكبر ما نرد به عليهم قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف ٥٥] فما وجه ذلك؟
* طالب: أنه إذا كان الغضب هو الانتقام لا يكون للآية فائدة، فيكون المعنى: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم.
* الشيخ: أحسنت، تمام، والآية صريحة بأن سبب الانتقام هو الغضب.
ونحن ذكرنا قاعدة حول هذا الموضوع بأن كل ما وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا إثباته واعتقاد أنه لا يماثل صفات المخلوقين، هذا الواجب علينا، أما أن نصرفه عن ظاهره إلى معانٍ أخرى نُعيِّنُها بعقولنا وتراها متناقضة؛ لأنا قلنا: كل من أثبت صفة ونفى الأخرى فهو متناقض؛ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كما قرره أهل العلم.
* من فوائد الآية الكريمة: أن من قتل مؤمنًا متعمدًا فمن جزائه أن يُلْعن، أن يُطْرد عن رحمة الله؛ لقوله: ﴿وَلَعَنَهُ﴾.
* ويتفرع على هذه الفائدة: هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه، ونقول: أنت ملعون مغضوب عليك أو لا؟ الجواب: لا، لكن نقول: أنت قاتلٌ لمؤمنٍ عمدًا، ومن قتل مؤمنًا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية، فنفرق بين أن نحكم على هذا الرجل بأنه ملعون أو لا؛ لأنه يجوز أن يتوب فتزول اللعنة.
* من فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى هيأ العذاب فيمن يستحقه؛ لقوله: ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾.
* ويتفرع على هذه الفائدة: أن النار موجودة الآن، وهو كذلك، النار التي يُعذَّب بها الكافرون موجودة الآن كما قال تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة ٢٤]، ورآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الكسوف[[متفق عليه؛ البخاري (٨٦)، ومسلم (٩٠٥ / ١١) من حديث عائشة رضي الله عنها.]].
* ومن فوائد الآية الكريمة: عظم عذاب النار؛ لقوله: ﴿عَظِيمًا﴾، والعظيم إذا استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا المستعظِم، أي: أنه شيء عظيم عظمًا كبيرًا.
* طالب: فوائد قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ نسيناها يا شيخ، ما ذكرنا فوائدها.
* الشيخ: ما التفتنا أيش؟ ولا ذكرنا معناها؟
* الطالب: ذكرنا معناها.
* الشيخ: معناها إيش؟ معناها أعطني إياه.
* الطالب: فإن كان أولياء هذا الرجل.
* الشيخ: إن كان الرجل، المقتول ولا القاتل؟
* الطالب: المقتول، وألياؤه كثيرون، فتحرير رقبة مؤمنة، وما فيها دية.
* الشيخ: ولا فيه دية، لماذا؟
* الطالب: لأنهم كفار ما يستحقون الدية.
* الشيخ: لماذا؟
* الطالب: وما في بيننا وبينهم ميثاق.
* الشيخ: لأنه لو كان هذا الرجل الذي من هؤلاء الكفار لو كان منهم -يعني: كافرًا مثلهم- وجبت له الدية إذا كان بيينا وبينهم ميثاق.
* طالب: قلنا يا شيخ: الكافر لا يكون مسلمًا.
* الشيخ: وأيضًا لو أعطيناهم لاستقووا به علينا.
* إذن من فوائد الآية الكريمة: هو أنه إذا كان المؤمن المقتول ورثته كفار فإنه لا دية لهم، أولًا: لأنه لا يمكن أن يرثوه وهم كفار؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم، وثانيًا: لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا.
{"ayah":"وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق