الباحث القرآني
ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء ٢٢].
* طالب: قلنا: إنه يحرم على (...) الوالد يا شيخ؟
* الشيخ: لا، الوالد من باب أولى.
* الطالب: ما بأي حق (...).
* الشيخ: أبدًا، ليس له أي حق.
* الطالب: (...).
* الشيخ: يحرم، مال الزوجة.
* طالب: أحسن الله إليك، ما رأيكم فيما نقول: بعض الناس إذا دفع أول المهر عشرة ألاف ريال، ثم إذا رأى أنه إذا توفق مع المرأة أعطاها الباقي أربعين ألف ولَّا ثلاثين ألف؟
* الشيخ: يعني المهر يقدر بأربعين ألف مثلًا والمقدم منه عشرة؟
* الطالب: (...) ما (...) البنت إلا بالعشرة (...).
* الشيخ: طيب ورضوا بعشرة؟
* الطالب: إي.
* الشيخ: (...) هذا.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لكن لو (...) أقول: هذا المهر عشرة آلاف ريال، ما قبلوا.
* الطالب: (...).
* الشيخ: إذا قالوا: ما نزوجك إلا بأربعين، إن وجدت ولا ندور على غيرك.
* طالب: (...) الخلوة (...) أنه إذا كتب العقد، قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (...)؟
* الشيخ: لا، لا، لا أبدًا، ما يثبت إلا بالدخول أو الخلوة.
* الطالب: والآية.
* الشيخ: الآية تقول: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ فهي مكونة من شيئين: (أفضى) و (أخذن)، الإفضاء كما قلت لك تدل على أن الأمر سري.
* الطالب: (...) الخلوة يا شيخ.
* الشيخ: ما فيه شك الخلوة إفضاء.
* طالب: (...).
* الشيخ: مر علينا، لا (...)، قلنا: إن الإنسان حر؛ له أن يقول: لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها خمس مئة، ما فيه مانع.
* طالب: (...).
* الشيخ: أحسنت تمام؛ هذا لا يعارض ما قلنا؛ أقول: لا يعارض ما قلنا، لأن شرط الأب شيئًا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر، إذا ملكت المهر ودخل في ملكها يأخذ منه، أما أن يشترطه ويجعل نفسه شريكًا لبنته في المهر فهذا لا يجوز.
* طالب: لو الزوجة الثانية شرطت طلاق الزوجة الأولى هل له أن يطلقها؟
* الشيخ: هي تعلم أن هذا حرام ولَّا ما تعلم؟
* الطالب: الثانية؟
* الشيخ: إي نعم.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لأنها إذا علمت أن هذا حرام فهي آثمة، وليس لها حق الخيار فيما إذا لم يطلقها الزوج؛ أعرفت؟ أجبني؟ أقول: إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجته حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا، وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة، ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفِ فلها الخيار، إذا كانت جاهلة لها الخيار؛ لأنه فات شرطها، وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله الخيار إذا فات غرضه، وهي يفوتها غرضها إذا بقيت الزوجة الأولى معها.
* الطالب: (...)؟
* الشيخ: لا يا ابن الحلال.
* الطالب: أقول: لو عرفت فيما بعد.
* الشيخ: فيما بعد، إذا كانت جاهلة حين الشرط فلها الخيار.
* طالب: (...).
يقال: هذا خلاف السُّنَّة، خلاف الأفضل.
* الطالب: ويش (...) المفسدة؟
* الشيخ: هذه المفاسد غير مقصودة بالحقيقة، ربما يصلح الله بينهما ويقول: هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة، في بعض الأحيان تكون المرأة موفقة، (...) يقول: هذه لو بغت منى الدنيا كلها أعطيتها إياها.
* طالب: الثانية اشترطت طلاق الأولى وكانت عالمة، نقول: إنها آثمة وليس لها الخيار، تقول: أنا لا أريدك زوجًا إذا لم تفِ به؟
* الشيخ: وهي تعلم أنه حرام؟
* الطالب: نعم.
* الشيخ: إذا قالت لا أريدك زوجًا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب، كيف هذا؟ أنت تعلمين أن هذا شرط محرم وليس بجائز، كيف ذلك؟
* الطالب: يعني يلزمها عقد الزواج.
* الشيخ: أبدًا ما لها فسخ، تلزم بالمجيء إليه.
* * *
قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء ٢٢] صلة هذه الآية بما قبلها واضحة؛ لأنه قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء ١٩]، ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته، فبيَّن الله عز وجل أن زوجات الآباء حرام لا تحل؛ قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ﴿مَا نَكَحَ﴾ النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد؛ لأنه يقع على أجنبية، وهو إذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد، أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوطء؛ فإذا قيل: نكح زوجته، فهو الوطء، وإذا قيل: نكح بنت فلان، فهو العقد.
ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة ٢٣٠] فقال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فهل المراد بالنكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع؟
* الطلبة: الجماع.
* الشيخ: الثاني؛ لأن هناك قرينة تدل على ذلك وهو قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا بعقد، ولهذا لا بد أن يكون العقد صحيحًا حتى تتحقق الزوجية، أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة ٢٢١]، ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة ٢٢١].
وقوله: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الآباء العقد؛ أي: بما عقدوا عليهن سواء حصل الدخول أم لم يحصل، وسواء حصل الوطء أم لم يحصل.
وقوله: ﴿آبَاؤُكُمْ﴾ جمع أب، وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد، وشامل للجد من قِبَل الأب ومن قِبَل الأم؛ وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة بخلاف الإرث والنفقات؛ فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجدادُ من جهة الأم، لكن في باب النكاح يدخل؛ وذلك لأنه مكتفًى فيه بأدنى ملابسة، أرأيتم الرضاع مثلًا؟ الرضاع يحرم النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمُّل دية أو صلة أو غير ذلك. إذن (آباء) المراد بهم من؟ الآباء الأدنون والأعلون، من قبل الأب ومن قبل الأم.
وقوله: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ هذه بيان لـ(ما) الموصولة؛ وذلك أن (ما) الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدَّرًا بـ(من).
﴿مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ﴿إِلَّا﴾ هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء، فهي بمعنى (لكن)، فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع، ويعبر آخرون بأن ﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى (لكن) وليست استثناء أصلًا؛ قال: لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى منه ثم أُخرِج، والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك، وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل (إلا) بمعنى (لكن) ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض.
وقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي: لكن ما مضى فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم. فإن قال قائل: ﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لن يلحقهم إثم فيه لأن الحكم لم يُقرَّر بعد، فكيف استدرك وقال: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؟
فالجواب -والعلم عند الله عز وجل- أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظانُّ أن ما سلف ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرًا، فكأنه قال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقد عفا الله عما سلف لتطمئن النفوس، وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان، بل يجب فسخه والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه؛ لأن هذا التحريم باق لم يزُل وصفه، وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على الفوائد تفصيل ذلك.
ثم قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿إِنَّهُ﴾ الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: ﴿لَا تَنْكِحُوا﴾ أي: إن نكاحكم، والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة ٨] ﴿هُوَ﴾ أي: العدل المفهوم من كلمة ﴿اعْدِلُوا﴾، فقوله: ﴿إِنَّهُ﴾ إي: نكاحكم ما نكح آبائكم ﴿كَانَ فَاحِشَةً﴾ والآن؟
* طلبة: ما زال.
* الشيخ: والآن، فعلى هذا تكون ﴿كَانَ﴾ هنا مسلوبة الزمان جاءت لتحقق هذا؛ لأن (كان) إذا سُلِبت الزمان كانت للتحقيق، إذن نقول هذه كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ليس المعنى كان فيما مضى، ولكن ثبت ثبوتا قطعيًّا أنه غفور رحيم.
هنا نقول ﴿كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ أي: ثبت فحشه، وقوله: ﴿فَاحِشَةً﴾ أي: في نفسه ﴿وَمَقْتًا﴾ أي: عند الله؛ فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه تستفحشه العقول والشرع، وهو أيضًا مقت، والمقت: أشد البغض، كما قال أهل العلم ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف ٣] أي: كبر بغضًا، فالمقت: أشد البغض.
﴿وَسَاءَ سَبِيلًاَ﴾ ﴿سَاءَ﴾ فعلٌ ماضٍ من أنواع الأفعال الشتوية، شتوية يعنى الجامد، هو جامد في سياقه على هذا الوجه، على أنه إنشاءً يكون جامدًا، وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفًا؛ كما قال تعالى: ﴿لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [الإسراء ٧] (يسوء) هذه مضارع ساء، فـ(ساء) إذا كان المقصود بها إنشاء الذم صارت فعلًا جامدًا، وإذا كان المقصود بها ضد ما يَسُرُّ صارت متصرفة، فلا بد من قيدٍ؛ إذا أردت أن تقول: إن (ساء) فعل جامد لا بد أن تقول: إذا كان المقصود بها إنشاء الذم.
وقوله: ﴿سَبِيلًا﴾ أي: طريقًا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح الآباء بثلاثة أوصاف: أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيئ .نعم.
* طالب: (...)
* الشيخ: لا، باللي قبله، لا في اللي قبله أوضح. نعم؟
* الطالب: (...)
* الشيخ: إي نعم، لكن ما فيها إشارة إلى الإرث، وإلَّا نعلم أن الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيه أو غيرها.
* طالب: (...) صلة رحمه من جهة الرضاع هل تجب أم لا؟
* الشيخ: لا، ليس بينك وبين المرضعة نسب أو رحم، ليس بينكما رحم حتى تجب الصلة.
* طالب: يا شيخ، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، لماذا قيد بالنساء؟ بيان..
* الشيخ: إي، بيان.
* الطالب: (...).
* الشيخ: إي نعم.
* طالب: القول السديد في الآية: ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ما هو القول السديد؟
* الشيخ: القول السديد: الصواب الذى حل محله، وهو ما وافق الحكمة.
* طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، في الدرس الماضي ذكرنا قول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ قوله ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ قد يراد به إحدى المرأتين: البدل والمبدل منه، ولكن يا شيخ قوله: ﴿أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ قد يُفهم منه أن الأولى
* الشيخ: طلقها، فارقها
* الطالب: طلقها فارقها، كيف يجوز أن يبدل بالثانية، من البدل.
* الشيخ: إي نعم، ربما تسوء العشرة بينهما، نحن ذكرنا هذا، قلنا: ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة.
* الطالب: لكن ما له معنى يا شيخ.
* الشيخ: لا، لها معنى، كيف؟
* الطالب: السياق كله ما له معنى.
* الشيخ: ليش ما له معنى؟!
* الطالب: إن كان السياق ينصب على الأولى.
* الشيخ: أبدا؛ لأنه لو كان الأولى لصرح الله به، فإذا قال: ﴿إِحْدَاهُنَّ﴾ لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاء التعبير هكذا.
* طالب: شيخ، ابن الزنا تثبت له المحرمية كالابن الشرعي؟
* الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
* طالب: السؤال..
* الشيخ: يقول: هل ابن الزنا تثبت له المحرمية كالابن الشرعي؟
* طالب: من جهة الأم.
* الشيخ: إي نعم، لا ومن جهة الأب أيضًا؛ لو فرضنا بنت؛ بنت زاني، ما يجوز يتزوجها.
* طالب: (...).
* الشيخ: نعم؛ لأنه كما قلنا لكم: التحريم في النكاح بأدنى ملابسة. (...).
* * *
* طالب: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء ٢٣].
* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾. ما المراد بالنكاح في قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا﴾؟
* طالب: (...).
* الشيخ: يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم بالعقد.
* الشيخ: قوله: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ ﴿مَا﴾ هذه إعرابها؟
* طالب: اسم موصول.
* الشيخ: اسم موصول بمعنى الذي. لو أورد عليه مورد إشكالًا وهو أن (ما) لغير العاقل، فكيف قال (ما) والمراد بها (مَنْ)؟
* طالب: للتكثير.
* الشيخ: تكثير؟ لا.
* طالب: يعود على الوصف؛ إذ إن الوصف يصلح التعبير عنه بـ(ما).
* الشيخ: نقول قال الله في هذه السورة: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، إن (ما) تأتي بمعنى (مَن)، لاسيما إذا كان الملاحظ الوصف؛ لأن الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة لوصفها.
* الشيخ: قوله تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ﴾ هل هم الأدنون أم مطلقًا؟ الأدنون ولَّا الأدنون والأعلون؟
* طالب: ما سمعت.
* الشيخ: الأدنون أو الأدنون والأعلون؟
* الطالب: الأعلون.
* الشيخ: الأعلون دون الأدنين؟
* الطالب: (...) يعني الأب والجد.
* الشيخ: أحسنت، إذن هذا وهذا، الأدنى والأعلى. هل المراد من كان من جهة الأب، ﴿آبَاؤُكُمْ﴾ من جهة الأب أم مطلقا؟
* طالب: من جهة الأب والأم.
* الشيخ: من جهة الأب والأم؟
* طالب: من جهة الأب، الأب والجد.
* الشيخ: من جهة الأب، وأما من جهة الأم؟
* طالب: (...) لا، قد يكون من جهة الأب والأم.
* الشيخ: قد هذه ما تأتي عندنا.
* الطالب: من جهة الأب والأم.
* الشيخ: عموما؟
* الطالب: (...) يكون من جهة الأب والأم.
* الشيخ: يعني جده من جهة أمه إذا تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوجها؟
* الطالب: نعم.
* الشيخ: كيف؟ ماذا تقولون؟
* الطلبة: ما يجوز.
* الشيخ: إذن ﴿آبَاؤُكُمْ﴾ هنا تشمل الآباء من جهة الأب والآباء من جهة الأم، كذا؟ طيب.
ما الفرق بين (آباء) هنا والآباء في قوله: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء ١١]؟
* طالب: بين هذا وبين.. هنا يرى بأن يكفي أدنى ملابسة، وهناك لا بد منه أن جد صحيحًا؛ يعني إذا أدلى بأنثى فهو محجوب؛ وهنا لا يحجب.
* الشيخ: يعني باب النكاح يكفي فيه أدنى ملابسة بدليل التحريم بالرضاع مثلًا، التحريم بالمصاهرة.
ما معنى قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؟
* طالب: للعلماء في ذلك قولان؛ القول الأول: أنها بمعنى الاستثناء المنقطع. المعني الثاني: أنها بمعنى (لكنْ).
* الشيخ: وأيهما أصح؟
* الطالب: الأصح الأخير.
* الشيخ: الثاني أصح.
* الشيخ: فإذا أورد مُورِد على هذا: كيف يأتي حرف بدل حرف؟
* الطالب: موجود في اللغة العربية.
* الشيخ: موجود في اللغة العربية، مثل؟
* الطالب: (...) (في) يأتي بمعنى (على)، أو (على) يأتي بمعنى (في).
* الشيخ: (في) بمعنى (على)، و(في) بمعنى الباء؟
* الطالب: يأتي.
* الشيخ: يأتي؟
* الطالب: نعم.
* الشيخ: مثل؟ «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ»[[متفق عليه؛ البخاري (٣٣١٨) ومسلم (٢٢٤٢ / ١٥١) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة. ]]، في للظرفية.
* الطالب: لا، ليس (...) «فِي هِرَّةٍ»؛ لأن ذا سبب.
* الشيخ: بمعنى الباء، طيب، المهم أن هذا وارد في اللغة العربية؛ يعني تعاور الحروف بعضها مع بعض هذا وارد.
* الشيخ: ما معنى قوله: ﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾؟
* طالب: ما قد عُفِي..
* الشيخ: ﴿سَلَفَ﴾ ﴿سَلَفَ﴾، ما أريد ..
* الطالب: مضى.
* الشيخ: مضى متى؟
* طالب: قبل الحكم، قبل نزول الشريعة.
* الشيخ: يعني في الجاهلية، طيب.
* الشيخ: ما وجه الاستثناء هنا أو الاستدراك: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؟ يعني ما قد سلف معفو عنه ولا يمكن يرجع، فما وجه الاستدراك؟
* طالب: يبين أن هذا الحكم دون (...) الأخيرة.
* الشيخ: لا.
* الطالب: ما فهمت السؤال.
* الشيخ: السؤال ما وجه قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؟
* الطالب: ولكن يعني ما قد سلف قد عفا الله عنه.
* الشيخ: طيب، هذا معروف أنه معفُوٌّ عنه، كل اللي في الجاهلية معفُوٌّ عنه لأنه ما تقررت الشرائع.
* طالب: حتى لا يظن أحد أن ما سلف داخل في الحكم.
* الشيخ: نعم، فيلحقهم حرج في ذلك؛ لأن هذا مستقبح، مستقبح حتى في النفوس السليمة.
* الشيخ: تبغي شيئ؟
* طالب: (...) دفع الإثم عما مضى لئلا يظن ظان أن ما مضى عليه (...).
* الشيخ: إي نعم، طيب، هذا معنى ما قال الشيخ، المعنى أنه لعظمه وقبحه؛ حتى لا يبقى في النفوس حرج مما مضى.
* الشيخ: قوله: ﴿فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ معنى المقت؟
* طالب: المقت؛ أي: عند الله سبحانه وتعالى، وهو أشد البغض.
* الشيخ: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾، ما معنى ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾؟
* طالب: يعني أنه سبيل بشع.
* الشيخ: أي طريق.
* الطالب: طريق سيئ.
* الشيخ: إي، تمام تمام.
* الشيخ: ﴿سَاءَ﴾ هنا هل هي جامدة أو متصرفة؟
* طالب: هنا جامدة.
* الشيخ: جامدة
* الطالب: (...) إنشاء الذم، إذا كانت لإنشاء الذم فتكون جامدة، أما إذا كانت بمعنى الإساءة السيئة فإنها تكون متصرفة.
* الشيخ: طيب، هل لك دليل في أنها تتصرف إذا كانت بمعنى الإساءة أو شاهد من القرآن؟
* الطالب: قول الله عز وجل ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ [آل عمران ١١٣].
* الشيخ: لا.
* الطالب: ﴿لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ﴾، سيئة.
الشيخ: ﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾، طيب، بارك الله فيك.
* طالب: شيخ فيه هنا عبد المنان عندما قال في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ هو قال: ما كان قبل الحكم، قلتَ أنت: يعني في الجاهلية، فيه فرق يا شيخ؛ لأن ما كان قبل نزول الآية بعد الجاهلية.
* الشيخ: إي؛ لأنه الظاهر أنه ما فُعِل بعد الإسلام، ولهذا كل العلماء يعُدُّونه في الجاهلية.
* الطالب: يعني ما وُجِد بعد الإسلام؟
* الشيخ: الظاهر أنه ما وُجِد؛ لأن العلماء يعدُّون ما سلف في الجاهلية.
نعم نقول:
* من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون؛ لقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.
* ومن فوائدها: أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدًا؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨ / ١٨) واللفظ له، من حديث عائشة.]]، والذي ينكح ما نكح آباؤه من النساء عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله.
* ومن فوائدها: حِلّ من زنى بها أبوه، من أين يؤخذ؟
* الطلبة: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾.
* الشيخ: ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾، والزنى ليس نكاحًا، خلافًا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنى حرام على الابن؛ فإن هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾، ولا يصح قياسه على النكاح؛ لأن النكاح عقد شرعي معتبر، والزنى سفاح بغيض إلى الله غير مشروع عند الله فلا يصح قياسه عليه، وأغرب من ذلك أن بعضهم قال: حتى في اللواط -والعياذ بالله- يعني مثلًا: لو كان الابن تلوَّط بشخص فإنه حكم ما لو زنى بأمه أو أخته -أخت هذا الشخص- وسنذكرها إن شاء الله في النهاية للتصوير.
* من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم نكاح زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ وجه ذلك صدق النكاح بمجرد العقد؛ فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، وهذه قاعدة شرعية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، كما قررها شيخ الإسلام رحمه الله، الشرائع لا تلزم قبل العلم لا إيجابًا ولا تحريمًا، وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم؛ لأنه لم يبلغه وجوبه فلم تقم عليه الحجة به، وكذلك الصلاة لو كان لا يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغير وضوء أو بغير طمأنينة فإنه لا يُلزم بقضاء ما فاته، ودليل ذلك يعني له أدلة كثيرة؛ منها حديث المسيء في صلاته حيث لم يُلزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما سبق مع أنه قال: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»[[متفق عليه؛ البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧ / ٤٥) من حديث أبي هريرة.]]، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه مطالب بها في الوقت.
* من فوائد هذه الآية الكريمة: أن رحمة الله سبقت غضبه حيث عفا عما سلف من الذنوب؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام ٥٤] ومن قوله تعالى في الكتاب الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق العرش: « إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»[[متفق عليه؛ البخاري (٧٤٢٢) ومسلم (٢٧٥١ /١٤) من حديث أبي هريرة.]]، وينبني على هذه القاعدة أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة، ولهذا جاء عن بعض الصحابة -وأظنه علي بن أبي طالب- أنه قال: «لَأنْ أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة»[[أخرجه الترمذي (١٤٢٤) من حديث عائشة مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨ / ٢٣٨) ومعرفة السنن والآثار (٥٤٧١) عن عمر بن الخطاب موقوفا.]]، وينبني على هذه قاعدة مهمة وهي: لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل وتكافأت أدلة الطرفين فإننا نأخذ بالأيسر الأسهل بناء على هذه القاعدة: أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، هذا اثنين، وبأن الأصل براءة الذمة، هذه ثلاثة .
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن نكاح المحارم أشد من الزنى؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾، وفي النكاح قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء ٣٢] ولم يقل: ومقتًا؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه أو تزوجها فإنه يُرجم ولو كان غير محصن؛ لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنى وأشد.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: قبح هذا المسلك؛ لقوله: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.
* ومن فوائدها: بيان نعمة الله عز وجل علينا في هذه الشريعة حيث جنَّبنا سلوك السبل السيئة المذمومة؛ لقوله: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾، ويؤخذ من ضدها أن سلوك الإسلام أو المنهج الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها.
المسألة التي ذكرتُ لكم مسألة اللواط أن بعض العلماء قال: اللواط يجري مجرى النكاح؛ فلو تلوَّط بغلام حرمت عليه أمه -أم الغلام- وحرم عليه بنت الغلام، وهذا لا شك أنه خطأ، خطأ عظيم، فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يحرم على الإنسان من زنى بها أبوه ولا من زنى بها ابنه؛ لأن ذلك ليس بنكاح شرعي فلا عبرة به.
{"ayah":"وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَاۤؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةࣰ وَمَقۡتࣰا وَسَاۤءَ سَبِیلًا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق