الباحث القرآني
ثم قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ إلى آخره. الاستفتاء طلب الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي أيضًا؛ لأن الإنسان قد يُستفتى في أمور دنيوية. والفاعل في قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ الصحابة، والكاف في قوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام.
﴿قُلِ﴾ مجيبًا لهم ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
قوله: ﴿فِي الْكَلَالَةِ﴾ متعلقة على ما رجحناه بأيش؟ بـ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ و﴿يُفْتِيكُمْ﴾؛ لأننا قلنا: لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين، وعلى هذا فنقول: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ أما على رأي البصريين فيقولون: إن ﴿فِي الْكَلَالَةِ﴾ متعلّق بـ﴿يُفْتِيكُمْ﴾ و﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ حُذفت منها، ولم يكن فيها الضمير؛ لأنه ليس عمدة.
على كل حال ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ والاستفتاء عن الكلالة ما هي؟ فبيّن الله تعالى ما هي الكلالة بذكر المسألة التي تتضمنها، وأصل الكلالة مأخوذة من الإكليل؛ وهو ما أحاط بالشيء، ولهذا نقول في تفسيرها: هم الحواشي؛ لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب: شعبة منه، وشعبة أصل له، وشعبة من آبائه وأجداده، الشعبة التي منه تسمى؟
* طلبة: الفروع.
* الشيخ: الفروع، والشعبة التي هو منها؟
* الطلبة: الأصول.
* الشيخ: الأصول، والشعبة التي من آبائه وأجداده؟
* الطلبة: الحواشي.
* الشيخ: الحواشي، وعلى هذا نقول: المراد بالكلالة الحواشي؛ الأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه، سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك؛ هؤلاء هم الكلالة، ولهذا فسرها الصديق رضي الله عنه فيما ذكروا عنه أنها «من لا ولد له، ولا والد»[[أخرجه الدارمي (٣٠١٥) وعبد الرزاق في المصنف (١٩١٩١) واللفظ له، من حديث أبي بكر الصديق.]].
﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾.
﴿إِنِ﴾ شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وهنا دخلت على اسم ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ فهل هذا ينقض القاعدة التي قرّرها النحاة، وأن (إن) الشرطية بل كل الشرط لا يدخل إلا على الأفعال، أو إن هذا موضع خلاف؟
هذا موضع خلاف؛ فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على الأفعال يقول: إنّ ﴿امْرُؤٌ﴾ فاعل لفعل محذوف، والتقدير: إن هلك امرؤ.
ولكن هناك قول آخر؛ وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء لورود ذلك كثيرًا في اللغة العربية ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار ١]، ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق ١]، ﴿إِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ [الانفطار ٢] أمثلة كثيرة فيقول: لا مانع من أن تدخل أداة الشرط على الأسماء.
ورأي ثالث يقول: إن الذي يلي (إن) الشرطية يكون معمولًا للفعل الذي بعدها إن كان فاعلًا فهو فاعل مقدّم، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدّم، وإن كان منصوبًا فهو مفعول مقدّم ولا مانع. وعلى كل حال فالذي نرى أنه إذا اختلف النحاة في شيء فإنا نتبع الأسهل.
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ أي: مات. ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ لا ذكور ولا إناث؛ لأن (ولد) نكرة في سياق النفي فتعمّ. ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ أخت شقيقة أو لأب أو لأم؟
* طالب: شقيقة (...).
* الشيخ: شقيقة أو لأب، الدليل أن الأخت من الأم ذكرها الله تعالى في أول السورة فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء ١٢] إذن المراد بالأخت هنا: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ﴾؟
* طالب: الشقيقة والأخت لأب.
* الشيخ: الشقيقة والأخت لأب، لماذا لا نقول إنها عامة أخت شقيقة أو لأب أو لأم؟
* الطالب: (...).
* الشيخ: إي، لكن ما هو الدليل؟
* الطالب: الدليل أن (...).
* الشيخ: الدليل أن الله ذكر ميراث الأخت لأم في أول السورة فقال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ يعني من أم ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ إذن أخت شقيقة أو لأب، انتبه الآن، الولد مفقود؛ يعني ليس فيه فرع وارث.
﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ يتعيّن ألا يكون معها ذكور من الأصول لأيش؟ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم ترث النصف؛ إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف ألا يوجد أصل من الذكور وراث، فصار هنا لا ولد أيش؟ ولا والد من الذكور، أليس كذلك؟ (لا ولد) من أين تؤخذ؟ ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾. (ولا والد) من كون فرض الأخت هنا النصف؛ لأنه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف.
﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ هو من اللي يرثها؟
* طلبة: أخوها.
* الشيخ: نعم، أخوها.
* طالب: الشقيقة.
* الشيخ: أو لا، ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ يعني ليس لها ولد، لا ذكر ولا أنثى بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط أو امرأة عن أخيها من أب فقط، وليس لها ولد.
يقول الله عز وجل: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ وهنا مشكلة المسألة، كيف قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عز وجل يقول: ﴿يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾؟
قلنا: هذا الكلام باعتبار الكلالة، وهم الذين يرثون بالقرابة بقطع النظر عن (...) بالزوجية، الكلام الآن هم يسألون عن أيش؟ عن الكلالة، والكلالة لا تتعلّق إلا بالأقارب، فقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها. إذا قال قائل: ربما يكون لها أم، فهل يرثها أخوها؟
* طالب: ليس لها ولد.
* الشيخ: ليش؟
* الطالب: للكلالة.
* الشيخ: الكلالة قلنا: ليس له والد؛ يعني ذكر، قيدناها قبل قليل، والد ذكر، يرث بعد فرض الأم، لماذا؟ ممكن أن نجيب عن هذا بأن يقال: إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من يرث بالتعصيب؛ ولهذا لم يُقدّر له نصيبًا، بل قال: ﴿هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾.
﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ (إِنْ كَانَتَا) الضمير يعود على الأختين.
﴿اثْنَتَيْنِ﴾ يعني ليس معهما ذكر.
﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، مما ترك مَن؟
* طالب: الأخ.
* الشيخ: الأخ، ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ولم يُقدّر الله عز وجل؛ لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ورِثن بأيش؟ بالتعصيب، فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلّص الواحدة، الإناث الخلّص مع التعدّد، الإناث مع الذكور؛ وذلك لأنه لا يمكن أن تخرج القِسمة عن هذه الأقسام الثلاثة؛ إما أنثى واحدة أو إناث متعددات، الثالث: أو مختلط ذكور وإناث، فالواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر أيش؟ الثلثان، وإذا كانوا رجالًا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
* طالب: الذكور الخلص؟
* الشيخ: نعم، كيف؟
* الطالب: الذكور الخلص؟
* الشيخ: ما ذكره هنا.
* الطالب: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾.
* الشيخ: نعم، ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ هذا انفراد، صح، إذن الأقسام أربعة: ذكور خُلّص، وإناث خلص متعددات، ومنفردات، والرابع: اجتماع الذكور والإناث.
بناءً على ذلك (...) لإرث الأخت النصف، ترث الأخت النصف بشروط:
ألا يوجد فرع وارث، مأخوذة من قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
الشرط الثاني: ألا يوجد أصل من الذكور وارث، نأخذها من قوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا﴾ أيضًا ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾؛ لأنه لو كان هناك أب ما ورثها.
الشرط الثالث: الانفراد.
والشرط الرابع: عدم المعصِّب.
هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف، الأخت لأب تزيد شرطًا واحدًا؛ وهو ألَّا يُوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث.
ما شرط إرث الأخت الشقيقة النصف؟
* طالب: يُشترط أربعة شروط.
* الشيخ: نعم.
* الطالب: أولًا: ألا يكون للميت فرع وارث، وألا يوجد أصل وارث من الذكور، وألا يوجد معها ذكر.
* الشيخ: يعني: مُعصِّب؟
* الطالب: إي نعم، وأن تنفرد.
* الشيخ: نعم، وأن تنفرد، إذن الانفراد وعدم المعصِّب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الذكر الوارث من الأصول، هذه شروط الأخت الشقيقة.
الأخت لأب تزيد شرطًا واحدًا فقط وهو ألا يوجد شقيق ولا شقيقة، فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج كم فرضها عمومًا؟
* طلبة: النصف.
* الشيخ: النصف لتمام الشروط، عن أختين شقيقتين وزوج؟
* طلبة: الثلثان.
* الشيخ: الثلثان، عن أخت شقيقة وأخ شقيق؟
* طلبة: التعصيب.
* الشيخ: التعصيب؛ لقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
ثم قال عز وجل: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ ﴿يُبَيِّنُ﴾ أي: يظهر الحق بيّنًا.
﴿لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ قال العلماء معناه لئلا تضلّوا. وقيل: التقدير كراهة أن تضلوا؛ لأن الله تعالى يريد أن يهدينا.
﴿أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ عِلمه سبحانه وتعالى عام لكل شيء ماضيًا كان أو حاضرًا أو مستقبلًا، وسواء كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل العباد، هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن علمه عز وجل أنه أفتانا فيما يشكل علينا.
* في هذه الآية فوائد كثيرة؛ منها: حِرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق؛ لقوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ وما أكثر ما استفتوا! وما أكثر ما سألوا ليصلوا إلى الحق!
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبي ﷺ قد يُشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به؛ لقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾، ولم يقل: فأفتهم.
* ومن فوائدها: إطلاق الإفتاء على الله لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾، وهذا فعل، هذا من الأفعال، وإن كان هو قولًا، فهل يجوز أن نشتق من ذلك اسمًا لله فنقول: المفتي؟ لا، لكن يجوز أن نشتق منه وصفًا؛ لأن الوصف أوسع وأعمّ.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ترتيب الآيات توقيفي؛ وجه ذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات المواريث التي في أول السورة، ولو كان اجتهاديًّا لكان مقتضى الاجتهاد أن أيش؟ أن تربط مع أخواتها، وأن تُذكر هناك، لكن لما كان ترتيب القرآن توقيفيًّا -أي: في آياته- صار محلُّها هنا، ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة ٢٣٨ - ٢٤٠]، هاتان الآيتان ذكرتا في سياق آيات العِدَد؛ لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل، أو من عند النبي ﷺ، وليس للرأي فيه مجال.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا هلك هالك لا ولد له، وله أخت، ولا أب له؛ فلها النصف؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ فإن كان له فرع -يعني: ولد- نظرنا إن كان الولد ذكرًا سقطت الأخت، وإن كان أنثى أخذت فرضها، والباقي للأخت، مثال الأول: لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للأخت.
هلك عن أخت شقيقة وابن ابنٍ، كذلك المال لابن الابن، وليس للأخت الشقيقة شيء؛ لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء.
لو هلك هالك عن أخت وأب؟
* طالب: تسقط الأخت.
* الشيخ: نعم، تسقط لوجود ذكر من الأصول.
لو هلك هالك عن أخت وجَدّ؟
* طالب: فيه خلاف.
* الشيخ: خطأ.
* طالب: لا تسقط.
* الشيخ: خطأ، لازم نسأل عن الجد هل هو من قِبل الأم أو لا؟ إن كان من قبل الأم فإنها ترث النصف؛ لأن الجد من قبل الأم من ذوي الأرحام، وإن كان من قبل الأب كأب الأب فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح المقطوع به أنها تسقط مع وجود الجد، وأنه لا ميراث لها مع الجد.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال أيش؟ فالمال له؛ لقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله له.
عن ابن أخ شقيق؛ المال له. عن بنت أخ شقيق؟
* طلبة: ليس لها شيء.
* الشيخ: ليس لها شيء؛ لأنها من ذوي الأرحام، عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق؟
* طالب: لابن الأخ الشقيق.
* الشيخ: المال لابن الأخ الشقيق، ولا شيء لأخته؛ لأنه عاصب، وهي من ذوي الأرحام.
ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأختين فأكثر لهما الثلثان؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.
امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج: ميراث الزوج النصف، وميراثهما الثلثان، مشكلة هذه؛ لأن النصف والثلثين لا يمكن، يقول العلماء: إنها تُعال المسألة، وكيفية ذلك أن تقول: المسألة هنا من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى سبعة، ويكون الزوج بدل أن كان له ثلاثة ونصف من سبعة، لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة، واضح؟
ومسألة العول أخذ بها عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة، ولم يخالف فيها إلا القليل من الناس.
من فوائد الآية الكريمة: أن الميراث يدخل في مُلك الوارث شاء أم أبى من أين تؤخذ؟ ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ و﴿لَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾ واللام للتمليك.
ومن فوائد الآية الكريمة: أن الرقيق لا يرث، الرقيق المملوك لا يرث، من أين تؤخذ؟ من اللام التي للتمليك؛ إذ إن العبد المملوك لا يملك، العبد المملوك ملكه لسيده؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»[[متفق عليه؛ البخاري (٢٣٧٩) ومسلم (١٥٤٣ / ٨٠) من حديث عبد الله بن عمر.]]، ولأنّا لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقًا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا مَن؟
* طلبة: سيده.
* الشيخ: سيده، وهو أجنبي منها.
* ومن فوائد الآية الكريمة: تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب؛ لقوله: ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
فإن قال قائل: ما هي الحكمة؟
قلنا: الحكمة فضل الذكورة على الأنوثة؛ ولأن الذكر عليه متطلّبات في الحياة من نكاح وإنفاق على الغير وغير ذلك.
فإن قال قائل: يرد عليكم هذا في الإخوة لأم فإنهما سواء، نقول: لأنهما لا يرثان بالتعصيب، وإنما يرثان بالفرض.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له، ويش الدليل؟ ويش السؤال؟
* طالب: (...).
* الشيخ: طيب، الدليل؟ موجود في الآية.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لا.
* طالب: شيخ، قوله: ﴿إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء ١١]، ولما صارتا اثنتين لهما الثلثان.
* الشيخ: الدليل أن الواحدة لها النصف، وللثنتين الثلثان. لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له، فرض لا يزيد بزيادة المفروض له وهو أربعة أنواع: الأول؟
* طالب: الأول: الثلث (...).
* الشيخ: خطأ.
* طالب: ثُمن الزوجة.
* الشيخ: نعم، فرض الزوجة، الزوجة واحدة أو متعددة لا يزيد فرضها بزيادتهن، الثاني؟
* طالب: الإخوة لأم يا شيخ.
* الشيخ: سلامتك! الواحدة لها السدس والثنتان فأكثر الثلث.
* طالب: (...) يا شيخ.
* الشيخ: لا.
* طالب: الجدات.
* الشيخ: الجدات.
* الطالب: للواحدة السدس و..
* الشيخ: للواحدة السدس وللمتعددات السدس.
* طالب: الأخوات لأب إذا ورثن السدس.
* الشيخ: السدس، صحيح، الأخوات لأب إذا ورثن السدس.
* طالب: بنات الابن إذا ورثن السدس.
* الشيخ: بنات الابن إذا ورثن السدس، فهؤلاء أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا كل ما نحتاج إليه لئلّا نضل؛ لقوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وحذَف المفعول لأجل العموم.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الرد على أهل التفويض في صفات الله عز وجل الذين يقولون: إننا لا نعلم معاني صفاته عز وجل؛ لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن، والله عز وجل يقول: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾؛ ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام؛ لأن الضلال في باب الصفات يتعلّق بالخالق عز وجل، بالمعبود والضلال في الأحكام، إنما هو في العبادة، وبينهما فرق.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على العلم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل؛ لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكل إنسان يفرّ من الضلال، كل إنسان يريد البيان والهدى فنقول: طريق ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة.
* ومن فوائد الآية الكريمة: عموم علم الله عز وجل بكل شيء؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.
* طالب: شيخ، هل من أسباب التفريق في الميراث بين الذكر والأنثى الخِلقة؟
* الشيخ: الخلقة؟
* الطالب: إي، لأنا قلنا: من الأسباب؛ السبب الأول: أنه يختلف الذكر والأنثى؟
* الشيخ: إي نعم، اختلاف في المسؤولية.
* الطالب: لا، قلنا.. جعلنا هذا سببًا، وجعلنا الالتزامات سببًا ثانيًا.
* الشيخ: في المسؤولية، وفي تحمّل الأمور، أما الخلقة ما يمكن.
* طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، حُكم الوصية الواجبة النفاذ المعمول بها في بعض القوانين أن أبناء الابن يأخذون نصيب أبيهم مع وجود الأعمام فيما لا يجاوز الثلث.
* الشيخ: الواجب على كل إنسان عنده مال، الواجب أن يوصي لمن لا يرث من الأقارب؛ لأن الله أوجب هذا فقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة ١٨٠].
* الطالب: هذه تُعطى لهم نظامًا حتى ولو لم يوصِ.
* الشيخ: وإن لم يُوصِ؟
* الطالب: حتى ولو لم يُوصِ.
* الشيخ: لا، هذا الرأي ما يجوز هذا.
* الطالب:كالفرض يعني.
* الشيخ: هذا لا يجوز.
* طالب: شيخ، لو هلك هالك عن شقيقة، أخت شقيقة وأخ لأب يكون النصف للأخت الشقيقة والباقي لأهلها، ولو هلك هالك عن أخت لأب وأخ شقيق فالمال كله للأخ الشقيق، ما وجه التفريق لأنا إذا قلنا بالتعصيب المال كله للإخوة والأخوات ليس لهن شيء، وإن قلنا بـ«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥ / ٢) من حديث عبد الله بن عباس.]] يبقى الأخوات هيرثوا مطلقًا؟
* الشيخ: إذا قلنا بالتعصيب في مسألة أخت شقيقة وأخ لأب ما فيه تعصيب؛ لأن الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب حيث إن لها صلة بالميت من وجهين؛ الأمومة، والأبوة، فصارت أقوى منه فورثت بالفرض. بالعكس إذا كانت هي أختًا لأب وهو أخ شقيق نقول: هو أقوى منها أيضًا؛ لأنه مدل بجهتين وهي بجهة واحدة، وميراثه هو التعصيب، والعاصب يأخذ المال كله.
* الطالب: لِم لم يعمل العاصب هنا؟
* الشيخ: أين؟
* الطالب: في المسألة الأولى؟
* الشيخ: لأن هي أقوى منه.
* الطالب: الله عز وجل يقول: ﴿إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ﴾.
* الشيخ: إي، متفقين في الوصف، يعني لا بد يكون أنهم إخوة، وأنهم متفقون في الوصف؛ يعني إما أشقاء أو لأب، فإن اختلفوا ففيه التفصيل.
* طالب: إن هلك رجل عن أختين فلهما الثلثان، فأين الثلث الذي يذهب، الثلث الباقي؟
* الشيخ: إي، قال النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»[[متفق عليه؛ البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥ / ٢) من حديث عبد الله بن عباس.]]. ينظر العاصب؛ إما عم، أو ابن عم، أو ابن إخوة، أو ما أشبه ذلك، فإن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يُردّ على صاحب الفرض أو يُجعل في بيت المال؟ منهم من قال: إنه يُردّ، ومنهم من قال: يجعل في بيت المال، والصحيح أنه يُردّ.
* طالب: على الأختين؟
* الشيخ: على الأختين، فيكون لهما الثلثان فرضًا، والباقي ردًّا.
* طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الضابط في ذوي الأرحام؟ هل هم الذين من قبل الأم خاصة، أو كل الأقارب الذين لا يرثون؟
* الشيخ: كل الأقارب الذين لا يرثون فرضًا ولا تعصيبًا.
* طالب: دليل عدم ميراث الابن الوارث؟
* الشيخ: أيش؟
* الطالب: دليل عدم ميراث الذكر الوارث في التركة؟
* الشيخ: دليل أيش؟
* الطالب: عدم الأصل الذكر الوارث في تركة الشقيق؟
* الشيخ: لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾؛ لأنه لا يمكن أن ترث الأخت من أخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الأصول أبدًا؛ لأنه إذا كان معنا ذكر من الأصول إن كان الأب سقطت بالإجماع، وإن كان الجد فمن فوقه ففيه خلاف، والصحيح أنها تسقط.
* الطالب: عفا الله عنك، قوله فعل كلالة، أليست هذه دليلًا؟
* الشيخ: أصلًا المسألة كلها مفروضة في الكلالة أصلًا، هي أصلًا مفروضة بالكلالة، وتقسيمها اللي يقسمها الله يدل على هذا.
* طالب: شيخ، بارك الله فيك، علمنا أن لا وصية لوارث، فلو أوصى لعمه مع وجود الأب، هل تنفذ الوصية؟
* الشيخ: تُنفّذ فيما دون الثلث، من الثلث فأقل.
* الطالب: وارث هذا، من الوارثين العم؟
* الشيخ: لا يرث العم مع الأب.
* الطالب: المقصود يا شيخ من «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»[[أخرجه أبو داود (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢٠) من حديث أبي أمامة الباهلي.]].
* الشيخ: لوارث فعلًا يعني.
* طالب: إذا أوصى الأب لأولاد أحد أبنائه؟
* الشيخ: إذا أوصى لأولاد أحد الأبناء ينظر إن كانوا وارثين فإنها لا تصح الوصية؛ مثل لو كان له بنت وابن ابن، فهنا لا تصح الوصية لابن الابن؛ لأنه وارث، والوصية للوارث محرّمة؛ لأنها تعدٍّ لحدود الله، والله تعالى قد أعطى الوارث شيئًا معينًا، ثم تأتي أنت توصي له؟! معناه أنك تعديت حدود الله عز وجل.
* طالب: شيخ، بارك الله فيك، هل الدين أو الوصية تقدّم على الميراث؟
* الشيخ: إي نعم، الدين يقدم على الميراث، فلو هلك هالك وعنده عشرة آلاف ريال، وهو مطلوب عشرة آلاف ريال، فهنا لا حق للورثة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء ١٢].
لكن الوصية قد يقول قائل: كيف تُقدّم على الورثة وهم لا بد أن يرثوا معها؟
نقول: يقال بتقديم الوصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون للورثة نصيب؟ نعم، يظهر هذا في المثال، إذا أوصى بثلثه، امرأة أوصت بثلثها، ولها زوج وأخت شقيقة، لو لم تكن وصية لكان للزوج أيش؟
* طلبة: النصف.
* الشيخ: النصف كاملًا، وللشقيقة؟
* الطلبة: النصف.
* الشيخ: النصف كاملًا، أما الآن وقد صارت الوصية فنقول: المسألة من ثلاثة: للوصية واحد، وللزوج النصف؛ نصف الباقي واحد، وللأخت الشقيقة واحد، فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث، والأخت الشقيقة لم يكن لها إلا ثلث، الوصية هل نقصت ولّا ما نقصت؟ الوصية؟
* طلبة: ما نقصت.
* الشيخ: ما نقصت، متأكدون؟
* الطلبة: نعم.
* الشيخ: ليش؟ لأنه أوصى بالثلث وأُعطي الموصى له الثلث، لكن الزوج ما صار له إلا الثلث، بينما كان لولا الوصية لورث؟
* الطلبة: النصف.
* الشيخ: النصف، هذا وجه تقديم الوصية على الميراث؛ لأنه ليس معنى قولنا تقديم الوصية على الميراث أنه لا يرث الورثة مع الوصية، لا، المعنى أنه لو كان نقص فالنقص على الورثة دون الوصية.
* طالب: الوارث المحجوب، هل يوصى له؟
* الشيخ: إي نعم؛ لأنه ما هو بوارث، كابن الابن مع عمه.
{"ayah":"یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدࣱ وَلَهُۥۤ أُخۡتࣱ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ یَرِثُهَاۤ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهَا وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوۤا۟ إِخۡوَةࣰ رِّجَالࣰا وَنِسَاۤءࣰ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۗ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمُۢ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق