الباحث القرآني
ثم قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [النساء ١٠٣].
﴿قَضَيْتُمُ﴾ القضاء يراد به الإتمام في اللغة العربية؛ أي: فإذا أتممتم، ويأتي القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت ١٢]؛ أي: أتمهن؛ أي: فإذا أتممتم الصلاة وأنهيتموها فاذكروا الله قيامًا وقعودًا، إلى آخره.
نأخذ الإعراب قبل، كما هو الذي نريد أن نتبعه إن شاء الله، ﴿إِذَا﴾ أداة الشرط، وفعل الشرط (قضى)، وجواب الشرط ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾، وقُرِن بالفاء؛ لأنه طلب، والجملة الطلبية إذا وقعت جوابًا للشرط وجب اقترانها بأيش؟ بالفاء.
وقوله: ﴿قِيَامًا﴾ حال من الفاعل في ﴿اذْكُرُوا﴾ يعني: حال كونكم قيامًا وقعودًا، الواو هنا هل هي بمعنى (أو)، يعني: قيامًا أو قعودًا؟ أو هي لمطلق الجمع، أي: اذكروا الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم؟
* طلبة: الثاني.
* الشيخ: الثاني أحسن.
﴿وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ معطوفة على الحال ﴿قِيَامًا﴾، وعلى هذا فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على الحال.
﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، يقال في جملة: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ما قيل في قوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾.
﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ موضع الجملة مما قبلها أنها تعليل.
وقوله: ﴿كِتَابًا﴾ خبر (كان)، و﴿مَوْقُوتًا﴾ خبر ثانٍ، ولا يصح أن تكون صفة.
يقول الله عز وجل: ﴿إِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ أي: فرغتم منها، والصلاة هنا (أل) فيها للعهد وليست للجنس، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لا يُشرع الذكر دُبُر كل صلاة، إنما يكون دبر الصلوات المكتوبة، وعلى هذا فـ(أل) للعهد الذهني، وإن شئت فقل: الذِّكْري؛ لأن الله قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾.
وقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا﴾ أمَر الله تعالى بذكره، وهذا مجمَل، لم يُبَيَّن كيف يذكر ولا في ماذا يذكر، ولكن السنة بَيَّنت ذلك، فهو كقوله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ولم يبيّن، والسنة بيّنت ذلك.
وقوله: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ﴾ هل المراد: اذكروه باللسان، أو بالقلب واللسان، أو بالقلب فقط؟
* طلبة: بالقلب واللسان.
* الشيخ: بالقلب واللسان، هذا هو المطلوب، لكن مَن ذكر بلسانه حصل المقصود إلا أنه ناقص؛ لأن الذكر ذِكر القلب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ [الكهف ٢٨].
وقوله: ﴿قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ بيان للحال التي يذكر الإنسان فيها ربه بعد الصلاة أنه على أي حال فليذكُر الله.
وقوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ فِعل مِن الطمأنينة، والطمأنينة هي زوال القلق، والمراد بالطمأنينة هنا زوال الخوف والعدوّ.
وقوله: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: أدّوها تامة كما تؤدونها قبل الخوف.
ثم قال: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ﴾ إلى آخره؛ يعني من جملة إقامة الصلاة أن تؤدَّى في وقتها، بدليل الجملة التعليلية بعد ذلك؛ وهي قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.
* أفادت الآية الكريمة فوائد؛ أولًا: الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة؛ لقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾.
فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة، حيث قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الجمعة ١٠]؟
قلنا: الجواب هو أن لكل مقام مقالًا؛ ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلّوا، فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة، فكان أهم ما يكون أو من أهم ما يكون عندهم أن يُطلَق حسبهم، ولهذا قال: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، والأمر في قوله: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ليس للوجوب ولا للاستحباب، ولكنه للإباحة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراء، فلهذا بدأ بالذِّكر.
* من فوائد الآية الكريمة: أنه لا يُشرع الدعاء بعد التسليم، من أين يؤخذ؟ من قوله: ﴿إِذَا قَضَيْتُمُ﴾ ﴿فَاذْكُرُوا﴾، ولم يقل: فادعو الله.
فإن قال قائل: أليس من المشهود أن الإنسان إذا سلّم استغفر ثلاثًا؟
قلنا: بلى، لكن هذا الاستغفار استغفار لمحوّ ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو -في الحقيقة- تابع لها، ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الذكر بعد الصلاة لا يُشترط أن يجلس الإنسان حتى ينهيه، بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف؛ لقوله: ﴿قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾؛ على أي حال.
* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام، أو قام من قعود، أو اضطجع.
* طالب: (...).
* الشيخ: وهذا هو الأصل، أنه لا ينقص بكون الإنسان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائمًا فهو أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشع؛ لأن القائم ليس يقوم ويقف، سوف يمشي.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الواجب إذا زال الخوف أن تُعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن؛ لقوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصلاة فرض؛ لقوله: ﴿كِتَابًا﴾؛ لأن كتابًا بمعنى: فرضًا.
فإن قال قائل: الآية الكريمة فيها: ﴿كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فهل ظاهره أن غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة؟
قلنا: نعم، غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة؛ بمعنى أنهم لا يطالَبون بها، بل يقال: أيش؟ أسلِموا ثم صلّوا، ولهذا لو صلّى وهو باقٍ على كفره لم تقبل منه.
فإن قال قائل: هل في هذه الآية دليل على من قال: إن الكفار لا يُخاطَبون بفروع الإسلام؟
نقول: نعم، استدلوا بها، لكن استدلالهم لا يتعين؛ لقوله تعالى في سورة المدثر: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر ٣٩-٤٢]، يعني: أي شيء أدخلكم في النار؟ ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر ٤٣]، فدل ذا على أن الكفّار مُخاطَبون بفروع الإسلام، وهذا هو الحق، لكنهم لا يُلزَمون بها على كفرهم، بل يقال: أسلموا، ثم صلّوا.
* ومن فوائد الآية الكريمة: أن الصلاة موقّتة؛ لقوله: ﴿مَوْقُوتًا﴾، وهذا مما يوجب أن يجتمع الناس عليها؛ لأنها لو كانت غير موقّتة لاختلف الناس؛ هذا يصلي في الصباح، وهذا في الظهر، وهذا في العصر، ويصلّون سبع عشرة ركعة في أي وقت شاؤوا، لكن من أجل أن يكون الناس متحدّين في وقت واحد حُدِّدت الأوقات، وهذه الآية -كما ترون- مطلقة لم يبيّن فيها الوقت لكن بيّنته السنة تفصيلًا وبيّنه القرآن بنوع من الإجمال في موضع آخر، مثل قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء ٧٨]، فإن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس.
﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى﴾ هذه قال بعض المعربين: إن اللام في قوله: ﴿لِدُلُوكِ﴾ بمعنى (مِن) بدليل الغاية، فيكون معنى الآية: من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس هو زوالها، وغسق الليل شدة ظلامه، وأشد ما يكون الليل ظلامًا؟
* طالب: أشد ما يكون الليل ظلامًا ثلثه (...).
* الشيخ: لا.
* طالب: (...).
* الشيخ: منتصف الليل؛ لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن الأرض، إذن في الآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل، لكن الله جعله وقتًا واحدًا؛ لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية، يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، ووقت المغرب بخروج وقت العصر، ووقت العشاء بخروج وقت المغرب، إلى منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل ليس وقتًا، من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتًا، ولهذا لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب بالأوْلى.
لكن السُّنة فسّرت أيضًا تفسيرًا زائدًا على هذا؛ وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى الغروب، والمغرب إلى مغرب الشفق الأحمر، والعشاء إلى نصف الليل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
* ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الوقت مُقدّم على جميع الشروط، وجهه أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف، ثم صلاة الأمن بيّن أن هذا من أجل مراعاة الوقت، والأمر كذلك؛ أي أن الوقت مقدّم على جميع الشروط؛ ولهذا إذا لم تجد ماء ماذا تصنع؟ تيمّم حتى تصلي في الوقت، إذا لم تجد ماءً ولا ترابًا صلِّ على حسب حالك، إذا لم تجد ثوبًا تستر به العورة صلّ على حسب حالك، ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب؛ لأن الوقت مقدّم على كل شيء.
* يستفاد من هذه الآية أيضًا: أن الإنسان لو قدّم الصلاة كلها أو جزءًا منها -ولو يسيرًا- على الوقت فإنها لا تصح، ولهذا لو كبّر لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا تصح، إن أخّر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صحّت، ودليل هذا قوله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»[[متفق عليه؛ أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤/٣١٤)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٥/٤٠٩)، واللفظ له، من حديث أنس بن مالك.]]، وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهورهم على أنه يلزمه أن يصلي.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يلزمه أن يصلّي، بل ولا تصح الصلاة منه.
وما ذهب إليه الشيخ هو الصواب، ولكننا نقول له: لا تصلِّ، لا تخفيفًا عليه، ولكن عقوبة له؛ لأنه غير مقبول منه؛ إذ لو قُبِلت الصلاة بعد وقتها ممن أخّرها عن وقتها عمدًا لم يكن للتهديد فائدة، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[[متفق عليه؛ أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨/١٨)، واللفظ لمسلم من حديث عائشة.]].
وعليه فإذا جاءنا رجلان بعد طلوع الشمس أحدهما ترك صلاة الفجر عمدًا، والثاني تركها نومًا لعدم من يوقظه، فيَسألان: أنصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو لا؟ ماذا نقول؟
نقول: أما مَن غلبه النوم فيصلي، وأما الثاني فلا يصلي، كيف تسهّلون على المتعمد وتؤاخِذون النائم؟!
نعم، نحن لم نتساهل معه، ولم نيسّر له، بل هذا عقوبة له، أن الله لا يقبل منه لو صلّى ألف مرة؛ لأنه متعدٍّ لحدود الله.
* طالب: قلنا: يؤخذ من الآية أن الإنسان يذكر الله عز وجل أذكار الصلاة يعني في أي مكان، لكن ما هو الأولى يا شيخ في ذكر الصلاة ووجه ذلك؟
* الشيخ: نعم، الأوْلى أن يذكر الله تعالى في مكانه؛ لأن هذا أقرب إلى القيام بهذا الذكر؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا مشى وانصرف إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك، لكن في مكانه هذا أفضل لا شك.
* طالب: رأينا أشخاصًا من الصوفية يتراقصون ويذكرون (...).
* الشيخ: إي نعم، لكن الآية.. جاءت الأحوال هذه على حسب حال الإنسان، والواو لمطلق الجمع، وقد ذكرت لكم أنه يحتمل أن تكون الواو بمعنى (أو)، وليس المعنى أنك تقول: سبحان الله وأنت واقف، والحمد لله وأنت جالس، والله أكبر وأنت مضطجع، ما أحد يقول بهذا، السنة تبيّن وتفسّر.
* طالب: هل يقدّم الوقت على الخشوع في الصلاة؟
* الشيخ: إي نعم، يقدم الوقت على الخشوع في الصلاة، ولهذا لو أن الإنسان وُضِع بين يديه طعام، والوقت ضيّق، فهو إما أن يأكل من الطعام ويترك الوقت، وإما أن يصلّي مع اشتغال قلبه، نقول: صَلِّ.
* طالب: أحسن الله إليكم، (...) تعمد (...)؟
* الشيخ: هذا حسب حاله، بعض الناس يقول: نعم، ما دام ما أذّن الفجر أبغي أتمغّط شوي، فيُنظر إذا كان ممن يغلبه النوم فلا يفعل. (...)
{"ayah":"فَإِذَا قَضَیۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِیَـٰمࣰا وَقُعُودࣰا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِیمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ كِتَـٰبࣰا مَّوۡقُوتࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق