الباحث القرآني
﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٦٩، ٧٠]، هذا استثناء متصل ولّا منقطع؟
* طالب: متصل.
* الشيخ: متصل، ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾، فالاستثناء متصل؛ يعني من تاب من دعاء غير الله معه، ومن تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن تاب من الزنا.
أما الأول وهو التوبة من دعاء غير الله معه فلا شبهة فيه ولا إشكال؛ لأنه حق لله، فإذا تاب الإنسان منه إلى الله قَبِلَه إذا كانت توبة نصوحًا، ولا حاجة إلى أن يستأذن أحدًا، يحتاج أنه يسترخص من الصنم؟
* طالب: ما يحتاج.
* الشيخ: ما يحتاج.
﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (...) واضحة، وكذلك أيضًا ما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قتل تسعًا وتسعين نفسًا، ثم سأل عابدًا هل له من توبة؟ فقال العابد: لا، ما لك توبة. العابد جاهل، واستعظم تسعة وتسعين نفسًا، فقال: ما لك توبة. قال: نكمل بك المئة، فقتله. وهذا من الجريرة التي يجرها الإنسان على نفسه إذا أفتى بغير علم. ثم سأل عالمًا: هل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنه أرشده إلى أن يخرج من قريته هذه إلى قرية أخرى يكثر فيها الصالحون.. إلى آخر الحديث[[أخرج مسلم (٢٧٦٦) عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله ﷺ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمَّل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مئة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يَحولُ بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإنَّ بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء...» الحديث.]]. فإذا كان هذا في بني إسرائيل، فما بالك بهذه الأمة الذين وضع الله عنهم الآصار والأغلال؟!
طيب، التوبة من قتل النفس التي حرم الله هل يتعلق بها حق آخر لغير الله؟
الجواب: نعم، يتعلق بها حقان آخران؛ أحدهما: حق المقتول الميت، والثاني حق أولياء المقتول، فلا تصح التوبة إلا بالتمكين من ذوي الحقوق أن يأخذوا بحقوقهم.
فنقول: الميت لا يمكن الوصول إلى أخذه بحقه، ولّا لا؟ ما يمكن؛ لأنه مات ولا نعلم عنه، وربما نعلم في الحقيقة أحيانًا إذا لم يمت حتى أباح صاحبه، حتى أباحه ربما يعلم، لكن في الغالب أنه ما يُعلَم.
وأما أولياء المقتول فالتمكين من حقهم ممكن، فيذهب إليهم ويسلِّم نفسه لهم ويقول: أنتم الآن بالخيار، تريدون الدية؟ تريدون القتل؟ تريدون العفو؟
طيب، إذن نقول: التوبة من قتل النفس يتعلق بها حقان آخران غير حق الله، حق ممكن تحقيقه وهو حق الورثة أولياء المقتول، وحق يمكن أو لا يمكن وهو حق المقتول، فإن أمكن تحقيقه في الدنيا وأسقطه فذاك، وإلَّا فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم مِنْ هذا القاتل أنه تاب إليه توبة نصوحًا فإن من تمام توبة الله عليه أن يعطي المقتول حقه حتى لا يأخذ من حسنات القاتل شيئًا.
* طالب: ذكرنا أن الضمير في الآية يعود إلى الأفعال الثلاثة، ثم الآن خصَّصنا لكل واحد مع قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ دليل في أنه (...) ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ وما بعدها (...).
* الشيخ: لا، عمومًا، لكن الآن نبغي نحقق التوبة، وما هي التوبة؟
التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
بقينا بالزنا: ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ هل يتعلق به حق آخر سوى حق الله؟
* طالب: (...).
* الشيخ: إذن يحتاج إذا تاب أن يستبيح أو أن يستحلَّ المزني به، ولّا ما يحتاج؟
* الطالب: إذا كانت مجبرة (...).
* الشيخ: إي معلوم، إذا كان باختيارها ما فيه، هي التي جنت على نفسها.
* طالب: (...).
* طالب: إذا كانت ذات زوج (...).
* الشيخ: دعنا من إذا كانت ذات زوج، لكن إذا لم يكن لها زوج؟ فإذا كان باختيارها فلا حق لها؛ لأنها هي اللي انتهكت عرضها، وإذا كانت مُجْبَرة فلها حق، فلا بد من استحلالها؛ أن تُسْتَحَلَّ.
وقد يقال: إن التوبة إذا صارت نصوحًا، وتاب إلى الله فلا حاجة إلى الاستحلال، فإن الله تعالى يتوب عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الحدَّ يكون كفارة للذنب[[وذلك في الحديث الذي أخرجه الشيخان؛ البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩ / ٤١) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقِب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه».]]، ولم يذكر النبي ﷺ شيئًا فوقه بدون استحلال. ومن نظر إلى أن هذا فيه حق انتهاك عرضها وإكراهها على الفاحشة وسوء سمعتها وأهلها، قال: لا بد من استحلالها في هذا الأمر؛ لأنه أمر عظيم، ومَنْ نظر إلى عمومات الأدلة الدالة على أن الزاني إذا أقيم عليه الحد وإذا تابَ تاب الله عليه، قلنا: إن الله تعالى يتحمل عنه حق هذه المرأة المزني بها. وعلى هذا فالاستحلال أولى، استحلاله أولى وأحسن.
* طالب: لا فرق -يا شيخ- بين البكر والثيب؟
* الشيخ: كله واحد.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لا، لكن من جهة النار، مسألة التوبة.
* الطالب: (...).
* الشيخ: لا ما هو من صحة التوبة، لكن لا بد من أن يبذل لها النقص الذي حصل، مثل ما لو أتلف مالها.
* الطالب: ولو لم يبذل ما تُقْبَل؟
* الشيخ: تصلح، ويكون ذنبًا آخر مستقلًّا، تصح ويكون ذنبًا آخر مستقلًّا. وقد نقول: إنه من تمام التوبة ولا تصح؛ لأن هذا الفعل ناشئ عن ذلك، إنما على كل حال هذا ما يدخل في مسألة العرض، إنما يدخل في مسألة المال، البكارة من جهة المال لا من جهة العرض.
إذن نقول: الأوَّل حق لله محض ولا إشكال فيه، والثاني حق لله ولغيره ولا إشكال فيه، والثالث حق لله ولغيره. ولكن من نظر إلى عمومات الأدلة الدالة على أنه ليس بشرط أن يستحل مَنْ زنى بها قال: لا حاجة إلا الاستحلال، ولكن الأولى يقول: الأحوط أن يستحل.
قال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ وشروط التوبة مرت علينا، أظنها خمسة، ما حاجة لإعادتها.
* طالب: الشرط الرابع (...)؟
* الشيخ: بيِّنْهم لنا. هو يقول: الرابع والخامس عاد ما يدري ويش الثلاثة اللي بعدها؟ عدهم كلهم الآن؟
* طالب: شروط التوبة: الندم على ما فات، وإذا كانت تتعلق بحق (...).
* الشيخ: قبل، اذكر بالترتيب، والإقلاع.
* الطالب: الإقلاع عن الذنب.
* الشيخ: إي، الندم والإقلاع.
* الطالب: وإذا كانت تتعلق بـ...
* الشيخ: والعزم؟
* الطالب: والعزم على عدم العودة، وإذا كانت تتعلق بحق (...).
* الشيخ: لا، هذا ما هو بشرط.
* طالب: والإخلاص.
* الشيخ: نعم.
* الطالب: وأن تكون في محلها.
* الشيخ: نعم، في محل قبولها، في وقت قبولها.
الإخلاص لله؛ لأن الإنسان قد يتوب رياء.
* طالب: إعادة الحق (...).
* الشيخ: الإقلاع عن المعصية يشمل إعادة الحق؛ لأنه ما دام الحق عندك ما أقلعت، إي نعم؛ ولهذا نقول: (...) نزيد شرطًا رابعًا، نقول: هذا الشرط داخل في قولنا الإقلاع.
* الطالب: لكن (...)؟
* الشيخ: لا، ما يقدر.
* الطالب: على ألا يعود يعني؟
* الشيخ: ما ينفع، يمكن يعزم على ألا يعود نظرًا لأن السلطة قوية ما يستطيع، لا بد من الإخلاص، كل عمل صالح لا بد فيه من الإصلاح.
أما كونها في محلها؛ فهي بالنسبة لكل واحد أن يتوب قبل أن يعاين الموت؛ لقوله: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء ١٨]، وبالنسبة لعموم الناس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، فإنها بعد طلوع الشمس من مغربها لا تُقْبَل لو تاب الإنسان.
﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ﴾.
* طالب: (...)؟
* الشيخ: يقال: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ [يوسف ١١١]، والنبي عليه الصلاة والسلام ما هو (...) نفهم القصة فقط، لكن نعتبر بها وإلا لكانت لغوًا.
أما كونها في شريعة منسوخة، فإن مثل هذه الأمور ما (...)، يعني كون الله يتوب على من تاب هذه من صفات ما تتخلف، ثم إن نسخها لا يمكن أن ينسخ إلى أسوأ في هذه الحال؛ لأن هذه الأمة أكمل من غيرها، قد رفع الله عنها الآصار والأغلال، ولو كانت التوبة لا تُقْبَل من القاتل لكان هذا من أعظم الآصار والأغلال التي على هذه الأمة؛ ولهذا بنو إسرائيل ما يقص علينا شيئًا من قصصهم ولا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلا للتَّحذير مما يكره والترغيب فيما يحب.
* طالب: (...)؟ نجمع بينها وبين هذه الآية رغم أنها صريحة، عدم التوبة؟
* الشيخ: الآية التي ذكرت: ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان ٦٩]، هذه لغير التائبين، ما فيها إشكال، مع التوبة ما فيها إشكال.
* الطالب: (...) آية النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء ٩٣]؟
* الشيخ: إي نعم، نحن نقول: حتى في الشرك ما ورد فيه الخلود؟
* الطالب: نعم.
* الشيخ: الخلود الأبدي بعد، ومع ذلك لو تاب منه؟
* الطالب: قُبِلَت توبته.
* الشيخ: قبلت توبته، هذه مثلها. لكن الكلام (...)؟ على أنه إذا تاب هل نقول: إن التوبة قُبِلَت مطلقًا، أو نقول كما قال ابن القيم مثل ما قلنا: إن التوبة يتعلق بها ثلاثة أشياء ولا بد من تحقيقها.
* الطالب: قول ابن عباس (...).
* الشيخ: إي، لو قاله يُحمَل مثل ما قال ابن القيم يُحمَل على أنه لا يجد له توبة بالنسبة لحق (...)؛ لأن الله يقول: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر ٥٣]. وحقيقة يعني إن بالنسبة للميت في الغالب ما يمكن الوصول إلى التوبة، ويش السبب؟ لأنه فات ما يمكن الاستحلال، وأما بالنسبة لحق الله فلا شك فيه أبدًا.
* الطالب: (...)؟
* الشيخ: لا يا أخي، هذا جزاؤه، (...) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة ٦]، ومع ذلك إذا أسلموا وتابوا قبلت توبتهم.
* طالب: (...)؟
* الشيخ: (...) عليك في باب التوبة؟
* الطالب: (...).
* الشيخ: إي، احفظها يا أخي.
* الطالب: على العقل.
* الشيخ: طيب، أولًا -سلمك الله- الندم على فعله، والثاني العزم على ألا يعود، والثالث أن يقلع عن المعصية، والرابع الإخلاص، والخامس أن تكون في وقتها. (...).
* الطالب: (...)؟
* الشيخ: لا، لأنه قد يقلع الإنسان ويقول: والله أنا اليوم ما أنا بأسوي ها الفعل، لكن باكر أفعله.
* طالب: طيب، يا شيخ قد يدخل العزم في الإخلاص.
* الشيخ: لا.
* الطالب: لأنه إذا أخلص في التوبة دليل على أنه لن (...).
* الشيخ: هو أيضًا لو قلنا هذا الكلام على أن تكون التوبة لله، هذا معنى الإخلاص، وإلا حتى إذا أخلص بيقلع وبيندم و.. كل الشروط هذه (...)، ما عدا أن تكون في الوقت. لكن المراد معناه أن يكون الحامل لها الإخلاص لله؛ يعني ما تاب لا رياء ولا سمعة ولا خوفًا من سلطان ولا شيء.
* طالب: قوله تعالى في سورة طه: ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ﴾ [طه ١٦]، وفي سورة القصص: ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ﴾ [القصص ٨٧]، رغم أنها في (...)؟
* الشيخ: طيب، اقرأ آية طه.
* الطالب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (١٥) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ [طه ١٥، ١٦].
* الشيخ: ﴿مَنْ﴾ هذا الفاعل؛ ﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ﴾، كذا؟ إذن الفعل مفرد ولَّا مجموع؟
* الطالب: مفرد.
* الشيخ: مفرد، إذا كان مفردًا يُبْنَى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد؛ لأنه ما بينه وبين التوكيد شيء، وهذيك ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ [القصص ٨٧] ويش اللي قبلها؟ ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا يَصُدُّنَّكَ﴾ [القصص ٨٦، ٨٧] يعني المجرمون، فهو عائد إلى جمع، فيكون الفعل الآن غير مباشر لنون التوكيد، أصله: يصدونَنَّك، (ولا يصدونَنَّك)، مفهوم؟ فحُذِفَت النون للجازم، وبقي عندنا الواو ساكنة والنون المشددة ساكن أولها، حُذِفَت الواو لالتقاء الساكنين، ثم بقيت الدلالة على ما هي عليه. واضح؟
* طالب: (...)؟
* الشيخ: إي.
* طالب: التائب من الزنا مثلًا هل يلزم عليه إقامة الحد على نفسه؟
* الشيخ: يعني: يأخذ عصا ويضرب نفسه؟
* الطالب: لا، يطلب مثلًا من الحاكم مثلما فعل ماعز ومثلما فعلت الغامدية.
* الشيخ: لا، ما يلزم، بل الأولى أنه يستر على نفسه.
* الطالب: فِعْل هؤلاء مثل ماعز والغامدية؟
* الشيخ: فِعْلُ هؤلاء اجتهادًا منهم ولا مانع منه، والرسول عليه الصلاة والسلام لاحظوا أنه يراعي أشياء يفعلها الإنسان اجتهادًا ولا يُنْكِر عليه إذا صار ما هي بمخالفة للشرع، مثل الصدقة عن الميت والحج عن الميت وما أشبه ذلك مما لم يَأْمُر به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جائز وليس من الأمور المشروعة.
* الطالب: طيب يا شيخ، إذا كان الذنب مثلًا (...) يطرق عليه بابه (...)؟
* الشيخ: إذا كان مات، افرض أنه مات، أخذ من إنسان مالًا وتاب إلى الله، هل يلزم أنه يروح ويقول: (...) مالك؟
* الطالب: إي هذا يلزمه.
* الشيخ: يلزمه.
* الطالب: يُرَجِّع المال إذا كان سالفه؟
* الشيخ: إي.
* طالب: (...).
* الشيخ: يلزمه، من تمام التوبة أن يعيد المال.
* طالب: إي؛ لأنه حقه.
* الشيخ: طيب، «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»[[متفق عليه؛ البخاري (١٧٣٩)، ومسلم (١٦٧٩ / ٣٠) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.]]، فإذا تاب هو؟
* الطالب: يروح (...).
* الشيخ: يعني مثل المال؟
* طالب: ويستغفر له، يعني ما رأيك؟
* الشيخ: لا، أسألك أنا لأن هذه مناقشة: هل هناك فرق بين المال والعِرْض، والرسول جمع بينهما؟
* الطالب: لا.
* الشيخ: إذن نقول: روح اذهب إليه، واستحله، مفهوم؟
* الطالب: إي.
* الشيخ: طيب، وإلى هذا ذهب الفقهاء رحمهم الله، المذهب أنه إذا تاب من الغيبة يجب عليه يخبر المغتاب، يقول له مثلًا: أنا حصل مني كذا وكذا فأرجوك أن تسمح لي.
والقول الثاني: لا؛ لأن الغيبة عبارة عن قدح فيه، وردُّها بمثلِها، وذلك بأن تُثْنِي عليه في المكان الذي اغتبتَه فيه بما يزيل هذه الغيبة، فهمت؟ (...) في الحقيقة؛ لأنه كونك تروح تقوله: والله حلني، ما ذاك برد، اعتباره الذي سقط حينما اغتبته في المجلس هل يزول إذا حللك؟
* الطالب: لا.
* الشيخ: ما يزول، يبقى، فردُّ الغِيبة أن تثني عليه في مقابل الثناء بالسوء، تثني عليه بالخير في مقابل الثناء بالسوء. وهذا أصح؛ لأنه في الحقيقة لو تذهب تُعَلِّمه يمكن تأخذه العزة بالإثم يقول: لا. ثم (...) أني قلت: والله فلان بخيل، قال لي: لا، ما قال: بخيل وبس، قال: بخيل وشرير وفاسق وفاجر؛ لأن الشيطان يقول له كذا، فيتصور أن الأمر أكثر من هذا ولا يسامحك، فما دام الأمر أنه ما بعد وصله العلم.
أما نعم، لو وصله العلم وعرفت أن الرجل قد أُخْبِرَ عنك بأنك اغتبته فهنا لا بد أن تستحلَّه، فهمت الآن؟ فصار الخلاصة أن يقال: إن المغتاب إن كان عالمًا بغيبتك فهو الآن قد ثار في نفسه عليك شيء، لا بد أن تستحله ليزول ما في نفسه، وإن كان مثلًا ما بعد بلغته، ما عمرك تكلمت إلا بها المجلس، وعرفت أنه ما وصله العلم، فهنا ما حاجة إلى أن تذهب وتقول له، وإنما تثني عليه بالخير مقابل ثنائك عليك بالشر. هذا القول هو الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. (...)
* * *
* طالب: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان ٧٠ - ٧٤].
* الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: (﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ منهم ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ ).
هذا مستثنى من قوله: ﴿يَلْقَ أَثَامًا﴾ وما أُبْدِل منه، يعني ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ فإنه لا يلقى أثامًا ولا يُضاعَف له العذاب ولا يخلد فيه.
وتقدَّم أن شروط التوبة خمسة: الإخلاص لله، والندم على ما وقع، وأن يُقْلِعَ عنها، وأن يَعْزِمَ على ألا يعود، وأن تكون في الوقت الذي تُقْبَل فيه التوبة؛ في وقتها.
وتقدم أيضًا أن هذا الاستثناء يشمل كلَّ الذنوب الثلاثة: الشرك، وقتل النفس، والزنا، وأن ما ذُكِرَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل لا توبة له[[متفق عليه؛ البخاري (٤٧٦٤)، ومسلم (٣٠٢٣ / ١٩).]]، فإن أراد على وجه الإطلاق فليس بصحيح، وإن أراد لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول؛ فهذا صحيح، على أننا نقول: لا يبعُد أنه إذا تاب توبة نصوحًا أن يتحمَّل الله تعالى وتبارك عنه حق المقتول فيرضيه.
* طالب: قول ابن القيم في إعلام الموقعين: إن الحدود تسقط بالتوبة (...)، واستدل بحديث البخاري أن رجلًا وقع على امرأة (...)، فذهبوا به إلى النبي ﷺ وقالت: إن هذا الذي زنا بي، فلما أراد أن يقيم عليه النبي ﷺ حدَّ القذف اعترف الرجل عند النبي ﷺ قال: أنا الذي فعلت بها، فقال عمر: ألا تقيم الحد على هذا الذي اعترف؟ فقال ﷺ: «لَقَدْ تَابَ»[[أخرج أحمد (٢٧٢٤٠) من حديث وائل بن حجر قال: خرجت امرأة إلى الصلاة فلقيها رجل فتجللها بثيابه فقضى حاجته منها، وذهب وانتهى إليها رجل فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهب الرجل في طلبه فانتهى إليها قوم من الأنصار، فوقفوا عليها، فقالت لهم: إن رجلًا فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه، فجاؤوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به إلى النبي ﷺ فقالت: هو هذا، فلما أمر النبي ﷺ برجمه قال الذي وقع عليها: يا رسول الله، أنا والله هو، فقال للمرأة: «اذهبي فقد غفر الله لك»، وقال للرجل قولًا حسنًا، فقيل: يا نبي الله، ألا ترجمه، فقال: «لقد تاب توبةً لو تابها أهل المدينة لقُبِلَ منهم». ولكن أخرجه أبو داود (٤٣٧٩)، والترمذي (١٤٥٤) من حديث وائل بن حجر أيضًا بسياق آخر وهو أن النبي ﷺ قال للرجل قولًا حسنًا، قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ، وقال للرجل الذي وقع عليها: «ارجموه»، فقال: «لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقُبلَ منهم».]] (...)؟
* الشيخ: بالقرآن: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة ٣٤].
* الطالب: ما يقام عليه الحد؟
* الشيخ: ما يقام عليه الحد إذا تاب قبل القُدْرَة عليه، إذا كان هذا في قطاع الطريق وذنبه من أعظم الذنوب، فهذا من باب أولى إلا حد القذف إذا قلنا: إنه حق للآدمي، فلا يسقط إلا بإسقاط المقذوف.
* الطالب: (...) اعترافه؟
* الشيخ: على مسألة التوبة أو أن الرسول عَلِم منه ذلك، المهم أنه إذا تاب قبل القُدْرَة فإنه يقام عليه الحد، نعم.
﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ التوبة تقدم الكلام عليها، والإيمان في اللغة التصديق والإقرار، ولكنه في الشرع: تصديق القلب المستلزِم للقبول والإذعان، وليس مُجرد التصديق، بل هو تصديق مستلزم لهذا، فإن لم يستلزم فليس بإيمان.
قلنا المستلزم لأي شيء؟ للقبول والإذعان، يقبل ما جاء به الشرع ويُذْعِنَ له، فيصدقه إن كان خبرًا ويقوم به إن كان طلبًا.
* طالب: إذا لم يتب القاتل؟
* الشيخ: إذا لم يتب القاتل فعليه الوعيد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى.
* الطالب: طيب، (...)؟
* الشيخ: نعم، هو تحت المشيئة، لكن من يقول: إنه يغفر له؟
وقوله: ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾.
هنا ذكر العمل ووصفه بالصلاح؛ لأن العمل غير الصالح لا ينفع صاحبه، والعمل الصالح ما جمع شرطين وهما: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله ﷺ، فإن لم يكن فيه الإخلاص فليس بمقبول، وإن لم يكن فيه المتابعة فليس بمقبول، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»[[أخرجه مسلم (٢٩٨٥ / ٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]]، هذا دليل أن غير المخلَص فيه مردود.
وأما غير المتابَع فيه؛ فلقول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[[أخرجه مسلم (١٧١٨ / ١٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.]].
ويجمعهما قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف ١١٠].
وقوله: (منهم)، منين؟ أي: من فاعل هذه الأمور الثلاثة؛ الشرك وقَتْلِ النفس والزنا، وإنما قيَّدها بذلك لقرينة السياق ولئلا تتكرر مع ما بعدها.
(﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ المذكورة ﴿حَسَنَاتٍ﴾ في الآخرة).
يبدلها: التبديل: جعْلُ شيء مكان شيء، وهذا التبديل هل هو تبديل قَدَرَيٌّ، أو تبديل جزائي؟
اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم مَنْ قال: إنه تبديل قَدَرَيٌّ، ومنهم من قال: إنه تبديل جزائي.
كيف ذلك؟ الذين يقولون: إنه تبديل قَدَرِيٌّ يقولون: إن معنى تبديل السيئات حسنات أنه لما آمن وعمل عملًا صالحًا صار بدلَ الشِّرْكِ إيمان، وصار بدل الزنا وقتل النفس عمل صالح؛ يعني معناه: أن هذا الإيمان والعمل الصالح صار بدلًا عن الكفر والزنا وقتل النفس. فالمعنى أن إيمانه وعمله الصالح الذي فعله هو الحسنات التي أبدل الله تبارك وتعالى السيئات بها، فيكون هذا التبديل قدريًّا.
وقيل: بل هو جزائي، بمعنى أن هذه المعاصي نفسها تكون حسنات، يبدل الله السيئات السابقة يجعلها حسنات، بالإضافة إلى حسناته الأخيرة التي قُدِّرَت له ففعلها. وكيف ذلك؟ يقولون: لأن هذه السيئات لما تاب منها صار له بكل توبة من هذه السيئات حسنة، فأُبْدِلَت سيئاته حسنات بالتوبة منها، ولأنه كُلَّما تذكر ما سبق من أعماله السيئة أحدث له توبة، فكانت هذه الأعمال السابقة صارت حسنات بالتوبة منها.
والصحيح شمول الآية لهذا وهذا، وأن الآية شاملة للأمرين، فإن ﴿مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ تبدَّلت سيئاته السابقة فصارت حسنات، لكنها ليست هي الأولى نفسها، وكذلك إذا تاب منها جوزي على هذه التوبة بالثواب، فصارت السيئات بالتوبة منها حسنات.
وكلام المؤلف يميل إلى الثاني؛ إلى أن التبديل هذا تبديل جزائي؛ لقوله: (في الآخرة)؛ لأنه لو كان قدريًّا ما كان في الآخرة؛ إذ التبديل القدري إنما يكون في الدنيا؛ لأنه عمله.
والصحيح شمول الآية للأمرين، فبالإيمان والعمل الصالح تبدَّلت أعماله إلى أعمال صالحة، وبالتوبة من السيئات صارت السيئات السابقة حسنات؛ لأنه يزداد بهذه التوبة رِفْعَة ومقامًا عند الله سبحانه وتعالى.
(﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: لم يزل متَّصفًا بذلك).
و(كان) هنا كما مر علينا مجردة من الزمن، والمراد بها: اتصاف اسمها بخبرها صفة لازمة، ولهذا قال: (أي لم يزل متَّصِفًا بذلك) أي: بالمغفرة والرحمة.
والغفور صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، وكلاهما يدل على الثبوت والدوام والكثرة، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، يعني ستر الذنب وإسقاط عقوبته، وليس مجرد الستر لأنه مأخوذ من المِغْفَر، وبالمِغْفَر يكون الستر والوقاية.
وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة إلى المرحومين؛ لأنها تدلُّ على الفعل مع الصفة أيضًا، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يكون بسببها الإنعام والإحسان إلى الخلق بجلب المنافع ودفع المضار.
وأما من فسَّر الرحمة بالإحسان أو بإرادته فقوله خطأ؛ لأنَّ إرادةَ الإحسانِ أثرٌ من آثار الرحمة، وكذلك الإحسان، وليس هو الرحمة. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.
* طالب: شيخ، قولنا: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ هنا صفة مشبهة ربما (...).
* الشيخ: نعم.
* الطالب: (...) ولم تضف.
* الشيخ: ما هو بلازم تُعْمَل ولا تضاف، وأما نصبها فللعامل، نصبها للعامل.
* الطالب: ورد حديث ما معناه: ما يزال العبد يرى سيئاته تضع في كفة موازين حسناته (...)، حتى يتمنى أن لو أكثر من السيئات[[ورد في هذا المعنى ما أخرجه الطبري (١٩ / ٣١٢) عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنِّي لأعرف آخر أهل النار خروجًا من النار، وآخر أهل النار دخولًا الجنة، قال: يؤتى برجل يوم القيامة، فيقال: نحُّوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها، قال: فيقال له: عملت كذا وكذا، وعملت كذا وكذا، قال: فيقول: يا رب لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا، قال: فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه» قال: فيقال له: «لك مكان كل سيئة حسنة».]].
* الشيخ: ما أعرف هذا الحديث، لكن نظرًا إلى أنها تبديل السيئات بحسنات يمكن من هذا الوجه.
{"ayah":"إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق