الباحث القرآني

* (فائدة) وَقالَت امْرَأة فِرْعَوْن ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا في الجَنَّةِ﴾ فطلبت كَون البَيْت عِنْده قبل طلبَها أن يكون في الجنَّة، فَإن الجار قبل الدّار. * (فَصْلٌ) وَأمّا المَثَلانِ اللَّذانِ لِلْمُؤْمِنِينَ فَأحَدُهُما امْرَأةُ فِرْعَوْنَ، ووَجْهُ المَثَلِ أنَّ اتِّصالَ المُؤْمِنِ بِالكافِرِ لا يَضُرُّهُ شَيْئًا إذا فارَقَهُ في كُفْرِهِ وعَمَلِهِ، فَمَعْصِيَةُ الغَيْرِ لا تَضُرُّ المُؤْمِنَ المُطِيعَ شَيْئًا في الآخِرَةِ، وإنْ تَضَرَّرَ بِها في الدُّنْيا بِسَبَبِ العُقُوبَةِ الَّتِي تَحِلُّ بِأهْلِ الأرْضِ إذا أضاعُوا أمْرَ اللَّهِ فَتَأْتِي عامَّةً، فَلَمْ يَضُرَّ امْرَأةَ فِرْعَوْنَ اتِّصالُها بِهِ وهو مِن أكْفَرِ الكافِرِينَ، ولَمْ يَنْفَعْ امْرَأةَ نُوحٍ ولُوطٍ اتِّصالُهُما بِهِما وهُما رَسُولا رَبِّ العالَمِينَ. المَثَلُ الثّانِي لِلْمُؤْمِنِينَ مَرْيَمَ الَّتِي لا زَوْجَ لَها، لا مُؤْمِنٌ ولا كافِرٌ، فَذَكَرَ ثَلاثَةَ أصْنافٍ مِن النِّساءِ: المَرْأةَ الكافِرَةَ الَّتِي لَها وصْلَةٌ بِالرَّجُلِ الصّالِحِ والمَرْأةَ الصّالِحَةَ الَّتِي لَها وصْلَةٌ بِالرَّجُلِ الكافِرِ، والمَرْأةَ العَزَبَ الَّتِي لا وصْلَةَ بَيْنَها وبَيْنَ أحَدٍ: فالأوْلى لا تَنْفَعُها وصْلَتُها وسَبَبُها، والثّانِيَةُ لا تَضُرُّها وصْلَتُها وسَبَبُها، والثّالِثَةُ لا يَضُرُّها عَدَمُ الوَصْلَةِ شَيْئًا. ثُمَّ في هَذِهِ الأمْثالِ مِن الأسْرارِ البَدِيعَةِ ما يُناسِبُ سِياقَ السُّورَةِ؛ فَإنَّها سِيقَتْ في ذِكْرِ أزْواجِ النَّبِيِّ ﷺ، والتَّحْذِيرِ مِن تَظاهُرِهِنَّ عَلَيْهِ، وأنَّهُنَّ إنْ لَمْ يُطِعْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ ويُرِدْنَ الدّارَ الآخِرَةَ لَمْ يَنْفَعْهُنَّ اتِّصالُهُنَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَما لَمْ يَنْفَعْ امْرَأة نُوحٍ ولُوط اتِّصالهما بِهِما، ولِهَذا إنّما ضَرْب في هَذِهِ السُّورَةِ مَثَلَ اتِّصالَ النِّكاحِ دُونَ القَرابَةِ. قالَ يَحْيى بْنُ سَلّامٍ: ضَرَبَ اللَّهُ المَثَلَ الأوَّلَ يُحَذِّرُ عائِشَةَ وحَفْصَةَ، ثُمَّ ضَرَبَ لَهُما المَثَلَ الثّانِيَ يُحَرِّضُهُما عَلى التَّمَسُّكِ بِالطّاعَةِ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب