الباحث القرآني

* (فائدة) وَكَذَلِكَ تَكْنِيَةُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ لعبد العزى بأبي لهب؛ لَمّا كانَ مَصِيرُهُ إلى نارٍ ذاتِ لَهَبٍ كانَتْ هَذِهِ الكُنْيَةُ ألْيَقَ بِهِ وأوْفَقَ، وهو بِها أحَقُّ وأخْلَقُ. قال ابن عباس: ﴿تَبَّتْ يَدا أبِي لَهَبٍ﴾ بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. قوله تعالى: ﴿ما أغْنى عَنْهُ مالُهُ وما كَسَبَ﴾ قال الإمام أحمد: "ما كسب: ولده" قوله تعالى ﴿سَيَصْلى نارًا ذاتَ لَهَبٍ (٣) وامْرَأتُهُ﴾ فـ (امْرَأتُهُ) رفع عطفا على الضمير في (سَيَصْلى). قوله تعالى: ﴿وامْرَأتُهُ حَمّالَةَ الحَطَبِ﴾ فَسَمّاها " امْرَأتَهُ " بِعَقْدِ النِّكاحِ الواقِعِ في الشِّرْكِ. وَقالَ تَعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأةَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: ١١]، فَسَمّاها " امْرَأتَهُ ". والصَّحابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - غالِبُهم إنَّما وُلِدُوا مِن نِكاحٍ كانَ قَبْلَ الإسْلامِ في حالِ الشِّرْكِ، وهم يُنْسَبُونَ إلى آبائِهِمِ انْتِسابًا لا رَيْبَ فِيهِ عِنْدَ أحَدٍ مِن أهْلِ الإسْلامِ، وقَدْ أسْلَمَ الجَمُّ الغَفِيرُ في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَأْمُرْ أحَدًا مِنهم أنْ يُجَدِّدَ عَقْدَهُ عَلى امْرَأتِهِ. فَلَوْ كانَتْ أنْكِحَةُ الكُفّارِ باطِلَةً لَأمَرَهم بِتَجْدِيدِ أنْكِحَتِهِمْ، وقَدْ كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو أصْحابَهُ لِآبائِهِمْ، وهَذا مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرارِ مِن دِينِ الإسْلامِ، وقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيا، فَلَوْ كانَتْ أنْكِحَتُهم فاسِدَةً لَمْ يَرْجُمْهُما؛ لِأنَّ النِّكاحَ الفاسِدَ لا يُحَصِّنُ الزَّوْجَ. وَأيْضًا، فَإنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ مَن أسْلَمَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أنْ يَخْتارَ مِنهُنَّ أرْبَعًا، ويُفارِقَ البَواقِيَ، وأمَرَ مَن أسْلَمَ وتَحْتَهُ أُخْتانِ أنْ يُمْسِكَ إحْداهُما، ويُفارِقَ الأُخْرى، ولَوْ كانَتْ أنْكِحَتُهم فاسِدَةً لَمْ يَأْمُرْ بِالإمْساكِ في النِّكاحِ الفاسِدِ، ولا رَتَّبَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِن أحْكامِ النِّكاحِ، ولَمْ يَنُصَّ أحَدٌ مِن أئِمَّةِ الإسْلامِ عَلى بُطْلانِ أنْكِحَةِ الكُفّارِ، ولا يُمْكِنُ أحَدًا أنْ يَقُولَ ذَلِكَ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب