الباحث القرآني
قَوْلُهُ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ هَذا النَّفْيُ هو بِمَعْنى النَّهْيِ المُقْتَضِي لِلتَّحْرِيمِ كَقَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لَكم أنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ولَوْ كانَ هَذا النَّفْيُ عَلى مَعْناهُ لَكانَ خَبَرًا وهو يَسْتَلْزِمُ صِدْقَهُ، فَلا يُوجَدُ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا قَطُّ، وقِيلَ: المَعْنى ما كانَ لَهُ ذَلِكَ في عَهْدِ اللَّهِ، وقِيلَ: ما كانَ لَهُ ذَلِكَ فِيما سَلَفَ كَما لَيْسَ لَهُ الآنَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ، ثُمَّ اسْتَثْنى مِنهُ اسْتِثْناءً مُنْقَطِعًا فَقالَ: ﴿إلّا خَطَأً﴾، أيْ ما كانَ لَهُ أنْ يَقْتُلَهُ ألْبَتَّةَ، لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَيْهِ كَذا، هَذا قَوْلُ سِيبَوَيْهِ والزَّجّاجِ، وقِيلَ: هو اسْتِثْناءٌ مُتَّصِلٌ، والمَعْنى: وما ثَبُتَ ولا وُجِدَ ولا ساغَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً إذْ هو مَغْلُوبٌ حِينَئِذٍ، وقِيلَ المَعْنى: ولا خَطَأً. قالَ النَّحّاسُ: ولا يُعْرَفُ ذَلِكَ في كَلامِ العَرَبِ، ولا يَصِحُّ في المَعْنى لِأنَّ الخَطَأ لا يُحْظَرُ، وقِيلَ: إنَّ المَعْنى: ما يَنْبَغِي أنْ يَقْتُلَهُ لِعِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ إلّا لِلْخَطَأِ وحْدَهُ. فَيَكُونُ قَوْلُهُ: خَطَأً مُنْتَصِبًا بِأنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ: أيْ: إلّا قَتْلًا خَطَأً، ووُجُوهُ الخَطَأِ كَثِيرَةٌ ويَضْبُطُها عَدَمُ القَصْدِ، والخَطَأُ الِاسْمُ مِن أخْطَأ إذا لَمْ يُتَعَمَّدْ.
قَوْلُهُ: (p-٣١٩)﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يُعْتِقُها كَفّارَةً عَنْ قَتْلِ الخَطَأِ، وعَبَّرَ بِالرَّقَبَةِ عَنْ جَمِيعِ الذّاتِ. واخْتَلَفَ العُلَماءُ في تَفْسِيرِ الرَّقَبَةِ المُؤْمِنَةِ، فَقِيلَ: هي الَّتِي صَلَّتْ وعَقَلَتِ الإيمانَ فَلا تُجْزِئُ الصَّغِيرَةُ، وبِهِ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ والحَسَنُ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ وقَتادَةُ وغَيْرُهم.
وقالَ عَطاءُ بْنُ أبِي رَباحٍ: إنَّها تُجْزِئُ الصَّغِيرَةُ المَوْلُودَةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. وقالَ جَماعَةٌ مِنهم مالِكٌ والشّافِعِيُّ: يُجْزِئُ كُلُّ مَن حُكِمَ لَهُ بِوُجُوبِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ إنْ ماتَ، ولا يُجْزِئُ في قَوْلِ جُمْهُورِ العُلَماءِ أعْمى ولا مُقْعَدٌ ولا أشَلُّ، ويُجْزِئُ عِنْدَ الأكْثَرِ الأعْرَجُ والأعْوَرُ. قالَ مالِكٌ: إلّا أنْ يَكُونَ عَرَجًا شَدِيدًا. ولا يُجْزِئُ عِنْدَ أكْثَرِهِمُ المَجْنُونُ، وفي المَقامِ تَفاصِيلُ طَوِيلَةٌ مَذْكُورَةٌ في عِلْمِ الفُرُوعِ.
قَوْلُهُ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ الدِّيَةُ: ما تُعْطى عِوَضًا عَنْ دَمِ المَقْتُولِ إلى ورَثَتِهِ، والمُسَلَّمَةُ: المَدْفُوعَةُ المُؤَدّاةُ، والأهْلُ المُرادُ بِهِمُ الوَرَثَةُ، وأجْناسُ الدِّيَةِ وتَفاصِيلُها قَدْ بَيَّنَتْها السُّنَّةُ المُطَهَّرَةُ. قَوْلُهُ: ﴿إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أيْ: إلّا أنْ يَتَصَدَّقَ أهْلُ المَقْتُولِ عَلى القاتِلِ بِالدِّيَةِ، سُمِّيَ العَفْوُ عَنْها صَدَقَةً تَرْغِيبًا فِيهِ.
وقَرَأ أُبَيٌّ: إلّا يَتَصَدَّقُوا. وهَذِهِ الجُمْلَةُ المُسْتَثْناةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ: فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ أيْ: فَعَلَيْهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلّا أنْ يَقَعَ العَفْوُ مِنَ الوَرَثَةِ عَنْها.
قَوْلُهُ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ أيْ: فَإنْ كانَ المَقْتُولُ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهُمُ الكُفّارُ الحَرْبِيُّونَ، وهَذِهِ مَسْألَةُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْتُلُهُ المُسْلِمُونَ في بِلادِ الكُفّارِ الَّذِينَ كانَ مِنهم، ثُمَّ أسْلَمَ ولَمْ يُهاجِرْ وهم يَظُنُّونَ أنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ وأنَّهُ باقٍ عَلى دِينِ قَوْمِهِ فَلا دِيَةَ عَلى قاتِلِهِ، بَلْ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. واخْتَلَفُوا في وجْهِ سُقُوطِ الدِّيَةِ، فَقِيلَ: وجْهُهُ أنَّ أوْلِياءَ القَتِيلِ كُفّارٌ لا حَقَّ لَهم في الدِّيَةِ، وقِيلَ: وجْهُهُ أنَّ هَذا الَّذِي آمَنَ ولَمْ يُهاجِرْ حُرْمَتُهُ قَلِيلَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعالى: ﴿والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكم مِن ولايَتِهِمْ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢] وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنَّ دِيَتَهُ واجِبَةٌ لِبَيْتِ المالِ.
قَوْلُهُ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ أيْ: مُؤَقَّتٌ أوْ مُؤَبَّدٌ. وقَرَأ الحَسَنُ ( وهو مُؤْمِنٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ ) أيْ: فَعَلى قاتِلِهِ دِيَةٌ مُؤَدّاةٌ إلى أهْلِهِ مِن أهْلِ الإسْلامِ وهم ورَثَتُهُ ﴿وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كَما تَقَدَّمَ ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾ أيِ: الرَّقَبَةَ، ولا اتَّسَعَ مالُهُ لِشِرائِها ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ﴾ أيْ: فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ يَوْمَيْنِ مِن أيّامِ صَوْمِهِما إفْطارٌ في نَهارٍ، فَلَوْ أفْطَرَ اسْتَأْنَفَ، هَذا قَوْلُ الجُمْهُورِ، وأمّا الإفْطارُ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ كالحَيْضِ ونَحْوِهِ فَلا يُوجِبُ الِاسْتِئْنافَ. واخْتُلِفَ في الإفْطارِ لِعَرَضِ المَرَضِ.
قَوْلُهُ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ مَنصُوبٌ عَلى أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ أيْ: شَرَعَ ذَلِكَ لَكم تَوْبَةً، أيْ: قَبُولًا لِتَوْبَتِكم، أوْ مَنصُوبٌ عَلى المَصْدَرِيَّةِ؛ أيْ: تابَ عَلَيْكم تَوْبَةً، وقِيلَ مَنصُوبٌ عَلى الحالِ؛ أيْ: حالَ كَوْنِهِ ذا تَوْبَةٍ كائِنَةٍ مِنَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ: ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ لَمّا بَيَّنَ سُبْحانَهُ حُكْمَ القاتِلِ خَطَأً بَيَّنَ حُكْمَ القاتِلِ عَمْدًا. وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ في مَعْنى العَمْدِ، فَقالَ عَطاءٌ والنَّخَعِيُّ وغَيْرُهُما: هو القَتْلُ بِحَدِيدَةٍ كالسَّيْفِ والخِنْجَرِ وسِنانِ الرُّمْحِ ونَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المُحَدَّدِ، أوْ بِما يُعْلَمُ أنَّ فِيهِ المَوْتَ مِن ثِقالِ الحِجارَةِ ونَحْوِها. وقالَ الجُمْهُورُ: إنَّهُ كُلُّ قَتْلٍ مِن قاتِلٍ قاصِدٍ لِلْفِعْلِ بِحَدِيدَةٍ أوْ بِحَجَرٍ أوْ بِعَصًى أوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وقَيَّدَهُ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ بِأنْ يَكُونَ بِما يَقْتُلُ مِثْلُهُ في العادَةِ. وقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّ القَتْلَ يَنْقَسِمُ إلى ثَلاثَةِ أقْسامٍ: عَمْدٌ، وشِبْهُ عَمْدٍ، وخَطَأٌ. واسْتَدَلُّوا عَلى ذَلِكَ بِأدِلَّةٍ لَيْسَ هَذا مَقامُ بَسْطِها. وذَهَبَ آخَرُونَ إلى أنَّهُ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: عَمْدٌ، وخَطَأٌ، ولا ثالِثَ لَهُما. واسْتَدَلُّوا بِأنَّهُ لَيْسَ في القُرْآنِ إلّا القِسْمانِ. ويُجابُ عَنْ ذَلِكَ بِأنَّ اقْتِصارَ القُرْآنِ عَلى القِسْمَيْنِ لا يَنْفِي ثُبُوتَ قِسْمٍ ثالِثٍ بِالسُّنَّةِ، وقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ في السُّنَّةِ.
وقَدْ جاءَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِتَغْلِيظِ عُقُوبَةِ القاتِلِ عَمْدًا، فَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ فِيها بَيْنَ كَوْنِ جَهَنَّمَ جَزاءً لَهُ؛ أيْ: يَسْتَحِقُّها بِسَبَبِ هَذا الذَّنْبِ، وبَيْنَ كَوْنِهِ خالِدًا فِيها، وبَيْنَ غَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِ ولَعْنَتِهِ لَهُ وإعْدادِهِ لَهُ عَذابًا عَظِيمًا. ولَيْسَ وراءَ هَذا التَّشْدِيدِ تَشْدِيدٌ، ولا مِثْلَ هَذا الوَعِيدِ وعِيدٌ.
وانْتِصابُ خالِدًا عَلى الحالِ. وقَوْلُهُ: ﴿وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ مَعْطُوفٌ عَلى مُقَدَّرٍ، يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّياقُ؛ أيْ: جَعَلَ جَزاءَهُ جَهَنَّمَ أوْ حَكَمَ عَلَيْهِ أوْ جازاهُ وغَضِبَ عَلَيْهِ ﴿وأعَدَّ لَهُ﴾ . وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَماءُ هَلْ لِقاتِلِ العَمْدِ مِن تَوْبَةٍ أمْ لا تَوْبَةَ لَهُ ؟ فَرَوى البُخارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: اخْتَلَفَ فِيها عُلَماءُ أهْلِ الكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيها إلى ابْنِ عَبّاسٍ فَسَألْتُهُ عَنْها فَقالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ وهي آخِرُ ما نَزَلَ وما نَسَخَتْها شَيْءٌ، وقَدْ رَوى النَّسائِيُّ عَنْهُ نَحْوَ هَذا. ورَوى النَّسائِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ نَحْوَهُ، ومِمَّنْ ذَهَبَ إلى أنَّهُ لا تَوْبَةَ لَهُ مِنَ السَّلَفِ أبُو هُرَيْرَةَ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وأبُو سَلَمَةَ وعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ والحَسَنُ وقَتادَةُ والضَّحّاكُ بْنُ مُزاحِمٍ، نَقَلَهُ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْهم.
وذَهَبَ الجُمْهُورُ إلى أنَّ التَّوْبَةَ مِنهُ مَقْبُولَةٌ، واسْتَدَلُّوا بِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ﴾ [هود: ١١٤] وقَوْلِهِ: ﴿وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] . وقَوْلِهِ: ﴿ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾ [النساء: ٤٨] قالُوا أيْضًا: والجَمْعُ مُمْكِنٌ بَيْنَ آيَةِ النِّساءِ هَذِهِ وآيَةِ الفُرْقانِ، فَيَكُونُ مَعْناهُما: فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ إلّا مَن تابَ، لاسِيَّما وقَدِ اتَّحَدَ السَّبَبُ وهو القَتْلُ، والمُوجَبُ وهو التَّوَعُّدُ بِالعِقابِ. واسْتَدَلُّوا أيْضًا بِالحَدِيثِ المَذْكُورِ في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أنَّهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: قالَ «بايِعُونِي عَلى أنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بِالحَقِّ، ثُمَّ قالَ: فَمَن أصابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهو إلى اللَّهِ، إنْ شاءَ اللَّهُ عَفا عَنْهُ، وإنْ شاءَ عَذَّبَهُ» وبِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ - في صَحِيحِهِ - وغَيْرُهُ في الَّذِي قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، وذَهَبَ جَماعَةٌ مِنهم أبُو حَنِيفَةَ وأصْحابُهُ والشّافِعِيُّ إلى أنَّ القاتِلَ عَمْدًا داخِلٌ تَحْتَ المَشِيئَةِ تابَ أوْ لَمْ يَتُبْ. وقَدْ أوْضَحْتُ في شَرْحِي عَلى المُنْتَقى مُتَمَسَّكَ كُلِّ فَرِيقٍ. والحَقُّ أنَّ بابَ التَّوْبَةِ لَمْ يُغْلَقْ دُونَ كُلِّ عاصٍ، بَلْ هو (p-٣٢٠)مَفْتُوحٌ لِكُلِّ مَن قَصَدَهُ ورامَ الدُّخُولَ مِنهُ، وإذا كانَ الشِّرْكُ وهو أعْظَمُ الذُّنُوبِ وأشَدُّها تَمْحُوهُ التَّوْبَةُ إلى اللَّهِ، ويُقْبَلُ مَن صاحِبِهِ الخُرُوجُ مِنهُ والدُّخُولُ في بابِ التَّوْبَةِ، فَكَيْفَ بِما دُونَهُ مِنَ المَعاصِي الَّتِي مِن جُمْلَتِها القَتْلُ عَمْدًا، لَكِنْ لا بُدَّ في تَوْبَةِ قاتِلِ العَمْدِ مِنَ الِاعْتِرافِ بِالقَتْلِ وتَسْلِيمِ نَفْسِهِ لِلْقِصاصِ إنْ كانَ واجِبًا، أوْ تَسْلِيمِ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَكُنِ القِصاصُ واجِبًا وكانَ القاتِلُ غَنِيًّا مُتَمَكِّنًا مِن تَسْلِيمِها أوْ بَعْضِها، وأمّا مُجَرَّدُ التَّوْبَةِ مِنَ القاتِلِ عَمْدًا وعَزْمُهُ عَلى أنْ لا يَعُودَ إلى قَتْلِ أحَدٍ مِن دُونِ اعْتِرافٍ ولا تَسْلِيمِ نَفْسٍ فَنَحْنُ لا نَقْطَعُ بِقَبُولِها، واللَّهُ أرْحَمُ الرّاحِمِينَ، هو الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِهِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
وقَدْ أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ يَقُولُ: ما كانَ لَهُ ذَلِكَ فِيما أتاهُ مِن رَبِّهِ مِن عَهْدِ اللَّهِ الَّذِي عَهِدَ إلَيْهِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ الآيَةَ، قالَ: إنَّ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِنًا كانَ يُعَذِّبُهُ هو وأبُو جَهْلٍ وهو أخُوهُ لِأُمِّهِ في اتِّباعِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وعَيّاشٌ يَحْسَبُ أنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كافِرٌ. وأوْضَحُ مِن هَذا السِّياقِ ما أخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: كانَ الحارِثُ بْنُ يَزِيدَ مِن بَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ يُعَذِّبُ عَيّاشَ بْنَ أبِي رَبِيعَةَ مَعَ أبِي جَهْلٍ، «ثُمَّ خَرَجَ مُهاجِرًا إلى النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ، يَعْنِي الحارِثَ، فَلَقِيَهُ عَيّاشٌ بِالحَرَّةِ فَعَلاهُ بِالسَّيْفِ وهو يَحْسَبُ أنَّهُ كافِرٌ، ثُمَّ جاءَ إلى النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَأخْبَرَهُ، فَنَزَلَتْ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلّا خَطَأً﴾ الآيَةَ، فَقَرَأها النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ لَهُ: قُمْ فَحَرِّرْ» . وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ السُّدِّيِّ بِأطْوَلَ مِن هَذا. وقَدْ رُوِيَ مِن طُرُقٍ غَيْرِ هَذِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ قالَ: نَزَلَتْ في رَجُلٍ قَتَلَهُ أبُو الدَّرْداءِ كانَ في سَرِيَّةٍ، فَعَدَلَ أبُو الدَّرْداءِ إلى شِعْبٍ يُرِيدُ حاجَةً لَهُ، فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ القَوْمِ في غَنَمٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَقالَ: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، فَضَرَبَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ مَندَهْ وأبُو نُعَيْمٍ نَحْوَ ذَلِكَ ولَكِنْ فِيهِ: أنَّ الَّذِي قَتَلَ المُتَعَوِّذَ بِكَلِمَةِ الشَّهادَةِ هو بَكْرُ بْنُ حارِثَةَ الجُهَنِيُّ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قالَ: يَعْنِي بِالمُؤْمِنَةِ مَن قَدْ عَقَلَ الإيمانَ وصَلّى. وكُلُّ رَقَبَةٍ في القُرْآنِ لَمْ تُسَمَّ مُؤْمِنَةٌ، فَإنَّهُ يَجُوزُ المَوْلُودُ فَما فَوْقَهُ مِمَّنْ لَيْسَ بِهِ زَمانَةٌ، وفي قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ إلّا أنْ يَصَّدَّقُوا﴾ قالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إلّا أنْ يُتَصَدَّقَ بِها عَلَيْهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ قالَ: في حَرْفِ أُبَيٍّ ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لا يُجْزِئُ فِيها صَبِيٌّ ) . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وأبُو داوُدَ والبَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ بِجارِيَةٍ سَوْداءَ فَقالَ: «يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَقالَ لَها: أيْنَ اللَّهُ ؟ فَأشارَتْ إلى السَّماءِ بِأُصْبُعِها، فَقالَ لَها: فَمَن أنا ؟ فَأشارَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ وإلى السَّماءِ؛ أيْ: أنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقالَ أعْتِقْها فَإنَّها مُؤْمِنَةٌ» .
وقَدْ رُوِيَ مِن طُرُقٍ، وهو في صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ مُعاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ. وقَدْ ورَدَتْ أحادِيثُ في تَقْدِيرِ الدِّيَةِ، وفي الفَرْقِ بَيْنَ دِيَةِ الخَطَأِ وِدِيَةِ شِبْهِ العَمْدِ، ودِيَةِ المُسْلِمِ ودِيَةِ الكافِرِ، وهي مَعْرُوفَةٌ، فَلا حاجَةَ لَنا في ذِكْرِها في هَذا المَوْضِعِ. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ إبْراهِيمَ النَّخَعِيِّ في قَوْلِهِ: ﴿ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ قالَ: هَذا المُسْلِمُ الَّذِي ورَثَتُهُ مُسْلِمُونَ ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ قالَ: هَذا الرَّجُلُ المُسْلِمُ وقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ولَيْسَ بَيْنَهم وبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَقْدٌ ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ قالَ: هَذا الرَّجُلُ المُسْلِمُ وقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ وبَيْنَهم وبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ عَقْدٌ فَيُقْتَلُ فَيَكُونُ مِيراثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وتَكُونُ دِيَتُهُ لِقَوْمِهِ؛ لِأنَّهم يَعْقِلُونَ عَنْهُ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ﴾ يَقُولُ: فَإنْ كانَ في أهْلِ الحَرْبِ وهو مُؤْمِنٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً فَعَلى قاتِلِهِ أنْ يُكَفِّرَ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، أوْ صِيامِ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ولا دِيَةَ عَلَيْهِ، وفي قَوْلِهِ: ﴿وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ يَقُولُ: إذا كانَ كافِرًا في ذِمَّتِكم فَقُتِلَ فَعَلى قاتِلِهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إلى أهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ مِن طَرِيقِ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ عَنْ أبِي عَيّاشٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ. ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ وهم مُشْرِكُونَ فَيُقِيمُ فِيهِمْ فَتَعْزُوهم جُيُوشُ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ فَيُقْتَلُ الرَّجُلُ فِيمَن يُقْتَلُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكم وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ولَيْسَ لَهُ دِيَةٌ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والطَّبَرانِيُّ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ مِن طَرِيقِ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ عَنْ أبِي يَحْيى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نَحْوَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ يَعْنِي: تَجاوُزًا مِنَ اللَّهِ لِهَذِهِ الأُمَّةِ حَيْثُ جَعَلَ في قَتْلِ الخَطَّأِ الكَفّارَةَ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ: أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصارِ قَتَلَ أخا مِقْيَسِ بْنِ صُبابَةَ. فَأعْطاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ الدِّيَةَ فَقَبِلَها، ثُمَّ وثَبَ عَلى قاتِلِ أخِيهِ، وفِيهِ نَزَلَتِ الآيَةُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَهُ، وفِيهِ أنَّ مِقْيَسَ بْنَ صُبابَةَ لَحِقَ بِمَكَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ وارْتَدَّ عَنِ الإسْلامِ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ بَعْدَ الَّتِي في سُورَةِ الفُرْقانِ بِثَمانِ سِنِينَ وهي قَوْلُهُ: ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ﴾ إلى قَوْلِهِ: غَفُورًا رَحِيمًا.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وابْنُ جَرِيرٍ وابْنُ المُنْذِرِ وابْنُ أبِي حاتِمٍ والطَّبَرانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ أنَّ قَوْلَهُ: ﴿ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ نَزَلَتْ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ﴾ بِسِتَّةِ أشْهُرٍ. وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْهُ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي في النِّساءِ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ﴾ [النساء: ١١٦] بِأرْبَعَةِ أشْهُرٍ، والآثارُ عَنِ الصَّحابَةِ في هَذا كَثِيرَةٌ جِدًّا، (p-٣٢١)والحَقُّ ما عَرَّفْناكَ.
{"ayahs_start":92,"ayahs":["وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـࣰٔاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـࣰٔا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲ وَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦۤ إِلَّاۤ أَن یَصَّدَّقُوا۟ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوࣲّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقࣱ فَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمࣰا","وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمࣰا"],"ayah":"وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـࣰٔاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـࣰٔا فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲ وَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦۤ إِلَّاۤ أَن یَصَّدَّقُوا۟ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوࣲّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقࣱ فَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ تَوۡبَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق