قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الّذِينَ يَتَّقونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيء﴾.
[أباح الله بمكة الجلوسَ مع المشركين؛ إذ لا يلزمُهم مِنْ كُفْرِهم من شيء] وذُكِرَ عن ابن عباس أنها منسوخةٌ (بقوله): ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ﴾ [النساء: 140] - الآية - فأَمرَهُم (الله) - بالمدينة -. أن لا يجلسوا مَعَهُم في هذه الحال.
والذي عليه أَهلُ النظر: أن هذا لا يُنْسَخُ لأنه خبر، ومعناه: ليس على من اتقى المنكرَ إذا نَهَى عنه من حساب مَنْ يفعلُه شيء، وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعدَ معه راضياً بقوله. فالآيتان محكمتان.
{"ayah":"وَمَا عَلَى ٱلَّذِینَ یَتَّقُونَ مِنۡ حِسَابِهِم مِّن شَیۡءࣲ وَلَـٰكِن ذِكۡرَىٰ لَعَلَّهُمۡ یَتَّقُونَ"}