قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلونَ مِن نسائِهم تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ﴾.
قال بعضُ العلماء: هذه الآيةُ ناسخةٌ لما كانوا عليه، كان الرَّجُلُ يُؤْلي (مِن) امرأتِه السَّنةَ والسنتيْن وأكثر، ولا تطلق عليه، فنسخَ اللهُ ذلك بأربعةِ أشهر، فإذا رافَعَته (إلى السلطان) استوفى له أربعة أشهر. فإن رجَع إلى الوطء، وإِلاّ طَلُقَت عليه واحدة.
ولا إيلاء على من حلف أَلاّ يطأ أقلَّ مِن أَربعةِ أشهر.
ولا تعدُّ الأبعةُ الأشهرُ إلاّ من (وقتِ تَرفَعُه إلى السلطان) إذا كانت يمينُه على غير الوطء (مما يمنع معه) الوطء.
(فإن كان) يمينه على الوطء بعينه فأجَلُهُ أربعةُ أشهر من يوم يمينه إذا رفعته إلى السلطان.
هذا كُلُّه مذهبُ مالك، وفيه اختلافٌ ليس هذا موضعَ ذكره.
وإيجابُ النّسخ بهذه الآية لما كانوا عليه مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
{"ayah":"لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرࣲۖ فَإِن فَاۤءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ"}