﴿يُؤْلُونَ﴾: يحلفون من الأليّة وهي اليمين. ويقال: ألوة وإلوة وألوة وأليّة، أي يحلفون على وطء نسائهم فكانت العرب في الجاهلية يكره الرجل منهم المرأة ويكره أن يتزوجها غيره، فيحلف ألّا يطأها أبدا ولا يخلّي سبيلها إضرارا بها، فتكون معلّقة عليه حتى يموت أحدهما، فأبطل الله- جلّ وعزّ- ذلك من فعلهم، وجعل الوقت الذي يعرف فيه ما عند الرّجل للمرأة أربعة أشهر (زه) .
﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾: تمكّثها.
﴿فاؤُ﴾: رجعوا.
{"ayah":"لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَاۤىِٕهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرࣲۖ فَإِن فَاۤءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ"}