الباحث القرآني
وقَوْلُهُ (تَعالى): ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾؛ اَلْآيَةَ؛
قالَ أبُو بَكْرٍ: قَدِ انْتَظَمَتْ هَذِهِ الجُمْلَةُ عُمُومًا؛ ومُجْمَلًا؛ فَأمّا العُمُومُ فَقَوْلُهُ: "لِلرِّجالِ"؛ و"لِلنِّساءِ"؛ وقَوْلُهُ (تَعالى): ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾؛ فَذَلِكَ عُمُومٌ في إيجابِ المِيراثِ لِلرِّجالِ ولِلنِّساءِ؛ مِنَ الوالِدَيْنِ؛ والأقْرَبِينَ؛ فَدَلَّ مِن هَذِهِ الجِهَةِ عَلى إثْباتِ مَوارِيثِ ذَوِي الأرْحامِ؛ لِأنَّ أحَدًا لا يَمْتَنِعُ أنْ يَقُولَ: "إنَّ العَمّاتِ؛ والخالاتِ؛ والأخْوالَ؛ وأوْلادَ البَناتِ؛ مِنَ الأقْرَبِينَ"؛ فَوَجَبَ بِظاهِرِ الآيَةِ إثْباتُ مِيراثِهِمْ؛ إلّا أنَّهُ لَمّا كانَ قَوْلُهُ: ﴿نَصِيبٌ﴾؛ مُجْمَلًا؛ غَيْرَ مَذْكُورِ المِقْدارِ في الآيَةِ؛ امْتَنَعَ اسْتِعْمالُ حُكْمِهِ؛ إلّا بِوُرُودِ بَيانٍ مِن غَيْرِهِ؛ إلّا أنَّ الِاحْتِجاجَ بِظاهِرِ الآيَةِ في إثْباتِ مِيراثِ ما لِذَوِي الأرْحامِ سائِغٌ؛ وهَذا مِثْلُ قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿خُذْ مِن أمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ وقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ومِمّا أخْرَجْنا لَكم مِن الأرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]؛ وقَوْلِهِ (تَعالى): ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]؛ عَطْفًا عَلى ما قُدِّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الزَّرْعِ؛ والثَّمَرَةِ؛ فَهَذِهِ ألْفاظٌ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلى العُمُومِ؛ والمُجْمَلِ؛ فَلا يَمْنَعُ ما فِيها مِنَ الإجْمالِ مِنَ الِاحْتِجاجِ بِعُمُومِها؛ مَتى اخْتَلَفْنا فِيما انْتَظَمَهُ لَفْظُ العُمُومِ؛ وهو أصْنافُ الأمْوالِ المُوجَبِ فِيها؛ وإنْ لَمْ يَصِحَّ الِاحْتِجاجُ بِما فِيها مِنَ المُجْمَلِ عِنْدَ اخْتِلافِنا في المِقْدارِ الواجِبِ؛ كَذَلِكَ مَتى اخْتَلَفْنا في الوَرَثَةِ المُسْتَحِقِّينَ لِلْمِيراثِ؛ ساغَ الِاحْتِجاجُ بِعُمُومِ قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾؛ اَلْآيَةَ؛ (p-٣٦٧)ومَتى اخْتَلَفْنا في المِقْدارِ الواجِبِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمُ احْتَجْنا في إثْباتِهِ إلى بَيانٍ مِن غَيْرِهِ؛ فَإنْ قِيلَ: لَمّا قالَ: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾؛ ولَمْ يَكُنْ لِذَوِي الأرْحامِ نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ؛ عَلِمْنا أنَّهم لَمْ يَدْخُلُوا في مُرادِ الآيَةِ؛ قِيلَ لَهُ: ما ذَكَرْتَ لا يُخْرِجُهم مِن حُكْمِها؛ وكَوْنِهِمْ مُرادِينَ بِها؛ لِأنَّ الَّذِي يَجِبُ لِذَوِي الأرْحامِ عِنْدَ مُوجِبِي مَوارِيثِهِمْ هو نَصِيبٌ مَفْرُوضٌ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمْ؛ وهو مَعْلُومٌ؛ مُقَدَّرٌ؛ كَأنْصِباءِ ذَوِي السِّهامِ؛ لا فارِقَ بَيْنَهُما مِن هَذا الوَجْهِ؛ وإنَّما أبانَ اللَّهُ (تَعالى) أنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا؛ غَيْرَ مَذْكُورِ المِقْدارِ في الآيَةِ؛ لِأنَّهُ مُؤْذِنٌ بِبَيانٍ؛ وتَقْدِيرٍ مَعْلُومٍ لَهُ؛ يَرِدُ في التّالِي؛ فَكَما ورَدَ البَيانُ في نَصِيبِ الوالِدَيْنِ؛ والأوْلادِ؛ وذَوِي السِّهامِ - بَعْضُها بِنَصِّ التَّنْزِيلِ؛ وبَعْضُها بِنَصِّ السُّنَّةِ؛ وبَعْضُها بِإجْماعِ الأُمَّةِ؛ وبَعْضُها بِالقِياسِ والنَّظَرِ - كَذَلِكَ قَدْ رُوِيَ بَيانُ أنْصِباءِ ذَوِي الأرْحامِ - بَعْضُها بِالسُّنَّةِ؛ وبَعْضُها بِدَلِيلِ الكِتابِ؛ وبَعْضُها بِاتِّفاقِ الأُمَّةِ -؛ مِن حَيْثُ أوْجَبَتِ الآيَةُ لِذَوِي الأرْحامِ أنْصِباءَ؛ فَلَمْ يَجُزْ إسْقاطُ عُمُومِها فِيهِمْ؛ ووَجَبَ تَوْرِيثُهم بِها؛ ثُمَّ إذا اسْتَحَقُّوا المِيراثَ بِها كانَ المُسْتَحَقُّ مِنَ النَّصِيبِ المَفْرُوضِ؛ عَلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ القائِلُونَ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الأرْحامِ فِيهِمْ؛ فَهم وإنْ كانُوا مُخْتَلِفِينَ في بَعْضِها فَقَدِ اتَّفَقُوا في البَعْضِ؛ وما اخْتَلَفُوا فِيهِ لَمْ يَخْلُ مِن دَلِيلٍ لِلَّهِ (تَعالى) يَدُلُّ عَلى حُكْمٍ فِيهِ.
فَإنْ قِيلَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ قَتادَةَ؛ وابْنِ جُرَيْجٍ؛ أنَّ الآيَةَ نَزَلَتْ عَلى سَبَبٍ؛ وهو أنَّ أهْلَ الجاهِلِيَّةِ كانُوا يُوَرِّثُونَ الذُّكُورَ دُونَ الإناثِ؛ فَنَزَلَتِ الآيَةُ؛ وقالَ غَيْرُهُما: إنَّ العَرَبَ كانَتْ لا تُورِّثُ إلّا مِن طاعِنٍ بِالرُّمْحِ؛ وزادَ عَنِ الحَرِيمِ والمالِ؛ فَأنْزَلَ اللَّهُ (تَعالى) هَذِهِ الآيَةَ؛ إبْطالًا لِحُكْمِهِمْ فَلا يَصِحُّ اعْتِبارُ عُمُومِها في غَيْرِ ما ورَدَتْ فِيهِ؛ قِيلَ لَهُ: هَذا غَلَطٌ مِن وُجُوهٍ؛ أحَدُها أنَّ السَّبَبَ الَّذِي ذَكَرْتَ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلى الأوْلادِ؛ وذَوِي السِّهامِ؛ مِنَ القَراباتِ الَّذِينَ بَيَّنَ اللَّهُ (تَعالى) حُكْمَهم في غَيْرِها؛ وإنَّما السَّبَبُ أنَّهم كانُوا يُوَرِّثُونَ الذُّكُورَ دُونَ الإناثِ؛ وجائِزٌ أنْ يَكُونُوا قَدْ كانُوا يُوَرِّثُونَ ذَوِي الأرْحامِ مِنَ الرِّجالِ؛ دُونَ الإناثِ؛ فَلَيْسَ فِيما ذَكَرْتَ إذًا دَلِيلٌ عَلى أنَّ السَّبَبَ كانَ تَوْرِيثَ الأوْلادِ؛ ومَن ذَكَرَهُمُ اللَّهُ (تَعالى) مِن ذَوِي السِّهامِ؛ في آيَةِ المَوارِيثِ؛ ومِن جِهَةٍ أُخْرى؛ أنَّها لَوْ نَزَلَتْ عَلى سَبَبٍ خاصٍّ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ تَخْصِيصَ عُمُومِ اللَّفْظِ؛ بَلِ الحُكْمُ لِلْعُمُومِ؛ دُونَ السَّبَبِ عِنْدَنا؛ فَنُزُولُها عَلى سَبَبٍ؛ ونُزُولُها مُبْتَدَأةً؛ مِن غَيْرِ سَبَبٍ؛ سَواءٌ؛ وأيْضًا فَإنَّ اللَّهَ قَدْ ذَكَرَ مَعَ الأوْلادِ غَيْرَهم مِنَ الأقْرَبِينَ؛ في قَوْلِهِ (تَعالى): ﴿مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾؛ فَعَلِمْنا أنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ مِيراثَ الأوْلادِ؛ دُونَ (p-٣٦٨)سائِرِ الأقْرَبِينَ؛ ويُحْتَجُّ بِهَذِهِ الآيَةِ في تَوْرِيثِ الإخْوَةِ والأخَواتِ مَعَ الجَدِّ؛ كَنَحْوِ احْتِجاجِنا بِها في تَوْرِيثِ ذَوِي الأرْحامِ.
وقَوْلُهُ (تَعالى): ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾؛ يَعْنِي - واللَّهُ أعْلَمُ - مَعْلُومًا مُقَدَّرًا؛ ويُقالُ: إنَّ أصْلَ الفَرْضِ الحَزُّ في القِداحِ؛ عَلامَةً لَها؛ يُمَيِّزُ بَيْنَها؛ والفُرْضَةُ العَلامَةُ في قَسْمِ الماءِ؛ يَعْرِفُ بِها كُلُّ ذِي حَقٍّ نَصِيبَهُ مِنَ الشُّرْبِ؛ فَإذًا كانَ أصْلُ الفَرْضِ هَذا؛ ثُمَّ نُقِلَ إلى المَقادِيرِ المَعْلُومَةِ في الشَّرْعِ؛ أوْ إلى الأُمُورِ الثّابِتَةِ اللّازِمَةِ؛ وقَدْ قِيلَ: إنَّ أصْلَ الفَرْضِ الثُّبُوتُ؛ ولِذَلِكَ سُمِّيَ الحَزُّ الَّذِي في سِيَةِ القَوْسِ فَرْضًا؛ لِثُبُوتِهِ؛ والفَرْضُ في الشَّرْعِ يَنْقَسِمُ إلى هَذَيْنَ المَعْنَيَيْنِ؛ فَمَتى أُرِيدَ بِهِ الوُجُوبُ كانَ المَفْرُوضُ في أعْلى مَراتِبَ الإيجابِ.
وقَدِ اخْتُلِفَ في مَعْنى الفَرْضِ والواجِبِ؛ في الشَّرْعِ؛ مِن بَعْضِ الوُجُوهِ؛ وإنْ كانَ كُلُّ مَفْرُوضٍ واجِبًا؛ مِن حَيْثُ كانَ الفَرْضُ يَقْتَضِي فارِضًا؛ ومُوجِبًا لَهُ؛ ولَيْسَ كَذَلِكَ الواجِبُ؛ لِأنَّهُ قَدْ يَجِبُ مِن غَيْرِ إيجابِ مُوجِبٍ لَهُ؛ ألا تَرى أنَّهُ جائِزٌ أنْ يُقالَ: إنَّ ثَوابَ المُطِيعِينَ واجِبٌ عَلى اللَّهِ (تَعالى) في حِكْمَتِهِ؛ ولا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: إنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ؟ إذْ كانَ الفَرْضُ يَقْتَضِي فارِضًا؛ وقَدْ يَكُونُ واجِبًا في الحِكْمَةِ؛ غَيْرَ مُقْتَضٍ مُوجِبًا؛ وأصْلُ الوُجُوبِ في اللُّغَةِ هو السُّقُوطُ؛ يُقالُ: وجَبَتِ الشَّمْسُ؛ إذا سَقَطَتْ؛ ووَجَبَ الحائِطُ إذا سَقَطَ؛ وسَمِعْتُ وجْبَةً؛ يَعْنِي سَقْطَةً؛ وقالَ اللَّهُ (تَعالى): ﴿فَإذا وجَبَتْ جُنُوبُها﴾ [الحج: ٣٦]؛ يَعْنِي: سَقَطَتْ؛ فالفَرْضُ في أصْلِ اللُّغَةِ أشَدُّ تَأْثِيرًا مِنَ الواجِبِ؛ وكَذَلِكَ حُكْمُهُما في الشَّرْعِ؛ إذا كانَ الحَزُّ الواقِعُ ثابِتَ الأثَرِ؛ ولَيْسَ كَذَلِكَ الوُجُوبُ.
* * *
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأقْرَبُونَ﴾ يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ تَوْرِيثِ الأخِ مَعَ البِنْتِ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «ألْحِقُوا الفَرائِضَ بِأهْلِها فَما أبْقَتْ فَلِأوْلى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ»، فَواجِبٌ بِمَجْمُوعِ الآيَةِ والخَبَرِ أنّا إذا أعْطَيْنا البِنْتَ النِّصْفَ أنْ نُعْطِيَ الباقِيَ الأخَ؛ لِأنَّهُ أوْلى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ.
* * *
واخْتَلَفَ السَّلَفُ في ابْنَيْ عَمٍّ أحَدُهُما أخٌ لِأُمٍّ، فَقالَ عَلِيٌّ وزَيْدٌ: " لِلْأخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ وما بَقِيَ فَبَيْنَهُما نِصْفانِ " وهو قَوْلُ فُقَهاءِ الأمْصارِ. وقالَ عُمَرُ وعَبْدُ اللَّهِ: " المالُ لِلْأخِ مِنَ الأُمِّ، وقالا: " ذُو السَّهْمِ أحَقُّ مِمَّنْ لا سَهْمَ لَهُ " وإلَيْهِ كانَ يَذْهَبُ شُرَيْحٌ والحَسَنُ. ولَمْ يَخْتَلِفُوا في أخَوَيْنِ لِأُمٍّ أحَدُهُما ابْنُ عَمٍّ أنَّ لَهُما الثُّلُثَ بِنَسَبِ الأُمِّ وما بَقِيَ فَلِابْنِ العَمِّ خاصَّةً، ولَمْ يَجْعَلُوا ابْنَ العَمِّ أحَقَّ بِجَمِيعِ المِيراثِ لِاجْتِماعِ السَّهْمِ والتَّسْمِيَةُ لَهُ دُونَ الآخَرِ، كَذَلِكَ حُكْمُ ابْنَيِ العَمِّ إذا كانَ أحَدُهُما أخًا لِأُمٍّ فَغَيْرُ جائِزٍ أنْ يُجْعَلَ أوْلى (p-٢٨)بِالمِيراثِ مِن أجْلِ اخْتِصاصِهِ بِالسَّهْمِ والتَّعْصِيبِ.
وشَبَّهَ عُمَرُ وعَبْدُ اللَّهِ ذَلِكَ بِالأخِ لِأبٍ وأُمٍّ وأخٌ لِأبٍ أنَّهُ أوْلى بِالمِيراثِ، ولَيْسَ هَذا عِنْدَ الآخَرِينَ مُشْبِهًا لِهَذِهِ المَسْألَةِ مِن قِبَلِ أنَّ نَسَبَهُما مِن جِهَةٍ واحِدَةٍ وهي الأُخُوَّةُ، فاعْتُبِرَ فِيها أقْرَبُهُما إلَيْهِ، وهو الَّذِي اجْتَمَعَ لَهُ قَرابَةُ الأبِ والأُمِّ، ولا يَسْتَحِقُّ بِقَرابَتِهِ مِنَ الأُمِّ سَهْمَ الأخِ مِنَ الأُمِّ بَلْ إنَّما يُؤَكِّدُ ذَلِكَ حُكْمُ الأُخُوَّةِ؛ ولَيْسَ كَذَلِكَ ابْنا العَمِّ إذا كانَ أحَدُهُما أخًا لِأُمٍّ؛ لِأنَّكَ تُرِيدُ أنْ تُؤَكِّدَ بِالأُخُوَّةِ مِن جِهَةِ الأُمِّ ما لَيْسَ بِأُخُوَّةٍ، وإنَّما هو سَبَبٌ آخَرُ غَيْرُها فَلَمْ يَجُزْ أنْ تُؤَكِّدَهُ بِها ويَدُلُّكَ عَلى هَذا أنَّ نِسْبَتَهُ مِن جِهَةِ أنَّهُ ابْنُ العَمِّ لا يُسْقِطُ سَهْمَهُ مِن جِهَةِ أنَّهُ أخٌ لِأُمٍّ بَلْ يَرِثُ بِأنَّهُ أخٌ لِأُمٍّ سَهْمَ الأخِ مِنَ الأُمِّ وإنْ كانَ ابْنَ عَمٍّ، ألا تَرى أنَّ المَيِّتَةَ لَوْ تَرَكَتْ أُخْتَيْنِ لِأبٍ وأُمٍّ وزَوْجًا وأخًا لِأُمٍّ هو ابْنُ عَمٍّ أنَّ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ولِلزَّوْجِ النِّصْفَ ولِلْأخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسَ ولَمْ يَسْقُطْ سَهْمُهُ مِن جِهَةِ أنَّهُ ابْنُ عَمٍّ ؟ ولَوْ تَرَكَتْ زَوْجًا وأُمًّا وأُخْتًا لِأُمٍّ وإخْوَةً لِأبٍ وأُمٍّ كانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ولِلْأُمِّ السُّدُسُ ولِلْأُخْتِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ وما بَقِيَ فَلِلْإخْوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ، ولَمْ يَسْتَحِقَّ الإخْوَةُ مِنَ الأبِ والأُمِّ سَهْمَ الأُخُوَّةِ مِنَ الأُمِّ لِمُشارَكَتِهِمْ لِلْأخِ مِنَ الأُمِّ في نَسَبِها، بَلْ إنَّما اسْتَحَقُّوا بِالتَّعْصِيبِ فَكانَتْ قَرابَتُهم بِالأبِ والأُمِّ مُؤَكَّدَةً لَتَعْصِيبِهِمْ فَلا يَسْتَحِقُّونَ بِها أنْ يَكُونُوا مِن ذَوِي السِّهامِ، وقَرابَةُ ابْنِ العَمِّ بِنَسَبِهِ مِن جِهَةِ الأُمِّ لا تُخْرِجُهُ مِن أنْ يَكُونَ مِن ذَوِي السِّهامِ فِيما يَسْتَحِقُّهُ مِن سَهْمِ الأخِ مِنَ الأُمِّ؛ ولَيْسَ لِهَذا تَأْثِيرٌ في تَأْكِيدِ التَّعْصِيبِ؛ لِأنَّهُ لَوْ كانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أنْ لا يَسْتَحِقَّ أبَدًا إلّا بِالتَّعْصِيبِ، كَما لا يَأْخُذُ الإخْوَةُ مِنَ الأبِ والأُمِّ إلّا بِالتَّعْصِيبِ ولا يَأْخُذُونَ بِقَرابَتِهِمْ مِنَ الأُمِّ سَهْمَ الأُخُوَّةِ مِنَ الأُمِّ، واَللَّهُ أعْلَمُ.
{"ayah":"لِّلرِّجَالِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِیبࣱ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِیبࣰا مَّفۡرُوضࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق