* الإعراب:
(يأيّها النبيّ) مثل يأيها الذين [[في الآية (1) من هذه السورة.]] (أن) حرف مصدريّ ونصب (لا) نافية (يشركن) مضارع مبنيّ على السكون في محلّ نصب [[ومثله الأفعال (يسرقن، يزنين، يقتلن، يأتين، يعصينك) فهي في محلّ نصب معطوفة على (يشركن) بحروف العطف.]] ، و (النون) فاعل (باللَّه) متعلّق ب (يشركن) ، (شيئا) مفعول مطلق نائب عن المصدر أي شيئا من الإشراك [[أو مفعول به، أي شيئا من الأصنام.]] ، (لا) نافية في المواضع الخمسة (ببهتان) متعلّق ب (يأتين) ، (بين) ظرف منصوب متعلّق بحال من ضمير الغائب في (يفترينه) [[أي يخلقن وجود الولد اللقيط بين أيديهن أي ينسبه إلى الرجل كالولد الحقيقيّ.]] ، (في معروف) متعلّق ب (يعصينك) ، (الفاء) رابطة لجواب الشرط، (لهنّ) متعلّق ب (استغفر) ..
جملة: «النداء ... » لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة: «الشرط وفعله وجوابه ... » لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة: «جاءك المؤمنات ... » في محل جرّ مضاف إليه.
وجملة: «يبايعنك ... » في محلّ نصب حال من المؤمنات.
وجملة: «لا يشركن ... » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) .
والمصدر المؤوّل (ألّا يشركن) في محلّ جرّ ب (على) متعلّق ب (يبايعنك) .
وجملة: «لا يسرقن ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة لا يشركن.
وجملة: «لا يزنين ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة لا يشركن.
وجملة: «لا يقتلن ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة لا يشركن.
وجملة: «لا يأتين ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة لا يشركن.
وجملة: «يفترينه ... » في محلّ نصب حال من فاعل يأتين [[أو في محلّ جرّ نعت لبهتان.]] .
وجملة: «لا يعصينك ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة لا يشركن.
وجملة: «بايعهنّ» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة: «استغفر ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة جواب الشرط.
وجملة: «إنّ اللَّه غفور ... » لا محل لها تعليليّة.
* الفوائد:
- حدود اللَّه:
اشتملت هذه الآية على عدد من المحرمات التي حرمها اللَّه عز وجل، وقد أخذ رسول اللَّه ﷺ البيعة من النساء، على ألّا يقربن شيئا منها. وهذه المحرمات هي: الشرك باللَّه، والزنا، وقتل الأولاد (الوأد) . حيث كانت المرأة في الجاهلية إذا جاءها المخاض انطرحت على شفير حفرة، فإن كان المولود صبيا أخذوه، وإن كان بنتا تركوه في الحفرة وردموه، والبهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن يعني ذلك أن تلحق المرأة بزوجها غير ولده، وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فهذا هو البهتان المفترى، وليس المراد به الزنا، لأن النهي عنه قد تقدم، ومعنى بين أيديهن وأرجلهن، أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. وكذلك حرم عليهن العصيان في المعروف، وهو كل أمر فيه طاعة اللَّه، وقيل: هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتمزيق الثياب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه. وأن لا تحدّث المرأة الرجال الأجانب، ولا تخلوا برجل غير ذي محرم. عن أم عطية قالت: بايعنا رسول اللَّه ﷺ فقرأ علينا «أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً» ونهانا عن النياحة.
{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا جَاۤءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتُ یُبَایِعۡنَكَ عَلَىٰۤ أَن لَّا یُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَیۡـࣰٔا وَلَا یَسۡرِقۡنَ وَلَا یَزۡنِینَ وَلَا یَقۡتُلۡنَ أَوۡلَـٰدَهُنَّ وَلَا یَأۡتِینَ بِبُهۡتَـٰنࣲ یَفۡتَرِینَهُۥ بَیۡنَ أَیۡدِیهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا یَعۡصِینَكَ فِی مَعۡرُوفࣲ فَبَایِعۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُنَّ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ"}