قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾
فيه من علم التشريح أو الولد مخلوق من ماء أبويه معاً، واستدل به الفقهاء على مسألة وهو أن المني إذا خرج من ثقبة غير الذكر يوجب الغسل على تفضيلى فيه وهو أن يكون الذكر منسداً والمنتفخ تحت الصلب، هذا في الرجل. وأما الرأة فيعتبر من الترائب.
{"ayah":"یَخۡرُجُ مِنۢ بَیۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَاۤىِٕبِ"}