قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾ الآية.
هي منسوخة بآية ﴿بَرَاءَةٌ﴾
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل، ر. فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة، واستدل بقوله: ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾
على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه لأنه تعالى خاطب بها النبي ﷺ ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة.
{"ayah":"۞ وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعَلِیمُ"}