قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ﴾
إلى قوله: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ .
فيها تحريم ما كان عليه [أهل] الجاهلية من هذه الأمور واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا على أنه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت لأن ذلك من فعل الجاهلية. استدل به بعض المالكية على: مثل ذلك في الهبة.
{"ayah":"وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَـٰمِ نَصِیبࣰا فَقَالُوا۟ هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَـٰذَا لِشُرَكَاۤىِٕنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَاۤىِٕهِمۡ فَلَا یَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَاۤىِٕهِمۡۗ سَاۤءَ مَا یَحۡكُمُونَ"}