الباحث القرآني
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ .
أخْرَجَ الطَّيالِسِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، والفِرْيابِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وأبُو يَعْلى، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّحاوِيُّ، وابْنُ حِبّانَ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إلى أوْطاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقاتَلُوهم فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وأصابُوا لَهم سَبايا، فَكَأنَّ ناسًا مِن أصْحابِ (p-٣١٧)رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِن غِشْيانِهِنَّ مِن أجْلِ أزْواجِهِنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ في ذَلِكَ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَقُولُ: إلّا ما أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فاسْتَحْلَلْنا بِذَلِكَ فُرُوجَهُنَّ» .
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «فِي الآيَةِ قالَ: نَزَلَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، لَمّا فَتَحَ اللَّهُ حُنَيْنًا، أصابَ المُسْلِمُونَ نِساءً لَهُنَّ أزْواجٌ، وكانَ الرَّجُلُ إذا أرادَ أنْ يَأْتِيَ المَرْأةَ قالَتْ: إنَّ لِي زَوْجًا. فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَعْنِي السَّبِيَّةَ مِنَ المُشْرِكِينَ تُصابُ، لا بَأْسَ بِذَلِكَ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في الآيَةِ قالَ: «نَزَلَتْ في نِساءِ أهْلِ حُنَيْنٍ؛ لَمّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُنَيْنًا، أصابَ المُسْلِمُونَ سَبايا، فَكانَ الرَّجُلُ إذا أرادَ أنْ يَأْتِيَ المَرْأةَ مِنهُنَّ قالَتْ: إنَّ لِي زَوْجًا، فَأتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ (p-٣١٨)قالَ: السَّبايا مِن ذَواتِ الأزْواجِ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ إتْيانُها زِنًى، إلّا ما سَبَيْتَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ: يَقُولُ: كُلُّ امْرَأةٍ لَها زَوْجٌ فَهي عَلَيْكَ حَرامٌ، إلّا أمَةً مَلَكْتَها ولَها زَوْجٌ بِأرْضِ الحَرْبِ؛ فَهي لَكَ حَلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها.
وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والطَّبَرانِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ عَلِيٌّ: المُشْرِكاتُ إذا سُبِينَ حَلَّتْ لَهُ. وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: المُشْرِكاتُ والمُسْلِماتُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرامٌ إلّا ما اشْتَرَيْتَ بِمالِكَ، وكانَ يَقُولُ: بَيْعُ الأمَةِ طَلاقُها.
(p-٣١٩)أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ قَتادَةَ أنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وجابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وأنَسَ بْنَ مالِكٍ قالُوا: بَيْعُ الأمَةِ طَلاقُها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: طَلاقُ الأمَةِ سِتٌّ: بَيْعُها طَلاقُها، وعِتْقُها طَلاقُها، وهِبَتُها طَلاقُها، وبَراءَتُها طَلاقُها، وطَلاقُ زَوْجِها طَلاقُها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إذا بِيعَتِ الأمَةُ ولَها زَوْجٌ فَسَيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: ذَواتُ الأزْواجِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ في ”المُصَنَّفِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: ذَواتُ الأزْواجِ الحَرائِرِ حَرامٌ إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكم.
(p-٣٢٠)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: ذَواتُ الأزْواجِ.
وأخْرَجَ مالِكٌ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: هُنَّ ذَواتُ الأزْواجِ، ويَرْجِعُ ذَلِكَ إلى أنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنى.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: نُهِينَ عَنِ الزِّنى.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ في الآيَةِ قالَ: نَزَلَتْ يَوْمَ أوْطاسٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: كانَ النِّساءُ يَأْتِينَنا، ثُمَّ يُهاجِرُ أزْواجُهُنَّ، فَمُنِعْناهُنَّ بِقَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ يَعْنِي بِذَلِكَ ذَواتَ الأزْواجِ مِنَ النِّساءِ لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ، يَقُولُ: لا تَخْلِبْ ولا تَعِدْ فَتَنْشُزَ عَلى بَعْلِها، وكُلُّ امْرَأةٍ لا تُنْكَحُ إلّا بِبَيِّنَةٍ ومَهْرٍ؛ فَهي مِنَ (p-٣٢١)المُحْصَناتِ الَّتِي حَرَّمَ، ﴿إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَعْنِي الَّتِي أحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّساءِ، وهو ما أُحِلَّ مِن حَرائِرِ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: لا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أرْبَعٍ، فَما زادَ فَهو عَلَيْهِ حَرامٌ كَأُمِّهِ وأُخْتِهِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي العالِيَةِ قالَ: يَقُولُ: انْكِحُوا ما طابَ لَكم مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ، ثُمَّ حَرَّمَ ما حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ والصِّهْرِ، ثُمَّ قالَ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ فَرَجَعَ إلى أوَّلِ السُّورَةِ إلى أرْبَعٍ فَقالَ: هُنَّ حَرامٌ أيْضًا، إلّا لِمَن نَكَحَ بِصَداقٍ وسُنَّةٍ وشُهُودٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قالَ: أحَلَّ اللَّهُ لَكَ أرْبَعًا في أوَّلِ السُّورَةِ، وحَرَّمَ نِكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بَعْدَ الأرْبَعِ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطاءٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ فَقالَ: حَرَّمَ ما فَوْقَ الأرْبَعِ مِنهُنَّ.
(p-٣٢٢)وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ﴾ قالَ: العَفِيفَةُ العاقِلَةُ مِن مُسْلِمَةٍ أوْ مِن أهْلِ الكِتابِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: إلّا الأرْبَعَ اللّاتِي يُنْكَحْنَ بِالبَيِّنَةِ والمَهْرِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: يَنْزِعُ الرَّجُلُ ولِيدَةَ امْرَأةِ عَبْدِهِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ قالَ: هي حِلٌّ لِلرَّجُلِ، إلّا ما أنْكَحَ مِمّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؛ فَإنَّها لا تَحِلُّ لَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قالَ: قالَ رَجُلٌ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أما رَأيْتَ ابْنَ عَبّاسٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ فَلَمْ يَقُلْ فِيها شَيْئًا؟ فَقالَ: كانَ لا يَعْلَمُها.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: لَوْ أعْلَمُ مَن يُفَسِّرُ لِي هَذِهِ الآيَةَ لَضَرَبْتُ (p-٣٢٣)إلَيْهِ أكْبادَ الإبِلِ؛ قَوْلُهُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ أبِي السَّوْداءِ قالَ: سَألْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ فَقالَ: لا أدْرِي.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: ««الإحْصانُ إحْصانانِ: إحْصانُ نِكاحٍ، وإحْصانُ عَفافٍ»» . قالَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ: قالَ أبِي: هَذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ قالَ: نَرى أنَّهُ حَرَّمَ في هَذِهِ الآيَةِ: المُحْصَناتِ مِنَ النِّساءِ ذَواتِ الأزْواجِ أنْ يُنْكَحْنَ مَعَ أزْواجِهِنَّ، والمُحْصَناتُ العَفائِفُ ولا يَحْلِلْنَ إلّا بِنِكاحٍ أوْ مِلْكِ يَمِينٍ، والإحْصانُ إحْصانانِ: إحْصانُ تَزْوِيجٍ وإحْصانُ عَفافٍ في الحَرائِرِ والمَمْلُوكاتِ، كُلُّ ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بِنِكاحٍ أوْ مِلْكِ يَمِينٍ.
وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ أنَّهُ كانَ يَقْرَأُ كُلَّ شَيْءٍ في القُرْآنِ: (والمُحْصِناتُ) بِكَسْرِ الصّادِ إلّا الَّتِي في النِّساءِ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ بِالنَّصْبِ.
(p-٣٢٤)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قَرَأ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ بِنَصْبِ الصّادِ. وكانَ يَحْيى بْنُ وثّابٍ يَقْرَأُ: (والمُحْصِناتُ) بِكَسْرِ الصّادِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الأُسُودِ، أنَّهُ كانَ رُبَّما قَرَأ: ﴿والمُحْصَناتُ﴾ ورُبَّما قَرَأ: (والمُحْصِناتُ) .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ «أنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي في سُورَةِ ”النِّساءِ“: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ نَزَلَتْ في امْرَأةٍ يُقالُ لَها: مُعاذَةُ، وكانَتْ تَحْتَ شَيْخٍ مِن بَنِي سَدُوسٍ يُقالُ لَهُ: شُجاعُ بْنُ الحارِثِ. وكانَ مَعَها ضَرَّةٌ لَها قَدْ ولَدَتْ لِشُجاعٍ أوْلادًا رِجالًا، وإنَّ شُجاعًا انْطَلَقَ يَمِيزُ أهْلَهُ مِن هَجَرَ، فَمَرَّ بِمُعاذَةَ ابْنُ عَمٍّ لَها، فَقالَتْ لَهُ: احْمِلْنِي إلى أهْلِي؛ فَإنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ هَذا الشَّيْخِ خَيْرٌ. فاحْتَمَلَها فانْطَلَقَ بِها فَوافَقَ ذَلِكَ جِيئَةَ الشَّيْخِ، فانْطَلَقَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ وأفْضَلَ العَرَبِ، إنِّي خَرَجْتُ أبْغِيها الطَّعامَ في رَجَبٍ، فَتَوَلَّتْ وألَطَّتْ بِالذَّنَبِ، وهي شَرُّ غالِبٍ لِمَن غَلَبَ، رَأتْ غُلامًا وارِكًا عَلى قَتَبٍ، لَها ولَهُ أرَبٌ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيَّ عَلَيَّ، فَإنْ كانَ الرَّجُلُ كَشَفَ بِها ثَوْبًا فارْجُمُوها، وإلّا فَرُدُّوا عَلى الشَّيْخِ امْرَأتَهُ» فانْطَلَقَ مالِكُ بْنُ شُجاعٍ، وابْنُ ضَرَّتِها فَطَلَبَها فَجاءَ بِها ونَزَلَتْ بَيْتَها» .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ (p-٣٢٥)عَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ في قَوْلِهِ: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ قالَ: الأرْبَعَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ مِن طَرِيقِ عَبِيدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، مِثْلَهُ.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ مِن طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ قالَ: واحِدَةً، إلى أرْبَعٍ في النِّكاحِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ إبْراهِيمَ: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ قالَ: ما حَرَّمَ عَلَيْكم.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ قَرَأ: ﴿وأُحِلَّ لَكُمْ﴾ بِضَمِّ الألِفِ وكَسْرِ الحاءِ.
وأخْرَجَ عَنْ عاصِمٍ، أنَّهُ قَرَأ: (وأحَلَّ لَكُمْ) بِالنَّصْبِ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ أبِي مالِكٍ قالَ: (وراءَ) (أمامَ) في القُرْآنِ كُلِّهِ غَيْرَ حَرْفَيْنِ: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ يَعْنِي: سِوى ذَلِكُمْ، ﴿فَمَنِ ابْتَغى وراءَ ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: ٧] يَعْنِي: سِوى ذَلِكَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ قالَ: ما دُونَ الأرْبَعِ.
(p-٣٢٦)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ مِن طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ قالَ: هَذا النَّسَبُ، ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ قالَ: ما وراءَ هَذا النَّسَبِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطاءٍ: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ قالَ: ما وراءَ ذاتِ القَرابَةِ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ عَنْ قَتادَةَ: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ قالَ: ما مَلَكَتْ أيْمانُكم.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ قالَ: مِنَ الإماءِ، يَعْنِي السِّرارِيَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ . قالَ: مُتَناكِحِينَ، ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ قالَ: غَيْرَ زانِينَ بِكُلِّ زانِيَةٍ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّفاحِ قالَ: الزِّنى.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ﴾ الآيَةَ.
(p-٣٢٧)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يَقُولُ: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنكُمُ المَرْأةَ ثُمَّ نَكَحَها مَرَّةً واحِدَةً، فَقَدْ وجَبَ صَداقُها كُلُّهُ، والِاسْتِمْتاعُ هو النِّكاحُ، وهو قَوْلُهُ: ﴿وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤] [النِّساءِ: ٤] .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: كانَ مُتْعَةُ النِّساءِ في أوَّلِ الإسْلامِ، كانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ مَعَهُ مَن يُصْلِحُ لَهُ ضَيْعَتَهُ، ولا يَحْفَظُ مَتاعَهُ فَيَتَزَوَّجُ المَرْأةَ إلى قَدْرِ ما يَرى أنَّهُ يَفْرُغُ مِن حاجَتِهِ، فَتَنْظُرُ لَهُ مَتاعَهُ وتُصْلِحُ لَهُ ضَيْعَتَهُ، وكانَ يَقْرَأُ: ”فَمًا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى“ نَسَخَتْها: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ وكانَ الإحْصانُ بِيَدِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ مَتى شاءَ، ويُطَلِّقُ مَتى شاءَ.
وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَتِ المُتْعَةُ في أوَّلِ الإسْلامِ، وكانُوا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ: ”فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى“ الآيَةَ، فَكانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِها مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ بِقَدْرِ ما يَرى أنَّهُ يَفْرُغُ مِن حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ لَهُ شَأْنَهُ، حَتّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم أُمَّهاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] إلى آخِرِ الآيَةِ، فَنَسَخَ الأُولى، فَحُرِّمَتِ المُتْعَةُ، وتَصْدِيقُها مِنَ القُرْآنِ: ﴿إلا عَلى أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] [المُؤْمِنُونَ: ٦، والمَعارِجِ: ٣٠] .
(p-٣٢٨)وما سِوى هَذا الفَرْجِ فَهو حَرامٌ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ الأنْبارِيِّ في المَصاحِفِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، مِن طُرُقٍ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ قالَ: قَرَأْتُ عَلى ابْنِ عَبّاسٍ: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ”فَمًا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى“ . فَقُلْتُ: ما نَقْرَؤُها كَذَلِكَ. فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: واللَّهِ لَأنْزَلَها اللَّهُ كَذَلِكَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: في قِراءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ”فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى“ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في ”المَصاحِفِ“ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: في قِراءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ”فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى“ .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ عَطاءٍ، أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ يَقْرَؤُها: (فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) . وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: في حَرْفِ أُبَيٍّ: ”إلى أجَلٍ مُسَمًّى“ .
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ﴾ قالَ: يَعْنِي نِكاحَ المُتْعَةِ.
(p-٣٢٩)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السُّدِّيِّ في الآيَةِ قالَ: هَذِهِ المُتْعَةُ؛ الرَّجُلُ يَنْكِحُ المَرْأةَ بِشَرْطٍ إلى أجَلٍ مُسَمًّى، فَإذا انْقَضَتِ المُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْها سَبِيلٌ، وهي مِنهُ بَرِيَّةٌ، وعَلَيْها أنْ تَسْتَبْرِئَ ما في رَحِمِها، ولَيْسَ بَيْنَهُما مِيراثٌ، لَيْسَ يَرِثُ واحِدٌ مِنهُما صاحِبَهُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: «كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولَيْسَ مَعَنا نِساؤُنا، فَقُلْنا: ألا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهانا عَنْ ذَلِكَ ورَخَّصَ لَنا أنْ نَتَزَوَّجَ المَرْأةَ بِالثَّوْبِ إلى أجَلٍ، ثُمَّ قَرَأ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] [المائِدَةِ»: ٨٧] .
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأحْمَدُ، ومُسْلِمٌ، عَنْ سَبْرَةَ الجُهَنِيِّ قالَ: «أذِنَ لَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عامَ فَتْحِ مَكَّةَ في مُتْعَةِ النِّساءِ، فَخَرَجْتُ أنا ورَجُلٌ مِن قَوْمِي، ولِي عَلَيْهِ فَضْلٌ في الجَمالِ، وهو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمامَةِ، مَعَ كُلِّ واحِدٍ مِنّا بُرْدٌ، أمّا بُرْدِي فَخَلَقٌ، وأمّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتّى إذا كُنّا بِأعْلى مَكَّةَ تَلَقَّتْنا فَتاةٌ مِثْلُ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ، فَقُلْنا: هَلْ لَكِ أنْ يَسْتَمْتِعَ مِنكِ أحَدُنا؟ قالَتْ: وما تَبْذُلانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ واحِدٍ مِنّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلى الرَّجُلَيْنِ فَإذا رَآها صاحِبِي (p-٣٣٠)قالَ: إنَّ بُرْدَ هَذا خَلَقٌ مَحٌّ وبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ: وبُرْدُ هَذا لا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنها، فَلَمْ تَخْرُجْ حَتّى حَرَّمَها رَسُولُ اللَّهِ» ﷺ .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، ومُسْلِمٌ، عَنْ سَبْرَةَ قالَ: «رَأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ والبابِ وهو يَقُولُ: «يا أيُّها النّاسُ، إنِّي كُنْتُ أذِنْتُ لَكم في الِاسْتِمْتاعِ، ألا وإنَّ اللَّهَ حَرَّمَها إلى يَوْمِ القِيامَةِ، فَمَن كانَ عِنْدَهُ مِنهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَها، ولا تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأحْمَدُ، ومُسْلِمٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: «رَخَّصَ لَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في مُتْعَةِ النِّساءِ عامَ أوْطاسٍ ثَلاثَةَ أيّامٍ، ثُمَّ نَهى عَنْها بَعْدَها» .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، والنَّحّاسُ، مِن طَرِيقِ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قالَ: نَسَخَتْها: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] [الطَّلاقِ: ١]، ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] [البَقَرَةِ: ٢٢٨]، ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسائِكم إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤] [الطَّلاقِ: ٤] .
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، والنَّحّاسُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ (p-٣٣١)سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: نَسَخَتْ آيَةُ المِيراثِ المُتْعَةَ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: المُتْعَةُ مَنسُوخَةٌ، نَسَخَها الطَّلاقُ والصَّدَقَةُ والعِدَّةُ والمِيراثُ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: نَسَخَ رَمَضانُ كُلَّ صَوْمٍ، ونَسَخَتِ الزَّكاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، ونَسَخَ المُتْعَةَ الطَّلاقُ والعِدَّةُ والمِيراثُ، ونَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبِيحَةٍ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الحَكَمِ، أنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: أمَنسُوخَةٌ؟ قالَ: لا، وقالَ عَلِيٌّ: لَوْلا أنَّ عُمَرَ نَهى عَنِ المُتْعَةِ ما زَنى إلّا شَقِيٌّ.
وأخْرَجَ البُخارِيُّ عَنْ أبِي جَمْرَةَ قالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ فَرَخَّصَ فِيها، فَقالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إنَّما كانَ ذَلِكَ وفي النِّساءِ قِلَّةٌ، والحالُ شَدِيدٌ، فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ.
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قالَ: «نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُتْعَةِ، وإنَّما كانَتْ لِمَن لَمْ يَجِدْ، فَلَمّا نَزَلَ النِّكاحُ والطَّلاقُ والعِدَّةُ والمِيراثُ بَيْنَ الزَّوْجِ والمَرْأةِ (p-٣٣٢)نُسِخَتْ» .
وأخْرَجَ النَّحّاسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ أنَّهُ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: «إنَّكَ رَجُلٌ تائِهٌ؛ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنِ المُتْعَةِ» .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ أبِي ذَرٍّ قالَ: «إنَّما أُحِلَّتْ لِأصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتْعَةُ النِّساءِ ثَلاثَةَ أيّامٍ، نَهى عَنْها رَسُولُ اللَّهِ» ﷺ .
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ، أنَّهُ خَطَبَ فَقالَ: «ما بالُ رِجالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ المُتْعَةَ وقَدْ نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْها؟ لا أُوتى بِأحَدٍ نَكَحَها إلّا رَجَمْتُهُ» .
وأخْرَجَ مالِكٌ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعَنْ أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ» .
وأخْرَجَ مالِكٌ وعَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَقالَتْ: إنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأةٍ مُوَلَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ يَجُرُّ رِداءَهُ فَزِعًا، فَقالَ: هَذِهِ المُتْعَةُ، ولَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيها لَرَجَمْتُ.
(p-٣٣٣)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ عَنْ خالِدِ بْنِ المُهاجِرِ قالَ: أرْخَصَ ابْنُ عَبّاسٍ لِلنّاسِ في المُتْعَةِ فَقالَ لَهُ ابْنُ أبِي عَمْرَةَ الأنْصارِيُّ: ما هَذا يا ابْنَ عَبّاسٍ؟ فَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَعَلْتُ مَعَ إمامِ المُتَّقِينَ. فَقالَ ابْنُ أبِي عَمْرَةَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، إنَّما كانَتِ المُتْعَةُ رُخْصَةً كالضَّرُورَةِ إلى المَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزِيرِ، ثُمَّ أحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ بَعْدُ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ الحَسَنِ قالَ: «واللَّهِ ما كانَتِ المُتْعَةُ إلّا ثَلاثَةَ أيّامٍ أذِنَ لَهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيها، ما كانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ولا بَعْدُ» .
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ قالَ: نَهى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ: مُتْعَةِ النِّساءِ ومُتْعَةِ الحَجِّ.
وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وابْنُ جَرِيرٍ في ”تَهْذِيبِهِ“، عَنْ نافِعٍ أنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ المُتْعَةِ فَقالَ: حَرامٌ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ ابْنَ عَبّاسٍ يُفْتِي بِها. قالَ: فَهَلّا تَزَمْزَمَ بِها في زَمانِ عُمَرَ؟
وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يَنْكِحَ امْرَأةً إلّا نِكاحَ الإسْلامِ يُمَهِرُها، ويَرِثُها وتَرِثُهُ، ولا يُقاضِيها عَلى أجَلٍ؛ إنَّها امْرَأتُهُ، فَإنْ ماتَ أحَدُهُما لَمْ يَتَوارَثا.
(p-٣٣٤)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ في ”تَهْذِيبِهِ“، وابْنُ المُنْذِرِ، والطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، مِن طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبّاسٍ: ماذا صَنَعْتَ؟ ذَهَبَتِ الرِّكابُ بِفُتْياكَ، وقالَتْ فِيهِ الشُّعَراءُ؟ قالَ: وما قالُوا؟ قُلْتُ: قالُوا:
؎أقُولُ لِلشَّيْخِ لَمّا طالَ مَجْلِسُهُ يا صاحِ هَلْ لَكَ في فُتْيا ابْنِ عَبّاسِ
؎هَلْ لَكَ في رَخْصَةِ الأطْرافِ آنِسَةٍ ∗∗∗ تَكُونُ مَثْواكَ حَتّى مَصْدَرِ النّاسِ
فَقالَ: إنّا لِلَّهِ وإنّا إلَيْهِ راجِعُونَ، لا واللَّهِ ما بِهَذا أفْتَيْتُ، ولا هَذا أرَدْتُ، ولا أحْلَلْتُها إلّا لِلْمُضْطَرِّ، ولا أحْلَلْتُ مِنها إلّا ما أحَلَّ اللَّهُ مِنَ المَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزِيرِ.
وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ المُنْذِرِ، مِن طَرِيقِ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، ما كانَتِ المُتْعَةُ إلّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ رَحِمَ بِها أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، ولَوْلا نَهْيُهُ عَنْها ما احْتاجَ إلى الزِّنى إلّا شَقِيٌّ. قالَ: وهي الَّتِي في سُورَةِ ”النِّساءِ“: ﴿فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنهُنَّ﴾ إلى كَذا وكَذا مِنَ الأجَلِ عَلى كَذا وكَذا، قالَ: ولَيْسَ بَيْنَهُما وِراثَةٌ، فَإنْ بَدا لَهُما أنْ يَتَراضَيا بَعْدَ الأجَلِ فَنَعَمْ، وإنْ تَفَرَّقا فَنَعَمْ، ولَيْسَ بَيْنَهُما نِكاحٌ، وأخْبَرَ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ يَراها الآنَ حَلالًا.
وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ مِن طَرِيقِ عَمّارٍ مَوْلى الشَّرِيدِ قالَ: سَألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنِ المُتْعَةِ: أسِفاحٌ هي أمْ نِكاحٌ؟ فَقالَ: لا سِفاحٌ ولا نِكاحٌ، قُلْتُ: فَما هِيَ؟ قالَ: (p-٣٣٥)هِيَ المُتْعَةُ كَما قالَ اللَّهُ، قُلْتُ: هَلْ لَها مِن عِدَّةٍ؟ قالَ: نَعَمْ، عِدَّتُها حَيْضَةٌ، قُلْتُ: هَلْ يَتَوارَثانِ؟ قالَ: لا.
وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ قالَ: ما تَراضَوْا عَلَيْهِ مِن قَلِيلٍ أوْ كَثِيرٍ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا جُناحَ﴾ الآيَةَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ حَضْرَمِيٍّ أنَّ رِجالًا كانُوا يَفْرِضُونَ المَهْرَ، ثُمَّ عَسى أنْ يُدْرِكَ أحَدَهُمُ العُسْرَةُ فَقالَ اللَّهُ: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ﴾ .
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ في ”ناسِخِهِ“، مِن طَرِيقِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ﴾ قالَ: التَّراضِي أنْ يُوَفِّيَ لَها صَداقَها ثُمَّ يُخَيِّرَها.
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“ عَنِ ابْنِ شِهابٍ في الآيَةِ قالَ: نَزَلَ ذَلِكَ في النِّكاحِ، فَإذا فُرِضَ الصَّداقُ فَلا جَناحَ عَلَيْهِما فِيما تَراضَيا بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ مِن إنْجازِ صَداقٍ؛ قَلِيلٍ أوْ كَثِيرٍ.
وأخْرَجَ أبُو داوُدَ في ”ناسِخِهِ“، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ رَبِيعَةَ في الآيَةِ قالَ: إنْ (p-٣٣٦)أعْطَتْ زَوْجَها مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ أوْ وضَعَتْ إلَيْهِ فَذَلِكَ الَّذِي قالَ.
وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في الآيَةِ قالَ: إنْ وضَعَتْ لَكَ مِنهُ شَيْئًا فَهو سائِغٌ.
وأخْرَجَ عَنِ السُّدِّيِّ في الآيَةِ قالَ: إنْ شاءَ أرْضاها مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ الأُولى الَّتِي تَمَتَّعَ بِها، فَقالَ: أتَمَتَّعُ مِنكِ أيْضًا بِكَذا وكَذا، قَبْلَ أنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَها.
{"ayah":"۞ وَٱلۡمُحۡصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡۖ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَ ٰلِكُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـٰفِحِینَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةࣰۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا تَرَ ٰضَیۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِیضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق