الباحث القرآني

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ومِمّا أخْرَجْنا لَكم مِنَ الأرْضِ﴾ . أخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ في قَوْلِهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ . قالَ: مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ﴿ومِمّا أخْرَجْنا لَكم مِنَ الأرْضِ﴾ قالَ: يَعْنِي مِنَ الحَبِّ والثَّمَرِ وكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ زَكاةٌ. (p-٢٥٣)وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ قالَ: مِنَ التِّجارَةِ، ﴿ومِمّا أخْرَجْنا لَكم مِنَ الأرْضِ﴾ قالَ: مِنَ الثِّمارِ. وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ“» وفي لَفْظِ مُسْلِمٍ: «”لَيْسَ في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ“» . وأخْرَجَ مُسْلِمٌ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ (p-٢٥٤)صَدَقَةٌ“» . وأخْرَجَ البُخارِيُّ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيُونُ أوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ“» . وأخْرَجَ مُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «”فِيما سَقَتِ الأنْهارُ والعُيُونُ العُشْرُ، وفِيما سُقِيَ بِالسّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ“» . وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيُونُ العُشْرُ، وفِيما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ“» . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”قَدْ عَفَوْتُ لَكم عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرَّقِيقِ، فَهاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ، مِن كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، ولَيْسَ في تِسْعِينَ (p-٢٥٥)ومِائَةٍ شَيْءٌ، فَإذا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ“» . وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”في الإبِلِ صَدَقَتُها، وفي البَقَرِ صَدَقَتُها، وفي الغَنَمِ صَدَقَتُها، وفي البَزِّ صَدَقَتُهُ“» . قالَها بِالزّايِ. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ مِن طَرِيقِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَأْمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ» . وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعائِشَةَ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَأْخُذُ مِن كُلِّ عِشْرِينَ دِينارًا نِصْفَ دِينارٍ، ومِنَ الأرْبَعِينَ دِينارًا دِينارًا» . وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”لَيْسَ في أقَلَّ مِن خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، ولا في أقَلَّ (p-٢٥٦)مِن أرْبَعِينَ مِنَ الغَنَمِ شَيْءٌ، ولا في أقَلَّ مِن ثَلاثِينَ مِنَ البَقْرِ شَيْءٌ، ولا في أقَلَّ مِن عِشْرِينَ مِثْقالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، ولا في أقَلَّ مِن مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ، ولا في أقَلَّ مِن خَمْسَةِ أوْسُقٍ شَيْءٌ، والعُشْرُ في التَّمْرِ والزَّبِيبِ والحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وما سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ العُشْرُ، وما سُقِيَ بِالغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ“» . وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ قالَ: «سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الجَوْهَرِ، والدُّرِّ، والفُصُوصِ، والخَرَزِ، وعَنْ نَباتِ الأرْضِ؛ البَقْلِ والقِثّاءِ والخِيارِ. فَقالَ: لَيْسَ في الحَجَرِ زَكاةٌ، ولَيْسَ في البُقُولِ زَكاةٌ، إنَّما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكاةَ في هَذِهِ الخَمْسَةِ؛ في الحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، والزَّبِيبِ، والذُّرَةِ» . وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، قالَ: «إنَّما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكاةَ في هَذِهِ الأرْبَعَةِ؛ الحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ، والزَّبِيبِ والتَّمْرِ» . وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، والدّارَقُطْنِيُّ، «عَنْ مُعاذٍ أنَّهُ كَتَبَ إلى النَّبِيِّ ﷺ يَسْألُهُ عَنِ الخُضْراواتِ وهي البُقُولُ. فَقالَ: ”لَيْسَ فِيها شَيْءٌ“» . (p-٢٥٧)وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «”فِيما سَقَتِ السَّماءُ والبَعْلُ والسَّيْلُ العُشْرُ، وفِيما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ“ . وإنَّما يَكُونُ ذَلِكَ في التَّمْرِ والحِنْطَةِ والحُبُوبِ، فَأمّا القِثّاءُ والبِطِّيخُ والرُّمّانُ والقَصَبُ والخُضَرُ فَعَفْوٌ، عَفا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ» ﷺ . وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «”لَيْسَ في الخُضْراواتِ صَدَقَةٌ، ولا في العَرايا صَدَقَةٌ، ولا في أقَلَّ مِن خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولا في العَوامِلِ صَدَقَةٌ، ولا في الجَبْهَةِ صَدَقَةٌ“» . قالَ الصَّقْرَ بْنُ حَبِيبٍ: الجَبْهَةُ: الخَيْلُ والبِغالُ والعَبِيدُ. وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”لَيْسَ فِيما أنْبَتَتِ الأرْضُ مِنَ الخُضَرِ زَكاةٌ“» . وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ في الخُضْراواتِ صَدَقَةٌ» . (p-٢٥٨)وأخْرَجَ البَزّارُ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ”«لَيْسَ في الخُضْراواتِ صَدَقَةٌ» “ . وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”«لَيْسَ في الخُضْراواتِ صَدَقَةٌ» “ . أخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”قَدْ عَفَوْتُ لَكم عَنْ صَدَقَةِ أرِقّائِكم وخَيْلِكُمْ، ولَكِنْ هاتُوا صَدَقَةَ أوْراقِكم وحَرْثِكم وماشِيَتِكم“» . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ فَقالَ: ”خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، والشّاةَ مِنَ الغَنَمِ، والبَعِيرَ مِنَ الإبِلِ، والبَقَرَةَ مِنَ البَقَرِ“» . وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”«العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئْرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمْسُ» “ . (p-٢٥٩)وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «”في ثَلاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعٌ أوْ تَبِيعَةٌ، وفي كُلِّ أرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ“» . وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ، ولَكِنْ في كُلِّ ثَلاثَةٍ تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أرْبَعِينَ مُسِنٌّ أوْ مُسِنَّةٌ» . وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”في العَسَلِ في كُلِّ عَشَرَةِ أزُقٍّ زِقٌّ» “ . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشْرَ» . ولَفْظُ أبِي داوُدَ قالَ: «جاءَ هِلالُ أحَدُ بَنِي مُتَعانَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشُورِ نَخْلٍ لَهُ، وكانَ سَألَهُ أنْ يَحْمِيَ لَهُ وادِيًا يُقالُ لَهُ: سَلَبَةُ. فَحَمى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الوادِيَ، فَلَمّا ولِيَ عُمَرُ بْنُ (p-٢٦٠)الخِطابِ» كَتَبَ سُفْيانُ بْنُ وهْبٍ إلى عُمَرَ يَسْألُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ: إنْ أدّى إلَيْكَ ما كانَ يُؤَدِّي إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِن عُشُورِ نَخْلِهِ فاحْمِ لَهُ سَلَبَهُ، وإلّا فَإنَّما هو ذُبابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَن يَشاءُ. وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبُخارِيُّ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسٍ، «أنَّ أبا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمّا اسْتُخْلِفَ وجَّهَ أنَسَ بْنَ مالِكٍ إلى البَحْرَيْنِ، فَكَتَبَ لَهُ هَذا الكِتابَ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلى المُسْلِمِينَ، الَّتِي أمَرَ اللَّهُ بِها رَسُولَهُ ﷺ، فَمَن سُئِلَها مِنَ المُؤْمِنِينَ عَلى وجْهِها فَلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فَوْقَها فَلا يُعْطِهِ ”فِيما دُونَ خَمْسٍ وعِشْرِينَ مِنَ الإبِلِ، الغَنَمُ، في كُلِّ ذَوْدٍ شاةٌ، فَإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ فَفِيها ابْنَةُ مَخاضٍ إلى أنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وثَلاثِينَ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها ابْنَةُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فَإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثِينَ فَفِيها ابْنَةُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعِينَ، فَإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعِينَ فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، (p-٢٦١)فَإذا بَلَغَتْ إحْدى وسِتِّينَ فَفِيها جَذَعَةُ إلى خَمْسٍ وسَبْعِينَ، فَإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعِينَ فَفِيها ابْنَتا لَبُونٍ إلى تِسْعِينَ، فَإذا بَلَغَتْ إحْدى وتِسْعِينَ فَفِيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإذا زادَتْ عَلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ فَفي كُلِّ أرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسٍ حِقَّةٌ، فَإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فَمَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ولَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإنَّها تُقْبَلُ مِنهُ، وأنْ يَجْعَلَ مَعَها شاتَيْنِ إنِ اسْتَيْسَرَتا لَهُ، أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإنَّها تُقْبَلُ مِنهُ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شاتَيْنِ، ومَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ بِنْتِ لَبُونٍ ولَيْسَتْ عِنْدَهُ إلّا حِقَّةٌ فَإنَّها تُقْبَلُ مِنهُ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أوْ شاتَيْنِ، ومَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ بِنْتِ لَبُونٍ ولَيْسَتْ عِنْدَهُ إلّا ابْنَةُ مَخاضٍ فَإنَّها تُقْبَلُ مِنهُ وشاتَيْنِ أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ بِنْتِ مَخاضٍ ولَيْسَ عِنْدَهُ إلّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإنَّهُ يُقْبَلُ مِنهُ ولَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، ومَن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلّا أرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيها شَيْءٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمَةِ الغَنَمِ إذا كانَتْ أرْبَعِينَ فَفِيها شاةٌ إلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإذا زادَتْ عَلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ فَفِيها شاتانِ إلى أنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإذا زادَتْ عَلى المِائَتَيْنِ فَفِيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أنْ تَبْلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ، فَإذا زادَتْ عَلى ثَلاثِمِائَةٍ فَفي كُلِّ مِائَةٍ شاةٌ، ولا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ مِنَ الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ إلّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كانَ مِن خَلِيطَيْنِ فَإنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ، فَإنْ لَمْ تَبْلُغْ سائِمَةُ الرَّجُلِ أرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيها شَيْءٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فَإنْ لَمْ يَكُنِ المالُ إلّا (p-٢٦٢)تِسْعِينَ ومِائَةً، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها“» . وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، والحاكِمُ مِن طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أبِيهِ قالَ: «كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلى عُمّالِهِ حَتّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِأبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وكانَ فِيهِ: ”في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشْرِينَ أرْبَعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنْتُ مَخاضٍ إلى خَمْسٍ وثَلاثِينَ، فَإذا زادَتْ فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعِينَ، فَإذا زادَتْ فَفِيها حِقَّةٌ إلى سِتِّينَ، فَإذا زادَتْ فَجَذَعَةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعِينَ، فَإذا زادَتْ فَبِنْتا لَبُونٍ إلى تِسْعِينَ، فَإذا زادَتْ فَحِقَّتانِ إلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإنْ كانَتِ الإبِلُ أكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفي الغَنَمِ في الأرْبَعِينَ شاةٌ إلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإذا زادَتْ واحِدَةً فَشاتانِ إلى مِائَتَيْنِ، فَإذا زادَتْ فَثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِائَةٍ، فَإنْ كانَ الغَنَمُ أكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَفي كُلِّ مِائَةٍ شاةٌ، ولَيْسَ فِيها شَيْءٌ حَتّى تَبْلُغَ المِائَةَ، ولا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخافَةَ الصَّدَقَةِ، وما كانَ مِن خَلِيطَيْنِ فَإنَّهُما يَتَراجَعانِ بِالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ“»، قالَ الزُّهْرِيُّ: فَإذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشّاءُ أثْلاثًا؛ (p-٢٦٣)ثُلُثٌ شِرارٌ، وثُلُثٌ خِيارٌ، وثُلُثٌ وسَطٌ، فَيَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ. وأخْرَجَ الحاكِمُ عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بِكِتابٍ فِيهِ الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلى أهْلِ اليَمَنِ، وهَذِهِ نُسْخَتُها: ”﷽، مِن مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمّا بَعْدُ؛ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكم وأعْطَيْتُمْ مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللَّهِ، وما كَتَبَ اللَّهُ عَلى المُؤْمِنِينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أوْ كانَ سَيْحًا أوْ بَعْلًا فَفِيهِ العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، وما سُقِيَ بِالرِّشاءِ والدّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ، وفي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمَةٍ شاةٌ، إلى أنْ تَبْلُغَ أرْبَعًا وعِشْرِينَ، فَإذا زادَتْ واحِدَةً عَلى أرْبَعٍ وعِشْرِينَ فَفِيها ابْنَةُ مَخاضٍ، فَإنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وثَلاثِينَ، فَإذا زادَتْ عَلى خَمْسَةٍ وثَلاثِينَ واحِدَةً فَفِيها ابْنُ لَبُونٍ إلى أنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وأرْبَعِينَ، فَإنْ زادَتْ واحِدَةً عَلى خَمْسَةٍ وأرْبَعِينَ فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْلِ إلى أنْ تَبْلُغَ (p-٢٦٤)سِتِّينَ، فَإنْ زادَتْ واحِدَةً فَجَذَعَةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وسَبْعِينَ، فَإنْ زادَتْ واحِدَةً فَفِيها ابْنا لَبُونٍ إلى أنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإنْ زادَتْ واحِدَةً فَفِيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومِائَةً، فَما زادَ عَلى عِشْرِينَ ومِائَةٍ فَفي كُلِّ أرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ ثَلاثِينَ باقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أوْ جَذَعَةٌ، وفي كُلِّ أرْبَعِينَ باقُورَةً بَقَرَةٌ، وفي كُلِّ أرْبَعِينَ شاةً سائِمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ ومِائَةً، فَإنْ زادَتْ عَلى العِشْرِينَ ومِائَةٍ واحِدَةً فَفِيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبْلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ، فَإنْ زادَتْ فَما زادَ فَفي كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيْسُ غَنَمٍ إلّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَلِيطَيْنِ فَإنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ، وفي كُلِّ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمْسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ فَفي كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ شَيْءٌ، وفي كُلِّ أرْبَعِينَ دِينارًا دِينارٌ، إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ولا لِأهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكّى بِها أنْفُسُهُمْ، ولِفُقَراءِ المُؤْمِنِينَ، وفي سَبِيلِ اللَّهِ، وابْنِ السَّبِيلِ، ولَيْسَ في رَقِيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عُمّالِها شَيْءٌ إذا كانَتْ تُؤَدّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّهُ لَيْسَ في عَبْدٍ مُسْلِمٍ ولا في فَرَسِهِ شَيْءٌ“ . قالَ: وكانَ في الكِتابِ: ”إنَّ أكْبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيامَةِ إشْراكٌ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتِيمِ، وإنَّ (p-٢٦٥)العُمْرَةَ الحَجُّ الأصْغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرْآنَ إلّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حَتّى يَبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصًا شَعَرَهُ، ولا في ثَوْبٍ واحِدٍ لَيْسَ عَلى مَنكِبَيْهِ مِنهُ شَيْءٌ“ . وكانَ في الكِتابِ: ”إنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإنَّهُ قَوَدٌ إلّا أنْ يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتُولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ؛ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنْفِ الَّذِي أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصْبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ، وإنَّ الرَّجُلَ بِالمَرْأةِ وعَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ“» . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ عَنْ حَبِيبٍ المالِكِيِّ قالَ: قالَ رَجُلٌ لِعِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ: يا أبا نُجَيْدٍ، إنَّكم لَتُحَدِّثُونا بِأحادِيثَ ما نَجِدُ لَها أصْلًا في القُرْآنِ. فَغَضِبَ عِمْرانُ (p-٢٦٦)وقالَ: أوْجَدْتُمْ في كُلِّ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ؟ ومِن كُلِّ كَذا وكَذا شاةً شاةٌ؟ ومِن كُلِّ كَذا وكَذا بَعِيرًا كَذا وكَذا ؟ وجَدْتُمْ هَذا في القُرْآنِ؟ قالَ: لا. قالَ: فَعَمَّنْ أخَذْتُمْ هَذا ؟ أخَذْتُمُوهُ عَنّا، وأخَذْناهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ . وأخْرَجَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: «فَرْضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلى كُلِّ حُرٍّ أوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثى مِنَ المُسْلِمِينَ» . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيامِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَةً لِلْمَساكِينِ، فَمَن أدّاها قَبْلَ الصَّلاةِ فَهي زَكاةٌ مَقْبُولَةٌ، ومَن أدّاها بَعْدَ الصَّلاةِ فَهي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ» . (p-٢٦٧)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: «كُنّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ، حُرٍّ أوْ مَمْلُوكٍ، صاعًا مِن طَعامٍ، أوْ صاعًا مِن أقِطٍ، أوْ صاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صاعًا مَن تَمْرٍ، أوْ صاعًا مِن زَبِيبٍ» . وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ قالَ: «قامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، فَأمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ؛ صاعِ تَمْرٍ، أوْ صاعِ شَعِيرٍ، عَلى كُلِّ رَأْسٍ، أوْ صاعِ بُرٍّ أوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أوْ أُنْثى، غَنِيٍّ أوْ فَقِيرٍ، أمّا غَنِيُّكم فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وأمّا فَقِيرُكم فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أكْثَرَ مِمّا أعْطاهُ» . وأخْرَجَ أحْمَدُ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قالَ: «أمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ الزَّكاةُ، فَلَمّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لَمْ يَأْمُرْنا ولَمْ يَنْهَنا، ونَحْنُ نَفْعَلُهُ، وأمَرَنا بِصَوْمِ عاشُوراءَ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ رَمَضانُ، فَلَمّا نَزَلَ رَمَضانُ لَمْ يَأْمُرْنا بِهِ ولَمْ يَنْهَنا عَنْهُ ونَحْنُ نَفْعَلُهُ» . (p-٢٦٨)وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعَنْ عَلِيٍّ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ عَلى الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، والذِّكْرِ والأُنْثى، والحُرِّ والعَبْدِ مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ» . وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِيهِ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ عَلى الحُرِّ والعَبْدِ، والذَّكَرِ والأُنْثى مِمَّنْ تُمَوِّنُونَ» . وأخْرَجَ البَزّارُ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَ صارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنادِي: ”إنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ حَقٌّ واجِبٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أوْ أُنْثى، حُرٍّ أوْ مَمْلُوكٍ، حاضِرٍ أوْ بادٍ، صاعٌ مِن شَعِيرٍ أوْ تَمْرٍ“» . وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّ عَلى صَدَقَةِ رَمَضانَ عَلى كُلِّ إنْسانٍ صاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صاعًا مِن قَمْحٍ» . وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ مِن طَرِيقِ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، «عَنْ أُمِّهِ أسْماءَ أنَّها حَدَّثَتْهُ: أنَّهم كانُوا يُخْرِجُونَ زَكاةَ الفِطْرِ في عَهْدِ (p-٢٦٩)رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالمُدِّ الَّذِي يَقْتاتُ بِهِ أهْلُ البَيْتِ، أوِ الصّاعِ الَّذِي يَقْتاتُونَ بِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ أهْلُ المَدِينَةِ كُلُّهم» . وأخْرَجَ أبُو حَفْصِ بْنُ شاهِينِ في ”فَضائِلِ رَمَضانَ“، عَنْ جَرِيرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”صَوْمُ رَمَضانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّماءِ والأرْضِ، ولا يُرْفَعُ إلّا بِزَكاةِ الفِطْرِ“» قالَ ابْنُ شاهِينٍ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ جَيِّدُ الإسْنادِ. وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيّانَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ: أنِ انْظُرْ مَن مَرَّ بِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمّا ظَهَرَ مِن أمْوالِهِمْ مِنَ التِّجاراتِ؛ مِن كُلِّ أرْبَعِينَ دِينارًا دِينارٌ فَما نَقَصَ فَبِحِسابِهِ حَتّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينارًا، فَإنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينارٍ فَدَعْها ولا تَأْخُذْ مِنها شَيْئًا. وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ عَنْ أبِي عَمْرِو بْنِ حَماسٍ، عَنْ أبِيهِ قالَ: كُنْتُ أبِيعُ الأدَمَ والجِعابَ، فَمَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ فَقالَ لِي: أدِّ صَدَقَةَ مالِكَ. فَقُلْتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّما هو في الأدَمِ. قالَ: قَوِّمْهُ ثُمَّ أخْرِجْ صَدَقَتَهُ. (p-٢٧٠)وأخْرَجَ البَزّارُ، والدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَأْمُرُنا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ أوِ المَرْأةِ الَّذِي هو تِلادٌ لَهُ، وهم عَمَلَةٌ لا يُرِيدُ بَيْعَهم، فَكانَ يَأْمُرُنا أنْ لا نُخْرِجَ عَنْهم مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، وكانَ يَأْمُرُنا أنْ نُخْرِجَ عَنِ الرَّقِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ» . وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ عَنْ بِلالِ بْنِ الحارِثِ، «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أخَذَ مِنَ المَعادِنِ القَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» . وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ العَنْبَرِ فَقالَ: إنَّما هو شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ، فَإنْ كانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الخُمْسُ. وأخْرَجَ مالِكٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ قالَ: في الزَّيْتُونِ العُشْرُ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: في الزَّيْتُونِ العُشْرُ. وأخْرَجَ الدّارَقُطْنِيُّ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”في الخَيْلِ السّائِمَةِ في كُلِّ فَرَسٍ دِينارٌ» “ . (p-٢٧١)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، والبُخارِيُّ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ”«لَيْسَ عَلى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلّا زَكاةُ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ“» . * * * قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ﴾ الآيَةَ. أخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ قالَ: نَزَلَتْ فِينا مَعْشَرَ الأنْصارِ، كُنّا أصْحابَ نَخْلٍ، فَكانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِن نَخْلِهِ عَلى قَدْرِ كَثْرَتِهِ وقِلَّتِهِ، وكانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالقِنْوِ والقِنْوَيْنِ، فَيُعَلِّقُهُ في المَسْجِدِ، وكانَ أهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهم طَعامٌ، فَكانَ أحَدُهم إذا جاعَ أتى القِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصاهُ فَيَسْقُطُ البُسْرُ والتَّمْرُ فَيَأْكُلُ، وكانَ ناسٌ مِمَّنْ لا يَرْغَبُ في الخَيْرِ يَأْتِي الرَّجُلُ بِالقِنْوِ فِيهِ الشِّيصُ والحَشَفُ، وبِالقِنْوِ (p-٢٧٢)قَدِ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ومِمّا أخْرَجْنا لَكم مِنَ الأرْضِ ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ . قالَ: لَوْ أنَّ أحَدَكم أُهْدِيَ إلَيْهِ مِثْلُ ما أعْطى لَمْ يَأْخُذْهُ إلّا عَنْ إغْماضٍ وحَياءٍ. قالَ: فَكُنّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أحَدُنا بِصالِحِ ما عِنْدَهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ قالَ: ذُكِرَ لَنا أنَّ الرَّجُلَ كانَ يَكُونُ لَهُ الحائِطانِ فَيَنْظُرُ إلى أرْدَئِهِما تَمْرًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ويَخْلِطُ بِهِ الحَشَفَ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ، فَعابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، ونَهاهم عَنْهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنِ الضَّحّاكِ قالَ: كانَ أُناسٌ مِنَ المُنافِقِينَ حِينَ أمَرَ اللَّهُ أنْ تُؤَدّى الزَّكاةُ يَجِيئُونَ بِصَدَقاتِهِمْ بِأرْدَأِ ما عِنْدَهم مِنَ الثَّمَرَةِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِيهِ قالَ: «لَمّا أمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ جاءَ رَجُلٌ بِتَمْرٍ رَدِيءٍ، فَأمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي يَخْرِصُ (p-٢٧٣)النَّخْلَ أنْ لا يُجِيزَهُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ الآيَةَ» . وأخْرَجَ الحاكِمُ مِن طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: «أمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكاةِ الفِطْرِ بِصاعٍ مِن تَمْرٍ، فَجاءَ رَجُلٌ بِتَمْرٍ رَدِيءٍ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَواحَةَ: ”لا تَخْرِصْ هَذا التَّمْرَ“ . فَنَزَلَ هَذا القُرْآنُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ومِمّا أخْرَجْنا لَكم مِنَ الأرْضِ﴾ الآيَةَ» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والطَّبَرانِيُّ، والدّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قالَ: «أمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَجاءَ رَجُلٌ بِكَبائِسَ مِن هَذا السُّخَّلِ - يَعْنِي الشِّيصَ – فَوَضَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: ”مَن جاءَ بِهَذا؟“ . وكانَ كُلُّ مَن جاءَ بِشَيْءٍ نُسِبَ إلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ الآيَةَ. ونَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ أنْ يُؤْخَذا في الصَّدَقَةِ الجُعْرُورِ ولَوْنِ الحُبَيْقِ» . (p-٢٧٤)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والضِّياءُ في ”المُخْتارَةِ“ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ أصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَشْتَرُونَ الطَّعامَ الرَّخِيصَ ويَتَصَدَّقُونَ، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ الآيَةَ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمانِيِّ قالَ: سَألْتُ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ الآيَةَ، فَقالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في الزَّكاةِ المَفْرُوضَةِ، كانَ الرَّجُلُ يَعْمِدُ إلى التَّمْرِ فَيَصْرِمُهُ فَيَعْزِلُ الجَيِّدَ ناحِيَةً، فَإذا جاءَ صاحِبُ الصَّدَقَةِ أعْطاهُ مِنَ الرَّدِيءِ، فَقالَ اللَّهُ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ . يَقُولُ: ولا يَأْخُذُ أحَدُكم هَذا الرَّدِيءَ حَتّى يَهْضِمَ لَهُ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَطاءٍ قالَ: «عَلَّقَ إنْسانٌ حَشَفًا في الأقْناءِ الَّتِي تُعَلَّقُ بِالمَدِينَةِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”ما هَذا؟ بِئْسَما عَلَّقَ هَذا“ . فَنَزَلَتْ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة»: ٢٦٧] . وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حِبّانَ المازِنِيِّ مِنَ الأنْصارِ، «أنَّ رَجُلًا مِن قَوْمِهِ أتى بِصَدَقَتِهِ يَحْمِلُها إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأصْنافٍ مِنَ التَّمْرِ (p-٢٧٥)مَعْرُوفَةٍ؛ مِنَ الجُعْرُورِ، واللَّيِّنَةِ، والأيارِخِ، والقَصْرَةِ، وأمْعاءِ فَأْرَةٍ، وكُلُّ هَذا لا خَيْرَ فِيهِ مِن تَمْرِ النَّخِيلِ، فَرَدَّها اللَّهُ ورَسُولُهُ، وأنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿حَمِيدٌ﴾ [البقرة»: ٢٦٧] . وأخْرَجَ سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، والفِرْيابِيُّ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: كانُوا يَتَصَدَّقُونَ بِالحَشَفِ وشِرارِ التَّمْرِ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، وأمِرُوا أنْ يَتَصَدَّقُوا بِطَيِّبٍ. قالَ: وفي ذَلِكَ نَزَلَتْ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ . وأخْرَجَ وكِيعٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الحَسَنِ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِرَذالَةِ مالِهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ قالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ومَعَهُ عَصًا، فَإذا أقْناءُ مُعَلَّقَةٌ في المَسْجِدِ، قِنْوٌ مِنها حَشَفٌ، فَطَعَنَ في ذَلِكَ القِنْوِ وقالَ: ”ما يَضُرُّ صاحِبَهُ لَوْ تَصَدَّقَ بِأطْيَبَ مِن هَذِهِ، إنَّ صاحِبَ هَذِهِ لَيَأْكُلُ الحَشَفَ يَوْمَ القِيامَةِ“» . (p-٢٧٦)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا مِن أطْيَبِ أمْوالِكم وأنْفَسِهِ، ﴿ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ﴾ قالَ: لَوْ كانَ لَكم عَلى أحَدٍ حَقٌّ فَجاءَكم بِحَقٍّ دُونَ حَقِّكم لَمْ تَأْخُذُوهُ بِحِسابِ الجَيِّدِ حَتّى تَنْقُصُوهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ لِي ما لا تَرْضَوْنَ لِأنْفُسِكم ؟! وحَقِّي عَلَيْكم مِن أطْيَبِ أمْوالِكم وأنْفَسِهِ، وهو قَوْلُهُ: ﴿لَنْ تَنالُوا البِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] . وأخْرَجَ الفِرْيابِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ﴾ قالَ: كَسْبُ المُسْلِمِ لا يَكُونُ خَبِيثًا، ولَكِنْ لا تَصَدَّقْ بِالحَشَفِ والدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وما لا خَيْرَ فِيهِ. وفي قَوْلِهِ ﴿إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ قالَ: لا تَجَوَّزُوا فِيهِ. وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ﴾ يَقُولُ: ولا تَعْمِدُوا لِلْخَبِيثِ مِنهُ تُنْفِقُونَ، واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقاتِكم. (p-٢٧٧)وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ قالَ لَهُ: أخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ﴾ قالَ: لا تَعْمِدُوا إلى شَرِّ ثِمارِكم وحُرُوثِكم فَتُعْطُوهُ في الصَّدَقَةِ، ولَوْ أُعْطِيتُمْ ذَلِكَ لَمْ تَقْبَلُوا. قالَ: وهَلْ تَعْرِفُ العَرَبُ ذَلِكَ ؟ قالَ: نَعَمْ، أما سَمِعْتَ الأعْشى وهو يَقُولُ: ؎يَمَّمَتْ راحِلَتِي أمامَ مُحَمَّدٍ أرْجُو فَواضِلَهُ وحُسْنَ نَداهُ وقالَ أيْضًا: ؎تَيَمَّمْتُ قَيْسًا وكَمْ دُونَهُ ∗∗∗ مِنَ الأرْضِ مِن مَهْمَهٍ ذِي شَزَنْ وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: سَألْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ . قالَ: إنَّما ذَلِكَ في الزَّكاةِ في الشَّيْءِ الواجِبِ، فَأمّا في التَّطَوُّعِ فَلا بَأْسَ بِأنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ، هو خَيْرٌ مِنَ التَّمْرَةِ. (p-٢٧٨)وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ . قالَ كانَ رِجالٌ يُعْطُونَ زَكاةَ أمْوالِهِمْ مِنَ التَّمْرِ، فَكانُوا يُعْطُونَ الحَشَفَ في الزَّكاةِ. فَقالَ: لَوْ كانَ بَعْضُهم يَطْلُبُ بَعْضًا ثُمَّ قَضاهُ لَمْ يَأْخُذْهُ إلّا أنْ يَرى أنَّهُ قَدْ أغْمَضَ عَنْهُ حَقَّهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ قالَ: لا تَأْخُذُونَهُ مِن غُرَمائِكُمْ، ولا في بَيُوعِكم إلّا بِزِيادَةٍ عَلى الطَّيِّبِ في الكَيْلِ، وذَلِكَ فِيما كانُوا يُعَلِّقُونَ مِنَ التَّمْرِ بِالمَدِينَةِ، ومِن كُلِّ ما أنْفَقْتُمْ فَلا تُنْفِقُوا إلّا طَيِّبًا. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ قالَ: الحَشَفَةُ والحِنْطَةُ المَأْكُولَةُ، ﴿ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ قالَ: أرَأيْتَ لَوْ كانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ فَأعْطاكَ دَراهِمَ فِيها زُيُوفٌ فَأخَذْتَها، ألَيْسَ قَدْ كُنْتَ غَمَضْتَ مِن حَقِّكَ. وأخْرَجَ وكِيعٌ عَنِ الحَسَنِ: ﴿ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ قالَ: لَوْ وجَدْتُمُوهُ يُباعُ في السُّوقِ ما أخَذْتُمُوهُ حَتّى يُهْضَمَ لَكم مِنَ الثَّمَنِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الضَّحّاكِ: ﴿ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ يَقُولُ: لَوْ كانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ لَمْ تَرْضَ أنْ تَأْخُذَ مِنهُ دُونَ حَقِّكَ، فَكَيْفَ تَرْضى لِلَّهِ بِأرْدَأِ مالِكَ تَقَرَّبُ بِهِ إلَيْهِ. (p-٢٧٩)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ قَتادَةَ: ﴿ولَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ يَقُولُ: لَسْتُمْ بِآخِذِي هَذا الرَّدِيءِ بِسِعْرِ الطَّيِّبِ إلّا أنْ يُهْضَمَ لَكم مِنهُ. وأخْرَجَ أبُو داوُدَ والطَّبَرانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعاوِيَةَ الغاضِرِيِّ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «”ثَلاثٌ مَن فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ؛ مَن عَبَدَ اللَّهَ وحْدَهُ وأنَّهُ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، وأعْطى زَكاةَ مالِهِ طَيِّبَةً بِها نَفْسُهُ رافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عامٍ، ولَمْ يُعْطِ الهَرِمَةَ ولا الدَّرِنَةَ، ولا المَرِيضَةَ ولا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، ولَكِنْ مِن وسَطِ أمْوالِكُمْ، فَإنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْألْكم خَيْرَهُ ولَمْ يَأْمُرْكم بِشَرِّهِ“» . وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، أنَّهُ اسْتَعْمَلَ أبا سُفْيانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلى الطّائِفِ فَقالَ: قُلْ لَهم: لا آخُذُ مِنكُمُ الرُّبى ولا الماخِضَ ولا ذاتَ الدَّرِّ ولا الشّاةَ الأكُولَةَ ولا فَحْلَ الغَنَمِ، وخُذِ العَناقَ والجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ؛ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ رَدِيءِ المالِ وخِيارِهِ. (p-٢٨٠)وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ «عَنْ سِعْرٍ أخِي بَنِي عَدِيٍّ قالَ: جاءَنِي رَجُلانِ فَقالا: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنا نُصَدِّقُ أمْوالَ النّاسِ. قالَ: فَأخْرَجْتُ لَهُما شاةً ماخِضًا أفْضَلَ ما وجَدْتُ، فَرَدّاها عَلَيَّ وقالا: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهانا أنْ نَأْخُذَ الشّاةَ الحُبْلى. قالَ: فَأعْطَيْتُهُما شاةً مِن وسَطِ الغَنَمِ فَأخَذاها» . وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَجَمَعَ لِي مالَهُ فَلَمْ أجِدْ عَلَيْهِ فِيها إلّا ابْنَةَ مَخاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أدِّ ابْنَةَ مَخاضٍ فَإنَّها صَدَقَتُكَ. فَقالَ: ذاكَ ما لا لَبَنَ فِيهِ ولا ظَهْرَ، ولَكِنْ هَذِهِ ناقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْها. فَقُلْتُ لَهُ: ما أنا بِآخِذٍ ما لَمْ أُومَرْ بِهِ، وهَذا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنكَ قَرِيبٌ، فَإنْ أحْبَبْتَ أنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. قالَ: إنِّي فاعِلٌ. فَخَرَجَ مَعِي بِالنّاقَةِ حَتّى قَدِمْنا عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأخْبَرَهُ. فَقالَ: ”إنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وقَبِلْناهُ مِنكَ“ . وأمَرَ بِقَبْضِ النّاقَةِ مِنهُ، ودَعا لَهُ بِالبَرَكَةِ» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: لَدِرْهَمٌ طَيِّبٌ أحَبُّ إلَيَّ مِن مِائَةِ ألْفٍ، اقْرَأْ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ الآيَةَ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ مِنَ الحَلالِ. (p-٢٨١)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنٍ مُغَفَّلٍ: ﴿أنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ﴾ قالَ: مِنَ الحَلالِ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ﴾ قالَ: الحَرامَ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ في ”الشُّعَبِ“ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”لا يَكْتَسِبُ عَبْدٌ مالًا حَرامًا فَيُنْفِقُ مِنهُ فَيُبارَكُ لَهُ فِيهِ ولا يَتَصَدَّقُ فَيُقْبَلُ مِنهُ ولا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إلّا كانَ زادَهُ إلى النّارِ، إنَّ اللَّهَ لا يَمْحُو السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ ولا يَمْحُو السَّيِّءَ إلّا بِالحَسَنِ، إنَّ الخَبِيثَ لا يَمْحُو الخَبِيثَ“» . وأخْرَجَ البَزّارُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ قالَ: «”إنَّ الخَبِيثَ لا يُكَفِّرُ الخَبِيثَ، ولَكِنَّ الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الخَبِيثَ“» . وأخْرَجَ أحْمَدُ في ”الزُّهْدِ“، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إذا طابَ المَكْسَبُ زَكَتِ النَّفَقَةُ، إنَّ الخَبِيثَ لا يُكَفِّرُ الخَبِيثَ. (p-٢٨٢)وأخْرَجَ أحْمَدُ في ”الزُّهْدِ“ عَنْ أبِي الدَّرْداءِ قالَ: إنَّ كَسْبَ المالِ مِن سَبِيلِ الحَلالِ قَلِيلٌ، فَمَن كَسَبَ مالًا مِن غَيْرِ حِلِّهِ فَوَضَعَهُ في غَيْرِ حَقِّهِ فَآثَرَ مِن ذَلِكَ أنْ لا يَسْلُبَ اليَتِيمَ ويَكْسُوَ الأرْمَلَةَ، ومَن كَسَبَ مالًا مِن غَيْرِ حِلِّهِ فَوَضَعَهُ في غَيْرِ حَقِّهِ فَذَلِكَ الدّاءُ العُضالُ، ومَن كَسَبَ مالًا مِن حِلِّهِ فَوَضَعَهُ في حَقِّهِ فَذَلِكَ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَما يَغْسِلُ الماءُ التُّرابَ عَنِ الصَّفا. وأخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وابْنُ حِبّانَ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”إذا أدَّيْتَ الزَّكاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ ما عَلَيْكَ، ومَن جَمَعَ مالًا مِن حَرامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أجْرٌ، وكانَ إصْرُهُ عَلَيْهِ“» . وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: مَن كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنعُ الزَّكاةِ، ومَن كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكاةُ. وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ في ”الأوْسَطِ“ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”إذا خَرَجَ الحاجُّ حاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ ووَضَعَ رِجْلَهُ في الغَرْزِ فَنادى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. ناداهُ مُنادٍ مِنَ السَّماءِ، لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ؛ زادُكَ حَلالٌ وراحِلَتُكَ حَلالٌ وحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وإذا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ في الغَرْزِ فَنادى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. ناداهُ مُنادٍ مِنَ السَّماءِ: لا لَبَّيْكَ ولا سَعْدَيْكَ؛ زادُكَ (p-٢٨٣)حَرامٌ، ونَفَقَتُكَ حَرامٌ، وحَجُّكَ مَأْزُورٌ غَيْرٌ مَبْرُورٍ“» . وأخْرَجَ الأصْبِهانِيُّ في ”التَّرْغِيبِ“ عَنْ أسْلَمَ مَوْلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”مَن حَجَّ بِمالٍ حَرامٍ فَقالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، قالَ اللَّهُ لَهُ: لا لَبَّيْكَ ولا سَعْدَيْكَ؛ حَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ“» . وأخْرَجَ أحْمَدُ عَنْ أبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيارٍ قالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أفْضَلِ الكَسْبِ. فَقالَ: ”بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ“» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أيُّ كَسْبِ الرَّجُلِ أطْيَبُ؟ قالَ: ”عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ“» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ اللَّهُ: كُلُوا مِن طَيِّباتٍ ما كَسَبْتُمْ. وأوْلادُكم مِن أطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَهم وأمْوالُهم لَكم. وأخْرَجَ أحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «”إنَّ أطْيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسْبِهِ، وإنَّ ولَدَهُ مِن كَسْبِهِ“» . (p-٢٨٤)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إنَّ أطِيبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ مِن كَسْبِهِ، ووَلَدُهُ مِن كَسْبِهِ، ولَيْسَ لِلْوَلَدِ أنْ يَأْخُذَ مِن مالِ والِدِهِ إلّا بِإذْنِهِ، والوالِدُ يَأْخُذُ مِن مالِ ولَدِهِ ما شاءَ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عامِرٍ الأحْوَلِ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما لَنا مِن أوْلادِنا؟ قالَ: ”هم مِن أطْيَبِ كَسْبِكُمْ، وأمْوالُهم لَكم“» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي مالًا، وإنَّ لِي عِيالًا، ولِأبِي مالٌ، ولَهُ عِيالٌ، وإنَّ أبِي يَأْخُذُ مالِي. قالَ: ”أنْتَ ومالُكَ لِأبِيكَ“» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِن مالِ ولَدِهِ إلّا الفَرْجَ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: الرَّجُلُ في حِلٍّ مِن مالِ ولَدِهِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ قالَ: يَأْخُذُ الوالِدُ مِن مالِ ولَدِهِ ما شاءَ، والوالِدَةُ كَذَلِكَ، ولا لِلْوَلَدِ أنْ يَأْخُذَ مِن مالِ والِدِهِ إلّا ما طابَتْ بِهِ نَفْسُهُ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِن مالِ ابْنِهِ إلّا ما احْتاجَ إلَيْهِ مِن طَعامٍ أوْ شَرابٍ أوْ لِباسٍ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: لا يَأْخُذُ (p-٢٨٥)الرَّجُلُ مِن مالِ ولَدِهِ شَيْئًا إلّا أنْ يَحْتاجَ فَيَسْتَنْفِقَ بِالمَعْرُوفِ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَما كانَ الأبُ يَعُولُهُ، فَأمّا إذا كانَ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَأْخُذَ مِن مالِ ابْنِهِ فَيَقِي بِهِ مالَهُ أوْ يَضَعُهُ فِيما لا يَحِلُّ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِن طَرِيقِ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِن مالِ ابْنِهِ ما شاءَ، وإنْ كانَتْ لَهُ جارِيَةٌ تَسَرّاها إنْ شاءَ. قالَ قَتادَةُ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي ما قالَ في الجارِيَةِ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: إذا كانَتْ أُمُّ اليَتِيمٍ مُحْتاجَةً أنْفَقَ عَلَيْها مِن مالِهِ يَدُها مَعَ يَدِهِ، قِيلَ لَهُ: فالمُوسِرَةُ ؟ قالَ: لا شَيْءَ لَها، واللَّهُ أعْلَمُ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب