الباحث القرآني

قَوْلُهُ تَعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ . أخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ قالَ: كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَها قَبْلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها كانَ ذَلِكَ لَهُ وإنْ طَلَّقَها ألْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى امْرَأتِهِ فَطَلَّقَها حَتّى إذا ما شارَفَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها ارْتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها ثُمَّ قالَ: واللَّهِ لا آوِيكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلاقُ (p-٦٦١)مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فاسْتَقْبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَدِيدًا مِن يَوْمِئِذٍ مَن كانَ مِنهم طَلَّقَ ومَن لَمْ يُطَلِّقْ. وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ في ”سُنَنِهِ“ مِن طَرِيقِ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ «أنَّ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ النّاسُ والرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ما شاءَ اللَّهُ أنْ يُطَلِّقَها وهي امْرَأتُهُ إذا ارْتَجَعَها وهي في العِدَّةِ، وإنْ طَلَّقَها مِائَةَ مَرَّةٍ أوْ أكْثَرَ، حَتّى قالَ رَجُلٌ لِامْرَأتِهِ: واللَّهِ لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي، ولا آوِيكِ أبَدًا، قالَتْ: وكَيْفَ ذَلِكَ؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ المَرْأةُ حَتّى دَخَلَتْ عَلى عائِشَةَ فَأخْبَرَتْها فَسَكَتَتْ عائِشَةُ حَتّى جاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّى نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ قالَتْ عائِشَةُ: فاسْتَأْنَفَ النّاسُ الطَّلاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَن كانَ طَلَّقَ ومَن لَمْ يُطَلِّقْ» . وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: «لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ وقْتٌ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ أمْ يُراجِعُها ما لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وكانَ بَيْنَ رَجُلٍ وبَيْنَ أهْلِهِ بَعْضُ ما يَكُونُ بَيْنَ النّاسِ، فَقالَ: واللَّهِ لَأتْرُكَنَّكِ لا أيِّمًا ولا ذاتَ زَوْجٍ، فَجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتّى إذا كادَتِ العِدَّةُ أنْ تَنْقَضِيَ راجَعَها، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرارًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلاقَ (p-٦٦٢)ثَلاثًا، يُراجِعُها في الواحِدَةِ وفي الثِّنْتَيْنِ، ولَيْسَ في الثّالِثَةِ رَجْعَةٌ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . وأخْرَجَ ابْنُ النَّجّارِ، «عَنْ عائِشَةَ أنَّها أتَتْها امْرَأةٌ فَسَألَتْها عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلاقِ، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ [البقرة»: ٢٢٩] . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قَوْلِهِ: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فَهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها، وإنْ طَلَّقَها ثَلاثًا، فَنَسَخَ ذَلِكَ فَقالَ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ . وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الفُقَهاءِ قالَ: «كانَ الرَّجُلُ في الجاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ما شاءَ لا يَكُونُ عَلَيْها عِدَّةٌ، فَتُزَوَّجُ مِن مَكانِها إنْ شاءَتْ، فَجاءَ رَجُلٌ مِنأشْجَعَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وأنا أخْشى أنْ تُزَوَّجَ فَيَكُونُ الوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأنْزَلَ اللَّهُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَنَسَخَتْ هَذِهِ كَلَّ طَلاقٍ في القُرْآنِ» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قَتادَةَ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: لِكُلِّ مَرَّةٍ قُرْءٌ، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ ما كانَ قَبْلَها، فَجَعَلَ اللَّهُ حَدَّ الطَّلاقِ ثَلاثَةً، وجَعَلَهُ (p-٦٦٣)أحَقَّ بِرَجْعَتِها ما دامَتْ في عِدَّتِها ما لَمْ يُطَلِّقْ ثَلاثًا. وأخْرَجَ وكِيعٌ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، وسَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، وأحْمَدُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأبُو داوُدَ في ((ناسِخِهِ ))، وابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، والنَّحّاسُ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي رَزِينٍ الأسَدِيِّ قالَ: «قالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أرَأيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ قالَ: ((التَّسْرِيحُ بِإحْسانٍ الثّالِثَةُ»)) . وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسٍ قالَ: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فَأيْنَ الثّالِثَةُ؟ قالَ: ((فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ هي الثّالِثَةُ»)) . وأخْرَجَ الطَّسْتِيُّ في ((مَسائِلِهِ))، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ نافِعَ بْنَ الأزْرَقِ قالَ لَهُ: أخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ هَلْ كانَتِ العَرَبُ تَعْرِفُ الطَّلاقَ ثَلاثًا في الجاهِلِيَّةِ؟ قالَ: نَعَمْ، كانَتِ العَرَبُ تَعْرِفُ ثَلاثًا باتًّا، أما سَمِعْتَ الأعْشى وهو يَقُولُ وقَدْ أخَذَهُ أخْتانَهُ فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُطَلِّقَ أهْلَكَ، فَقَدْ أضْرَرْتَ بِها فَقالَ: (p-٦٦٤) ؎أيا جارَتا بِينِي فَإنَّكِ طالِقَةْ كَذاكَ أُمُورُ النّاسِ غادٍ وطارِقَةْ فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُثَلِّثُ لَها الطَّلاقَ، فَقالَ: ؎بِينِي فَإنَّ البَيْنَ خَيْرٌ مِنَ العَصا ∗∗∗ وإلّا تَزالُ فَوْقَ رَأْسِيَ بارِقَةْ فَقالُوا: واللَّهِ لا نَرْفَعُ عَنْكَ العَصا أوْ تُثَلِّثَ لَها الطَّلاقَ، فَقالَ: ؎بِينِي حَصانَ الفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ ∗∗∗ ومَوْمُوقَةٍ فِينا كَذاكِ رَوامِقَةْ ؎وذُوقِي فَتى حَيٍّ فَإنِّيَ ذائِقٌ ∗∗∗ فَتاةَ أُناسٍ مِثْلَ ما أنْتِ ذائِقَةْ وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، والدّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: يُطَلِّقُها بَعْدَما تَطْهُرُ مِن قَبْلِ جِماعٍ، فَإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أُخْرى، ثُمَّ يَدَعُها حَتّى تَطْهُرُ مَرَّةً أُخْرى، ثُمَّ يُطَلِّقُها إنْ شاءَ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ طاهِرًا مِن غَيْرِ جِماعٍ، فَإذا حاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ القُرْءُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ الثّانِيَةَ كَما طَلَّقُ الأُولى إنْ أحَبَّ أنْ يَفْعَلَ، فَإذا طَلَّقَ الثّانِيَةَ ثُمَّ حاضَتِ (p-٦٦٥)الحَيْضَةَ الثّانِيَةَ فَهاتانِ تَطْلِيقَتانِ وقُرْآنِ، ثُمَّ قالَ اللَّهُ لِلثّالِثَةِ: ﴿فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ﴾ فَيُطَلِّقُها في ذَلِكَ القُرْءِ كُلِّهِ إنْ شاءَ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أبِي حَبِيبٍ قالَ: التَّسْرِيحُ في كِتابِ اللَّهِ الطَّلاقُ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ السُّدِّيِّ، عَنْ أبِي مالِكٍ وأبِي صالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وعَنْ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأُناسٍ مِنَ الصَّحابَةِ في قَوْلِهِ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قالَ: هو المِيقاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْها فِيهِ الرَّجْعَةُ، فَإذا طَلَّقَ واحِدَةً أوِ ثِنْتَيْنِ فَإمّا يُمْسِكُ ويُراجِعُ بِمَعْرُوفٍ، وإمّا يَسْكُتُ عَنْها حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فَتَكُونُ أحَقَّ بِنَفْسِها. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في الآيَةِ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ في الثّالِثَةِ، فَإمّا أنْ يُمْسِكَها بِمَعْرُوفٍ فَيُحْسِنُ صَحابَتَها أوْ يُسَرِّحُها بِإحْسانٍ فَلا يَظْلِمُها مِن حَقِّها شَيْئًا. وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ ))، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كانَ إذا نَكَحَ قالَ: أنَكَحْتُكِ عَلى ما أمَرَ اللَّهُ عَلى إمْساكٍ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٍ بِإحْسانٍ. (p-٦٦٦)وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((أبْغَضُ الحَلالِ إلى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ الطَّلاقُ»)) . وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ أبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((لا تُطَلَّقُ النِّساءُ إلّا عَنْ رِيبَةٍ، إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الذَّوّاقِينَ ولا الذَّوّاقاتِ»)) . وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «((يا مُعاذُ، ما خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلى ظَهْرِ الأرْضِ أحَبَّ إلَيْهِ مِن عَتاقٍ، وما خَلَقَ اللَّهُ عَلى وجْهِ الأرْضِ أبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ»)) . وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وهْبٍ، أنَّ بَطّالًا كانَ بِالمَدِينَةِ، فَطَلَّقَ امْرَأتَهُ ألْفًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، فَقالَ: إنَّما كُنْتُ ألْعَبُ، فَعَلاهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وقالَ: إنْ كانَ لَيَكْفِيكَ ثَلاثٌ. وأخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها قالَ: هي ثَلاثٌ لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وكانَ إذا أُتِيَ بِهِ أوْجَعَهُ. (p-٦٦٧)وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلى، عَنْ عَلِيٍّ فِيمَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أبِي ثابِتٍ، عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى عَلِيٍّ فَقالَ: طَلَّقْتُ امْرَأتِي ألْفًا، قالَ: ثَلاثٌ تُحَرِّمُها عَلَيْكَ واقْسِمْ سائِرَها بَيْنَ نِسائِكَ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قالَ: أتى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقالَ: إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَهُ البارِحَةَ مِائَةَ مَرَّةٍ، قالَ قُلْتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: تُرِيدُ أنْ تَبِينَ مِنكَ امْرَأتُكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: هو كَما قُلْتَ، قالَ: وأتاهُ رَجُلٌ فَقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ البارِحَةَ عَدَدَ النُّجُومِ، قالَ: قُلْتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: تُرِيدُ أنْ تَبِينَ مِنكَ امْرَأتُكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: هو كَما قُلْتَ، ثُمَّ قالَ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ أمْرَ الطَّلاقِ، فَمَن طَلَّقَ كَما أمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ، ومَن لَبَسَ عَلى نَفْسِهِ جَعَلْنا بِهِ لَبْسَهُ، واللَّهِ لا تُلْبِسُونَ عَلى أنْفُسِكم ونَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هو كَما تَقُولُونَ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يُدْخَلَ بِها بِمَنزِلَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِها. (p-٦٦٨)وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إياسِ بْنِ البُكَيْرِ قالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأتَهَ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، ثُمَّ بَدا لَهُ أنْ يَنْكِحَها، فَجاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أسْألُ لَهُ، فَسَألَ أبا هُرَيْرَةَ وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقالا: لا نَرى أنْ تَنْكِحَها حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قالَ: إنَّما كانَ طَلاقِي إيّاها واحِدَةً، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إنَّكَ أرْسَلْتَ مِن يَدِكَ ما كانَ لَكَ مِن فَضْلٍ. وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أبِي عَيّاشٍ الأنْصارِيِّ، أنَّهُ كانَ جالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وعاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَجاءَهُما مُحَمَّدُ بْنُ إياسِ بْنِ البُكَيْرِ فَقالَ: إنَّ رَجُلًا مِن أهْلِ البادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها، فَماذا تَرَيانِ؟ فَقالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هَذا الأمْرَ ما لَنا فِيهِ قَوْلٌ: اذْهَبْ إلى ابْنِ عَبّاسٍ وأبِي هُرَيْرَةَ، فَإنِّي تَرَكْتُهُما عِنْدَ عائِشَةَ فاسْألْهُما، فَذَهَبَ فَسَألَهُما، قالَ ابْنُ عَبّاسٍ لِأبِي هُرَيْرَةَ: أفْتِهِ يا أبا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقالَ أبُو هُرَيْرَةَ: الواحِدَةُ تُبِينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ. وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ قالَ: جاءَ رَجُلٌ يَسْألُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَمَسَّها فَقُلْتُ: إنَّما طَلاقُ البِكْرِ واحِدَةٌ، فَقالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إنَّما أنْتَ قاضٍ (p-٦٦٩)الواحِدَةُ تُبِينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبّاسٍ قالَ: طَلَّقْتُ امْرَأتِي مِائَةً، قالَ: نَأْخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ سَبْعَةً وتِسْعِينَ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أبِي حازِمٍ قالَ: سَألَ رَجُلُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وأنا شاهِدٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ مِائَةً، قالَ: ثَلاثٌ تُحَرِّمُ، وسَبْعٌ وتِسْعُونَ فَضْلٌ. وأخْرَجَ الطَّبَرانِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قالَ: «كانَتْ عائِشَةُ الخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَلَمّا قُتِلَ عَلِيٌّ قالَتْ: لِتَهْنِكَ الخِلافَةُ قالَ: بِقَتْلِ عَلِيٍّ تُظْهِرِينَ الشَّماتَةَ، اذْهَبِي فَأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا، قالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِثِيابَها وقَعَدَتْ حَتّى قَضَتْ عِدَّتَها، فَبَعَثَ إلَيْها بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَها مِن صَداقِها وعَشَرَةِ آلافٍ صَدَقَةً، فَلَمّا جاءَها الرَّسُولُ قالَتْ: (p-٦٧٠)مَتاعٌ قَلِيلٌ مِن حَبِيبٍ مُفارِقٍ، فَلَمّا بَلَغَهُ قَوْلُها بَكى: ثُمَّ قالَ: لَوْلا أنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أوْ حَدَّثَنِي أبِي: أنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ: ((أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا عِنْدَ الأقْراءِ أوْ ثَلاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» )) - لَراجَعْتُها. وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، في ((الأُمِّ )) وأبُو داوُدَ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، «عَنْ رُكانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، فَأخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ وقالَ: واللَّهِ ما أرَدْتُ إلّا واحِدَةً، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((واللَّهِ ما أرَدْتَ إلّا واحِدَةً؟)) فَقالَ: رُكانَةُ: واللَّهِ ما أرَدْتُ إلّا واحِدَةً، فَرَدَّها إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَلَّقَها الثّانِيَةَ في زَمَنِ عُمَرَ، والثّالِثَةَ في زَمَنِ عُثْمانَ» . وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ، عَنْ أبِيهِ، «عَنْ جَدِّهِ رُكانَةَ أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ البَتَّةَ، فَأتى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: ((ما أرَدْتَ بِها؟)) قالَ: واحِدَةً، قالَ: (آاللَّهِ ما أرَدْتَ بِها إلّا واحِدَةً؟ ))قالَ: واللَّهِ ما أرَدْتُ بِها إلّا واحِدَةً، (p-٦٧١)قالَ: ((هُوَ ما أرَدْتَ)) فَرَدَّها عَلَيْهِ» . وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وسَنَتَيْنِ مِن خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثَةِ واحِدَةٌ فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: إنَّ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرٍ كانَتْ لَهم فِيهِ أناةٌ، فَلَوْ أمْضَيْناهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضاهُ عَلَيْهِمْ. وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، ومُسْلِمٌ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ طاوُسٍ، أنَّ أبا الصَّهْباءِ قالَ لِابْنِ عَبّاسٍ: أتَعْلَمُ أنَّما كانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وثَلاثًا مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ. وأخْرَجَ أبُو داوُدُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ طاوُسٍ، أنَّ رَجُلًا يُقالُ لَهُ أبُو الصَّهْباءِ كانَ كَثِيرَ السُّؤالِ لِابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى، كانَ الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِها جَعَلُوها واحِدَةً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ، فَلَمّا رَأى النّاسَ قَدْ تَتابَعُوا فِيها قالَ: أجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ. (p-٦٧٢)وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو داوُدَ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أبُو رُكانَةَ وإخْوَتِهِ أُمَّ رُكانَةَ، ونَكَحَ امْرَأةً مِن مُزَيْنَةَ، فَجاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: ما يُغْنِي عَنِّي إلّا كَما تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ -لِشَعْرَةٍ أخَذَتْها مِن رَأْسِها- فَفَرِّقْ بَيْنِي وبَيْنَهُ، فَأخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ، فَدَعا بِرُكانَةَ وإخْوَتِهِ، ثُمَّ قالَ لِجُلَسائِهِ: ((أتَرَوْنَ فُلانًا يُشْبِهُ مِنهُ كَذا وكَذا مِن عَبْدِ يَزِيدَ، وفُلانًا مِنهُ كَذا وكَذا؟ )) قالُوا: نَعَمْ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: ((طَلِّقْها ))، فَفَعَلَ، قالَ: ((راجِعِ امْرَأتَكَ أُمَّ رُكانَةَ وإخْوَتِهِ ))، فَقالَ: إنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا يا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ أرْجِعْها))، وتَلا: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق»: ١] . وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: «طَلَّقَ رُكانَةُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْها حُزْنًا شَدِيدًا، فَسَألَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ طَلَّقْتَها؟)) قالَ: طَلَّقْتُها ثَلاثًا فَقالَ: (( في مَجْلِسٍ واحِدٍ ؟)، قالَ: نَعَمْ، قالَ: (( فَإنَّما تِلْكَ واحِدَةٌ فَأرْجِعْها إنْ شِئْتَ ))، فَراجَعَها، فَكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَرى أنَّما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي كانَ عَلَيْها النّاسُ، والَّتِي أمَرَ اللَّهُ بِها ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق»: ١] (p-٦٧٣)وأخْرَجَ أبُو داوُدَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: إذا قالَ أنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا بِفَمٍ واحِدٍ فَهي واحِدَةٌ. وأخْرَجَ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، أنَّ أبا الجَوْزاءِ أتى ابْنَ عَبّاسٍ فَقالَ: أتَعْلَمُ أنَّ ثَلاثًا كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلى واحِدَةٍ؟ قالَ: نَعَمْ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((طَلاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخُلْ بِها واحِدَةٌ»)) . وأخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ الأعْمَشِ قالَ: كانَ بِالكُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ فَإنَّهُ يُرَدُّ إلى واحِدَةٍ، والنّاسُ عُنُقًا واحِدًا إذْ ذاكَ يَأْتُونَهُ ويَسْمَعُونَ مِنهُ، قالَ فَأتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ البابَ، فَخَرَجَ إلَيَّ شَيْخٌ، فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ يَقُولُ فِيمَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ؟ قالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أبِي طالِبٍ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ فَإنَّهُ يُرَدُّ إلى واحِدَةٍ، قالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أنّى سَمِعْتَ هَذا مِن عَلِيٍّ ؟ قالَ: أُخْرِجُ إلَيْكَ كِتابًا، فَأخْرَجَ، فَإذا فِيهِ: ﷽ قالَ: هَذا ما سَمِعْتُ مِن عَلِيِّ بْنِ (p-٦٧٤)أبِي طالِبٍ يَقُولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ فَقَدْ بانَتْ مِنهُ، ولا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قُلْتُ: ويْحَكَ، هَذا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ، قالَ: الصَّحِيحُ هو هَذا، ولَكِنَّ هَؤُلاءِ أرادُونِي عَلى ذَلِكَ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ الأحْمَسِيِّ قالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: يَزْعُمُونَ أنَّ مَن طَلَّقَ ثَلاثًا بِجَهالَةٍ رُدَّ إلى السُّنَّةِ، يَجْعَلُونَها واحِدَةً يَرْوُونَها عَنْكم، قالَ: مَعاذَ اللَّهِ، ما هَذا مِن قَوْلِنا، مَن طَلَّقَ ثَلاثًا فَهو كَما قالَ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ بَسّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: مَن طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا بِجَهالَةٍ أوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنهُ. وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: «قُلْتُ لِفاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلاقِكِ، قالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا وهو خارِجٌ إلى اليَمَنِ، فَأجازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ» ﷺ، * * * قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ الآيَةَ. أخْرَجَ أبُو داوُدَ في ((ناسِخِهِ))، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِن مالِ امْرَأتِهِ نُحْلُهُ الَّذِي نَحَلَها وغَيْرُهُ لا يَرى أنَّ عَلَيْهِ (p-٦٧٥)جُناحًا، فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ فَلَمْ يَصْلُحْ لَهم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ أخْذُ شَيْءٍ مِن أمْوالِهِنَّ إلّا بِحَقِّها، ثُمَّ قالَ: ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾، وقالَ: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] . وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وابْنُ المُنْذِرِ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: إلّا أنْ يَكُونَ النُّشُوزُ وسُوءُ الخُلُقِ مِن قِبَلِها، فَتَدْعُوكَ إلى أنْ تَفْتَدِيَ مِنكَ، فَلا جُناحَ عَلَيْكَ فِيما افْتَدَتْ بِهِ. وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ وفي حَبِيبَةَ، وكانَتِ اشْتَكَتْهُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَدَعاهُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقالَ: ويَطِيبُ لِي ذَلِكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ ثابِتٌ: قَدْ فَعَلْتُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ الآيَةَ» . وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وأحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والنَّسائِيُّ والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرارَةَ، «عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأنْصارِيِّ، أنَّها كانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وأنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إلى الصُّبْحِ فَوَجَدَها عِنْدَ بابِهِ في الغَلَسِ، فَقالَ: ((مَن هَذِهِ؟ )) فَقالَتْ: أنا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، فَقالَ: ((ما شَأْنُكِ؟ ))قالَتْ: لا أنا ولا ثابِتٌ، فَلَمّا جاءَ ثابِتُ بْنُ (p-٦٧٦)قَيْسٍ» قالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ ما شاءَ اللَّهُ أنْ تَذْكُرَ ))، فَقالَتْ حَبِيبَةُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ ما أعْطانِي عِنْدِي، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خُذْ مِنها ))، فَأخَذَ مِنها وجَلَسَتْ في أهْلِها. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وأبُو داوُدَ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ مِن طَرِيقِ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ «أنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، فَضَرَبَها فَكَسَرَ يَدَها، فَأتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الصُّبْحِ فاشْتَكَتْهُ إلَيْهِ، فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثابِتًا فَقالَ: ((خُذْ بَعْضَ مالِها وفارِقْها ))، قالَ: ويَصْلُحُ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: ((نَعَمْ ))، قالَ: فَإنِّي أصْدَقْتُها حَدِيقَتَيْنِ فَهُما بِيَدِها، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُذْهُما وفارِقْها ))، فَفَعَلَ ثُمَّ تَزَوَّجَها أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَخَرَجَ بِها إلى الشّامِ، فَتُوُفِّيَتْ هُناكَ» . وأخْرَجَ البُخارِيُّ، والنَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ مَرْدُوَيْهِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمّاسٍ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ يا رَسُولَ اللَّهِ: ثابِتُ بْنُ قَيْسٍ ما أعْتِبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولَكِنِّي لا أُطِيقُهُ بُغْضًا، وأكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلامِ، قالَ: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ))قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: ((اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْها تَطْلِيقَةً ))، ولَفْظُ ابْنِ (p-٦٧٧)ماجَهْ: فَأمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَأْخُذَ مِنها حَدِيقَتَهُ ولا يَزْدادَ» . وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أنَّهُ سُئِلَ: هَلْ كانَ لِلْخُلْعِ أصْلٌ؟ قالَ: كانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: «إنَّ أوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ في أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ أنَّها أتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لا يَجْمَعُ رَأْسِي ورَأْسَهُ شَيْءٌ أبَدًا، إنِّي رَفَعْتُ جانِبَ الخِباءِ فَرَأيْتُهُ أقْبَلَ في عِدَّةٍ، فَإذا هو أشَدُّهم سَوادًا وأقْصَرُهم قامَةً وأقْبَحُهم وجْهًا، قالَ زَوْجُها: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أعْطَيْتُها أفْضَلَ مالِي، حَدِيقَةً، فَإنْ رَدَّتْ عَلَيَّ حَدِيقَتِي قالَ: ما تَقُولِينَ؟ قالَتْ: نَعَمْ، وإنْ شاءَ زِدْتُهُ، قالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُما» . وأخْرَجَ أحْمَدُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ، «كانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، فَكَرِهَتْهُ، وكانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَجاءَتْ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي لا أراهُ، فَلَوْلا مَخافَةُ اللَّهِ لَبَزَقْتُ في وجْهِهِ، فَقالَ لَها: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أصْدَقَكِ؟ )) قالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، وفَرَّقَ بَيْنَهُما، فَكانَ ذَلِكَ أوَّلَ خُلْعٍ كانَ في الإسْلامِ» . وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَباحٍ، «عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ أنَّها (p-٦٧٨)كانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَنَشَزَتْ عَلَيْهِ، فَأرْسَلَ إلَيْها النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: يا جَمِيلَةُ، ما كَرِهْتِ مِن ثابِتٍ؟ قالَتْ: واللَّهِ ما كَرِهْتُ مِنهُ دِينًا ولا خُلُقًا، إلّا أنِّي كَرِهْتُ دَمامَتَهُ، فَقالَ لَها: ((أتَرُدِّينَ الحَدِيقَةَ؟)) قالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتِ الحَدِيقَةَ وفَرَّقَ بَيْنَهُما» . وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: «كانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، فَكَرِهَتْهُ، وكانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ لَوْلا مَخافَةُ اللَّهِ إذا دَخَلَ عَلَيَّ بَسَقْتُ في وجْهِهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ )) قالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما رَسُولُ اللَّهِ» ﷺ . وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تُرِيدُ الخُلْعَ، فَقالَ لَها: ما أصْدَقَكِ؟ قالَتْ: حَدِيقَةً، قالَ: فَرُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» . وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: «أتَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَتْ: إنِّي أبْغَضُ زَوْجِي، وأُحِبُّ فِراقَهُ، فَقالَ: ((أتَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أصْدَقَكِ؟ ))- وكانَ أصْدَقَها حَدِيقَةً - قالَتْ: نَعَمْ، وزِيادَةً، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أمّا زِيادَةٌ مِن مالِكِ فَلا، ولَكِنِ الحَدِيقَةَ))، قالَتْ: نَعَمْ، فَقَضى بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلى الرَّجُلِ (p-٦٧٩)فَأُخْبِرَ بِقَضاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضاءَ رَسُولِ اللَّهِ» ﷺ، وأخْرَجَهُ مِن وجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَوْصُولًا، وقالَ: المُرْسَلُ هو الصَّحِيحُ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ أبِي الزُّبَيْرِ، «أنَّ ثابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ كانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، وكانَ أصْدَقَها حَدِيقَةً، فَكَرِهَتْهُ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أعْطاكِ؟ ))قالَتْ: نَعَمْ وزِيادَةً، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أمّا الزِّيادَةُ فَلا، ولَكِنْ حَدِيقَتَهُ))، قالَتْ: نَعَمْ، فَأخَذَها لَهُ وخَلّى سَبِيلَها، فَلَمّا بَلَغَ ذَلِكَ ثابِتَ بْنَ قَيْسٍ قالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضاءَ رَسُولِ اللَّهِ» ﷺ . وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قالَ: «أرادَتْ أُخْتِي أنْ تَخْتَلِعَ مِن زَوْجِها، فَأتَتِ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ زَوْجِها، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقالَ لَها: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ويُطَلِّقُكِ؟ ))قالَتْ: نَعَمْ وأزِيدُهُ، فَخَلَعَها، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وزادَتْهُ» . وأخْرَجَ البَزّارُ، عَنْ أنَسٍ قالَ: «جاءَتِ امْرَأةُ ثابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَتْ كَلامًا كَأنَّها كَرِهَتْهُ، فَقالَ: ((أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ )) قالَتْ: نَعَمْ، فَأرْسَلَ إلى ثابِتٍ: ((خُذْ مِنها ذَلِكَ وطَلِّقْها»)) . (p-٦٨٠)وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أبِي حاتِمٍ، عَنْ قَتادَةَ ﴿ولا يَحِلُّ لَكم أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أنْ يَخافا ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: هَذا لَهُما ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ﴾ قالَ: هَذا لِوُلاةِ الأمْرِ ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ قالَ: إذا كانَ النُّشُوزُ والظُّلْمُ مِن قِبَلِ المَرْأةِ فَقَدْ أحَلَّ اللَّهُ لَهُ مِنها الفِدْيَةَ، ولا يَجُوزُ خُلْعٌ إلّا عِنْدَ سُلْطانٍ فَأمّا إذا كانَتْ راضِيَةً مُغْتَبِطَةً بِجَناحِهِ مُطِيعَةً لِأمْرِهِ فَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَأْخُذَ مِمّا آتاها شَيْئًا. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إبْراهِيمَ قالَ: إذا جاءَ الظُّلْمُ مِن قِبَلِ المَرْأةِ حَلَّ لَهُ الفِدْيَةُ، وإذا جاءَ مِن قِبَلِ الرَّجُلِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مِنها شَيْءٌ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: لا يَصْلُحُ الخُلْعُ إلّا أنْ يَكُونَ الفَسادُ مِن قِبَلِ المَرْأةِ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ لَيْثٍ قالَ: قَرَأ مُجاهِدٌ في البَقَرَةِ: ﴿إلا أنْ يَخافا﴾ بِرَفْعِ الياءِ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي داوُدَ في ((المَصاحِفِ))، عَنِ الأعْمَشِ قالَ: في قِراءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ( إلّا أنْ يَخافُوا ) . وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرانَ قالَ: في حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أنَّ الفِداءَ تَطْلِيقَةٌ فِيهِ إلّا أنْ يَظُنّا أنْ لا يُقِيما (p-٦٨١)حُدُودَ اللَّهِ، فَإنْ ظَنًّا أنْ لا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ، لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الخُلْعَ تَطْلِيقَةً بائِنَةً» . وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أُمِّ بَكْرٍ الأسْلَمِيَّةِ، أنَّها اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أسِيدٍ، ثُمَّ أتَيا عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ في ذَلِكَ فَقالَ: هي تَطْلِيقَةٌ إلّا أنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهو ما سَمَّيْتَ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ في ((المُصَنَّفِ ))، وابْنُ المُنْذِرِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ طاوُسٍ، أنَّ إبْراهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ سَألَ ابْنَ عَبّاسٍ عَنِ امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنهُ، أيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها والخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ الخُلْعُ بِطَلاقٍ، يَنْكِحُها. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ طاوُسٍ قالَ: لَوْلا أنَّهُ عِلْمٌ لا يَحِلُّ لِي كِتْمانُهُ ما حَدَّثْتُهُ أحَدًا، كانَ ابْنُ عَبّاسٍ لا يَرى الفِداءَ طَلاقًا حَتّى يُطَلِّقَ، ثُمَّ يَقُولُ: ألا تَرى أنَّهُ ذَكَرَ الطَّلاقَ مِن قَبْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ الفِداءَ فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلاقًا، ثُمَّ قالَ في الثّانِيَةِ: ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ولَمْ يَجْعَلِ الفِداءَ بَيْنَهُما طَلاقًا. (p-٦٨٢)وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، في رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنهُ، يَتَزَوَّجُها إنْ شاءَ؛ لِأنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ قَرَأ إلى أنْ يَتَراجَعا. وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، وعَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ أحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: كُلُّ شَيْءٍ أجازَهُ المالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ -يَعْنِي الخُلْعَ. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَطاءٍ «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ أنْ يَأْخُذَ مِنَ المُخْتَلِعَةِ أكْثَرَ مِمّا أعْطاها» . وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قالَ: قُلْتُ لِرَجاءِ بْنِ حَيْوَةَ، إنَّ الحَسَنَ يَكْرَهُ أنْ يَأْخُذَ مِنَ المَرْأةِ فَوْقَ ما أعْطاها في الخُلْعِ، فَقالَ: قالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: اقْرَأِ الآيَةَ الَّتِي تَلِيها ﴿فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ﴾ . وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَرِيرٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلى سَمُرَةَ، أنَّ امْرَأةً نَشَزَتْ مِن زَوْجِها في إمارَةِ عَمَرَ، فَأمَرَ بِها إلى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فَمَكَثَتْ ثَلاثَةَ أيّامٍ ثُمَّ أخْرَجَها، فَقالَ: كَيْفَ رَأيْتِ؟ قالَتْ: ما وجَدْتُ الرّاحَةَ إلّا في هَذِهِ الأيّامِ، فَقالَ عُمَرُ: اخْلَعْها ولَوْ مِن قُرْطِها. وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَباحٍ، أنَّ عُمَرَ بْنَ (p-٦٨٣)الخَطّابِ قالَ في المُخْتَلِعَةِ: تَخْتَلِعُ بِما دُونَ عِقاصِ رَأْسِها. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهابٍ الخَوْلانِيِّ، أنَّ امْرَأةً طَلَّقَها زَوْجُها عَلى ألْفِ دِرْهَمٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ فَقالَ: باعَكِ زَوْجُكِ طَلاقًا بَيْعًا، وأجازَهُ عُمَرُ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ قالَتْ: كانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخَيْرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غابَ عَنِّي، فَكانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهُ: أخْتَلِعُ مِنكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أمْلِكُهُ؟ قالَ: نَعَمْ، فَفَعَلْتُ، فَخاصَمَ عَمِّي مُعاذُ بْنُ عَفْراءَ إلى عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، فَأجازَ الخُلْعَ وأمَرَهُ أنْ يَأْخُذَ عِقاصَ رَأْسِي فَما دُونَهُ. وأخْرَجَ مالِكٌ، والشّافِعِيُّ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ، أنَّ مَوْلاةَ صَفِيَّةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ امْرَأةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها بِكُلِّ شَيْءٍ لَها، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. وأخْرَجَ مالِكٌ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ نافِعٍ أنَّ رَبِيعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جاءَتْ هي وعَمُّها (p-٦٨٤)إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأخْبَرَتْهُ أنَّها اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها في زَمانِ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْ، فَقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: عِدَّتُها عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأةً في وِلايَةِ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطانٍ، فَأجازَهُ عُثْمانُ. وأخْرَجَ مالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وابْنِ شِهابٍ، وسُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أنَّهم كانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ. وأخْرَجَ عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ قالَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ. وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنْ نافِعٍ، أنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها، فَأتى عَمُّها عُثْمانَ فَقالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَةً، قالَ: وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ حَتّى قالَ هَذا عُثْمانُ، فَكانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِهِ ويَقُولُ: عُثْمانُ خَيْرُنا وأعْلَمُنا. وأخْرَجَ مالِكٌ، وابْنُ أبِي شَيْبَةَ، وأبُو داوُدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. (p-٦٨٥)وأخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. وأخْرَجَ أبُو داوُدُ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّ امْرَأةَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأمَرَها النَّبِيُّ ﷺ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» . وأخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، «عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ أنَّها اخْتَلَعَتْ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأمَرَها النَّبِيُّ ﷺ أنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» . وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، وابْنُ ماجَهْ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قالَ: قُلْتُ لِلرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ. قالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِن زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمانَ فَسَألْتُهُ ماذا عَلَيَّ مِنَ العِدَّةِ؟ فَقالَ: لا عِدَّةَ عَلَيْكِ إلّا أنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ حَتّى تَحِيضِي حَيْضَةً، قالَتْ: إنَّما اتَّبِعَ في ذَلِكَ قَضاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في مَرْيَمَ المَغالِيَةِ، وكانَتْ تَحْتَ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ فاخْتَلَعَتْ مِنهُ. وأخْرَجَ النَّسائِيُّ، عَنْ رَبِيعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْراءَ، «أنَّ ثابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ ضَرَبَ امْرَأتَهُ فَكَسَرَ يَدَها وهي جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأتى أخُوها يَشْتَكِيهِ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأرْسَلَ إلى ثابِتٍ فَقالَ لَهُ: ((خُذِ الَّذِي لَها (p-٦٨٦)عَلَيْكَ وخَلِّ سَبِيلَها ))، قالَ: نَعَمْ، فَأمَرَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً واحِدَةً فَتَلْحَقُ بِأهْلِها» . وأخْرَجَ الشّافِعِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وابْنِ الزُّبَيْرِ أنَّهُما قالا في المُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها قالا: لا يَلْزَمُها طَلاقٌ؛ لِأنَّهُ طَلَّقَ ما لا يَمْلِكُ. وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قالَ: إذا أرادَ النِّساءُ الخُلْعَ فَلا تَكْفُرُوهُنَّ. وأخْرَجَ أحْمَدُ، وأبُو داوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وابْنُ ماجَهْ، وابْنُ جَرِيرٍ، والحاكِمُ وصَحَّحَهُ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ ثَوْبانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((أيُّما امْرَأةٍ سَألَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ مِن غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرامٌ عَلَيْها رائِحَةُ الجَنَّةِ))، وقالَ: ((المُخْتَلِعاتُ المُنافِقاتُ»)) . وأخْرَجَ ابْنُ ماجَهْ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «((لا تَسْألِ المَرْأةُ زَوْجَها الطَّلاقَ في غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عامًا»)) . (p-٦٨٧)وأخْرَجَ أحْمَدُ، والنَّسائِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «((المُخْتَلِعاتُ والمُنْتَزِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ»)) . وأخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «((إنَّ المُخْتَلِعاتِ والمُنْتَزِعاتِ هُنَّ المُنافِقاتُ»)) . * * * قَوْلُهُ تَعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها﴾ . أخْرَجَ النَّسائِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قالَ: «أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقاتٍ جَمِيعًا، فَقامَ غَضْبانَ ثُمَّ قالَ: ((أيُلْعَبُ بِكِتابِ اللَّهِ وأنا بَيْنَ أظْهُرِكُمْ؟))، حَتّى قامَ رَجُلٌ وقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ألا أقْتُلُهُ» . وأخْرَجَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ واقِعِ بْنِ سَحْبانَ أنَّ رَجُلًا أتى عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ، قالَ: أثِمَ بِرَبِّهِ وحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ، فانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأبِي مُوسى يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ فَقالَ: ألا تَرى أنَّ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ قالَ كَذا وكَذا؟ فَقالَ أبُو مُوسى: أكْثَرَ اللَّهُ فِينا (p-٦٨٨)مِثْلَ أبِي نُجَيْدٍ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب