الباحث القرآني
عامَّةُ العلماءِ: على أنّ سورةَ الأنفالِ مَدَنِيَّةٌ، وقد نزَلتْ على النبيِّ ﷺ يومَ بدرٍ في السَّنةِ الثانيةِ، وجاءَ عن ابنِ عبّاسٍ أنّه يُسمِّيها سورةَ بدرٍ، كما في «صحيحِ مسلمٍ»[[أخرجه مسلم (٣٠٣١).]]، ومنهم مَن قال في بعضِ آياتِها: إنّها مكيَّةٌ، وهي قولُه تعالى: ﴿وإذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٣٠].
قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ فاتَّقُوا اللَّهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وأَطِيعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١].
النَّفَلُ: الزِّيادةُ، ونافلةُ الشيءِ: ما زادَ عنه، ومِن ذلك: نافلةُ القولِ، ونافلةُ الصلاةِ، وهي: ما زادَ عن واجبِ القولِ وعن فريضةِ الصلاةِ، وتقولُ العربُ: نَفَّلْتُكَ كذا، يعني: زِدتُّك، وتُسمِّي العربُ ولَدَ الولدِ نافلةً، يعني: زيادةَ بَرَكَةٍ في العطاءِ للجَدِّ، كما قال تعالى: ﴿ووَهَبْنا لَهُ إسْحاقَ ويَعْقُوبَ نافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢].
وقد ثبَتَ في نزولِ هذه الآيةِ ما في مسلمٍ، مِن حديثِ مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبِيهِ، قال: «نَزَلَتْ فِيَّ أرْبَعُ آياتٍ: أصَبْتُ سَيْفًا، فَأَتى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، نَفِّلْنِيهِ، فَقالَ: (ضَعْهُ)، ثُمَّ قامَ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (ضَعْهُ مِن حَيْثُ أخَذْتَهُ)، ثُمَّ قامَ، فَقالَ: نَفِّلْنِيهِ يا رَسُولَ اللهِ، فَقالَ: (ضَعْهُ)، فَقامَ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، نَفِّلْنِيهِ، أأُجْعَلُ كَمَن لا غَناءَ لَهُ؟ فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (ضَعْهُ مِن حَيْثُ أخَذْتَهُ)، قالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ﴾ [[أخرجه مسلم (١٧٤٨).]].
معنى الأَنْفالِ:
والأنفالُ: ما زادَ عمّا في أيدِي المُقاتِلينَ مِن مالٍ وعُدَّةٍ، فهم وجَبَ عليهم الجهادُ بما في أيدِيهِم، ثمَّ رزَقَهم اللهُ فوقَ ذلك مِن العدوِّ مالًا، وكذلك فالمالُ المأخوذُ مِن الكفّارِ زائدٌ عن شريعةِ اللهِ المفروضةِ، وهي قتالُهم وجهادُهم، فلم تكنِ الأنفالُ مقصودةً بعَينِها، ولا مطلوبةً في القتالِ بنفسِها.
وقد سمّى اللهُ المالَ المأخوذَ مِن الكفّارِ بأسماءٍ، منها: الأنفالُ، والغنائمُ، والفَيْءُ، والسَّلَبُ، والجِزْيَةُ، والخَراجُ، وبينَ هذه الأسماءِ عمومٌ وخصوصٌ، مِن جهةِ اللُّغةِ، وفي اصطِلاحِ الشرعِ، وقد يُطلَقُ بعضُها على بعضٍ، ولهذا استُعْمِلَتْ في بعضِ نصوصِ الوحيِ والأثرِ بما يُفيدُ جوازَ كونِها على معنًى واحدٍ بِحَسَبِ السِّياقِ، كالفَيْءِ والسَّلَبِ والنَّفَلِ قد يُسمّى غنيمةً باعتبارِ أنّه غُنْمٌ غَنِمُوهُ مِن الكفارِ، وكالغنيمةِ والفَيْءِ والسَّلَبِ قد يُسمّى نَفَلًا باعتبارِ كونِهِ مِن المالِ الزائدِ عمّا في أيدِيهِم عندَ قتالِهم، فامْتَنَّ اللهُ به عليهم، ومِن هنا اختلَفَ قولُ السلفِ والأئمَّةِ في تعيينِ نوعِ المرادِ مِن الأنفالِ في هذه الآيةِ:
فمنهم: مَن جعَلَهُ في كلِّ مالٍ يأخُذُهُ المُسلِمونَ مِن الكافِرِينَ بغيرِ قتالٍ، كالبعيرِ الشاردِ والخيلِ الشاذِّ منهم إلى المُسلِمينَ، فجعلوا الزِّيادةَ هنا في المالِ ممّا لم يكنْ بقتالٍ، فكان نافلةً فوقَ نافلةِ الغنيمةِ، والغنيمةُ نافلةٌ باعتبارِ أنّها قَدْرٌ زائدٌ عمّا في أيدِيهِم، فصارَتِ الأنفالُ بمعنى الفَيْءِ عند الفُقهاءِ، كما صارَ كلُّ المالِ نَفَلًا، صحَّ أنّ الأنفالَ هي كلُّ مالٍ مُغتنَمٍ مِن الكفارِ بقتالٍ أو غيرِهِ، عن ابنِ عبّاسٍ وجماعةٍ مِن أصحابِه.
وقد جاء عن ابنِ عبّاسٍ: حملُ الأنفالِ على معنًى خاصٍّ، وهو ما يُعطيهِ الإمامُ الغازِيَ أو غيرَهُ مِن الغنيمةِ بعدَ قِسْمتِها[[«تفسير الطبري» (١١ /٩)، و«تفسير ابن كثير» (٤ /٦).]].
وقد امتَنَّ اللهُ على المُسلِمينَ بحِلِّ الغنائمِ ولم تكنْ مباحةً مِن قبلُ لأحدٍ مِن الأُمَمِ، ولذا سمّاها اللهُ نافلةً، لإظهارِ أنّها ليستْ فيمَن قبلَهم كذلك، فجاءتْ زائدةً على شريعةِ مَن سبَقَ، كما في «الصحيحَيْنِ»، أنّ النبيَّ ﷺ قال: (وأُحِلَّتْ لِيَ الغَنائِمُ، ولَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي) [[أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).]].
ومنهم: مَن جعَلَ الأنفالَ الخُمُسَ، لأنّه قدرٌ زادَ عن المفروضِ للغازي، وبهذا قال مجاهدٌ[[«تفسير الطبري» (١١ /١٠).]]، وهو قولُ مالكٍ.
ومنهـم: مَن جعَلَ الأنفالَ كلَّ ما زادَ مِن المالِ المضروبِ لبعضِ السَّرايا ممّا تزيدُ به على الجيشِ المُقاتِلِ، لخصيصةٍ فيها، مِن شدَّةِ بأسٍ، وخطـورةِ مكـانٍ، وتتبُّعٍ للعدوِّ وتربُّصٍ به، ويدخُلُ في ذلك سَلَبُ القتيلِ، فسُمِّيَ ذلك نَفَلًا، لأنّه قَدْرٌ زائدٌ عن الغنيمةِ التي يَشْرَكُونَ فيها غيرَهم، صحَّ هذا المعنى عن ابنِ عبّاسٍ، رواهُ القاسمُ بنُ محمدٍ عنه، أخرَجَهُ عبدُ الرزّاقِ والطبري[[«تفسير عبد الرزاق» (٢ /١٠٨)، و«تفسير الطبري» (١١ /٩).]].
ويَلحَقُ بهذا المعنى كلُّ زيادةٍ يَزيدُها الإمامُ لأحدٍ مِن المُقاتِلِينَ لخصيصةٍ استحَقَّ بها ذلك، فإنّه يجوزُ للإمامِ أنْ يَزيدَ العطاءَ للسَّرِيَّةِ أو للجيشِ أو لبعضِهم، لخصيصةٍ فيه، لا لمجرَّدِ الهوى والقُرْبى، ففي «الصحيحَيْنِ»، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيها عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إبِلًا كَثِيرَةً، فَكانَتْ سِهامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أوْ أحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا[[أخرجه البخاري (٣١٣٤)، ومسلم (١٧٤٩).]].
فجعَل النافلةَ ما زادَ عن سِهامِهم في الغنيمةِ، وذلك أنّ الأنفالَ هي كلُّ إحسانٍ وفضلٍ فعَلَهُ فاعلٌ لأحدٍ تفضُّلًا منه عليه مِن غيرِ أنْ يجبَ ذلك على الفاعلِ، وسُمِّيَ ما أُعطِيَ فوقَ الغنيمةِ نَفَلًا، لأنّه قَدْرٌ زادَ به على غيرِه مِن الجيشِ.
ومنهم: مَن خصَّصَ الغنيمةَ بما أُخِذَ بقوَّةٍ وغَلَبةٍ وقتالٍ وقهرٍ للمُشرِكِينَ، وما خرَجَ عن ذلك كالبعيرِ الشاردِ والفرسِ الشاذِّ، فكلُّه نَفَلٌ، صحَّ هذا عن عطاءٍ[[«تفسير الطبري» (١١ /٧).]]، وبه فسَّرَهُ أبو عُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سلاَّمٍ.
وهذا قد يُرادُ في الآيةِ، لا في جميعِ مواضعِ ما سمّاهُ الشارعُ نَفَلًا، فقد كانتِ الغنيمةُ تُسمّى نَفَلًا، كما في «الصحيحينِ»، مِن حديثِ ابنِ عمرَ، قال: «قَسَمَ النبيُّ ﷺ النَّفَلَ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، ولِلرّاجِلِ سَهْمًا»[[أخرجه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢).]].
ومـنـهـم: مَن جعَلَ الأنفالَ هي الخُمُسَ فقطْ، وجعَلَها معلومةً قبلَ آيةِ الغنيمةِ، وأنّ السؤالَ كان عنها، صحَّ هذا مِن مُرسَلِ مجاهدٍ، رواهُ عنه ابنُ أبي نَجِيحٍ[[«تفسير الطبري» (١١ /١٠).]].
ومَن نظَر إلى معنى الأنفالِ، وجَدَ أنّ لها معنًى خاصًّا ومعنًى عامًّا، كما ورَدَ المَعْنيانِ عن الصحابةِ كابنِ عبّاسٍ وغيرِه، وأنّ معانيَ الأنفالِ تتحقَّقُ جميعًا في كثيرٍ مِن النصوصِ مِن جهةِ اللُّغةِ وسياقِ الآياتِ، وإنْ كانتْ بعضُ سياقاتِ الآياتِ والأحاديثِ تعيِّنُ أحدَ هذه الأنواعِ، كالغنيمةِ بأنّه ما أُخِذَ بقتالٍ، فذلك لا يُخرِجُها عن دخولِها فيما تشترِكُ فيه مِن المعاني، كالنفقةِ والصدَقةِ والزَّكاةِ والهِبَةِ والعطاءِ، وكلُّها مَعانٍ تشتركُ في معنًى، وتختلفُ كلُّ واحدةٍ عن الأُخرى بنوعٍ يختصُّ بها، وقد يتَّفقُ بعضُها مع بعضٍ في المعنى في بعضِ المواضعِ مِن القرآنِ كالنفقةِ والصدقةِ، فهي شاملةٌ لذلك كلِّه في كثيرٍ مِن مواضعِ القرآنِ والسُّنَّةِ.
وروى أبو داودَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: «قال رسولُ اللهِ ﷺ يومَ بدرٍ: (مَن فَعَلَ كَذا وكَذا، فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذا وكَذا)، قالَ: فَتَقَدَّمَ الفِتْيانُ، ولَزِمَ المَشْيَخَةُ الرّاياتِ فَلَمْ يَبْرَحُوها، فَلَمّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، قالَ المَشْيَخَةُ: كُنّا رِدْءًا لَكُمْ، لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إلَيْنا، فَلا تَذْهَبُوا بِالمَغْنَمِ ونَبْقى، فَأَبى الفِتْيانُ، وقالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ﴾ إلى قولِهِ: ﴿كَما أخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالحَقِّ وإنَّ فَرِيقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ ﴾ [الأنفال: ٥]، يَقُولُ: فَكانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ، فَكَذَلِكَ أيْضًا فَأَطِيعُونِي، فَإنِّي أعْلَمُ بِعاقِبَةِ هَذا مِنكُمْ»[[أخرجه أبو داود (٢٧٣٧).]].
وقد أعطى النبيُّ ﷺ يومَ بَدْرٍ مِن الغنيمةِ بعضَ مَن لم يُقاتِلْ ولم يحضُرِ القتالَ كعثمانَ بنِ عفّانَ، لأنّه تخلَّفَ بإذنِ رسولِ اللهِ ﷺ يمرِّضُ زوجتَهُ ابنةَ الرسولِ ﷺ، وأعطى طلحةَ وسعيدَ بنَ زيدٍ، لأنّه بعَثَهما يَتجسَّسانِ على عِيرٍ لقريشٍ في طريقِ الشامِ، وهؤلاءِ مُهاجِرونَ، وأعطى مِن الأنصارِ أبا لُبابةَ بنَ المُنذِرِ، لأنّه خليفتُهُ على المدينةِ، وعاصمًا، والحارثَ بنَ حاطبٍ، والحارثَ بنَ الصِّمَّةِ، وخَوّاتَ بنَ جُبَيْرٍ، وكلُّ واحدٍ مِن هؤلاء جعَلَهُ النبيُّ ﷺ في مهمَّةٍ، وربَّما نازَعَ بعضُ الصحابةِ فيهم، فأرادُوا مِثلَهم.
أثرُ الغنائمِ على نفوسِ المُجاهدِينَ:
وقد سُمِّيَتِ الغنائمُ التي يَغنَمُها المُسلِمونَ مِن المشرِكينَ في قتالِهم أنفالًا، لأنّها لم تكنْ مطلوبةً بعَيْنِها، ولا مقصودةً بِنَفْسِها، فلم يُبعَثُوا جُباةً ولا مُغتصِبِين، وإنّما داعِينَ إلى اللهِ، ومُرغِمينَ للكافرِين، فزادَهُم اللهُ على ذلك المَقصَدِ هذا المالَ المُغتنَمَ، وفي هذا دليلٌ على عِظَمِ المَقصَدِ في الجهادِ، وخطرِ قصورِ النيَّةِ وضَعْفِها في المجاهِدِين، فمَن عرَفَ الغايةَ والمَقصَدَ مِن القتالِ، أقدَمَ عليها لا على غيرِها، ولم يَمنَعْهُ عدمُ الغنيمةِ مِن الجهادِ، ولا يجعلُهُ يُنشِئُ الجهادَ ليَغنَمَ، لأنّها نافلةٌ وزائدةٌ امتَنَّ اللهُ بها على المُسلِمينَ، وإذا تغيَّرَتِ الأولويّاتُ وانقلَبَتِ المقاصدُ، تنازَعَ الناسُ على الغنيمةِ، وسفَكَ بعضُهم دمَ بعضٍ لأَجْلِها، وإذا اقتتَلَ المُجاهِدونَ على الغنائمِ، فهذه علامةٌ على ضَعْفِ القصدِ، وجعلِ المالِ أصلًا، والإسلامِ نَفْلًا، والأصلُ أنّ اللهَ حَفِظَ الإسلامَ أصلًا، والمالَ نَفْلًا، ولم يُشرَعِ الجهادُ إلاَّ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ وعصمةِ المُسلِمينَ ودمائِهم بكسرِ شَوْكةِ الكافرِين، وسفكُ المُسلِمينَ دماءَ بعضٍ لأجلِ الغنيمةِ علامةٌ ظاهرةٌ على أنّ الغنائمَ ليستْ أنفالًا، بل غاياتٌ مقصودةٌ، استتَرَتْ برِفْعةِ الإسلامِ وعلوِّ شأنِه، فلِلنَّفْسِ دفينٌ مِن مقاصدِ السُّوءِ يُظهِرُهُ الطمعُ.
وقد كان بعضُ الصحابةِ ربَّما اختلَفُوا في الغنيمةِ، واشتَكى بعضُهم إلى النبيِّ ﷺ، ولكنَّهم لإيمانِهم ما كانوا يَتقاتلُونَ ولا يَتقاطعُونَ ولا يَتفرَّقُونَ عن جماعةٍ واحدةٍ إلى جماعاتٍ رضي الله عنهم.
وقد تقدَّمَ مزيدُ كلامٍ عن بعضِ العِلَلِ في تشريعِ اللهِ للغنائمِ وتنفيلِ المُسلِمينَ لها وحُرْمتِها على السابقينَ، عندَ قولِهِ تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتالُ وهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وعندَ قولِهِ تعالى: ﴿فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الحَياةَ الدُّنْيا بِالآخِرَةِ﴾ [النساء: ٧٤]، فلْيُنظَرْ.
ولمّا كانتِ الدُّنيا مَحَلَّ طمعٍ، والأنفالُ موضعًا للأثَرَةِ والتكثُّرِ، بيَّنَ اللهُ أمورًا أربعةً:
الأوَّلُ: أنّ مِلْكَها وفَصْلَها وتقسيمَها إلى اللهِ ورسولِه: ﴿قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ﴾، فلا تُقسَمُ بالهَوى ومَيْلِ النفسِ.
الثـاني: فضلُ التقوى والأمرُ بها: ﴿فاتَّقُوا اللَّهَ﴾، وهو عامٌّ لقاسِمِ الغنيمةِ ومُستحِقِّها والمنازِعِ عليها، فكلُّ أحدٍ يتَّقي اللهَ فيما وجَبَ عليه وله، فالقاسمُ يَعدِلُ، والآخِذُ يَستعمِلُ المالَ في حقِّه، ويَضَعُهُ في مَوْضعِه، ولا يَرفَعُهُ فوقَ منزلتِهِ التي أنزَلَهُ اللهُ إيّاها، فيكونَ غايةً ومطلوبًا أعظَمَ مِن إعلاءِ كلمةِ اللهِ، وكذلك يُؤمَرُ المنازِعُ الطامِعُ فيها يَزيدُ عن حقِّه أنْ يَتَّقِيَ اللهَ في أمرِ اللهِ وحُكْمِهِ، فلا يأخُذَ حقَّ غيرِهِ ومالَه.
الثـالثُ: فضلُ الإصلاحِ والأمرُ به: ﴿وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ﴾، لأنّ المالَ: إمّا أنْ يُصلِحَ، وإمّا أنْ يُفسِدَ، فإنْ أفسَدَ ذاتَ البَيْنِ، فيجبُ الإصلاحُ بينَ المُتباغِضِينَ لأجلِه، وبيانُ الحقوقِ وفصلُها بينَ المُتحاقِقينَ.
الـرابـعُ: الأمرُ بطاعةِ اللهِ وطاعةِ نبيِّه: ﴿وأَطِيعُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾، لأنّ وجودَ الدُّنيا والمالِ مَظِنَّةٌ لوجودِ الهَوى المُطاعِ والشُّحِّ المُتَّبَعِ.
نَسْخُ آيةِ الأنفالِ وإحكامُها:
وهذه الآيةُ أوَّلُ ما نزَلَ مِن أحكامِ الغنائمِ، وجاء مزيدُ تفصيلٍ بعدَ ذلك بقولِهِ تعالى في هذه السُّورةِ: ﴿واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ﴾ الآيةَ [الأنفال: ٤١]، وقد اختلَفَ العلماءُ في آيةِ الغنيمةِ: هل هي ناسخةٌ لآيةِ الأنفالِ أو لا؟ على قولَيْنِ:
الـقـولُ الأوَّلُ: القولُ بالنَّسْخِ، صحَّ هذا عن ابنِ عبّاسٍ[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٥ /١٦٥٣).]]، ويُروى عن مجاهدٍ وعِكْرِمةَ[[«تفسير الطبري» (١١ /٢١).]]، وبه قال أبو عُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سلاَّمٍ[[«الأموال» لأبي عبيد (ص٣٨٤).]]، وقد يسمِّي بعضُ السلفِ التخصيصَ نسخًا.
القولُ الثاني: القولُ بأنّ الآيتَيْنِ مُحْكَمتانِ، وحمَلُوا آيةَ الأنفالِ على مَحامِلَ:
مـنـهـا: أنّها مُجمَلةٌ، وآيةُ الغنيمةِ مفسِّرةٌ مبيِّنةٌ لها، وكلاهُما مُحْكَمٌ، فكانتِ الغنيمةُ كلُّها أنفالًا لرسولِ اللهِ ﷺ، ثمَّ جعَلَ اللهُ له منها الخُمُسَ نافلةً، والباقيَ للغُزاةِ كما في آيةِ الغنائمِ التاليةِ، فآيةُ الغنائمِ خصَّصَتْ وما نسَخَتْ على هذا القولِ.
ومنهـا: أنّ السؤالَ عن الأنفالِ كان عن نافلةِ الخُمُسِ، لا عن أصلِ الغنيمةِ، فجعَلُوا حُكْمَ الغنيمةِ معلومًا قبلَ ذلك بغيرِ القرآنِ، وإنّما يُريدونَ النافلةَ مِن الخُمُسِ، وعلى هذا لم تكنْ آيةُ الأنفالِ منسوخةً، كما روى ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ، أنّهم سأَلوا رسولَ اللهِ ﷺ عن الخُمُسِ بعدَ الأربعةِ الأخماسِ، فنزَلتْ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ﴾ [[«تفسير الطبري» (١١ /١٠).]].
ولم يَثبُتْ أنّ الغنائمَ كانتْ تُخمَّسُ ومعلومةَ الفصلِ في غزوةِ بدرٍ قبلَ نزولِ آيةِ الأنفالِ.
ومنها: أنّ الأنفالَ ما شَذَّ مِن أموالِ المشركينَ بغيرِ قتالٍ، كالبعيرِ الشارِدِ والفرسِ الشاذَّةِ، وكان سؤالُ الصحابةِ عن تلك الأنفالِ، لا عن أصلِ الغنيمةِ، كما صحَّ عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ﴾، قال: يَسألونَكَ فيما شَذَّ مِن المشركينَ إلى المُسلِمينَ في غيرِ قتالٍ، مِن دابَّةٍ أو عبدٍ أو أمَةٍ أو متاعٍ، فهو نفَلٌ للنبيِّ ﷺ يَصنَعُ به ما يشاءُ[[«تفسير الطبري» (١١ /٧).]].
وإنّما رجَّحَ بعضُهم النَّسْخَ، لأنّ اللهَ قسَّمَ الغنيمةَ بعدَ آيةِ الأنفالِ، وآيةُ الأنفالِ جعَلَتِ المَغنَمَ كلَّه للهِ ورسولِهِ مِلْكًا، وهذا لا يَجْعَلُ فيه لغيرِهم حقًّا مقسومًا محدودًا، وكذلك فإنّ في آيةِ قسمةِ الغنيمةِ الآتيةِ تقسيمًا للغنيمةِ وجَعْلَ خُمُسِها للهِ ولرسولِهِ ولذي القُربى واليتامى والمساكينِ، ولا محلَّ فيها لنفَلِ الغازي إلاَّ مِن الخُمُسِ.
والأئمَّةُ الأربعةُ يتَّفقونَ على أنّ حُكْمَ النفَلِ محكَمٌ في ذاتِه، وإنّما خلافُهم بينَهم في الموضعِ الذي يأخُذُ منه الأميرُ النفَلَ فيَخُصُّ به أحدًا: هل يكونُ مِن أصلِ الغنيمةِ، أي: قبلَ قِسْمتِها، فيُنفَّلَ المُستحِقُّ ثمَّ تُخمَّسَ، أو يُخرَجُ الخُمُسُ ويُنفَّلُ مِن الأربعةِ الأخماسِ، أو تُخمَّسُ ويُعطى مُستحِقُّ النفَلِ مِن الخُمُسِ أو مِن خُمُسِ الخُمُسِ؟ على أقوالٍ:
الأوَّلُ: أنّ النفَلَ يكونُ مِن أصلِ الغنيمةِ قبلَ تخميسِها وتقسيمِها، فيُنفِّلُ الإمامُ مَن شاءَ ثمَّ يُقسِّمُها، بهذا يقولُ مَن أخَذَ بظاهرِ آيةِ الأنفالِ وأَحْكَمَها، كالأوزاعيِّ وأحمدَ وغيرِهما.
الثاني: أنّ النفَلَ يكونُ بعدَ قِسْمةِ الغنيمةِ، ويكونُ في الخُمُسِ، وبهذا يقولُ الجمهورُ، ولكنَّهم اختلَفوا فيما بينَهم في محلِّ النفَلِ مِن الخُمُسِ: هل يكونُ مِن جميعِ الخُمُسِ فللأميرِ حقٌّ بتنفيلِه كلِّه، أو لا يحقُّ له إلاَّ التنفيلُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ الذي هو (للهِ) فقط؟ على قولينِ:
ذهَب الجمهورُ ـ وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأبي حنيفةَ في أحدِ قولَيْه ـ: إلى أنّ محلَّه الخُمُسُ كلُّه، فللأميرِ أنْ يُنفِّلَ منه ما شاءَ ولو كاملًا.
وحُكْمُ النفَلِ عندَ الجمهورِ حُكْمُ السَّلَبِ، يأخُذُ القاتلُ سَلَبَ المقتولِ، ولا يدخُلُ سَلَبُهُ في الغنيمةِ.
وجاء عن النبيِّ ﷺ أنّه نفَّلَ بعدَما خمَّسَ الغنيمةَ، ففي «الصحيحَيْنِ»، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «أنّ رسولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيها عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إبِلًا كَثِيرَةً، فَكانَتْ سِهامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أوْ أحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا»[[أخرجه البخاري (٣١٣٤)، ومسلم (١٧٤٩).]].
وفي مسلمٍ، قال ابنُ عمرَ: «نَفَّلَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلًا سِوى نَصِيبِنا مِنَ الخُمسِ، فَأَصابَنِي شارِفٌ»[[أخرجه مسلم (١٧٥٠).]].
وقد روى ابنُ أبي شَيْبة، والبيهقيُّ، مِن حديثِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه: «أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الخُمُسِ فِي المَغْنَمِ، فَلَمّا نَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِي كانَ يُنَفِّلُ، وصارَ ذَلِكَ إلى خُمُسِ الخُمُسِ مِن سَهْمِ اللهِ وسَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ»[[أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٢٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦ /٣١٤).]].
ومِن هذا الطريقِ قال النبيُّ ﷺ: (إنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الفَيْءِ شَيْءٌ ولا هَذِهِ، إلاَّ الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ)، رواهُ النَّسائيُّ[[أخرجه النسائي (٤١٣٩).]]، وله شاهدٌ مِن حديثِ عُبادةَ[[سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.]].
وبهذا كان يقولُ جماعةٌ مِن الصحابةِ، كما ثبَتَ عن ابنِ سيرينَ: «أنّ أنَسَ بْنَ مالِكٍ كانَ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ فِي غَزاةٍ غَزاها، فَأَصابُوا سَبْيًا، فَأَرادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أبِي بَكْرَةَ أنْ يُعْطِيَ أنَسًا مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ أنْ يَقْسِمَ، فَقالَ أنَسٌ: لا، ولَكِنِ اقْسِمْ، ثُمَّ أعْطِنِي مِنَ الخُمُسِ»، رواهُ الطحاويُّ والبيهقيُّ[[أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣ /٢٤٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦ /٣٤٠).]].
والقولُ الآخَرُ لأبي حنيفةَ: أنّ النفَلَ يكونُ مِن خُمُسِ الخُمُسِ، وما زادَ عن ذلك، فليس للإمامِ حقٌّ فيه.
القولُ الثالثُ: أنّه يُخرَجُ خُمُسُ الغنيمةِ، ويكونُ النفَلُ مِن الأربعةِ الأخماسِ الباقيةِ، يُنَفَّلُونَ منها بحسَبِ مَن يَستحقُّ نفَلَهُ، ثمَّ تُقسَّمُ.
ومِن العلماءِ: مَن جعَلَ النفَلَ والغنيمةَ للإمامِ، إنْ شاءَ خمَّسَها، وإنْ شاءَ نفَّلَها كلَّها، فجعَل الآيتَيْنِ مُحكَمتَيْنِ، وهي كالخِيارِ للإمامِ، نُسِبَ هذا إلى النخَعيِّ وعطاءٍ ومكحولٍ، وقال به بعضُ المالكيَّةِ، حكاهُ المازَرِيُّ عنهم، وذلك أنّ اللهَ تعالى ذكَرَ في آيةِ قِسْمةِ الغنيمةِ الخُمُسَ، وجعَلَهُ للهِ ولرسولِهِ ولذي القُربي واليتامى والمساكينِ، وسكَتَ عن الباقي، والسكوتُ مُشعِرٌ بالتخييرِ وأنّها للإمامِ، ونسبةُ هذا القولِ إلى مكحولٍ وعطاءٍ والنخَعيِّ بإطلاقٍ غلطٌ، فالمرويُّ عن مكحولٍ وعطاءٍ: ما رواهُ عِمْرانُ القَطّانُ، عن عليِّ بنِ ثابتٍ، قال: «سَأَلْتُ مَكْحُولًا وعَطاءً عَنِ الإمامِ يُنَفِّلُ القَوْمَ ما أصابُوا، قالَ: ذَلِكَ لَهُمْ»[[أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٢٤٣).]].
وبنحوِه رواهُ منصورٌ عن النخَعيِّ، رواهُ ابنُ أبي شيبةَ[[أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٢٤١).]].
وهذا إنْ صحَّ عن مكحولٍ وعطاءٍ للكلامِ في عِمْرانَ، فهو فيما تُصيبُهُ السَّرِيَّةُ بنفسِها، فيُنفِّلُهم الإمامُ إيّاهُ، لا ما يُصيبُهُ جميعُ الغُزاةِ فيُنفِّلُهُ الإمامُ كلَّه مَن شاءَ منهم، فهذا خلافُ ما عليه عامَّةُ السلفِ وظواهرُ الأدلَّةِ، واللهُ سكَتَ في آيةِ الغنيمةِ عن الباقي منها، للعِلْمِ به، وذلك أنّه للغانمِينَ المذكورينَ في أوَّلِ الآيةِ: ﴿واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١]، وهو كقولِهِ تعالى: ﴿ووَرِثَهُ أبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، وسكَتَ عن الأبِ، يعني: أنّ له الباقيَ، وهو الثُّلُثانِ بالاتِّفاقِ، لا أنْ يَرجِعَ لغيرِه، كبَيْتِ المالِ.
وأمّا ما يُحتَجُّ به أنّ النبيَّ ﷺ وأصحابَهُ ترَكُوا مالَ فتحِ مَكَّةَ، وأنّهم لم يأخُذُوهُ، وقد أوْجَفُوا عليها بخَيْلِهم ورِكابِهم، فلِوَحْيٍ خاصٍّ، فكما قسَّمَ اللهُ الغنيمةَ بوَحْيٍ، خَصَّ مكَّةَ بوَحْيٍ.
وأمّا إعطاءُ النبيِّ الأقرعَ بنَ حابسٍ وأصحابَهُ يومَ حُنَيْنٍ مئةً مئةً، فلا يَلزَمُ مِن ذلك عدمُ تخميسِ الغنيمةِ، فقد يكونُ مالُ حُنَيْنٍ كثيرًا، وكان خمسُ النبيِّ كثيرًا فأعطاهُمْ منه، وقد يكونونَ عُوِّضُوا بشيءٍ لا يُعَوَّضُهُ أحدٌ بعدَهُ، وهو أعظَمُ مَغنمٍ، وهو قُرْبُ رسولِ اللهِ ﷺ منهم، كما قال: (أما تَرْضَوْنَ أنْ يَرْجِعَ النّاسُ بِالدُّنْيا، وتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إلى بُيُوتِكُمْ؟)، رواه البخاريُّ ومسلمٌ[[أخرجه البخاري (٤٣٣٤)، ومسلم (١٠٥٩).]].
وليس لأميرٍ أنْ يقولَ لجُنْدِهِ مِثْلَ ما قاله النبيُّ ﷺ لجُنْدِه، وهذا دليلٌ على خَصُوصِيَّتِهِ في مِثلِ هذه الحالِ.
{"ayah":"یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُوا۟ ذَاتَ بَیۡنِكُمۡۖ وَأَطِیعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۤ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِینَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق