الباحث القرآني
سورةُ التحريمِ سورةٌ مدَنيَّةٌ بلا خلافٍ[[«تفسير القرطبي» (٢١ /٦٧).]]، ذكَرَ اللهُ فيها حُكْمَ تحريمِ الحلالِ على النَّفْسِ وما وقَعَ مِن النبيِّ ﷺ في ذلك، وحُكْمَ ذلك وكفّارتَه، وبيانَ بعضِ حالِ النبيِّ مع أزواجِه، وذكَرَ اللهُ المُنافِقِينَ والكافِرِينَ وأمَرَ بجهادِهم والشِّدَّةِ عليهم.
قال الله تعالى: ﴿ياأَيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاةَ أزْواجِكَ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ واللَّهُ مَوْلاكُمْ وهُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ ﴾ [التحريم: ١ ـ ٢].
قد حرَّم النبيُّ ﷺ شيئًا، وقد اختُلِفَ في عَيْنِ ما حرَّمه على نفسِه، وقد ورَدَ في نزولِ سورةِ التحريمِ أسبابٌ متعدِّدةٌ، ولكنَّ أصَحَّ ما جاء في نزولِها ما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»، عن عائشةَ، قالتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، ويَمْكُثُ عِنْدَها، فَواطَيْتُ أنا وحَفْصَةُ عَلى: أيَّتُنا دَخَلَ عَلَيْها، فَلْتَقُلْ لَهُ: أكَلْتَ مَغافِيرَ؟ إنِّي أجِدُ مِنكَ رِيحَ مَغافِيرَ! قالَ: (لا، ولَكِنِّي كُنْتُ أشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَلَنْ أعُودَ لَهُ، وقَدْ حَلَفْتُ، لا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أحَدًا)[[أخرجه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤).]].
وإنّما قُلْنَ ذلك لتنفيرِ النبيِّ ﷺ مِن الإكثارِ مِن الدخولِ على بعضِ أزواجِهِ واختصاصِها له بطعامٍ دُونَهُنَّ، وقد جاء في «الصحيحَيْنِ»، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أنْ يُوجَدَ مِنهُ الرِّيحُ، ولهذا قُلْنَ له: أكَلْتَ مَغافِيرَ، لأنّ ريحَها فيه شيءٌ، فلمّا قال: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا)، قُلْنَ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ العُرْفُطَ[[أخرجه البخاري (٦٩٧٢)، ومسلم (١٤٧٤).]].
ومرادُهما بذلك: رعَتْ نَحْلُهُ شجرَ العُرْفُطِ الذي صَمْغُهُ المَغافِيرُ، فكان له رائحةٌ على شاربِه.
وفي مسلمٍ، مِن وجهٍ، أنّ عائشةَ وسَوْدَةَ تواطَأَتا، وأنّ مَن سقَتْهُ العسلَ حَفْصةُ[[أخرجه مسلم (١٤٧٤/٢١).]].
والأولُ أرجَحُ، وصحَّ عن عمرَ، أنّهما عائشةُ وحفصةُ، كما في «الصحيحَيْنِ»[[أخرجه البخاري (٤٩١٣)، ومسلم (١٤٧٩).]].
وقد صحَّ أنّ النبيَّ ﷺ حرَّم أمَّ إبراهيمَ عليه، كما رَوى الهيثمُ بنُ كُلَيْبٍ في «مسندِه»، عن عمرَ، قال: قال النبيُّ ﷺ لحفصةَ: (لا تُخْبِرِي أحَدًا، وإنَّ أُمَّ إبْراهِيمَ عَلَيَّ حَرامٌ)، فقالتْ: أتُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللهُ لك؟ قال: (فَواللهِ لا أقْرَبُها)، قال: فلم يَقرَبْها حتى أخبَرَتْ عائشةَ، قال: فأنزَلَ اللَّهُ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ [[ينظر: «المختارة» للضياء المقدسي (١٨٩)، و«تفسير ابن كثير» (٨ /١٥٩).]].
ورَوى ثابتٌ، عن أنسٍ، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَتْ لَهُ أمَةٌ يَطَؤُها، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عائِشَةُ وحَفْصَةُ حَتّى حَرَّمَها عَلى نَفْسِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عزّ وجل: ﴿ياأَيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، إلى آخِرِ الآيَةِ[[أخرجه النسائي (٣٩٥٩).]].
وقد صحَّ عن جماعةٍ مِن السلفِ: أنّ الذي حرَّمه النبيُّ ﷺ على نفسِه هو وطْءُ جاريتِهِ، منهم مسروقٌ[[«تفسير الطبري» (٢٣ /٨٤).]] وقتادةُ[[«تفسير الطبري» (٢٣/٨٨).]].
وأقوى ما جاء فيما حرَّمه النبيُّ ﷺ على نفسِهِ: العسلُ والجاريةُ، وكلُّ ذلك صحيحٌ، وصحةُ الاثنَيْنِ ليس اضطرابًا، وإنّما وقَعا جميعًا، ومِثلُ بيتِ النبوَّةِ مع كثرةِ أزواجِه، وتنافُسِهِنَّ عليه، وغِيرَتِهِنَّ بعضِهِنَّ مِن بعضٍ: يَحتمِلُ تكرُّرَ مِثلِ هذا، والقرآنُ قد يَنزِلُ على واحدةٍ منهما، أو ينزِلُ عليهما جميعًا.
تحريمُ الحلالِ لا يجعلُهُ حرامًا:
وإذا حرَّم الإنسانُ حلالًا على نَفْسِه، لا يكونُ ما حرَّمه محرَّمًا في نفسِه، وإنّما الحرامُ والحلالُ مِن مصطَلَحاتِ الشريعةِ واختصاصِ المشرِّعِ، وذلك أنّ اللهَ جعَلَ تحريمَ الحرامِ أمرًا لا يمكنُ تحقيقُه، فقد سمّاهُ زُورًا، كما في قولِهِ تعالى: ﴿وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ وزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]، والزُّورُ لا يتحقَّقُ، والاستفهامُ في قولِه تعالى: ﴿ياأَيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاةَ أزْواجِكَ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ استفهامُ إنكارٍ، ويتضمَّنُ إنكارًا، لأنّ مضمونَه إنشاءٌ.
وتحريمُ الحلالِ لا أثَرَ له على العَيْنِ المحرَّمةِ في ذاتِها، ولا تحرُمُ به مطلقًا باتفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ، خلافًا لقولٍ يُنسَبُ إلى أبي حنيفةَ وميلٍ لأبي الخطّابِ مِن الحنابلةِ.
وقد ذَمَّ اللهُ تحريمَ الحلالِ وتحليلَ الحرامِ وجعَلَهُما في الأمرِ سواءً في مَقامِ المخالَفةِ لتشريعِه، فقد قال تعالى: ﴿ولا تَقُولُوا لِما تَصِفُ ألْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذا حَلالٌ وهَذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلى اللَّهِ الكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦]، وقال: ﴿قُلْ أرَأَيْتُمْ ما أنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنهُ حَرامًا وحَلالًا قُلْ أآلله أذِنَ لَكُمْ أمْ عَلى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩]، فلو كان تحريمُ الحلالِ مؤثِّرًا على العَيْنِ لمجرَّدِ تحريمِ الإنسانِ على نفسِه، لجاز أن يكونَ ذلك في تحليلِ الحرامِ، فالتغيُّرُ الذي يَلْحَقُ العَيْنَ تشريعٌ، وليس مجرَّدَ إلزامٍ بامتناعِ النَّفْسِ عنها.
وأمّا مَن يجعلُ العينَ تحرُمُ بذلك، لقولِه تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ بعدَما ذكَر اللهُ تحريمَ نبيِّه على نفسِه، فإنّ قولَه تعالى: ﴿تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ ليس المرادُ به التحليلَ بعدَ تحريمٍ، وإنّما المرادُ به الحِلُّ بعدَ عَقْدٍ، فاليمينُ تُعقَدُ، كما في قولِهِ تعالى: ﴿عَقَّدْتُّمُ الأَيْمانَ﴾ [المائدة: ٨٩]، فالكفارةُ تَحُلُّ ما انعقَدَ عليه القلبُ، وليس الحُكْمَ الذي انعقَدَ على العَيْنِ.
تحريمُ الحلالِ يمينٌ وكَفَّارتُه:
ومَن قصَدَ بتحريمِهِ حلالَ الطعامِ والشرابِ واللِّباسِ على نفسِهِ أنْ تكونَ يمينًا تَمنعُهُ عن تلك الأشياءِ، فقد اختُلِفَ في جعلِ تحريمِ الحلالِ يمينًا، وفي المحلوفِ به فيها:
فمِن العلماءِ: مَن كرِهها، كأحمدَ وجماعةٍ مِن أصحابِه، حيثُ حُمِلَتْ على مشابهةِ الحَلِفِ بغيرِ اللهِ.
وجمهورُ العلماءِ: على جوازِها، لأنّ الحالفَ لم يَحلِفْ بمخلوقٍ، وإنّما هو إلزامٌ للنَّفْسِ بشيءٍ أمامَ اللهِ، وحالُه كحالِ النَّذْرِ.
قولُهُ تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾: لمّا ذكَر اللهُ تعالى تحريمَ الحلالِ، ذكَر أنّه ينعقدُ على إلزامٍ كاليمينِ الصريحةِ، فجعَل له حَلًّا في قولِه: ﴿تَحِلَّةَ﴾، ثمَّ سمّاهُ اللهُ تعالى يمينًا في قولِه: ﴿أيْمانِكُمْ﴾.
ولكنَّ السلفَ مختلِفونَ في تحريمِ النبيِّ ﷺ على نَفْسِه: هل كان تحريمًا مجرَّدًا فتكونَ التَّحِلَّةُ متعلِّقةً بالتحريمِ المجرَّدِ، أو اقترَنَ بيمينٍ فتكونَ التَّحِلَّةُ في الآيةِ على اليمينِ لا على التحريمِ:
فمِن السلفِ: مَن قال: إنّه حرَّم على نَفْسِهِ فجعَلَها اللهُ يمينًا ولم يكنْ معها يمينٌ، وهذا ظاهرُ قولِ الحسنِ وقتادةَ[[«تفسير الطبري» (٢٣ /٨٨).]].
ومنهم مَن قال: إنّ النبيَّ ﷺ حلَفَ يمينًا مع تحريمِه، وهذا قولُ الشَّعْبيِّ ومسروقٍ وابنِ زيدٍ[[«تفسير الطبري» (٢٣ /٨٤).]].
وقد اختلَفَ العلماءُ في كفارةِ تحريمِ الحلالِ المجرَّدِ عن لفظِ اليمينِ: هل يَلزَمُ عليه كفارةٌ أو لا؟
ذهَب الحنفيَّةُ والحنابلةُ: إلى لزومِ الكفارةِ فيه، لِما تقدَّم حيثُ جعَلَ اللهُ تحريمَ الحلالِ يمينًا، ثمَّ جعَلَ له تَحِلَّةً، وبه قال عمرُ، رواهُ عنه عِكْرِمةُ[[أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٧٠١)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨١٨٩)، وأحمد في «مسنده» (١ /٢٢٥)، والدارقطني في «سننه» (٤ /٤٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ /٣٥٠).]]، وقد صحَّ عن ابنِ عبّاسٍ أنّه قال: «إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُها، وقال: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]»، رواهُ مسلمٌ[[أخرجه مسلم (١٤٧٣).]].
وجاء عن ابنِ مسعودٍ[[أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٦٩٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨٢٠٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٩ /١٩٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩٦٣٢).]]، وعائشةَ[[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨١٩١)، والدارقطني في «سننه» (٤ /٦٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧ /٣٥١).]]: أنّ فيه كفارةَ يمينٍ، وقد صحَّ هذا عن جماعةٍ مِن التابعينَ، منهم مسروقٌ والحَسَنُ وقتادةُ[[ينظر: «تفسير ابن كثير» (٨ /١٥٩).]].
ويدُلُّ على ذلك: أنّ اللهَ تعالى لمّا ذكَرَ تحريمَ الحلالِ، لم يرتِّبْ عليه حُكْمًا، وإنّما نَهى عنه، ورتَّب الحُكْمَ على اليمينِ، سواءٌ كانتْ بلفظِ اليمينِ أو لفظِ الحرامِ، فإنّ اللهَ تعالى قال: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٨٧]، ولم يذكُرْ حُكْمًا غيرَ النهيِ، ثمَّ لمّا ذكَر اليمينَ بعدَها، رتَّب عليها حُكْمَ الكفارةِ، فقال تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُّمُ الأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ﴾ الآيةَ [المائدة: ٨٩]، وجعَلَ كلَّ يمينٍ لفظًا وما قُصِدَ به اليمينُ معنًى، أخَذَ حُكْمَها في الكفارةِ، والصحابةُ لم يَجْعَلوا في الحرامِ سوى الكَفّارةِ.
وذهَب المالكيَّةُ والشافعيَّةُ: إلى أنّ تحريمَ الحلالِ ليس فيه كفارةٌ حتى يكونَ بلفظِ الحَلِفِ باللهِ الصريحِ، واستُدِلَّ لذلك بما تقدَّم مِن أنّ اللهَ نَهى عن تحريمِ الحلالِ، ولم يُوجِبْ عليه كفارةً، ولمّا ذكَرَ اليمينَ أوْجَبَ فيها كفّارةً، وأنّ النبيَّ ﷺ حَلَفَ مع تحريمِهِ ولم يكنْ تحريمًا مجرَّدًا، كما جاء في قولِ الشَّعْبيِّ وقتادةَ ـ في روايةٍ ـ وزيدِ بنِ أسلَمَ[[«تفسير الطبري» (٢٣ /٨٤).]]، والتَّحِلَّةُ في آيةِ التحريمِ على يمينِهِ، لا على تحريمِه.
والأظهَرُ: وجوبُ الكفارةِ في التحريمِ، وذلك أنّ المنعَ مِن الفعلِ بالتحريمِ كالمنعِ منه باليمينِ، وهو قولُ الصحابةِ، وليس بينَهم اختلافٌ، وأمّا ما جاء عن بعضِ السلفِ: أنّ النبيَّ ﷺ حلَفَ مع تحريمِه، فلا يَلْزَمُ القولَ بأنّه حلَفَ أنّ التحريمَ لا يكونُ يمينًا وحْدَهُ عندَهم، ولكنَّ اليمينَ تصريحٌ وتأكيدٌ، وقد كان قتادةُ يَرْوِي أنّ النبيَّ ﷺ حلَف مع تحريمِه، ومع ذلك يُوجِبُ الكفارةَ في التحريمِ، ومِن الرُّواةِ مَن ينقُلُ الحَلِفَ ويجعلُه هو معنى التحريمِ ومقتضاهُ، ولا يريدُ أنّ النبيَّ ﷺ حلَفَ بنفسِهِ بلفظٍ مستقِلٍّ عن التحريمِ، وقد رُوِيَ عن ابنِ عبّاسٍ قولُه: فَصَيَّرَ الحَرامَ يَمِينًا[[«تفسير الطبري» (٢٣ /٨٧).]].
{"ayahs_start":1,"ayahs":["یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِی مَرۡضَاتَ أَزۡوَ ٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ","قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَیۡمَـٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِیمُ"],"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِی مَرۡضَاتَ أَزۡوَ ٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق