الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ومَن لَمْ يَحْكُمْ بِما أنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ۝﴾ [المائدة: ٤٥]. كان القِصاصُ في بني إسرائيلَ، وظاهرُ الآيةِ: أنّ شرعَ مَن قَبْلَنا شرعٌ لنا ما لم يَثبُتْ خلافُهُ في شرعِنا، وبهذا يقولُ جمهورُ العلماءِ، وذلك ظاهرٌ في قولِهِ تعالى: ﴿إنّا أنْزَلْنا التَّوْراةَ فِيها هُدىً ونُورٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا والرَبّانِيُّونَ والأَحْبارُ بِما اسْتُحْفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٤]، فجعَلَ اللهُ الحقَّ الذي فيها حُكْمًا إنْ دَلَّتْ على صِحَّتِهِ الشريعةُ، وأمّا الأخذُ منها مباشرةً، فمنهيٌّ عنه، لأنّه لا يُعلَمُ ما بُدِّلَ ممّا لم يُبَدَّلْ. عمومُ آيةِ القصاصِ، وحُكْمُ شرعِ مَن قَبلَنا: وقد أخَذَ الصحابةُ بهذه الآيةِ وما بعدَها، مع كونِها في اليهودِ، لأنّ الحكمَ مِن اللهِ واحدٌ، فأَثْبَتَهُ اللهُ في اليهودِ، فيَثبُتُ في هذه الأُمَّةِ ما لم يَثبُتْ خلافُه، وقد أمَرَ اللهُ نبيَّهُ أنْ يَقتدِيَ بالأنبياءِ مِن قبلِهِ، فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وأمَرَهُ أنْ يَتَّبِعَ مِلَّةَ إبراهيمَ: ﴿ثُمَّ أوْحَيْنا إلَيْكَ أنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْراهِيمَ حَنِيفًا وما كانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ۝﴾ [النحل: ١٢٣]، وإنْ كانتِ المِلَّةُ التوحيدَ، وهو المُشتَرَكُ بينَ الأنبياءِ، فإنّ الاقتداءَ بما بَلَغَ النبيَّ ﷺ مِن الاهتداءِ في الأنبياءِ السابقِينَ دليلٌ على العمومِ، ويدلُّ على ذلك ما رواهُ البخاريُّ، عن ابنِ عبّاسٍ: «أنّه سجَدَ في آيةِ سجدةٍ، فسأَلهُ مجاهدٌ عن ذلك؟ فقال: أوَما تَقْرَأُ: ﴿ومِن ذُرِّيَّتِهِ داوُودَ وسُلَيْمانَ﴾ [الأنعام: ٨٤]، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] ؟! فَكانَ داوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ أنْ يَقْتَدِيَ بِهِ، فَسَجَدَها داوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَسَجَدَها رَسُولُ اللهِ ﷺ»[[أخرجه البخاري (٤٨٠٧) (٦ /١٢٤).]]. وفيه: أنّ ابنَ عبّاسٍ أخَذَ بعمومِها حتى في سجودِ الآيةِ، وفَهِمَهُ مِن النبيِّ ﷺ. ومِن ذلك: أنّه قد احتَجَّ النبيُّ ﷺ بقضاءِ الصلاةِ المَنسِيَّةِ بقولِهِ تعالى: ﴿وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ۝﴾ [طه: ١٤] [[أخرجه البخاري (٥٩٧) (١ /١٢٢)، ومسلم (٦٨٤) (١ /٤٧٧).]]، مع أنّ الخِطابَ كان لمُوسى. ويؤيِّدُ هذا: أنّ النبيَّ ﷺ قال في قضائِه في سِنِّ الرُّبَيِّعِ بالقِصاصِ، فقال: (كِتابُ اللهِ القِصاصُ) [[أخرجه البخاري (٢٧٠٣) (٣ /١٨٦)، ومسلم (١٦٧٥) (٣ /١٣٠٢).]]، ولم يُذكَرْ قِصاصُ السِّنِّ إلاَّ في هذه الآيةِ، وهي في بني إسرائيلَ، فدَلَّ على أنّه أخَذَ الحُكْمَ منها. وقد جاء في عمومِ القرآنِ ما يؤكِّدُ الأخذَ بالقِصاصِ في الجراحاتِ، ومِن ذلك قولُهُ تعالى: ﴿والحُرُماتُ قِصاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وفي هذه الآيةِ قولُهُ: ﴿والجُرُوحَ قِصاصٌ﴾. وأمّا كونُ شريعةِ الإسلامِ ناسخةً لغيرِها، فذلك في الأخذِ والاتِّباعِ، فلا يجوزُ تتبُّعُ الحقِّ مِن رسالةِ غيرِ محمدٍ ولا مِن غيرِ كتابِهِ وسُنَّتِه، وأنّ الحقَّ في الدِّينِ لا يُؤخَذُ إلاَّ مِن وحيِ اللهِ المنزَّلِ عليه، وأنّ القولَ بأنّ شَرْعَ مَن قبلَنا شرعٌ لنا لا يعني تتبُّعَ كُتُبِهِمْ والتديُّنَ بها، وإنّما ما ثبَتَ عندَنا مِن غيرِ طريقِهِمْ في المنقولِ عنهم في وحْيِنا. وما زال أكثرُ الفقهاءِ يَستدِلُّونَ في بعضِ المسائلِ بما ثبَتَ في الوحيِ عن السابقينَ، ومِن ذلك: استدلالُ الشافعيَّةِ على الكفالةِ بالنفسِ بقولِهِ تعالى: ﴿قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ [يوسف: ٦٦]، واحتجاجُ الحنابلةِ: بجوازِ أنْ تكونَ المنفعةُ مهرًا مِن قولِهِ تعالى: ﴿قالَ إنِّي أُرِيدُ أنْ أُنْكِحَكَ إحْدى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِي حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، ومِن ذلك: احتجاجُ مالكٍ بفضلِ الكَبْشِ على غيرِهِ في الأُضْحِيةِ، لأنّ اللهَ فَدى ولدَ إبراهيمَ بكَبْشٍ، ومِن ذلك: استدلالُ الجمهورِ على الجِعالَةِ بقولِهِ تعالى: ﴿ولِمَن جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنا بِهِ زَعِيمٌ ۝﴾ [يوسف: ٧٢]. وقد قَضى ابنُ عبّاسٍ على امرأةٍ نذَرَتْ أنْ تذبَحَ ولدَها بكبشٍ، أخذًا مِن قصةِ إبراهيمَ[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٩٠٦) (٨ /٤٦٠).]]. وكثيرٌ مِن الشافعيَّةِ يقولونَ: إنّ شرعَ مَن قبلَنا ليس شرعًا لنا ما لم يدُلَّ دليلٌ خاصٌّ على الأخذِ به، وهو قولُ الأشاعرةِ والمعتزِلةِ. تساوِي أعضاءِ الجنسَيْنِ في القصاصِ: وفي هذه الآيةِ ذكَرَ اللهُ تَساوِيَ أعضاءِ بني آدمَ في القِصاصِ، وظاهرُ الآيةِ: أنْ لا فرقَ بينَ أعضاءِ الذَّكَرِ والأُنثى، والكبيرِ والصغيرِ، والعاقلِ والمجنونِ، وفي الحديثِ قال ﷺ: (المُسْلِمُونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهُمْ)، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجه[[أخرجه أحمد (٧٠١٢) (٢ /٢١٥)، وأبو داود (٢٧٥١) (٣ /٨٠)، وابن ماجه (٢٦٨٥) (٢ /٨٩٥).]]. تساوي دماء الأحرارِ مِن الجنْسَيْنِ: ولا خلافَ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ في تساوي دماءِ الأحرارِ فيما بينَهم، واختلَفُوا في بعضِ أعيانِ الأحرارِ ذكورًا وإناثًا، ويُستثنى مِن ذلك دمُ الوالدِ في ولدِه، على قولِ جمهورِ الفقهاءِ، وذلك للحديثِ: (لا يُقادُ الوالِدُ بِالوَلَدِ) [[أخرجه الترمذي (١٤٠٠) (٤ /١٨).]]، ولحديثِ: (أنْتَ ومالُكَ لأَبِيكَ) [[أخرجه أحمد (٦٩٠٢) (٢ /٢٠٤)، وابن ماجه (٢٢٩٢) (٢ /٧٦٩).]]، والأولُ أصرَحُ، وبه يقولُ فُقَهاءُ الحِجازِ. ورُوِيَ عن عليٍّ: أنّ الرجُلَ لا يُقادُ بالمرأةِ حتى يدفَعَ أولياؤُها نصفَ الدِّيَةِ لأولياءِ الرجُلِ فيُقتَلَ بها[[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٧٤٨٣) (٥ /٤١٠).]]، وحُكِيَ روايةً عن أحمدَ، وهو ضعيفٌ، وتقدَّمَ تقريرُ أنّ الدِّيَةَ ليستْ قِيمَةً للنفسِ ذاتِها، فهي ميتةٌ، وإنّما هو جَبْرٌ لأهلِ القتيلِ ممّا فَقَدُوهُ، وتأديبٌ للقاتلِ، فالخصومةُ بينَ الرِّجالِ تكثُرُ وتظهَرُ مقاصدُها، وأمّا بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ فضعيفةٌ، لأنّ الأصلَ عدمُ الالتِقاءِ والمعامَلةِ إلاَّ في المَحارِمِ إلاَّ للحاجةِ لغيرِهم، ولهذا لا يُتصوَّرُ قتلُ الرجلِ للمرأةِ الأجنبيَّةِ عنه عمدًا عندَ استقامةِ شرائعِ الإسلامِ الأُخرى، كتحريمِ الخَلْوةِ والاختلاطِ، وأمّا المرأةُ القريبةُ، فقتلُ القراباتِ نادرٌ، وفي الرجالِ لقراباتِهِمْ مِن النِّساءِ أندَرُ، ولهذا جاء التشديدُ والتقييدُ في قولِه: ﴿والأُنْثى بِالأُنْثى﴾ [البقرة: ١٧٨]. وأمّا في قتلِ العَمْدِ، فيُقادُ الجِنْسانِ بعضُهما ببعضٍ، وقد اقْتَصَّ النبيُّ ﷺ مِن رجلٍ يهوديٍّ رضَخَ رأسَ امرأةٍ بحجارةٍ، وفعَلَ ذلك قِصاصًا لا تعزيرًا، كما في «الصحيحينِ»[[أخرجه البخاري (٢٤١٣) (٣ /١٢١)، ومسلم (١٦٧٢) (٣ /١٣٠٠).]]. وقد صحَّ عن عمرَ أنّه قتَلَ ثلاثةَ نَفَرٍ مِن أهلِ صنعاءَ بامرأةٍ قتَلُوها عمدًا[[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٧٤٧٩) (٥ /٤١٠).]]. وبه قَضى الخلفاءُ مِن بعدِه، وقولُ عليٍّ في استحقاقِ نِصْفِ الدِّيَةِ، لا في إسقاطِ الحقِّ بالقَوَدِ. وقد تقدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على إقامةِ الحدودِ في الحربِ، وبينَ الأحرارِ والعبيدِ. وقولُه تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ﴾ الآيةَ: فيه تحريمُ البغيِ بالعقوبةِ فوقَ المِثْلِ، فذلك مِن عملِ الجاهليَّةِ، فيَجعلونَ دمَ أقوامٍ فوقَ أقوامٍ، وقبائلَ فوقَ قبائلَ. القِصاصُ في الجروحِ: وقولُه تعالى: ﴿والجُرُوحَ قِصاصٌ﴾ دليلٌ على وجوبِ القِصاصِ في الجِراحاتِ في أجزاءِ الأعضاءِ ممّا يُمكِنُ تنفيذُ القِصاصِ فيه مِن غيرِ أنْ يتعدّى القِصاصُ إلى موضعٍ زائدٍ عن مُماثَلةِ الجُرْحِ المُقتَصِّ له، وغالبًا ما تكونُ القدرةُ على الاستيفاءِ بالمماثَلةِ بما له مَفْصِلٌ مِن الجسمِ، ولذا يُجمِعُ العلماءُ على القِصاصِ على العضوِ الذي له مَفصِلٌ يُقطَعُ به كالكَفِّ والقَدَمِ والإصبَعِ والسّاقِ ونحوِ هذا، ويَختلفُ العلماءُ في غيرِ المَفصِلِ، خوفَ أنْ يَسْرِيَ أثرُ القِصاصِ إلى غيرِ محلِّ الجنايةِ، وهذا سببُ تعدُّدِ أقوالِهم في القِصاصِ في بعضِ الأعضاءِ: فيَمنعُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهم القِصاصَ في جميعِ العِظامِ، واستثنى بعضُهم السِّنَّ، والعِلةُ التي لأجلِها منَعُوا القِصاصَ في بعضِ أجزاءِ الجسمِ قد تَنتفِي في زمنٍ يُتقِنُ فيه الأطباءُ الجِراحةَ، وقد يكونُ عندَ الأطباءِ اليومَ مِن الإتقانِ في القِصاصِ في العِظامِ أعظَمُ مِن إتقانِ الأطباءِ السابقينَ في المَفاصِلِ التي يُجمِعُ العلماءُ على القِصاصِ فيها، وعلى هذا، فما أمكَنَ القِصاصُ فيه في كلِّ عضوٍ أو بعضِ عضوٍ مع أمْنِ استِشْراءِ الجنايةِ إلى غيرِ المَحَلِّ، فيجبُ القِصاصُ فيه، وهو الذي ينبغي ألاَّ يُحكى فيه خلافٌ، لانتِفاءِ العِلَّةِ التي لأجلِها منَعَ الفقهاءُ مِن القصاصِ في بعضِ مواضعِ البدنِ، ثمَّ القِصاصُ هو امتثالُ القرآنِ والمساواةُ في العقوبةِ، وبه تمامُ الإنصافِ والعدلِ. ويكونُ القِصاصُ بعدَ اندِمالِ جِراحةِ المجنيِّ عليه، حتى يُؤمَنَ مِن انتشارِها إلى غيرِ المحلِّ، ويُؤمَنَ على حياتِه، فقد يموتُ مِن جراحتِهِ قبلَ اندمالِها، وفي «المسنَدِ» أنّ النبيَّ ﷺ قال لِمَنِ استعجَلَ القِصاصَ: (لا تَعْجَلْ حَتّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ) [[أخرجه أحمد (٧٠٣٤) (٢ /٢١٧).]]. ومَن مات مِن القِصاصِ، فلا دِيَةَ على المُقتَصِّ فيه عندَ جمهورِ العلماءِ خلافًا لأبي حنيفةَ. التكفيرُ بالحدودِ، والأجرُ بالعفوِ: وقولُه تعالى: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ﴾، يعني: مَن تصدَّقَ بحقِّه في القِصاصِ، فهو كفّارةٌ للجاني، وفيه أجرٌ للمجنيِّ عليه، فسمّاهُ اللهُ صَدَقةً، وفي هذا دليلٌ على أنّ الحدودَ كفّارةٌ لأصحابِها، فقد جعَلَ اللهُ مجرَّدَ إسقاطِ صاحِبِ الحقِّ حقَّه في القِصاصِ كفّارةً للجاني، وظاهرُهُ: أنّ مَن لم يُسقِطْ عن الجاني حقَّه، فلا يُكفَّرُ عنه إلا بإقامةِ الحدِّ، وقد قال ابنُ عبّاسٍ: «كفّارةٌ للجارِحِ، وأجرُ الذي أُصِيبَ على اللهِ»[[«تفسير الطبري» (٨ /٤٧٥).]]. ومَن عُفِيَ عنه، سقَطَ إثمُ الفِعْلِ عنه، وإنْ لم يَتُبْ منه، فيأثَمُ على مِقْدارِ ما بَقِيَ مِن عملِ قلبِه، كحُبِّ الجنايةِ والفرحِ بها، فعملُ القلبِ باقٍ، وعملُ الجوارحِ مغفورٌ بالعَفْوِ. وفي الآيةِ: حثٌّ على العَفْوِ عمَّن ظهَرَ ندمُه، وزالَ دافعُ بَغْيِه، وظهَرَ انتفاعُهُ وانتفاعُ غيرِهِ بالعفوِ عنه، وأمّا مَن لم يَظهَرْ ندمُهُ وكان مُعانِدًا لم يَظهَرْ صلاحُه، فأخذُهُ بجنايتِهِ أفضَلُ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب