الباحث القرآني
قال اللهُ تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ والهَدْيَ مَعْكُوفًا أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ولَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ونِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أنْ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ عَذابًا ألِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٥].
ذكَرَ اللهُ ما فعَلَتْهُ قريشٌ مِن أمرٍ عظيمٍ، وهو صدُّ النبيِّ ﷺ ومَن معه مِن المُسلِمِينَ مِن الدخولِ إلى حَرَمِ اللهِ، ومَنَعُوهم مِن إيصالِ هَدْيِهم أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ فيُنحَرَ يومَ النحرِ للهِ، فجعَلَ اللهُ ذلك أمرًا عظيمًا، وعملًا خطيرًا، وقد توعَّدَهم اللهُ بالعذابِ، كما قال تعالى: ﴿وما لَهُمْ ألاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ وما كانُوا أوْلِياءَهُ إنْ أوْلِياؤُهُ إلاَّ المُتَّقُونَ ولَكِنَّ أكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٤].
وقد تقدَّم الكلامُ عن مسألةِ الصدِّ عن المسجدِ الحرامِ وما فعَلَتْهُ قريشٌ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وكُفْرٌ بِهِ والمَسْجِدِ الحَرامِ وإخْراجُ أهْلِهِ مِنهُ أكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ والفِتْنَةُ أكْبَرُ مِنَ القَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧].
قولُه تعالى: ﴿ولَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ونِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أنْ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الفتح: ٢٥].
كان في مَكَّةَ مُسلِمونَ يكتُمُونَ إسلامَهُمْ، منَعَهُمْ مِن الهِجْرةِ والخروجِ العُذْرُ، فبيَّن اللهُ أنّه لم يُسلِّطِ المؤمنينَ على الكافرينَ في مكةَ فيَستبيحُوهُمْ قتلًا وتشريدًا بسببِ طائفةٍ مؤمِنةٍ تكتُمُ إيمانَها خوفًا ورهبةً، وبيَّن اللَّهُ أنّ هؤلاءِ المؤمِنِينَ مُخْتَفُونَ، ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾، وأنّكم لو أصَبْتُموهم، أصبتُموهم بغيرِ عِلْمٍ.
وفي هذا تعظيمُ دمِ المسلمِ وبيانُ شديدِ حُرْمَتِه، فأخَّر اللهُ قتالَ النبيِّ ﷺ للمشرِكِينَ، حتى تتحقَّقَ مِن ذلك مصالحُ، منها خلاصُ المُسلِمِينَ بأنفُسِهم فيَلْحَقُونَ بالمؤمنينَ، وكذلك مَن كان في ريبٍ مِن المشرِكِينَ وتردُّدٍ، وكتَب اللهُ عليه الرحمةَ: أنْ يَلحَقَ بالمؤمنِين.
وقد بيَّن اللهُ تعالى أنّه إنّما أخَّر الأمرَ بالقتالِ لأجلِ ذلك، فقال: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ عَذابًا ألِيمًا ﴾، يعني: لو تَمايَزوا وخرَجَ المؤمنونَ عن الكافرينَ، لاستحَقُّوا القتالَ والنَّكالَ والعذابَ بأَيدِي المؤمنِين.
وقد صحَّ عن قتادةَ، أنّه قال: «هذا حِينَ رُدَّ محمدٌ وأصحابُهُ أنْ يدخُلُوا مكةَ، فكان بها رجالٌ مؤمنونَ ونساءٌ مؤمناتٌ، فكَرِهَ اللهُ أنْ يُؤْذَوْا أو يُوطَؤُوا بغيرِ عِلْمٍ، فتُصيبَكم منهم مَعَرَّةٌ بغيرِ عِلْمٍ»[[«تفسير الطبري» (٢١ /٣٠٥).]].
وقد رُوِيَ أنّ عددَ أولئك المؤمنينَ المُختلِطينَ بالمشرِكينَ ومَن قصَدَ اللهُ بالرحمةِ قليلٌ، حتى قيل: إنّهم تسعةُ نَفَرٍ، كما رَوى الطبرانيُّ، مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ، قال: «سمعتُ جُنَيْدَ بنَ سَبُعٍ يقولُ: قاتَلْتُ رسولَ اللهِ ﷺ أولَ النهارِ كافرًا، وقاتَلْتُ معه آخِرَ النهارِ مسلِمًا، وفينا نزَلَتْ: ﴿ولَوْلا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ونِساءٌ مُؤْمِناتٌ﴾، قال: كنّا تسعةَ نَفَرٍ: سبعةَ رجالٍ وامرأتَيْنِ»[[أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢٠٤).]].
ورُوِيَ أنّهم ثلاثةُ رجالٍ، وتِسْعُ نِسوةٍ[[أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٥٤٣).]].
وقولُه تعالى: ﴿فَتُصِيبَكُمْ مِنهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، المَعَرَّةُ: الإثمُ، وهو مشتقٌّ مِن العارِ، وهو العَيْبُ.
وأخَذَ منه بعضُهم وجوبَ الدِّيَةِ عندَ قَتْلِهم، كما قالهُ ابنُ إسحاقَ[[«تفسير الطبري» (٢١ /٣٠٦).]]، والأظهَرُ: عدمُ وجوبِ الديةِ، لأنّ اللهَ أسقَطَ الديةَ وأوجَبَ الكفارةَ في قتلِ المؤمِنِ الذي يكونُ في صَفِّ المشرِكينَ ولا يُعلَمُ به، كما قال تعالى: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، وقال تعالى: ﴿والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِن ولايَتِهِمْ مِن شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢].
ولم يأمُرِ النبيُّ أسامةَ بدِيَةِ مَن قتَلَهُ لَمّا تشهَّدَ وهو في صفِّ المشرِكِينَ، والحديثُ في «الصحيحينِ»[[أخرجه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦).]]، وقد تقدَّم الكلامُ على هذه المسألةِ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
حُكْمُ تترُّسِ المشرِكِينَ بالمُسلِمِينَ:
التترُّسُ مأخوذٌ مِن التُّرْسِ، وهو نوعٌ مِن السلاحِ يُتَوَقّى به، وتَترَّسَ الرجُلُ بالتُّرْسِ، يعني: أنّه تَوَقّى به.
ومسألةُ تترُّسِ الكفارِ بالمُسلِمِينَ مِن المسائلِ المعروفةِ عندَ السلفِ والفقهاءِ، والكلامُ فيها ليس على بابٍ واحدٍ أو نوعٍ مُتَّحِدٍ، وإنّما هي على أحوالٍ، وذلك أنّه لا يخلو الجهادُ غالبًا مِن ذلك، خاصَّةً في الزمنِ المتأخِّرِ في زمنِ تكاثُرِ الشعوبِ والأُمَمِ واختلاطِها، وتترُّسُ الكفارِ بالمُسلِمينَ على أقسامٍ:
القـسـمُ الأوَّل: أنْ يتترَّسَ الكفارُ بفئةٍ مِن المُسلِمينَ، ومرادُهم حمايةُ أنفُسِهِمْ فقطْ، ولا خوفَ ولا ضررَ على جماعةِ المُسلِمينَ مِن تركِ أولئك الكافِرِينَ وإمهالِهِمْ حتى ينجوَ المؤمنونَ ولو طال الأمدُ، فلا يجوزُ رميُ المُشْرِكينَ بما يُقتَلُ به المُسلِمونَ، وذلك كحالِ النبيِّ ﷺ مع قريشٍ، إذْ منَعَهُ اللهُ مِن دخولِ مكةَ بقتالٍ يومَ الحُدَيْبيَةِ، لأنّ في ذلك وطْئًا للمُسلِمينَ المتخفِّينَ بإيمانِهم وسَطَ المشركينَ، فيُقتَلُونَ مِن حيثُ لا يَعلَمُ المؤمنونَ، وإلى هذا ذهَب جمهورُ العلماءِ، خلافًا للحنفيَّةِ، فقد أجازُوا الضَّرْبَ بكلِّ حالٍ مع عدمِ قصدِ المُسلِمينَ عندَ الرَّمْيِ، ولو أصابوهم، فلا شيءَ عليهم.
القسمُ الثـاني: أن يتترَّسَ الكفارُ بفئةٍ مِن المُسلِمينَ، وليس مرادُهُمْ حمايةَ أنفُسِهم فقطْ، بل للإضرارِ بالمُسلِمينَ، وبتركِ قتالِ المشرِكِينَ يَلحَقُ المُسلِمِينَ ضررٌ، وذلك كأنْ يتترَّسَ الكفارُ بالمُسلِمينَ ويَتَّخِذُوهُمْ دروعًا ليتقدَّمُوا ويَقتُلوا ويُصِيبوا المُسلِمينَ برَمْيِهِمُ الرصاصَ والقذائفَ والسِّهامَ، فيَظفَروا بالمُسلِمينَ وحُرُماتِهم، فإنِ امتنَعَ المُسلِمونَ عن رميِهم، تضرَّرَ المُسلِمونَ، وإنْ صَدُّوهم، قتَلُوا المُسلِمينَ مع الكافرينَ، فلا يخلو الضررُ الذي يَلحَقُ المؤمنينَ مِن حالينِ:
الأُولى: أن يكونَ رميُ المشركينَ يُحقِّقُ ضررًا بالمُسلِمينَ المتترِّسينَ أشَدَّ مِن الضررِ اللاحقِ لجماعةِ المُسلِمينَ عندَ رميِ العدوِّ لهم، كأنْ تكونَ الجماعةُ المُتترَّسُ بها كثيرةً كأَلْفِ رجلٍ وامرأةٍ مِن المُسلِمينَ، ولو رماهُم المُسلِمونَ، لَقَتَلُوهم جميعًا، ولو ترَكُوا العدوَّ يَرمِيهِم، فإنّه لا يُصِيبُ منهم إلاَّ قدرًا يسيرًا لا يُذكَرُ، فلا يجوزُ قتلُ المُسلِمينَ الذين يتترَّسُ بهم العدوُّ على الأرجحِ، وهذا كما تترَّسَ الباطنيُّونَ هذه الأيامَ مِن النُّصَيْرِيَّةِ بألفَيْنِ مِن المُسلِمينَ في بعضِ نَواحي الشامِ يَحْتَمُونَ بهم، وما يَلحَقُ أهلَ السُّنَّةِ مِن رَمْيِهم أقلُّ مِن عُشْرِ مِعْشارِ ما لو رمَوْهم وقتَلُوهم مع المُسلِمينَ، فيجبُ عليهم عَدَمُ رَمْيِهم، حتى لا يُصابَ المُسلِمونَ لكثرتِهم، وإنّما يُحاصِرونَهم حتى يُنجِيَ اللهُ المؤمنينَ ويَدفَعَ شرَّ الباطنيِّين.
الثانيةُ: أن يكونَ رميُ المشرِكِينَ يَدفَعُ عن المُسلِمينَ ضررًا أشَدَّ مِن الضررِ الذي يَلحَقُ المُسلِمينَ الذين تترَّسَ بهم العدوُّ، كأنْ يتترَّسَ العدوُّ بعددٍ قليلٍ، ويقومَ برميِ المُسلِمينَ بما يُمْكِنُهُ مِن القذائفِ، فيُصيبَ منهم ويقتُلَ أكثَرَ ممّا يقتُلُهُ المُسلِمونَ مِن إخوانِهم الذين يتترَّسُ بهم العدوُّ، ولو تُرِكَ العدوُّ لأجلِ تترُّسِهِ لَتَقَدَّمَ وأَثْخَنَ بالمؤمِنِينَ واستباحَ الدماءَ والأعراضَ.
فيجوزُ رميُ المشرِكِينَ ولو قتَلُوا معهم مَن تترَّسُوا بهم مِن المؤمنينَ، وقد حكى الاتفاقَ على جوازِ ذلك جماعةٌ مِن العلماءِ كالقُرْطُبيِّ[[«تفسير القرطبي» (١٩ /٣٣٣).]]، وابنِ تيميَّةَ[[«مجموع الفتاوى» (٢٠ /٥٢).]]، وقد ذكَر النوويُّ وجهًا للشافعيَّةِ بالمنعِ[[«روضة الطالبين» (١٠ /٢٤٦).]].
وبعضُ الفقهاءِ يجعلُ مَناطَ المنعِ والجوازِ هو ضررَ المُسلِمِينَ مِن غيرِ تفصيلٍ، والصحيحُ التفصيلُ، والحاجةُ ماسَّةٌ إليه، خاصَّةً في زمنِنا، لكثرةِ المُسلِمِينَ وتسلُّطِ الكفارِ والمشرِكِينَ، فقد يُحيطُ المشرِكُونَ ويتترَّسُونَ بأهلِ قريةٍ كاملةٍ مِن المُسلِمِينَ، وفيها آلافُ المُسلِمِينَ، والمشرِكونَ قليلٌ، ولكنَّهم تمكَّنُوا منهم بقوةِ سلاحٍ معهم، كما تترَّسَ الباطنيُّونَ وهم قليلٌ في الشامِ بسِجْنٍ فيه عشَرةُ آلافِ مسلِمٍ مِن أهلِ السُّنَّة، فلا يجوزُ ولا يصحُّ أنْ يُقالَ: إنْ كان في هؤلاء المشرِكِينَ ضررٌ ولو قليلًا على جماعةِ المُسلِمينَ المقاتِلةِ، فإنّه يجوزُ لهم أنْ يُبِيدُوا المشرِكِينَ ومَن تترَّسُوا به مِن أهلِ القريةِ جميعًا، وأسلحةُ اليومَ ليستْ كأسلحةِ السابقينَ، والتترُّسُ اليومَ ليس كالتترُّسِ السابقِ، وإنّما الواجبُ التفصيلُ في مقدارِ الضررِ في التترُّسِ اللاحقِ مِن جِهَتَيِ المُسلِمينَ المُتترَّسِ بهم والمُقاتِلةِ.
وقد جاء عن مالكٍ، أنّه سُئِلَ عن قومٍ مِن المشرِكِينَ في البحرِ في مَراكِبِهم أخَذُوا أُسارى المُسلِمينَ، فأدرَكَهُمْ أهلُ الإسلامِ وأرادوا أنْ يُحْرِقُوهم ومَراكِبَهم بالنارِ ومعهم الأُسارى في مراكبِهم؟ قال مالكٌ: لا أرى أن تُلقى عليهم النارُ، ونَهى عن ذلك وقال: يقولُ اللَّهُ ـ تبارَكَ وتعالى ـ في كتابِهِ لأهلِ مكةَ: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ عَذابًا ألِيمًا ﴾ [[«المدوَّنة» (١ /٥١٢).]].
ويجبُ أن يُعلَمَ أنّ العلماءَ حينَما ينُصُّونَ على جوازِ قتلِ المتترَّسِ به عندَ وجودِ الضررِ بالمُسلِمِينَ، فإنّهم يتكلَّمونَ على ضررٍ متحقِّقٍ، لا ظنيٍّ متوهَّمٍ.
القِسْمُ الثالثُ: التترُّسُ الذي يكونُ حالَ القتالِ وبتركِهِ يتعطَّلُ الجهادُ، وذلك أنّه لا يتعلَّقُ بجهةٍ أو بقعةٍ وجماعةٍ معيَّنةٍ، وإنّما يتعطَّلُ به سَيْرُ الجهادِ، ولا يتقدَّمُ المُسلِمونَ به إلاَّ بالرميِ، ففي المسألةِ قولانِ قويّانِ:
ذهَبَ الشافعيُّ: إلى جوازِ الرميِ ولو قُتِلَ المتترَّسُ بهم، لأنّ حُرْمةَ تعطيلِ الجهادِ أعظَمُ وأشَدُّ.
وذهَب الأوزاعيُّ واللَّيْثُ: إلى المنعِ.
ومَن قال بالجوازِ احتَجَّ بأنّ اللهَ حرَّم قَتْلَ النساءِ والصِّبْيانِ والشيوخِ مِن المشرِكينَ، ولكنْ إنْ كان لا يستمرُّ الجهادُ ولا يُتمكَّنُ مِن العدوِّ إلاَّ بذلك، جاز فعلُهُ مِن غيرِ قصدِهم، كما جاء في حديثِ الصَّعْبِ بنِ جَثّامَةَ رضي الله عنه، قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ عَنْ أهْلِ الدّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُصابُ مِن نِسائِهِمْ وذَرارِيِّهِمْ؟ قالَ: (هُمْ مِنهُمْ)، وفي روايةٍ: (هُمْ مِن آبائِهِمْ) [[أخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).]].
ولكنَّ حديثَ الصَّعْبِ في حُرُماتِ ذَرارِيِّ المشرِكِينَ ونسائِهم وشيوخِهم، لا في حُرْمةِ المُسلِمينَ، لتفاوُتِ الحُرْمَتَيْنِ، فاللهُ لمّا منَعَ نبيَّه ﷺ مِن قتالِ قريشٍ خشيةَ إصابةِ المُسلِمِينَ فيهم، لم يذكُرْ نساءَ المشرِكِينَ وذَرارِيَّهم.
{"ayah":"هُمُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡهَدۡیَ مَعۡكُوفًا أَن یَبۡلُغَ مَحِلَّهُۥۚ وَلَوۡلَا رِجَالࣱ مُّؤۡمِنُونَ وَنِسَاۤءࣱ مُّؤۡمِنَـٰتࣱ لَّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أَن تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِیبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَیۡرِ عِلۡمࣲۖ لِّیُدۡخِلَ ٱللَّهُ فِی رَحۡمَتِهِۦ مَن یَشَاۤءُۚ لَوۡ تَزَیَّلُوا۟ لَعَذَّبۡنَا ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِیمًا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق











