الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافًا خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩].
الأمرُ في الآيةِ لمَن حضَرَ مُوصِيًا يُوصِي أنْ يَخشى اللهَ فيه ويتَّقيَهُ، فقد تَغِيبُ بعضُ الحقوقِ عن المُوصِي، وخاصَّةً عندَ قُربِ الأجَلِ وظهورِ علاماتِه، لتشتُّتِ الذهنِ وضَعْفِ الإدراكِ، لأنّ المُوصِيَ قد لا يطُولُ عمُرُهُ بعدَ وصيَّتِهِ فيَستدرِكَ، ولأنّ مقامَ تغييرِ الوصيَّةِ عظيمٌ مِن بعدِه، فربَّما أوْصى المُوصِي بكلِّ مالِهِ أو ثُلُثَيْهِ أو نِصْفِهِ ولدَيْه ذريَّةٌ ضعفاءُ، وعليه حقوقٌ كثيرةٌ، فيجبُ على مَن حضَرَهُ تذكيرُه.
التشديدُ على شهودِ الوصيَّة:
والأمرُ هنا اقترَنَ بتذكيرِ مَن شَهِدَ الوصيَّةَ أنْ ينظُرَ في نفسِهِ لو كان مُوصِيًا وترَكَ ذريَّةً ضعفاءَ، فهو يخافُ عليهم أكثَرَ مِن غيرِهم، فلا يَطمَعُ مَن حضَرَ الوصيَّةَ في الوصيَّةِ له، أو لمَن أحَبَّ، أو فيما يُحِبُّ مِن المصارفِ ويَغْفُلُ عن حقِّ ورثةِ الميِّتِ.
فأمَرَ اللهُ مَن شَهِدَ الوصيَّةَ بتَقْواهُ وحَذَّرَهُ مِنَ الحَيْفِ فيها، وأمَرَهُ بالقولِ السديدِ والقَصْدِ والإنصافِ في النصحِ للمُوصِي، حتى لا يتأثَّرَ بقولِهِ وتلقينِهِ له.
وهذا قولُ ابنِ عبّاسٍ والحسنِ وسعيدِ بنِ جُبيرٍ ومجاهدٍ وغيرِهم.
روى ابنُ جريرٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، في قولِهِ تعالى: ﴿ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافًا خافُوا عَلَيْهِمْ﴾، إلى آخِرِ الآيةِ: «فهذا في الرجُلِ يحضُرُهُ الموتُ فيسمعُهُ يُوصِي بوصيَّةٍ تُضِرُّ بورثتِهِ، فأمَرَ اللهُ سبحانَهُ الذي سَمِعَهُ أنْ يَتَّقِيَ الله ويُوَفِّقَهُ ويُسَدِّدَهُ للصوابِ، ولْينظُرْ لورثتِهِ، كما كان يُحِبُّ أنْ يُصنَعَ لورثتِهِ إذا خَشِيَ عليهمُ الضَّيْعَةَ»[[«تفسير الطبري» (٦/٤٤٦).]].
وكانُوا في أولِ الأمرِ يجلِسونَ عندَ الميِّتِ، ويُزَهِّدُونَهُ في حقِّ ذريَّتِهِ ليُوصِيَ في مالِهِ بحُسْنِ ظنٍّ، فنُهُوا عن ذلك، وكان هذا قبلَ تقديرِ الوصيَّةِ بالثُّلُثِ، روى عطاءٌ معنى هذا عن ابنِ عبّاسٍ[[«تفسير الطبري» (٦/٤٤٧)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٨٧٦).]].
وقال بعضُ السلفِ: إنّ الخطابَ في الآيةِ لأولياءِ اليتامى أنْ يتَّقُوا اللهَ فيهم فيُحْسِنُوا ويَقْصِدُوا معهم كما يُحسِنُونَ مع أولادِهم، وكما يُحِبُّونَ أنْ يُحسِنَ وُلاةُ أولادِهم وكذلك أوصياؤُهم مِن بعدِهم إذا صار أولادُهم أيتامًا، وهو مرويٌّ عن ابنِ عبّاسٍ[[«تفسير الطبري» (٦/٤٥١).]] وعطاءِ بنِ السائبِ.
وقيل: هو خطابٌ للأوصياءِ أنْ يُؤَدُّوا الوصيَّةَ، كما أمَرَ بها المُوصِي، وتقدَّمَ في سورةِ البقرةِ الكلامُ على تحريمِ تبديلِ الوصيَّةِ في قولِه: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَما سَمِعَهُ فَإنَّما إثْمُهُ عَلى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨١].
العدلُ في الوصيَّةِ:
وتتضمَّنُ الآيةُ وجوبَ العدلِ في الوصيَّةِ، وتحريمَ الحَيْفِ بها، ومِن ذلك: الوصيَّةُ بما يُضِرُّ بالورثةِ ويَظلِمُ بعضُهم بعضًا، كالوصيَّةِ للوارثِ، والوصيَّةِ بأكثَرَ مِن الثُّلُثِ، والوصيَّةِ بحَرامٍ، والوصيَّةِ بعملِ بِرٍّ وعدمِ تركِ وفاءٍ للدَّيْنِ، والوصيَّةِ بدونِ الثُّلُثِ والمالُ الباقي قليلٌ لا يَرفَعُ فَقْرَ الورثةِ ولا يَدفَعُ حاجتَهم.
وروى ابنُ طاوسٍ، عن أبيه، قال: «لا يجوزُ لمَن كان ورثتُهُ كثيرًا، ومالُه قليلًا: أنْ يُوصِيَ بثُلُثِ مالِه»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٣٥٣) (٩/٦٣).]].
ففي «الصحيحينِ»، مِن حديثِ عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيهِ، قال: «عادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَداعِ، مِن وجَعٍ أشْفَيْتُ مِنهُ عَلى المَوْتِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ ما تَرى، وأَنا ذُو مالٍ، ولا يَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي واحِدَةٌ، أفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مالِي؟ قالَ: (لا)، قُلْتُ: أفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قالَ: (لا)، قُلْتُ: فالثُّلُثِ؟ قالَ: (والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ)[[أخرجه البخاري (٤٤٠٩) (٥/١٧٨)، ومسلم (١٦٢٨) (٣/١٢٥٠).]].
وسعدٌ لم يكنْ له إلا بنتٌ حينَها، فاستكثَرَ النبيُّ عليه الوصيَّةَ بالثُّلُثِ، لأنّ الوصيَّةَ لسدِّ حاجةِ محتاجٍ وحاجةُ الورثةِ أوْلى، وسدُّ حاجتِهم المظنونةِ أعظَمُ مِن سدِّ حاجةِ غيرِهم المتيقَّنةِ، لأنّ الوليَّ مُكلَّفٌ بذريَّتِه أعظَمَ مِن تكليفِهِ بغيرِهم، وعنهم يُسأَلُ أعظَمَ مِن غيرِهم.
والورثةُ مِن غيرِ وليِّهم يَنقطِعونَ غالبًا، وغيرُهم لهم مَن يقومُ بأمرِهم وشأنِهم، لهذا جعَلَ النبيُّ ﷺ إغناءَ الورثةِ أوْلى مِن سدِّ فقرِ غيرِهم.
وقد بيَّنَ النبيُّ ﷺ سبَبَ تقييدِهِ الوصيَّةَ بالثُّلُثِ لسعدٍ مع استكثارِهِ لها، وهو خوفُ فقرِ الورثةِ ولسدِّ حاجتِهم وإغنائِهم، وذلك في قولِه: (إنَّكَ أنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عالَةً).
مع أنّ وريثةَ سعدٍ ابنتُهُ، والبنتُ غالبًا لا تحتاجُ إلى مالٍ إذا كانتْ في ذمَّةِ زَوْجٍ يقومُ عليها، فالنفقةُ عليه لا عليها، ولذا فالوصيَّةُ بالثُّلُثِ مع الابنِ أوْلى باستكثارِها، لأنّه أكثَرُ نفقةً على نفسِه ومَن يَعُولُ.
حكمُ الوصيَّة بأكثر من الثلثِ:
ولا تجوزُ الوصيَّةُ بأكثَرَ مِن الثُّلُثِ ولو كان المالُ عظيمًا والورثةُ قليلًا، لِظاهرِ الدليلِ، ولكنْ لو أنفَقَ الرجلُ في حياتِهِ وصحَّتِهِ وأكثَرَ مِن النفقةِ ولو بأكثَرَ مِن الثُّلُثِ، جازَ منه ذلك بلا خلافٍ، فقد أنفَقَ أبو بكرٍ مالَه كلَّه، وأنفَقَ عمرُ نِصْفَ مالِه، وقد حَكى الإجماعَ الطبريُّ كما ذكَرَهُ عنه ابنُ المُلَقِّنِ، وحكاهُ ابنُ حزمٍ في «مراتبِ الإجماعِ»، وغيرُهما.
وإذا كانتْ ورثةُ الشخصِ أغنياءَ، ومالُهم أكثَرَ مِن مالِه، فلا يجوزُ له الوصيَّةُ بأكثَرَ مِن الثُّلُثِ أيضًا، لعمومِ قولِ النبيِّ ﷺ لسعدٍ، فهو يعلَمُ أنّ الثُّلُثَيْنِ مِن مالِ سعدٍ يُغْنيانِ ابنتَهُ بعدَ موتِه، ومع ذلك استكثَرَ الثُّلُثَ، فغِنى الورثةِ لا يُجِيزُ الوصيَّةَ بأكثَرَ مِن الثُّلُثِ، ثمَّ إنّ النبيَّ ﷺ لم يَسأَلْ عن ابنتِه: هل هي غنيَّةٌ بنفسِها ولها مالٌ بيدِها يَسُدُّ حاجَتَها مِن غيرِ مالِ والدِها؟ وفي القاعدةِ: أنّ ترْكَ الاستِفصال، في حكاياتِ الأحوال، يُنَزَّلُ منزلةَ العمومِ في المَقال، وهذه قاعدةٌ صحيحةٌ نصَّ عليها الشافعيُّ وغيرُهُ، وتَشهَدُ لها الأدلَّةُ، فقد قال النبيُّ عليه السلام لغَيْلانَ حينَ أسلَمَ على عَشْرِ نِسْوةٍ: (أمْسِكْ مِنهُنَّ أرْبَعًا، وفارِقْ سائِرَهُنَّ) [[أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (٧٦) (٢/٥٨٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٤١٥٧) (٩/٤٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/١٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/١٨١).]]، ولم يَسأَلْهُ عن الأَقْدَمِ منهنَّ وعددِ ذريَّتِهنَّ، فدَلَّ على أنّه لا أثَرَ لذلك في الحُكْمِ.
وصيَّةُ مَن لا ورَثَةَ له بمالِهِ كلِّه:
ومَن كان له مالٌ ولا ورثَةَ له، فقد اختُلِفَ في وصيَّتِهِ بمالِهِ كلِّه على قولَيْنِ، وهما روايتانِ عن أحمدَ:
الأُولى: المنعُ، وبهذا القولِ قال مالكٌ والشافعيُّ وأهلُ المدينةِ والأوزاعيُّ.
الثانيةُ: الجوازُ، وبهذا القولِ قال أبو حنيفةَ وإسحاقُ.
وهذا القولُ مرويٌّ عن ابنِ مسعودٍ، وهو الأظهَرُ والأقرَبُ للصوابِ، لأنّ النبيَّ منَعَ سعدًا مِن الوصيَّةِ بأكثَرَ مِن الثلُثِ، وعلَّلَ ذلك بالورثةِ وحاجتِهم، والحُكْمُ يدورُ مع عِلَّتِه.
روى أبو مَيْسَرَةَ، قال: قال لي ابنُ مسعودٍ: «إنَّكُمْ مِن أحْرى حَيٍّ بِالكُوفَةِ أنْ يَمُوتَ أحَدُكُمْ، ولا يَدَعُ عَصَبَةً ولا رَحِمًا، فَما يَمْنَعُهُ إذا كانَ كَذَلِكَ أنْ يَضَعَ مالَهُ فِي الفُقَراءِ والمَساكِينِ؟!»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٣٧١) (٩/٦٨).]].
وروى ابنُ سِيرينَ، عن عَبِيدَةَ، قال: «إذا ماتَ الرَّجُلُ ولَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ ولا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ، فَإنَّهُ يُوصِي بِمالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شاءَ»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦٣٧٠) (٩/٦٨).]].
وكان زيدُ بنُ ثابتٍ يرى أنّ بيتَ المالِ أحَقُّ بذلك مِن الوصيَّةِ بما زادَ عن الثلُثِ.
إذنُ الورثةِ بالوصيَّةِ بأكثر منَ الثلثِ:
وإذا أوْصى الشخصُ بأكثَرَ مِن ثلُثِ مالِه، لم تكنِ الوصيَّةُ بما فوقَ الثلثِ نافذةً، واختُلِفَ في بُطْلانِها وعدمِ صحَّتِها:
فذهَبَ عبدُ الرحمنِ بنُ كَيْسانَ والمُزَنِيُّ وبعضُ الفقهاءِ مِن المالكيَّةِ والحنابلةِ: إلى بُطلانِها وعدمِ صحَّتِها.
وذهَبَ جمهورُ الفقهاءِ: إلى أنّها مُعلَّقةٌ بإجازةِ الورثةِ لها، وإجازةُ الورثةِ لها على حالَيْنِ:
ـ إجازةٌ لها قبلَ موتِ المُوصِي، وهذه إجازةٌ غيرُ مُعتبَرةٍ، لأنّ المالَ لا يكونُ مِلْكًا لهم إلا بعدَ موتِه، وإجازتُهم للوصيَّةِ فرعٌ عن مِلْكِهم للمالِ كلِّه.
ـ إجازةٌ للوصيَّةِ بعدَ موتِ المُوصِي، فهذه معتبَرةٌ، لأنّهم مَلَكُوا المالَ، ولهم حقُّ التصرُّفِ فيه.
وأمّا مَن قال ببُطْلانِها أصلًا، فلا يرى أنّ عَقْدَها صحيحٌ مِن المُوصِي، فإنْ سَمّى مصارفَ وأعيانًا، لا تَمْضِي إليهم كما سمّاهُ، لبُطْلانِ أصلِ الوصيَّةِ، فلا يَلزَمُ الورثةَ إمضاءُ ما سَمّى، ومَن قال بجوازِها مع إمضاءِ الورثةِ، فهو يرى صحَّةَ عقدِها منه ابتداءً، فتَمضِي على ما سمّاهُ المُوصِي مِن غيرِ تغييرٍ.
{"ayah":"وَلۡیَخۡشَ ٱلَّذِینَ لَوۡ تَرَكُوا۟ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّیَّةࣰ ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَیۡهِمۡ فَلۡیَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلۡیَقُولُوا۟ قَوۡلࣰا سَدِیدًا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق