الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابْعَثُوا حَكَمًا مِن أهْلِهِ وحَكَمًا مِن أهْلِها إنْ يُرِيدا إصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٥].
الشِّقاقُ هو النِّزاعُ والخُصومةُ التي يَغلِبُ على الظنِّ عدمُ علاجِها بينَ الزوجَيْنِ في بيتِهما، والخِطابُ في قولِه تعالى: ﴿وإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ هو للزوجَيْنِ وللسُّلطانِ، وحكى ابنُ جريرٍ الإجماعَ أنّه ليس لغيرِهم، وإنّما الخِلافُ عندَه في الآيةِ في المُخاطَبِ بها: هل هو السُّلْطانُ، أو الزوجانِ، أو هما جميعًا؟[[«تفسير الطبري» (٦/٧٢٦).]]، ولا أعلَمُ في تعيينِ المُخاطَبِ ببعثِ الحَكَمَيْنِ في السُّنَّةِ شيئًا.
وقال سعيدُ بنُ جُبيرٍ: «هو السُّلْطانُ»[[«تفسير الطبري» (٦/٧١٦).]].
وقال السُّدِّيُّ: «الخِطابُ للزوجَيْنِ»[[«تفسير الطبري» (٦/٧١٧).]].
وكلُّ ذلك صحيحٌ، فلكلِّ واحدٍ مِن أولئك طلَبُ الحَكَمَيْنِ وبعثُهما، والسُّلْطانُ أظهَرُ وأقْوى بالإلزامِ بقضاءِ الحَكَمَيْنِ وإمضائِه.
ويصحُّ توجيهُ الخِطابِ إلى أهلِ الزوجَيْنِ إنْ كانوا أوصياءَ على الزوجَيْنِ لضَعْفِ الأهليَّةِ، أو أنابَهُما الزوجانِ، أو رأَوْا تمرُّدًا مِن الزوجَيْنِ وعِصيانًا لا يَصلُحُ إلاَّ بانتدابِ الأهلَينِ لِيَبْعَثُوا حَكَمَيْنِ.
فالأَوْلى ألاَّ يَمْضِيَ حُكْمُ الحَكَمَيْنِ مِن الأهلِ إلا بإمضاءِ السُّلْطانِ له، لأنّ الخِطابَ في الآيةِ في قولِه: ﴿فابْعَثُوا﴾ للسُّلْطانِ وللزوجَيْنِ، ودخولُ الأهلِ فيه ظنٌّ قال به بعضُ الفقهاءِ، لكنْ إنْ لم يكنْ ثَمَّةَ سُلْطانٌ في الأرضِ التي هم فيها، مَضى حُكْمُ الحَكَمَيْنِ مِن الأهلَينِ، لأنّهما يقومانِ مقامَه، ولا تصلُحُ الحالُ ويزولُ الشِّقاقُ إلا بذلك.
رضا الزوجَيْنِ بحكمِ الحكَمَيْنِ:
وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى عدمِ لزومِ رِضا الزوجَيْنِ بالحَكَمَيْنِ لمَن قال بأنّ الخِطابَ للسُّلْطانِ، أو مَن قال مِن المتأخِّرينَ: إنّ الخِطابَ لأهلِ الزوجَيْنِ، لأنّه لو كان المُخاطَبُ بالبعثِ غيرَ الزوجَيْنِ، فلا حاجةَ إلى رِضاهُما، فالرِّضا، يعني: أنّهما أهلُ الخطابِ، والسُّلْطانُ وأهلُهما فرعٌ عنهما.
وقولُه تعالى: ﴿فابْعَثُوا حَكَمًا مِن أهْلِهِ وحَكَمًا مِن أهْلِها﴾، ليُصلِحا ما فَسَدَ، ولِيَأْطِرا الزوجَيْنِ على الحقِّ بسيفِ الحياءِ والمروءةِ، فيَستَجلِبا منهما ما جُبِلَتْ عليه النفوسُ مِن بَذْلِ الحقوقِ، وكراهةِ الظُّلْمِ، وفضلِ الإحسانِ والمروءةِ.
الحكَمانِ من أهلِ الزوجَيْنِ:
والسُّنَّةُ: أنْ يكونَ الحَكَمانِ مِن أهلِ الزوجَيْنِ، لقولِه: ﴿حَكَمًا مِن أهْلِهِ وحَكَمًا مِن أهْلِها﴾، لأنّهما أعلَمُ الناسِ بالحالِ، وأكثَرُ الناسِ رغبةً في صلاحِ الزوجَيْنِ واستقامةِ أمرِهما، بخلافِ الأَبْعَدِينَ، فلا يَعلَمونَ ما يُصلِحُ الزوجَيْنِ، وما هما عليه مِن مصلحةٍ ومَضَرَّةٍ.
وفي تحكيمِ الأَقْرَبِينَ مِن أهلِ الزوجَيْنِ دفعٌ لاطِّلاعِ الأَبْعَدِينَ على عيوبِ الزوجَيْنِ وما بينَهما مِن خلافٍ وخُصُومَةٍ تَتشوَّفُ الشريعةُ إلى كَتْمِه، لا إذاعتِه.
وقد حَكى بعضُ العلماءِ الإجماعَ على وجوبِ كونِ الحَكَمَيْنِ مِن أهلِ الزوجَيْنِ، كابنِ عبدِ البَرِّ وابنِ رُشْدٍ.
وفي حكايةِ الإجماعِ نظرٌ، فالآيةُ أرْشَدَتْ للأصلَحِ والأقوَمِ، وقرينةُ ذلك: أنّ بعثَ الحَكَمَيْنِ أصلًا ليس بواجبٍ على الأظهَرِ، وقد قال جماعةٌ مِن فقهاءِ الشافعيَّةِ: إنّ كونَ الحَكَمَيْنِ مِن أهلِهما مُستحَبٌّ، ولو بعَثْنا مِن غيرِهما للحاجةِ ولرجاحةِ ذلك في حالةٍ بعينِها، فهو جائزٌ، فربَّما كان أهلُ الزوجَيْنِ أو أهلُ أحدِهما سببًا في خصومةِ الزوجَيْنِ وشِقاقِهما، فبعثُ الحَكَمينِ منهما بكلِّ حالٍ محلُّ تُهَمَةٍ وضررٍ، ولكنَّ اللهَ أرشَدَ إلى الغالبِ ودَلَّ عليه، لِتَصْلُحَ الحالُ وتستقيمَ.
اتفاقُ الحَكَمَيْنِ مُلْزِمٌ:
وقولُه تعالى: ﴿إنْ يُرِيدا إصْلاحًا﴾، يعني: الحَكَمَيْنِ، قاله ابنُ عبّاسٍ ومجاهدٌ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ وعامَّةُ السلفِ[[«تفسير الطبري» (٦/٧٣٠ ـ ٧٣١)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٦٩٩)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٩٤٦).]].
وفي الآيةِ: إشارةٌ إلى أنّ الحَكَمَيْنِ إنِ اتَّفَقا، لَزِمَ قولُهما ولو لم يَقُمِ الزوجانِ بتوكيلِهما، فالحَكَمانِ يَقضيانِ على الزوجَيْنِ بالحقِّ الذي لم يُخالِفْ حُكْمًا في الكتابِ والسُّنَّةِ، وحَكى بعضُ العلماءِ الإجماعَ على أنّ حُكْمَ الحَكَمَيْنِ إنِ اتَّفَقا مُلْزِمٌ للزوجَيْنِ.
وهذا في حالِ اتِّفاقِ الحَكَمَيْنِ، وأمّا في حالِ اختلافِهما، فلا يَلْزَمُ قولُ كلِّ واحدٍ الآخَرَ، ولا يَلْزَمُ الزوجَيْنِ مِن ذلك شيءٌ، لأنّ اللهَ جعَلَ توفيقَهُ للزوجَيْنِ في اتفاقِ الحَكَمَيْنِ، فتوفيقُ الزوجينِ فرعٌ عن توفيقِ الحَكَمَيْنِ كما في قولِه: ﴿إنْ يُرِيدا إصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾.
تفريقُ الحكمَيْنِ بين الزوجَيْنِ:
وهذا في اتِّفاقِ الحَكَمَيْنِ في غيرِ التفريقِ بينَ الزوجَيْنِ، وأمّا إنِ اتَّفَقَ الحكمانِ في التفريقِ بينَ الزوجَيْنِ، فقد اختلَفَ العلماءُ في الإلزامِ به:
الـقـولُ الأولُ: الإلزامُ به ولو في التفريقِ، وهو قولُ عثمانَ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وقولُ ابنِ عَبّاسٍ ومعاويةَ، وذهَبَ إليه مالكٌ، وهو أحدُ قولَي الشافعيِّ، فيُفرَّقُ بينَهما، فيُعطي الذي مِن أهلِها العِوَضَ، ويُطلِّقُ الذي مِن أهلِ الزوجِ.
القولُ الثاني: عدمُ إلزامِهما بالتفريقِ ولو اتَّفَقا، ما لم يجعَلِ الزوجانِ ذلك إليهما، وهو قولُ عطاءٍ وقتادةَ والحَسَنِ، وذهَبَ إلى هذا القولِ أبو حنيفةَ والشافعيُّ في القول الآخَرِ، وروايةٌ عن أحمدَ.
وإنّما قالوا بعدمِ التفريقِ ولو اتَّفَقا، لأنّ العِصْمةَ بيدِ الزوجِ، فلا يطلِّقُ غيرُه، وجعَلَ اللهُ للسُّلْطانِ الفسخَ بشروطٍ، ولم يجعَلْ ذلك في الحَكَمَيْنِ.
والأرجحُ: قولُ عثمانَ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، ولم يُخالِفْهما غيرُهما مِن الخلفاءِ الراشِدِينَ، والخليفةُ إنْ قال قولًا لا يُعارِضُ الدليلَ المعمولَ به، ولم يُخالِفْهُ أحدٌ مِن الخلفاءِ، فقولُهُ أقرَبُ إلى الصوابِ، هذا لو كان واحدًا، كيف وقد وافَقَه غيرُه مِن الخلفاءِ وقال بقولِهما فقهاءُ الصحابةِ، كابنِ عبّاسٍ ومعاويةَ؟!
روى ابنُ سعدٍ وابنُ المُنذِرِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ ومعاويةَ، قال: بَعَثَهُما ـ لا أعلَمُه إلاَّ قال: عثمانُ ـ فقال: إنْ رأيتُما أنْ تَجْمَعا فاجْمَعا، وأنْ تُفَرِّقا ففَرِّقا، قال: وذلك في فاطمةَ بنتِ عُتْبةَ بنِ ربيعةَ وعَقِيلِ بنِ أبي طالبٍ، قال: وكانتْ قد نَشَزَتْ على عقيلٍ[[«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/٢٣٩)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٦٩٦).]]
وله طريقٌ أُخرى عندَ ابنِ المُنذِرِ، مِن حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، بنحوِ هذه القصةِ[[«تفسير ابن المنذر» (٢/٦٩٦).]].
وروى الشافعيُّ والنَّسائيُّ، مِن حديثِ عَبِيدَةَ السَّلْمانيِّ، أنّ عليًّا قال لحَكَمَيْنِ: إنْ رأيتُما أنْ تَجْمَعا فاجْمَعا، وإنْ رأيتُما أنْ تُفَرِّقا ففَرِّقا[[أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٦٦١) (٤/٤٢١)، والشافعي في «مسنده» (ص ٢٦٢).]].
وبنحوِه روى عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عبّاسٍ[[«تفسير الطبري» (٦/٧٢٣)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٦٩٧)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/٩٤٥).]].
ويُؤكِّدُ القولَ بهذا: أنّ اللهَ سمّى الحَكَمَيْنِ بالحَكَمَيْنِ، لأنّهما قاضيانِ، لا وكيلانِ ولا شاهدانِ، والحاكمُ يَقضي ويُلزِمُ.
والأرجَحُ: أنّهما يُوقِعانِ الطلاقَ، ولكنَّه يقعُ واحدةً، لأنّه أدْنى الحُكْمِ الذي تتحقَّقُ به المصلحةُ للزوجَيْنِ، وهذا قولُ مالكٍ.
ولا بدَّ للحَكَمَيْنِ أنْ يَعْلَما حالَ الزوجَيْنِ وما بينَهما مِن حقوقٍ ودَعْوى، ورِضًا وغضبٍ، وما يُريدانِ مِن بقاءٍ وفُرْقةٍ، حتى يَصْدُرا بما يُصلِحُ الزوجَيْنِ، لا بما يُفسِدُهما، فيكونَ البغيُ والظلمُ.
وتعليقُ اللهِ التوفيقَ في اجتماعِ الحَكَمَيْنِ، وهما اثنانِ ـ: دليلٌ على فضلِ الاجتماعِ، فاجتماعُ الجماعةِ الكثيرةِ مِن المُسلِمينَ على الأمرِ أقرَبُ إلى توفيقِ اللهِ وأَوْلى به.
ذمُّ الكثرةِ ومَدْحُها:
واللهُ ورسولُه ﷺ يَذكُرانِ الكثرةَ ويَذُمّانِها إن كانتْ في عمومِ الناسِ جميعًا الكافرِ والمسلمِ، ويَمْدَحانِها إنْ كانتْ في المُسلِمينَ، ومدحُ الكثرةِ في المُسلِمينَ قرينةٌ على الحقِّ، لا دليلٌ عليه، وذمُّ الكثرةِ في الناسِ كلِّهم دليلٌ على الباطلِ، لا قرينةٌ عليه، فاللهُ يقولُ: ﴿ولَكِنَّ أكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧]، ﴿ولَكِنَّ أكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ﴿ولَكِنَّ أكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، ﴿وأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٣]، والكثرةُ في المُسلِمينَ محمودةٌ لكنْ ليستْ دليلًا بل قرينةٌ، فقد تكونُ الكثرةُ على الباطلِ، والقِلَّةُ على الحقِّ، فلم يَذُمَّ اللهُ ما عليه أكثرُ المُسلِمينَ، وإنّما الذمُّ لما عليه أكثرُ الناسِ كلِّهم.
ومآلاتُ الأمورِ إلى اللهِ، هو أعلَمُ بصالحِها وطالحِها، وخيرِها وشرِّها، فمَنِ امتثَلَ أمْرَهُ، جعَلَ التوفيقَ له، ومَن خالَفَ أمْرَهُ، حُرِمَهُ، ولذا قال بعدَ ذلك: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾.
{"ayah":"وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَیۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُوا۟ حَكَمࣰا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمࣰا مِّنۡ أَهۡلِهَاۤ إِن یُرِیدَاۤ إِصۡلَـٰحࣰا یُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَیۡنَهُمَاۤۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق