الباحث القرآني
سورةُ النساءِ سورةٌ مدنيَّةٌ جميعُها، وبهذا قال أكثرُ السلفِ، ففي البخاريِّ، عن عائشة، أنها قالتْ: «ما نَزَلَتْ سورةُ النساءِ إلاَّ وأَنا عند رسول الله ﷺ ـ يعني قد بنى بها ـ»[[«تفسير الطبري» (٦/٣٤٥)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٥٤٨).]].
وكذلك فإنّ النساءَ نزَلَتْ بعد البقرةِ في قولِ عامَّةِ العلماءِ، وعند جمهورِهِم: أنها نزَلَتْ بعد آلِ عمران، وقد أنزَلَ الله فيها تفاصيلَ التشريعِ والأحكامِ خاصَّةً المتعلِّقةَ بالنساءِ من نكاحِهِنَّ وحقوقِهِنَّ بالمهرِ والنفقةِ والكسوةِ، وأحكامِ المواريث وعقوبةِ الفاحشةِ وتحريمِ عَضْلِهِنَّ، وبيان المحرَّماتِ مِن النساءِ وما يحلُّ منهنَّ، والقِوامةِ عليهنَّ، وأحكامِ هَجرِهِنَّ والإصلاح لهنَّ، وبيَّن الله فيها جملةً مِن أحكامِ الشريعةِ، كالجهادِ وصلاةِ الخوفِ وغيرهما.
قال تعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ والأَرْحامَ إنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].
في الآيةِ: وجوبُ صِلةِ الأرحامِ، لأنّ اللهَ حرَّمَ قَطْعَها وعظَّمَ أمْرَها، وكانتِ الناسُ في الجاهليَّةِ تَسألُ بها، إدراكًا لِعِظَمِها، وفي قولِه: ﴿والأَرْحامَ﴾ قراءتانِ:
الأُولى: بالكسرِ عطفًا على الضميرِ المُجاوِرِ في قولِه: ﴿بِهِ﴾، وبنحوِ هذا القولِ قولُ مَن قال: مجرورٌ بالباءِ المُقدَّرَةِ، أيْ: تَساءَلونَ باللهِ وبالأرحامِ، والصحيحُ عندَ النحْويِّينَ جوازُ العطفِ على الضميرِ المجرورِ بدونِ إعادةِ الجارِّ.
ورُوِيَ القولُ بالجرِّ عن مُجاهِدٍ والنخَعيِّ والحسَنِ.
روى ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مُجاهدٍ: «﴿تَساءَلُونَ بِهِ والأَرْحامَ﴾، قالَ: هُوَ أنْشُدُكَ بِاللهِ والرحِمِ»، أخرَجَهُ ابنُ المُنذرِ وابنُ جريرٍ[[«صحيح البخاري» (٤٩٩٣).]].
ورُوِيَتْ هذه قراءةً عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ.
والثانيةُ: بالنصبِ عطفًا على قولِه: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾، أيِ: اتَّقُوا اللهَ والأرحامَ، وبهذا قرَأَ الجمهورُ.
وعلى الثانيةِ يُسأَلُ باللهِ وحدَهُ، وتُتَّقى معصيتُهُ وقطيعةُ الأرحامِ.
السؤالُ بالرحِمِ:
وليس في القراءةِ الأُولى قَسَمٌ بغيرِ اللهِ، وحَمَلَ الكسرَ فيها المفسِّرونَ على معانٍ، منها: ما صحَّ عن ابنِ عبّاسٍ والحسنِ: «اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَساءَلونَ به، واتَّقُوهُ في الأرحامِ فَصِلُوها»[[«تفسير الطبري» (٦/٣٤٧ ـ ٣٤٨)، و«تفسير ابن المنذر» (٢/٥٤٩).]].
وصحَّ عن مُجاهدٍ وغيرِه، قالُوا: «أيْ: أنْشُدُكَ بِاللهِ والرحِمِ»[[سبق تخريجه.]].
ومنها ما صحَّ عن النَّخَعيِّ، قال: «اتَّقُوا اللهَ الذي تَعاطَفُونَ به والأرحامِ، يقولُ: الرجلُ يَسألُ باللهِ وبالرَّحِمِ»[[«تفسير الطبري» (٦/٣٤٤).]].
وليس في ذلك حَلِفٌ وقَسَمٌ بغيرِ اللهِ، وهذا نظيرُ ما رواهُ أحمدُ في «عِلَـلِه»، وابنُ مَعِينٍ في «معرفةِ الرجالِ»، والطبرانيُّ، عن الشعبيِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ، قال: «كنتُ أسألُ عليًّا رضي الله عنه الشيءَ، فيَأْبى عليَّ، فأقولُ: بحقِّ جعفرٍ، فإذا قلتُ: بحقِّ جعفرٍ، أعْطانِي»[[أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٧٦) (٢/١٠٩)، وابن معين في «معرفة الرجال» (رواية ابن محرز (١/١٦٨) ط. القصار)، وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (رواية ابنه عبد الله) (١/٣٧٧).]].
وهذا تذكيرٌ بحقِّ جعفرٍ، وهو رَحِمُهُ التي يتَّصلُ بها مع عليِّ بنِ أبي طالبٍ، لأنّه أخُوهُ، وعليٌّ عمُّ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ، وقرينةُ ذلك: أنّه خَصَّ جعفرًا، لأنّه مَعْقِدُ الوصلِ بينَهما، وحَقُّ جعفرٍ الوصلُ، وليس هذا حَلِفًا، بل مناشدةٌ وتعاطُفٌ، ويُؤيِّدُ هذا ما جاء عن ابنِ مسعودٍ، أنّه قرَأَ: (وبِالأرحامِ)، وقال: «كانوا يتناشَدونَ بذِكرِ اللهِ والرحِمِ[[«البحر المحيط» لأبي حيان (٣/٤٩٨).]]، يقولُ الرجلُ: سألتُك باللهِ والرَّحِمِ».
صلةُ الرحمِ:
وقد أمَرَ اللهُ بصِلَةِ الرحِمِ في كتابِهِ في مواضعَ عديدةٍ، منها في سورةِ البقرةِ والرعدِ: ﴿ويَقْطَعُونَ ما أمَرَ اللَّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ﴾ [البقرة: ٢٧، والرعد: ٢٥]، صحَّ عن ابنِ عبّاسٍ، قال: «أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، لأنّ اللهَ يقولُ: ﴿ومَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾ [الحج: ٣١]، ونقضُ العهدِ، وقطيعةُ الرَّحِمِ، لأنّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ويَقْطَعُونَ ما أمَرَ اللَّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ولَهُمْ سُوءُ الدّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥]، يعني: سوءَ العاقبةِ»، أخرَجَهُ ابنُ جريرٍ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عبّاسٍ[[«تفسير الطبري» (١٣/٥١٥).]].
وقال به قتادةُ والسُّدِّيُّ.
والآيةُ شاملةٌ لكلِّ قَطْعٍ لِما أمَرَ اللهُ بوَصْلِهِ مِن الحقِّ.
الحكمةُ من صلة الرحمِ:
وصِلَةُ الأرحامِ توثيقٌ لصِلةِ القَرابةِ، ووفاءٌ للحقِّ، وحُسْنُ عهدٍ، وهي تقوِّي الفِطْرةَ، فإنّ الشيطانَ يَقْرُبُ مِن الفردِ ويبتعِدُ عن الجماعةِ، فالصلةُ تُوثِّقُ غريزةَ الحياءِ والأمانةِ، وإذا ابتعَدَ الإنسانُ عن مَعارفِه وقَرابتِه، ضَعُفَتْ نفسُه، وقَوِيَ شيطانُه، وسوَّلتْ له نفسُهُ الشرَّ، فالنفوسُ الضعيفةُ في بلدِ الغُرْبةِ غيرُها في بلدِ الأهلِ والعَشِيرَةِ، ولذا قَرَنَ اللهُ قطيعةَ الرحمِ بالفسادِ في ثلاثةِ مواضعَ: ﴿ويَقْطَعُونَ ما أمَرَ اللَّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ﴾ في البقرةِ والرعدِ [البقرة: ٢٧، والرعد: ٢٥]، وقال في سورةِ محمَّدٍ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَّيْتُمْ أنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وتُقَطِّعُوا أرْحامَكُمْ ﴾ [٢٢].
أنواعُ الأرحامِ:
والرحِمُ على نوعَيْنِ:
الأولُ: الرَّحِمُ المحرَّمةُ، أيْ: مَن يَحْرُمُ الزواجُ به لو كان أحدُهما أُنْثى، والآخَرُ ذَكَرًا، وهذا النوعُ أعظَمُ في الحقِّ، وكلَّما كانتِ المَحْرَمِيَّةُ أعظَمَ، كان الوصلُ أوْجَبَ، والقطيعةُ أشَدَّ، فالأمُّ أعظَمُ مِن الأبِ، والوالدانِ أعظَمُ مِن الأبناءِ، والأبناءُ أعظَمُ مِن الإخوةِ، والإخوةُ أعظَمُ مِن الأعمامِ والأخوالِ.
والآباءُ وإنْ عَلَوْا حكمُهُمْ واحدٌ، إلاَّ أنّ الحقَّ يضعُفُ كلَّما بَعُدَ، فالأبُ أعظَمُ مِن الجَدِّ، والجدُّ الأولُ أعظَمُ مِن الجدِّ الثاني، وهكذا في الأبناءِ وإنْ نزَلُوا.
ولأَجْلِ الرحِمِ حَرَّمَ اللهُ الجمعَ بينَ الأختَيْنِ، والجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها، لأنّهما لا يَحرُمانِ على الانفِرادِ، لأنّ الجمعَ بينَهما يُؤدِّي إلى قطيعةِ الرحِمِ، ففي «الصحيحَيْنِ»، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال ﷺ: (لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها)[[أخرجه البخاري (٥١٠٩) (٧/١٢)، ومسلم (١٤٠٨) (٢/١٠٢٨).]].
ولا يُحرِّمُ اللهُ ما أصلُهُ مباحٌ، إلا لأجلِ تفويتِ واجبٍ أو وقوعٍ في محرَّمٍ.
الثاني: الرحمُ غيرُ المحرَّمةِ، وهم مَن غيرُ النوعِ الأولِ، وأعظَمُهم حقًّا أقرَبُهُمْ رحمًا، وأقربُهُمْ رحمًا مَن يتَّصِلُ بأقربِ الأرحامِ المحرَّمِينَ، فأقربُهم منه أعظمُهم حقًّا، كأولادِ العمِّ والخالِ، وأولادِ العمَّةِ والخالةِ.
حكمُ صلةِ الرحمِ:
ويتَّفِقُ العلماءُ على وجوبِ صِلَةِ الأرحامِ مِن النوعِ الأولِ، ويختلِفونَ في وجوبِ صِلةِ النوعِ الثاني ـ مع الاتِّفاقِ على فضلِه ـ على قولَيْنِ، وهما قولانِ أيضًا للإمام أحمَدَ:
فذهَبَ جمهورُ العلماءِ: إلى وجوبِ صلةِ الأرحامِ محارمَ وغيرَ محارمَ، وحقُّهم بمقدارِ قُرْبِهم حسَبَ الطاقةِ والوُسْعِ، لعمومِ الأدلةِ في صلةِ الرحِمِ مِن غيرِ تفريقٍ بمحرَّمةٍ وغيرِ محرَّمةٍ.
والأظهرُ: وجوبُ صِلَةِ الرحِمِ المُحرَّمةِ، وأمّا غيرُ المُحرَّمةِ، فعلى حالَيْنِ:
الأُولى: رحِمٌ غيرُ مُحرَّمٍ محتاجٌ إلى رحِمِه، فيجبُ وصلُه، وتجبُ كفايتُهُ وقضاءُ حاجتِهِ على القادرِ مِن ذوي رحِمِهِ الأقرب فالأقرب، لأنّهم أوْلى الناسِ به، ويَرِثُهُ ويَرِثُونَهُ عندَ عدمِ وجودِ أصحابِ الفُرُوضِ مِن ورَثَتِه.
ويتعيَّنُ على الحاكمِ إلزامُ قرابتِهِ القادِرِينَ بكفايةِ المحتاجِ مِن أرحامِهِمْ وسَدِّ حاجتِهِمْ، وكلَّما كانتْ حاجةُ ذوي الرحمِ أشَدَّ، كان الوصلُ له أوجَبَ، قال تعالى: ﴿وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥، والأحزاب: ٦]، وقد جعَلَ النبيُّ ﷺ الدِّيَةَ في العاقِلَةِ، وهم القَرابَةُ ولو كانوا مِن غيرِ ذوي الأرحامِ، لحقِّ الرحِمِ في العَوْنِ ولو كان بعيدًا.
الثانيةُ: رَحِمٌ غيرُ مُحرَّمٍ غيرُ محتاجٍ، فهذا وصلُهُ مِن أعظَمِ الأعمالِ وأفضلِ البِرِّ، إلا أنّه لا يجبُ، فاللهُ لم يُحرِّمِ الجمعَ بينَ بناتِ العمِّ والعمَّةِ، وبناتِ الخالِ والخالةِ، وإنْ أدّى ذلك إلى القطيعةِ، وعامَّةُ الفقهاءِ على جوازِ هذا الجمعِ بينَ القَراباتِ، واللهُ لا يُحِلُّ شيئًا يُؤدِّي إلى حرامٍ غالبٍ أو قطعيٍّ، والقطيعةُ بينَ الضَّرّاتِ غالبةٌ، وقد جاء تعليلُ النهيِ في الجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها خوفَ القطيعةِ في بعضِ الرواياتِ عندَ ابنِ حِبّانَ، قال ﷺ: (إنَّكُنَّ إذا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ، قَطَعْتُنَّ أرْحامَكُنَّ)[[أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤١١٦) (٩/٤٢٦).]].
والأحاديثُ الواردةُ في الأرحامِ وصِلَتِهِمْ يُحمَلُ الوجوبُ منها على النوعِ الأوَّلِ، وعلى الحالةِ الأُولى مِن النوعِ الثاني، ويُحمَلُ الفضلُ على الجميعِ، وأقرَبُهم أحقُّهم وأعظَمُهم أجرًا في وصلِه، وإطلاقُ صلةِ الرحمِ مِن غيرِ تقييدٍ بقيدٍ فاصلٍ يُهدِرُ الحُكْمَ ويُضيِّعُهُ، والواجباتُ تُحكَمُ في الشريعةِ وتُضبَطُ، ولو قيل بصِلةِ كلِّ القراباتِ والأرحامِ لَما عُرِفَ لذلك حدٌّ ولَشَقَّ على الناسِ ذلك، وتقييدُهُ بذوي الأرحامِ هو قولُ أبي الخطّابِ مِن الأصحابِ، وقولُ جماعةٍ مِن فقهاءِ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ كالقَرافِيِّ وغيرِه.
وفي هذا يقولُ النبيُّ ﷺ، كما رواهُ أحمدُ، عن أبِي رِمْثَةَ، قال رسولُ اللهِ ﷺ: (أُمَّكَ وأَباكَ، وأُخْتَكَ وأَخاكَ، ثُمَّ أدْناكَ أدْناكَ)[[أخرجه أحمد (٧١٠٥) (٢/٢٢٦).]].
وفي «الصحيحِ»، عن أبي هريرةَ، قال: قالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ، مَن أحَقُّ النّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قال: (أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أبُوكَ، ثُمَّ أدْناكَ أدْناكَ)[[أخرجه مسلم (٢٥٤٨) (٤/١٩٧٤).]].
وبعضُ الفقهاءِ يجعلُ ذوي الأرحامِ الذين يجبُ وصلُهُمْ هم الذين يَرِثُونَ، وبهذا القولِ يخرُجُ الأخوالُ، وهذا ضعيفٌ، ففي «الصحيحِ»: (الخالَةُ بِمَنزِلَةِ الأُمِّ)[[أخرجه البخاري (٢٦٩٩) (٣/١٨٥).]]، وقد جاء مِن قولِ النبيِّ ﷺ في أحاديثَ في «المسندِ»، و«السُّنَنِ»، و«المسانيدِ»، مِن حديثِ عليٍّ والبَراءِ[[أخرجه أحمد (٩٣١) (١/١١٥)، وأبو داود (٢٢٨٠) (٢/٢٨٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٤٠٢) (٧/٤٣٣)، عن عليٍّ.]].
وفي «المسندِ»، مِن حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ، قال ﷺ: (فَإنَّ الخالَةَ والِدَةٌ)[[أخرجه أحمد (٧٧٠) (١/٩٨).]].
وكذلك فإنّ العمَّ بمنزلةِ الأبِ، كما في «صحيحِ مسلمٍ»، قال النبيُّ ﷺ لعُمَرَ: (يا عُمَرُ، أما شَعَرْتَ أنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أبِيهِ)[[أخرجه مسلم (٩٨٣) (٢/٦٧٦).]].
والوعيدُ الواردُ في القرآنِ والسُّنَّةِ في قطعِ الأرحامِ يُحمَلُ على ذوي الأرحامِ، كقولِهِ تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنْ تَوَلَّيْتُمْ أنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وتُقَطِّعُوا أرْحامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وأَعْمى أبْصارَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢ ـ ٢٣].
وقولِه ﷺ: (لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قاطِعُ رَحِمٍ)[[أخرجه البخاري (٥٩٨٤) (٨/٥)، ومسلم (٢٥٥٦) (٤/١٩٨١).]].
والفضلُ واردٌ على جميعِ الأرحامِ، كقولِهِ: (مَن أحَبَّ أنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، ويُنْسَأَ لَهُ فِي أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)[[أخرجه البخاري (٥٩٨٦) (٨/٥)، ومسلم (٢٥٥٧) (٤/١٩٨٢).]]، وأقربُهُمْ رَحِمًا أعظمُهُمْ حقًّا، ووصلُهُ أعظَمُ أجرًا.
المحرَّمُ بالرضاعِ لا يدخُلُ في الأرحامِ:
ولا يدخُلُ في الأرحامِ الرَّضاعُ بالاتِّفاقِ، لأنّ الرحِمَ إنّما سُمِّيَتْ رحِمًا للولادةِ، لا للرَّضاعِ، (خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ، فَلَمّا فَرَغَ مِنهُ، قامَتِ الرَّحِمُ، فَقالَ: مَهْ، قالَتْ: هَذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، فَقالَ: ألا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَن وصَلَكِ، وأَقْطَعَ مَن قَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلى يا رَبِّ، قالَ: فَذَلِكِ لَكِ)[[أخرجه البخاري (٧٥٠٢) (٩/١٤٥)، ومسلم (٢٥٥٤) (٤/١٩٨٠).]].
{"ayah":"یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِی خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَ ٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِیرࣰا وَنِسَاۤءࣰۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِی تَسَاۤءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَیۡكُمۡ رَقِیبࣰا"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق