الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿فَنادَتْهُ المَلائِكَةُ وهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي المِحْرابِ أنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وسَيِّدًا وحَصُورًا ونَبِيًّا مِنَ الصّالِحِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٩].
يُحتمَلُ في الصلاةِ هنا مَعْنَيانِ:
الأولُ: الدعاءُ.
الثاني: الصلاةُ المعروفة عندهم، وبهذا قال السُّدِّيُّ وغيرُه.
وروى معناهُ جعفرُ بنُ محمدٍ عن ثابتٍ.
أخرَجَه ابنُ المنذرِ في «تفسيرِه»، وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ جريرٍ.
وعلى المعنى الثاني: يحتمِلُ أنْ يكونَ الكلامُ في الصلاةِ مباحًا، كما كان في أولِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ، ويحتملُ أنّه محرَّمٌ ولكنَّ الملائكةَ كلَّمَتْهُ لِتُبَشِّرَهُ وهو يسمَعُ لا يتكلَّمُ.
الكلامُ في الصلاةِ:
ولا خلافَ عندَ علماءِ الإسلامِ في منعِ الكلامِ في الصلاةِ الذي ليس مِن جنسِ أقوالِها، وأنّه يُبطِلُ الصلاةَ، على خلافٍ في أدنى ما يُبطِلُ الصلاةَ مِن الحرفِ والحرفَيْنِ، لقولِه ﷺ: (إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيها شَيْءٌ مِن كَلامِ النّاسِ، إنَّما هُوَ التَّسْبِيحُ، والتَّكْبِيرُ، وقِراءَةُ القُرْآنِ) [[أخرجه مسلم (٥٣٧) (١/٣٨١).]].
وأمّا استماعُهُ لغيرِهِ، فيتَّفِقُونَ على وجوبِ الاستماعِ لما لا تتمُّ الصلاةُ إلا بالاستماعِ إليه، كتكبيراتِ الإحرامِ والانتقالِ والسلامِ، فلا تتمُّ المتابعةُ إلا به، لقولِهِ ﷺ: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) [[أخرجه البخاري (٣٧٨) (١/٨٥)، ومسلم (٤١١) (١/٣٠٨).]].
وأمّا حديثُ غيرِ المُصلِّي مع المصلِّي، فعلى قِسمَيْنِ:
الأولُ: ما كان في مصلَحةِ الصلاةِ، كدَلالتِه إلى القِبْلةِ، وإرشادِهِ إليها عندَ توجُّهِهِ خطأً إلى غيرِها، فهذا يُستحَبُّ ويَتأكَّدُ، وقد يجبُ، ففي الصحيحِ عن البَراءِ رضي الله عنه، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى إلى بيتِ المَقْدِسِ ستةَ عشَرَ شهرًا، أو سبعةَ عشَرَ شهرًا، وكان يُعجِبُهُ أنْ تكونَ قِبلتُه قِبَلَ البيتِ، وأنّه صلّى ـ أو صلاَّها ـ صلاةَ العصرِ، وصلّى معه قومٌ، فخرَجَ رجلٌ ممَّن كان صلّى معه، فمَرَّ على أهلِ المسجدِ وهم راكعونَ، قال: أشهدُ باللهِ لقد صلَّيتُ مع النبيِّ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ، فدارُوا كما هم قِبَلَ البيتِ[[أخرجه البخاري (٤٤٨٦) (٦/٢١).]].
ويَلحَقُ بهذا إعلامُ جبريلَ النبيَّ ﷺ بوجودِ نجاسةٍ في نَعْلَيْهِ وهو يُصلِّي، كما رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: بينَما رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي بأصحابِهِ إذ خَلَعَ نعلَيْهِ، فوضَعَهُما عن يسارِه، فلمّا رأى ذلك القومُ، ألْقَوْا نِعالَهُم، فلمّا قَضى رسولُ اللهِ ﷺ صلاتَهُ، قال: (ما حَمَلَكُمْ عَلى إلْقاءِ نِعالِكُمْ؟)، قالوا: رأَيْناكَ ألقَيْتَ نعلَيْكَ، فألقَيْنا نعالَنا، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (إنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أتانِي، فَأَخْبَرَنِي أنَّ فِيهِما قَذَرًا) [[أخرجه أحمد (١١٨٧٧) (٣/٩٢)، وأبو داود (٦٥٠) (١/١٧٥).]]، ويجوزُ سؤالُ المصلِّي وهو في صلاتِه عندَ الحاجةِ.
وهذا يُشبِهُ حديثَ الملائكةِ مع زكريّا، فهو حديثُ مَلَكٍ لنبيٍّ وهو في صلاةٍ، وإنِ اختَلَفَ نوعُ الخطابِ، فزكريّا خُوطِبَ بخطابٍ لا يتَّصِلُ بصلاتِهِ، ومحمدٌ ﷺ خُوطِبَ بخطابٍ يتَّصِلُ بها.
القسمُ الثاني: الكلامُ مع المُصلِّي واستماعُهُ وهو مُنصِتٌ بكلامٍ لا يتَّصلُ بصلاةِ المصلِّي، فهذا الأصلُ فيه الجوازُ، شريطةَ أنْ يكونَ عارضًا لا طويلًا، كما في قصةِ زكريّا، ولِما رَوى البخاريُّ، عن أسماءَ، قالتْ: أتيتُ عائشةَ وهي تُصلِّي، فقلتُ: ما شأنُ الناسِ؟ فأشارتْ إلى السماءِ، فإذا الناسُ قيامٌ، فقالتْ: سبحانَ اللهِ! قلتُ: آيةٌ؟ فأشارتْ برأسِها: أيْ: نَعَمْ[[أخرجه البخاري (٨٦) (١/٢٨).]].
الإشارةُ في الصلاةِ:
وفي حديثِ أسماءَ هذا: دليلٌ على جوازِ ردِّ المُصلِّي على غيرِهِ بالإشارةِ مِن غيرِ كلامٍ، وقد أشارَ النبيُّ ﷺ في صلاتِه، كما في «الصحيحِ»، مِن حديثِ جابرٍ، قال: أرسَلَني رسولُ اللهِ ﷺ وهو مُنطلِقٌ إلى بَنِي المُصْطَلِقِ، فأتيتُهُ وهو يُصلِّي على بعيرِه، فكلَّمْتُه، فقال لي بيدِه هكذا[[أخرجه مسلم (٥٤٠) (١/٣٨٣).]].
وما جاء عن أنسٍ، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ: كان يُشيرُ في الصلاةِ[[أخرجه أحمد (١٢٤٠٧) (٣/١٣٨)، وأبو داود (٩٤٣) (١/٢٤٨).]].
وجاء ذلك من حديثِ أمِّ سَلَمَةَ وابنِ عمرَ وغيرِهما، عن النبيِّ ﷺ.
والحديثُ الذي يَمْنَعُ مِن ذلك مُنكَرٌ، فقد رواهُ أبو داودَ، مِن حديثِ أبي غَطَفانَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجالِ ـ يَعْنِي: فِي الصَّلاةِ ـ والتَّصْفِيقُ لِلنِّساءِ، مَن أشارَ فِي صَلاتِهِ إشارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدْ لَها)، يَعْنِي: الصَّلاةَ[[أخرجه أبو داود (٩٤٤) (١/٢٤٨).]].
وهو حديثٌ مُنكَرٌ، قال أبو داودَ: «هذا الحديثُ وهمٌ».
ورَدَّهُ أحمدُ وأبو زُرْعةَ والدارقطنيُّ وغيرُهم.
الكلامُ في الصلاةِ أشدُّ من الحركةِ:
والحركةُ أخفُّ مِن الكلامِ في الصلاةِ، لأنّ الكلامَ يَشغَلُ القلبَ ويَصرِفُ الذهنَ، فالكلامُ عادةً يكونُ مع الناسِ، والمُتكلِّمُ لا ينشغلُ بغيرِ كلامِه، وأمّا الحركةُ، فقد يفعلُها الإنسانُ لنفسِه كَحَكٍّ، أو لغيرِه كَحَمْلٍ، كما حمَلَ النبيُّ ﷺ أُمامَةَ بنتَ زينبَ وهو يُصلِّي، ويمكنُ الجمعُ بينَ حضورِ القلبِ والحركةِ، كحكٍّ وحملٍ، ولا يمكنُ الجمعُ بينَ حضورِ القلبِ والكلامِ مع الناسِ، لهذا شُدِّدَ في الكلامِ، وخُفِّفَ في الحركةِ في الصلاةِ.
بذلُ السلامِ على المصلِّي وردُّ المصلِّي:
وأمّا بَذْلُ السلامِ على المُصلِّي، فمستحَبٌّ على قولِ جمهورِ الفقهاءِ وأكثرِ السلفِ، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمدَ، وصحَّ فِعلُه عن ابنِ عمرَ، خلافًا للحنفيَّةِ، وكرِهَه جابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وعطاءٌ، فقد روى عبدُ الرزّاقِ، عن جابرٍ، أنّه قال: «لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، ما سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٦٠٠) (٢/٣٣٧).]].
والسلامُ على الجماعةِ أظهرُ في الإشغالِ مِن المنفرِدِ، فهم مأمورونَ بالمتابعةِ للإمامِ والإنصاتِ له، فالسلامُ قد يُدخِلُ تسليمَ المُسلِّمِ مع تكبيرِ الإمامِ وتسليمِه وقراءتِه، فيَخلِطُ على المأمومِ صلاتَه، ويظهرُ هذا إذا تتابَعَ الناسُ إلى الصلاةِ والإمامُ يُصلِّي بالناسِ، فسلَّمَ كلُّ متأخِّرٍ على جماعةِ الصلاةِ، فيَنشغِلونَ عن واجبِهم بسلامِ الداخِلِينَ عليهم.
وظواهِرُ الأدلَّةِ على استحبابِ السلامِ وعدمِ نسخِه بحالٍ، وتحريمُ الكلامِ على المصلِّي لا يعني مَنعَ السلامِ عليه، لأنّ العلةَ مِن السلامِ ليستِ التحيةَ والترحيبَ والردَّ عليها فحَسْبُ، بل إشعارُ المسلَّمِ عليه بالسلامِ والأمانِ، وهذا مشروعٌ ولو لم يَرُدَّ، فيُشرَعُ السلامُ على الأخرسِ، وعلى مَن لا يَرُدُّ السلامَ عمدًا بسببِ هجرٍ أو قطيعةٍ.
والصحابةُ يُفرِّقونَ بينَ بَذْلِ السلامِ وبينَ ردِّه، فجابرٌ يقولُ في بذلِ السلامِ: «لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، ما سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ».
ويقولُ في ردِّ السلامِ: «لَوْ سُلِّمَ عَلَيَّ وأَنا أُصَلِّي، لَرَدَدتُّ»[[«الأوسط» لابن المنذر (٣/٤٣٦).]].
ولم يُنكِرِ النبيُّ ﷺ على جابرٍ، حينَما سلَّمَ عليه ولم يَعلَمْ بنسخِ الكلامِ في الصلاةِ، وإنّما بَيَّنَ له سببَ عدمِ ردِّه عليه، فقال: (إنَّهُ لم يَمْنَعْنِي أنْ أرُدَّ عَلَيْكَ إلاَّ أنِّي كُنْتُ أُصَلِّي) [[أخرجه مسلم (٥٤٠) (١/٣٨٤).]].
وإذا غلَبَ على الظنِّ جهلُ المُصلِّي بالسُّنَّةِ ومنعِ الكلامِ، فلا يُسلَّمُ عليه، خشيةَ ردِّه السلامَ بالكلامِ.
حكم رَدِّ المصلِّي السلامَ:
وأمّا ردُّ السلامِ مِن المُصلِّي على مَن سلَّمَ عليه، فعلى حالينِ:
الأُولى: الردُّ بالكلامِ، فهذا لا يجوزُ عندَ عامَّةِ الفقهاءِ، وهو قولُ الأئمةِ الأربعةِ، وعامةِ السلفِ، خلافًا لابنِ المسيَّبِ، وبقولِه قال الحسنُ وقتادةُ، فقد صحَّ عنهما القولُ بردِّ السلامِ في الصلاةِ، رواهُ عبدُ الرزّاقِ عن معمرٍ عنهما[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٦٠٤) (٢/٣٣٨)، ولفظه: عن معمر، عن الحسن وقتادة، قالا: «يَرُدُّ السَّلامَ وهُوَ فِي الصَّلاةِ».]].
وصحَّ عن جابرٍ قولُهُ: «لَوْ سُلِّمَ عَلَيَّ وأَنا أُصَلِّي، لَرَدَدتُّ»[[سبق تخريجه.]].
والصحيحُ: المنعُ، لاستفاضةِ الأدلةِ المرفوعةِ على المنعِ مِن الكلامِ، كما في حديثِ ابنِ مسعودٍ، وزيدِ بنِ أرْقَمَ، ومعاويةَ بنِ الحَكَمِ، وغيرِها، مع خلافٍ عندَ العلماءِ في بطلانِ الصلاةِ بردِّ السلامِ بالكلامِ على قولَيْنِ:
فمَن ردَّ السلامَ بقصدِ ردِّ التحيةِ، وهو الأغلبُ والأصلُ، بطَلَتْ صلاتُه بِرَدِّه.
ومَن رَدَّ السلامَ وقصَدَ منه الدعاءَ، فالأصحُّ عدمُ البطلانِ، لأنّه دعاءٌ، كما لو قال رجلٌ خارجَ الصلاةِ لمُصلٍّ: ادْعُ لي، فدَعا له في صلاتِه، لم تبطُلْ صلاتُه.
وردُّ السلامِ بالكلامِ إنّما مُنِعَ منه ولو قَصَدَ الدعاءَ به، لأنّه في صورةِ خطابٍ وردِّ جوابٍ، ويُذهِبُ طُمأنينةَ الصلاةِ وخشوعَها وحضورَ القلبِ فيها، خاصَّةً إذا كثُرَ الداخِلونَ على المُصلِّي، وقد نَهى النبيُّ ﷺ وأصحابُهُ معاويةَ بنَ الحكمِ لمّا شَمَّتَ عاطسًا في صلاتِه، ولم يأمُرْهُ بالإعادةِ، وتشميتُ العاطسِ مِثلُ ردِّ السلامِ أو آكَدُ منه، ولكنَّ تشميتَ العاطسِ أظهرُ في كونِهِ دعاءً خالصًا مِن السلامِ وردِّه، ومع هذا قال ﷺ لمعاويةَ بنِ الحكمِ: (إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيها شَيْءٌ مِن كَلامِ النّاسِ، إنَّما هُوَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِراءَةُ القُرْآنِ) [[سبق تخريجه.]].
الثانية: الردُّ بالإشارةِ، وهذا مشروعٌ عندَ عامةِ السلفِ، جاء فيه عن جابرٍ حديثٌ مرفوعٌ في «صحيحِ مسلمٍ»، وكذلك مِن حديثِ صُهَيْبٍ وبلالٍ وابنِ مسعودٍ وغيرِهم، ولا تخلُو مِن علةٍ سوى حديثِ جابرٍ فهو صحيحٌ، ورُوِيَ مِن فعلِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ.
ردُّ المصلِّي السلامَ بالإشارةِ:
وأمّا صفةُ ردِّ السلامِ بالإشارةِ بلا كلامٍ، فلا يثبُتُ في صفتِهِ صريحًا شيءٌ مرفوعٌ، ولا في مقدارِ رفعِ اليدِ، ولا جهةِ الإشارةِ بها، ولا صفةِ بسطِ الكفِّ.
وحديثُ جابرٍ مجمَلٌ، وكذا ما صحَّ عن ابنِ عمرَ في «الموطَّأِ»، قال: «إذا سُلِّمَ عَلى أحَدِكُمْ وهُوَ يُصَلِّي، فَلا يَتَكَلَّمْ، ولْيُشِرْ بِيَدِهِ»، رواهُ عنه نافعٌ[[أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (٧٦) (١/١٦٨).]].
ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ مصافحةُ المُصلِّي لِمَن سَلَّمَ عليه، كما رواهُ عبدُ الرزّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، قال: رأيتُ موسى بنَ جَمِيلٍ وكان مُصلِّيًا، وابنُ عباسٍ يُصلِّي ليلًا إلى الكعبةِ قال: فرأيتُ موسى صلّى، ثمَّ يعودُ، ثمَّ انصرَفَ، فمَرَّ على ابنِ عباسٍ، فسلَّمَ عليه، فقبَضَ ابنُ عباسٍ على يدِ موسى هكذا ـ وقبَضَ عطاءٌ بكفِّه على كفِّه ـ قال عطاءٌ: فكان ذلك منه تحيةً، ولم أرَ ابنَ عباسٍ تَكَلَّمَ[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٥٩٨) (٢/٣٣٦).]].
ورُوِيَ عن بعضِ السلفِ قولٌ ثالثٌ: وهو أنّ ردَّ السلامِ لا يكونُ بالإشارةِ ولا بالعِبارةِ، وإنّما يكونُ بعدَ الصلاةِ ردًّا بالكلامِ.
صحَّ هذا عن عطاءٍ، وهو قولُ النَّخَعِيِّ وسفيانَ الثوريِّ.
الحركةُ في الصلاةِ:
والحركةُ في الصلاةِ أخَفُّ مِن الكلامِ إذا لم تُذهِبِ الطُّمانينةَ والخشوعَ، لأنّ الصلاةَ تَبطُلُ بالكلمةِ الواحدةِ مِن كلامِ الناسِ، كـاذهَبْ، وانصرِفْ، وتعالَ، ولا تبطُلُ بالحركةِ الواحدةِ والحركتَيْنِ اليَسيرتَيْنِ بإجماعِهم.
والحركةُ اليسيرةُ في الصلاةِ لمصلحةِ الصلاةِ: لا بأسَ بها، وكذلك لمصلحةِ أحدٍ خارجَ الصلاةِ بإجابتِه بإشارةٍ، أو إعانتِه بقبضِ يدِه، أو غمزِه، وكذلك المشيُ والحركةُ للحاجةِ والضرورةِ، كقتلِ حيَّةٍ أو عقربٍ، كما جاء في حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ: الحَيَّةَ، والعَقْرَبَ) [[أخرجه أبو داود (٩٢١) (١/٢٤٢).]].
ورُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي تطوُّعًا، والبابُ عليه مُغلَقٌ، فجئتُ فاسْتَفْتَحْتُ، فمشى ففتَحَ لي، ثمَّ رجَعَ إلى مُصلاَّه، وذكَرَتْ أنّ البابَ كان في القِبْلةِ، رواهُ أحمدُ وأصحابُ «السنن»[[أخرجه أحمد (٢٤٠٢٧) (٦/٣١)، وأبو داود (٩٢٢) (١/٢٤٢)، والترمذي (٦٠١) (٢/٤٩٧)، والنسائي (١٢٠٦) (٣/١١).]].
{"ayah":"فَنَادَتۡهُ ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةُ وَهُوَ قَاۤىِٕمࣱ یُصَلِّی فِی ٱلۡمِحۡرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ یُبَشِّرُكَ بِیَحۡیَىٰ مُصَدِّقَۢا بِكَلِمَةࣲ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَیِّدࣰا وَحَصُورࣰا وَنَبِیࣰّا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِینَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق