الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِئَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢].
بيَّنَ اللهُ تحريمَ الزِّنى وعِظَمَ خطرِهِ وكَوْنَهُ مِن المُوبِقاتِ، وهو مِن الأفعالِ المنبوذةِ التي لو رضِيَها الإنسانُ في عِرْضِ غيرِهِ، لم يَرْضَها في عِرْضِه، وذلك أنّ النفوسَ تَعْمى عندَ الحرامِ إنْ كان لها، وتُبصِرُهُ إنْ كان لغيرِها، لأنّ المتعةَ إن قامتْ في النَّفْسِ، عَمِيَتِ الأنفُسُ عن التمييزِ.
وقد تقدَّم الكلامُ على فاحشةِ الزِّنى وبشاعتِها، وبيانُ أولِ ما نزَلَ في عقوبةِ فاعلِها عندَ قولِهِ تعالى: ﴿واللاَّتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكُمْ فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنكُمْ فَإنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتّى يَتَوفّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٥].
حَدُّ الزاني والزّانِيَةِ:
في هذه الآيةِ: بيانٌ لحدِّ الزانيَيْنِ، وقد جاءتِ الآيةُ بالإطلاقِ هنا مِن غيرِ تفريقٍ بينَ مُحْصَنٍ وغيرِ مُحصَنٍ، ولكنَّ السُّنَّةَ قد خصَّصتْهُ بالبِكْرِ لا الثَّيِّبِ، وفي السُّنَّةِ تفصيلُ ذلك:
فأمّا البِكْرُ:
فلا خلافَ عندَ العلماءِ أنّ عليه الجَلْدَ مِئَةً، لظاهرِ الآيةِ: ﴿فاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾، ولِما يأتي مِن أحاديثَ.
وأمّا العبدُ والأَمَةُ إنْ زنَيا، فعليهما نِصْفُ ما على المُحصَنِ مِن العذابِ ولو كانا ثَيِّبَيْنِ في قولِ جماهيرِ الفقهاءِ، وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك عندَ قولِهِ تعالى: ﴿فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وقد حَكى غيرُ واحدٍ مِن الأئمَّةِ أنّ العبدَ والأَمَةَ لا يُرجَمانِ في الزِّنى بلا خلافٍ عندَ السلفِ، وقد قال الشافعيُّ: «ولم يَختلِفِ المُسلِمونَ في أنْ لا رَجْمَ على مملوكٍ في الزِّنى»[[«تفسير ابن كثير» (٢ /٢٦٥).]].
وأمّا المُحْصَنُ:
فهو الذي وطِئَ بنكاحٍ صحيحٍ وهو حرٌّ عاقلٌ بالغٌ، وحدُّهُ الرجمُ بلا خلافٍ، وقد رَجَمَ النبيُّ ﷺ ورجَمَ خلفاؤُهُ مِن بعدِه، ولم يَختلِفِ الأمرُ في ذلك في القرونِ المفضَّلةِ، ولا عندَ فقهاءِ الإسلامِ في سائرِ المذاهبِ الفقهيَّةِ، وقد كان الرجمُ مِن أحكامِ القرآنِ، فنُسِخَ لفظًا وبَقِيَ حُكْمًا، وهي كما قال عمرُ: «كان ممّا أُنزِلَ عليه: آيةُ الرَّجْمِ: (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا، فارْجُمُوهُما البَتَّةَ)[[أخرجه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١).]].
ورَوى مسلمٌ، عن عُبادةَ بنِ الصامتِ، عن النبيِّ ﷺ، قال: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ والرَّجْمُ)[[أخرجه مسلم (١٦٩٠).]].
ومِن ذلك ما ثبَت في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أبي هريرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ، قالا: كُنّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقامَ رَجُلٌ، فَقالَ: أنْشُدُكَ اللهَ إلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنا بِكِتابِ اللهِ، فَقامَ خَصْمُهُ، وكانَ أفْقَهَ مِنهُ، فَقالَ: اقْضِ بَيْنَنا بِكِتابِ اللهِ وأْذَنْ لِي، قالَ: (قُلْ)، قالَ: إنَّ ابْنِي كانَ عَسِيفًا عَلى هَذا، فَزَنى بِامْرَأَتِهِ، فافْتَدَيْتُ مِنهُ بِمِئَةِ شاةٍ وخادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجالًا مِن أهْلِ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِـي: أنَّ عَلَـى ابْنِـي جَلْدَ مِئَةٍ وتَغْرِيبَ عَـامٍ، وعَلى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: (والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتابِ اللهِ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ: المِئَةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وعَلى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ، واغْدُ يا أُنَيْسُ عَلى امْرَأَةِ هَذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها)، فَغَدا عَلَيْها فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها[[أخرجه البخاري (٦٨٢٧)، ومسلم (١٦٩٧).]].
وبهذا يَعمَلُ ويَقضِي الخلفاءُ، وفي «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما، قال: قال عمرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بِالنّاسِ زَمانٌ، حَتّى يَقُولَ قائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَها اللهُ، ألا وإنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلى مَن زَنى وقَدْ أحْصَنَ، إذا قامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كانَ الحَبَلُ، أوِ الاِعْتِرافُ، ألا وقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ورَجَمْنا بَعْدَهُ[[أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).]].
ولم يَختلِفِ الفقهاءُ في ذلك، وقد ظهَر في الزمنِ المتأخِّرِ مَن أدرَكَهُ وهَنُ الغربِ، والتمَسَ مِن الفهومِ ما يُذلِّلُ به ما يتوهَّمُهُ مِن قسوةِ الشريعةِ على الفجورِ والظُّلْمِ، فقالوا ببُطْلانِ الرَّجْمِ، وأنّه ليس مِن الحدودِ، ومنهم مَن نفى شرعيَّتَهُ، ولا يُوجَدُ مَن تشرَّبَ اللِّيبراليَّةَ إلاَّ أصابَهُ وهَنُ الغربِ في إضعافِ المحرَّماتِ، فرَقَّتْ في قلبِهِ عظَمةُ الزِّنى، ورَقَّ في قلبِهِ منزِلةُ الحجابِ والاختلاطِ بالنِّساءِ، فمَن ضَعُفَ في قلبِهِ منزِلةُ الزِّنى وبشاعتُه، ضَعُفَتْ في قلبِهِ منزِلةُ حدودِه، فاستكثَرَ واستعظَمَ الحدَّ على ما رَقَّتْ منزلتُهُ في قلبِه، ولو نطَق بخلافِ ذلك تهيُّبًا للشريعةِ.
ويدُلُّ على أنّه لا يُنكِرُ حدَّ الرجمِ إلاَّ مَن كانتْ منزِلةُ الزِّنى في قلبِهِ ليستْ منزلتَهُ في الشريعةِ والفِطْرةِ الصحيحةِ: أنِّي لم أرَ أحدًا ممَّن أنكَرَ الرجمَ اليومَ ولو كان ممَّن يُظهِرُ التديُّنَ والفقهَ إلاَّ وذرائعُ الزِّنى هيِّنةٌ في قلبِهِ كالحجابِ والاختلاطِ والخَلْوةِ، ومِن علاماتِ ضَعْفِ بشاعةِ الزِّنى: ضَعْفُ ذرائعِهِ في النَّفْسِ، فإنّ هوانَ الوسائلِ يدُلُّ على هوانِ الغاياتِ، وهوانُ الغايةِ يدفعُ إلى استعظامِ واستبشاعِ الرجمِ عليها، والزِّنى أهونُ الأفعالِ اليومَ في الغربِ، يُشرِّعُونَهُ ولا يُحرِّمونَهُ، ولكثرتِهِ وانتشارِهِ فيهم وتشريعِهِ في محاكمِهم، لا يَتصوَّرونَ عقوبةً تقعُ على مِثْلِ ما شاعَ فيهم ورأَوْهُ في أنفُسِهم.
وأمّا ما يشتبِهُ على بعضِهم ممّا ورَدَ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى رضي الله عنه: «أنّه سُئِلَ: هل رجَمَ رسولُ اللهِ ﷺ؟ فقالَ: نَعَمْ، ثمَّ سُئِلَ: بَعْدَما أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أمْ قَبْلَها؟ قالَ: لا أدْرِي»[[أخرجه البخاري (٦٨١٣)، ومسلم (١٧٠٢).]].
فجعَلُوا نزولَ سورةِ النورِ ناسخًا للفعلِ السابقِ، وتكلَّفُوا أنّ الرجمَ كان قبلَها، لعدمِ عِلْمِ ابنِ أبي أوفى، فعبدُ اللهِ بنُ أبي أوفى لم يُنكِرِ الرجمَ، بل نَفى عِلْمَهُ بتوقيتِهِ، فحمَلُوا نفيَهُ للزمانِ على شَكِّهِ في الحُكْمِ، وهذا باطلٌ لم يقُلْهُ ولا فَهِمَهُ عنه أحدٌ مِن السلفِ ولا الفقهاءِ في قرونِ الإسلامِ الفاضلةِ، والرجمُ كان بعدَ سورةِ النورِ قطعًا، وذلك أنّ نزولَ سورةِ النورِ كان في قصةِ الإفكِ، وهي بينَ الأربعِ والستِّ للهجرةِ، لا قبلَ ذلك ولا بعدَهُ، والرجمُ كان بعدَها، وقد حضَرَهُ أقوامٌ مِن الصحابةِ، وإنّما كان إسلامُهم بعدَ حادثةِ الإفكِ كأبي هُرَيْرةَ، فقد حضَرَهُ وإنّما أسلَمَ هو قبلَ وفاةِ النبيِّ ﷺ بأربعِ سِنِينَ، كما قالهُ حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرحمنِ عنه[[أخرجه أحمد (٤ /١١١)، وأبو داود (٨١)، والنسائي (٢٣٨).]]، وهو مِن أخصِّ أصحابِه، وحضَرَ الرجمَ ابنُ عبّاسٍ وقد جاء مع أمِّه إلى المدينةِ بعدَ نزولِ سورةِ النورِ وحادثةِ الإفكِ، وذلك سنةَ تسعٍ.
حُكْمُ الجَلْدِ مع الرجمِ للمُحْصَنِ:
وإنّما الخلافُ عندَ الفقهاءِ في الجمعِ بينَ الرجمِ والجَلْدِ للمُحصَنِ: فهل يُجلَدُ قبلَ رَجْمِهِ فيبقى حُكْمُ الرجمِ عليه أو لا؟ على خلافٍ عندَهم، على قولَيْنِ:
ذهَبَ جمهورُ الفقهاءِ: إلى أنّ حُكْمَ الرجمِ على المُحصَنِ يُسقِطُ الجَلْدَ عنه، لأنّ النبيَّ ﷺ لم يثبُتْ أنّه جلَدَ مَن رجَمَهُ كماعِزٍ والأَسْلَمِيَّةِ، وأمَر أُنَيْسًا أن يَغْدُوَ إلى امرأةِ الرجُلِ فإنِ اعترَفَتْ فيَرْجُمُها، ولم يأمُرْهُ بجَلْدِها.
وحديثُ عُبادةَ السابقُ متقدِّمٌ، وهو في أولِ حدِّ الزِّنى.
وذهَبَ أحمدُ وإسحاقُ: إلى الجمعِ بينَ الجَلْدِ والرجمِ، وذلك لظاهرِ حديثِ عُبادةَ السابقِ في الجمعِ بينَهما، حيثُ قال ﷺ: (والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ والرَّجْمُ) [[سبق تخريجه.]]، فالجَلْدُ للزِّنى، والرجمُ للإحصانِ.
وبهذا فعَلَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه، حيثُ جلَدَ شُراحَةَ الهَمْدانِيَّةَ يومَ الخميسِ، ورجَمَها يومَ الجمعةِ، وقال: «أجْلِدُها بِكِتابِ اللهِ، وأَرْجُمُها بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»، رواهُ البخاريُّ وغيرُهُ[[أخرجه البخاري (٦٨١٢)، وأحمد (١ /٩٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧١٠٢).]].
حُكْمُ التغريبِ:
واختلَفَ الفقهاءُ في التغريبِ، وذلك لأنّ اللهَ لم يذكُرْهُ في سورةِ النورِ:
وقد ذهَبَ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: إلى بقائِهِ، وأنّه مُحكَمٌ، وعدمُ ذِكرِهِ كعدمِ ذِكْرِ الرجمِ، وكلاهُما ثابتٌ في السُّنَّةِ، وقد صحَّ التغريبُ عن النبيِّ ﷺ، وورَدَ مِن حديثِ جماعةٍ، كعُبادةَ وأبي هُرَيْرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ، وبه قضى الصحابةُ كأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وأبي الدرداءِ.
ولم يقُلْ بالتغريبِ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وهذا بناءً على أصلِهم مِن منعِ القولِ بنسخِ الكتابِ بالسُّنَّةِ، ويرَوْنَ أنّ الزيادةَ على حُكْمِ القرآنِ نسخٌ له، وجعَلَ أبو حنيفةَ التغريبَ إلى الإمامِ، وجعَلَهُ اجتهادًا في التأديبِ لا حدًّا لازمًا.
وأمّا مالكٌ، فقال بالتغريبِ، ولكنَّه ذهَبَ إلى تغريبِ الرجُلِ دونَ المرأةِ، لأنّ تغريبَها يُضِرُّ بمَحْرَمِها، ويَلزَمُهُ لَحاقُهُ بها، وهذا ضررٌ، فقد تغرَّبَ كما تغرَّبتْ.
ويقومُ الحبسُ اليومَ مقامَ التغريبِ، كالحبسِ في البيوتِ وعدمِ الخروجِ، وهو للنِّساءِ خاصَّةً أحسَنُ مِن حَبْسِهِنَّ في دُورٍ يَختلِطُ بها النِّساءُ المحبوساتُ في مُوجِباتٍ شتّى، كسَرِقةٍ وقتلٍ وغيرِ ذلك.
شهودُ الجَلْدِ والرَّجْمِ:
قال تعالى: ﴿ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾، ويُرادُ مِن ذلك: تأديبُ النفوسِ المريضةِ التي تُرِيدُ الفاحشةَ أو تفعلُها، لِتخشى مَغَبَّةَ فِعْلِها وعاقبتَهُ، وليكونَ ذلك الفعلُ مستبشَعًا في النفوسِ فيزدادَ بشاعةً فيها، ويَكسِرَ سَوْرَةَ مَن تَستحسِنُهُ نفسُه.
وشهودُ الناسِ للحَدِّ مستحَبٌّ لا واجبٌ في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، مع اختلافِهم في حدِّ الطائفةِ، وصحَّ عن ابنِ عبّاسٍ وعِكْرِمةَ ومجاهدٍ: أنّ الواحدَ طائفةٌ[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٨ /٢٥٢٠).]].
ولا ينبغي أن يكونَ هناك خلافٌ أنّ الاستتارَ بالحدودِ كلِّها، وإخفاءَها عن الناسِ حتى لا يُظَنَّ أنّ الحدودَ تُقامُ: لا يجوزُ، فإنّ المقصودَ مِن إقامةِ الحدودِ هو الجزاءُ لِمَنِ اقترَفَها، وتأديبُ مَن يطمعُ فيها، كما قال اللهُ في السرقةِ: ﴿جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨].
وحينَما يقولُ العلماءُ بعدمِ وجوبِ الإشهارِ، لا يُريدونَ مِن ذلك: تعطيلَه، وإنّما لا يجبُ في كلِّ حدٍّ حتى لا يصحَّ إلاَّ به، ولكنْ لا يجوزُ إخفاؤُهُ مطلَقًا، حتى لا يظُنَّ الناسُ تعطيلَ الحدودِ.
{"ayah":"ٱلزَّانِیَةُ وَٱلزَّانِی فَٱجۡلِدُوا۟ كُلَّ وَ ٰحِدࣲ مِّنۡهُمَا مِا۟ئَةَ جَلۡدَةࣲۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةࣱ فِی دِینِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۖ وَلۡیَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةࣱ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق