الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿إنَّنِي أنا اللَّهُ لا إلَهَ إلاَّ أنا فاعْبُدْنِي وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: ١٤].
في هذا: وجوبُ إقامةِ الصلاةِ المكتوبةِ وأدائِها إذا نُسِيَتْ بعدَ تذكُّرِها، واللامُ في قولِه تعالى: ﴿إنَّنِي أنا اللَّهُ لا إلَهَ إلاَّ أنا فاعْبُدْنِي وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾ حُمِلَتْ على معنيَيْنِ:
فـقـيل: إنّها لامُ سببٍ، يعني: أقِمِ الصلاةَ لِتذكُرَني بها.
وقيل: هي بمعنى (عندَ)، والمرادُ: أقِمِ الصلاةَ متى ذكَرْتَها، وهذا الأشهَرُ.
قضاءُ الفرائضِ الفائتةِ وترتيبُها:
وتُقضى الفرائضُ في كلِّ وقتٍ متى ذكَرَها ناسِيها، وذلك لظاهرِ الآيةِ، سواءٌ كان ذلك في وقتِ نهيٍ أو غيرِه، لأنّ الفرائضَ المنسيَّةَ آكَدُ ذواتِ الأسبابِ.
وعلى هذا عامَّةُ السلفِ وأكثرُ الفقهاءِ.
خلافًا لأبي حنيفةَ، فقد جعَل تقدُّمَ النبيِّ ﷺ لمّا نام عن صلاةِ الفجرِ وقام عندَ طلوعِ الشمسِ: أنّ ذلك كان بسببِ أنّها كانتْ بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ، وهو وقتُ نهيٍ، فتقدَّمَ حتى ترتفِعَ.
وهذا غيرُ ظاهرٍ في الحديثِ، ولا فَهِمَهُ كذلك أحدٌ مِن الصحابةِ، وفي الحديثِ قال: (فَما أيْقَظَنا إلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ) [[أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).]]، وحرُّ الشمسِ لا يكونُ إلاَّ بعدَ ارتفاعِها، واللهُ أعلَمُ.
وقد أمَرَ النبيُّ ﷺ بذلك، كما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أنسٍ: (مَن نَسِيَ صَلاةً، فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَرَها، لا كَفّارَةَ لَها إلاَّ ذَلِكَ: ﴿وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾)[[أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).]].
وأمّا ما يقولُهُ بعضُ الفقهاءِ: أنّ الصلاةَ المنسيَّةَ لا تُقضى إلاَّ مع مَثِيلَتِها مِن الغدِ، فهذا لا دليلَ عليه، ويُخالِفُ ظاهرَ القرآنِ، وصريحَ السُّنَّةِ، وعملَ الصحابةِ رضي الله عنهم.
وإذا اجتمَعَتْ صلاتانِ: حاضرةٌ ومنسيَّةٌ، والوقتُ متَّسِعٌ، فالواجبُ عندَ عامَّةِ الفقهاءِ مِن المذاهبِ الأربعةِ تقديمُ المنسيَّةِ، لأنّها أسبَقُ، ولحقِّ الترتيبِ بينَهما، فهما في حُكْمِ الصلاتَيْنِ الحاضرتَيْنِ المجموعتَيْنِ، كالظُّهْرِ والعصْرِ، والمغرِبِ والعِشاءِ، ولمّا فاتتْ صلاةُ العصرِ النبيَّ ﷺ حتى غابتِ الشمسُ، صلاَّها ثمَّ صلّى المغرِبَ، كما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ جاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفّارَ قُرَيْشٍ، قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، ما كِدتُّ أُصَلِّي العَصْرَ، حَتّى كادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ! فقال النبيُّ ﷺ: (واللهِ ما صَلَّيْتُها!)، فَقُمْنا إلى بُطْحانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ وتَوَضَّأْنا لَها، فَصَلّى العَصْرَ بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلّى بَعْدَها المَغْرِبَ[[أخرجه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (٦٣١).]].
ولم يثبُتْ أنّ النبيَّ ﷺ صلّى على غيرِ ترتيبٍ، لا صلواتٍ فائتةً، ولا صلواتٍ حاضرةً مجموعةً.
وإذا كان الوقتُ ضيِّقًا لا يتَّسعُ لتقديمِ الفائتةِ على الحاضرةِ، وإنّما يَكفي للحاضرةِ فقطْ، فيُقدِّمُ الحاضرةَ على الفائتةِ، ويسقُطُ عنه الترتيبُ، حتى لا يكونَ في حقِّه فائتتانِ بدلًا مِن صلاةٍ فائتةٍ واحدةٍ.
وعلى هذا أكثرُ الفقهاءِ مِن المذاهبِ، وبهذا قال ابنُ المسيَّبِ والحسنُ وربيعةُ.
وخالَفَ في ذلك المالكيَّةُ، فقالوا بوجوبِ الترتيبِ ليسيرِ الفوائتِ ولو فاتَتِ الصلاةُ الحاضرةُ، وهو روايةٌ عن أحمدَ اختارَها بعضُ أصحابِه، كالخلاَّلِ وأبي بكرٍ.
والفقهاءُ يختلِفونَ في وجوبِ الترتيبِ وإنْ قالوا بمشروعيَّتِهِ جميعًا، على أقوالٍ ثلاثةٍ:
قالتْ طائفةٌ: بوجوبِ الترتيبِ بينَ فوائتِ الصلواتِ كثيرِها ويسيرِها، وهذا ظاهرُ مذهبِ أحمدَ، لأنّ القضاءَ يَحكِي الأداءَ.
وذهبتْ طائفةٌ: إلى وجوبِ الترتيبِ في يسيرِ الفوائتِ لا كثيرِها، وهذا ظاهرُ مذهبِ المالكيَّةِ والحنفيَّةِ، واختلَفُوا في الفَرْقِ بينَ الكثيرِ واليسيرِ، وعامَّتُهم على أنّ اليومَ والليلةَ يسيرٌ يجبُ الترتيبُ فيه.
وذهبتْ طائفةٌ: إلى استحبابِ الترتيبِ عندَ قضاءِ الفوائتِ، وأنّه لا يجبُ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، وذلك أنّ الفوائتَ كالدُّيونِ لا يضُرُّه بأيِّها بدَأَ.
وظاهرُ الأقوالِ: أنّ الصلواتِ الكثيرةَ لا يجبُ فيها الترتيبُ، وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ مِن الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ، خلافًا لأحمدَ فلا يُفرِّقُ بينَ قليلٍ وكثيرٍ.
ومَن نَسِيَ صلاةً فائتةً، ثمَّ صلّى حاضرةً، فتذكَّرَ الفائتةَ في الوقتِ، فلا يجبُ عليه أن يُعِيدَ الحاضِرةَ عندَ أحمدَ، فإنّه يُسقِطُ الترتيبَ بالنِّسْيانِ، وأمّا ما رُوي عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، عن النبيِّ ﷺ، قال: (مَن نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْها إلاَّ وهُوَ مَعَ الإمامِ، فَإذا فَرَغَ مِن صَلاتِهِ، فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُعِدِ الصَّلاةَ الَّتِي صَلاَّها مَعَ الإمامِ)[[أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢ /٢٢١).]]، فلا يصحُّ، بل قال أبو زُرْعةَ: هو خطأٌ. وأنكَرَه ابنُ مَعِينٍ[[«علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢ /١٧٢ ـ ١٧٣).]] وعامَّةُ النُّقّادِ.
والصوابُ وقفُهُ، كما رجَّحَهُ أبو زرعةَ[[«علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢ /١٧٢).]]، والدارقطنيُّ[[«علل الدارقطني» (١٣ /٢٤).]]، وابنُ عديٍّ[[«الكامل في ضعفاء الرجال» (٣ /٤٠٠).]]، والبيهقيُّ[[«السنن الكبرى» للبيهقي (٢ /٢٢١).]]، وغيرُهم.
ويسقُطُ الترتيبُ خشيةَ فَوْتِ صلاةِ الجماعةِ، للأمرِ الصريحِ بها، ولأنّه لا يصحُّ انفرادُ الرجُلِ بصلاةٍ فائتةٍ والناسُ يُصَلُّونَ في المسجدِ جماعةً، وهذا قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وإنّما خلافُهُمْ في إعادةِ ما صلاَّهُ مع الإمامِ بعدَ أداءِ الفائتةِ ليتحقَّقَ له الترتيبُ، لأنّه امتثَلَ الأمرَ فصلّى جماعةً ولم يَنفرِدْ وحدَهُ، والأرجحُ: أنّه لا يُعيدُ، وهذا قولُ الشافعيِّ وأحمدَ في روايةٍ عنه، واختارَها ابنُ تيميَّةَ.
والجمهورُ: على أنّه يُعِيدُ الصلاةَ، وهذا قولُ مالكٍ وأبي حنيفةَ والمشهورُ عن أحمدَ، وهو قولُ ابنِ عمرَ، وقد صحَّ عنه في «الموطَّأِ»، عن نافعٍ، أنّ ابنَ عمرَ قال: «مَن نَسِيَ صَلاةً، فَلَمْ يَذْكُرْها إلاَّ وهُوَ مَعَ الإمامِ، فَإذا سَلَّمَ الإمامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُصَلِّ بَعْدَها الأُخْرى»[[أخرجه مالك في «الموطأ» (١ /١٦٨).]].
هل للصَّلاةِ الفائِتةِ أذانٌ وإقامةٌ؟
ظاهرُ الآيةِ: أنّ اللهَ أمَرَ بأداءِ الصلاةِ المنسيَّةِ ولم يأمُرْ بشيءٍ قبلَها، وقد اتَّفَقَ الأئمَّةُ الأربعةُ على أنّه يُقامُ للصلاةِ الفائتةِ، ولكنَّهم اختلَفُوا في الأذانِ لها على قولَيْنِ:
ذهَب مالكٌ والشافعيُّ وغيرُهما: إلى أنّه لا يُؤذَّنُ لها، لأنّ الإقامةَ إشعارٌ لقُرْبِ الدخولِ في الصلاةِ، بخلافِ الأذانِ، لأنّه إعلامٌ بدخولِ الوقتِ.
وذهَبَ أحمدُ وأبو حنيفةَ: إلى أنّه يُؤذَّنُ لها كما يُقامُ.
وذهَبَ سُفْيانُ: إلى أنّه لا يُؤذَّنُ لها ولا يُقامُ.
وإنّما اختلَفَ الفقهاءُ في ذلك، لاختلافِ الرِّواياتِ في قضاءِ النبيِّ ﷺ لِما فاتَ منه في الخَنْدَقِ وفي قصةِ التَّعْرِيسِ لصلاةِ الفجرِ، ففي بعضِها يذكُرُ الأذانَ وفي بعضِها لا يذكُرُهُ، والثابتُ في «الصحيحِ»: أنّ النبيَّ ﷺ أمَرَ بلالًا أن يُؤذِّنَ في الناسِ، وذلك عندَما نام النبيُّ ﷺ والصحابةُ عن صلاةِ الفجرِ حتى طلَعَ حاجبُ الشمسِ، وفيه قال النبيُّ ﷺ لبلالٍ: (يا بِلالُ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالنّاسِ بِالصَّلاةِ)، فَتَوَضَّأَ، فَلَمّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وابْياضَّتْ، قامَ فَصَلّى[[أخرجه البخاري (٥٩٥).]].
وحمَلَ بعضُهم ذلك على دعوةِ الناسِ إلى الصلاةِ وجَمْعِهم لا النداءِ المعروفِ.
وهذا الحملُ فيه نظرٌ، وعدمُ ذِكْرِهِ في بعضِ الرِّواياتِ لا يعني عدمَ فِعْلِه، فإنّ عدمَ الذِّكْرِ لا يدُلُّ على العدمِ، وقد جاء صريحًا في حديثِ أبي قتادةَ، قال: (إنَّ اللهَ قَبَضَ أرْواحَكُمْ حِينَ شاءَ، ورَدَّها عَلَيْكُمْ حِينَ شاءَ، يا بِلالُ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالنّاسِ بِالصَّلاةِ)، فَتَوَضَّأَ، فَلَمّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وابْياضَّتْ، قامَ فَصَلّى[[سبق تخريجه.]].
وجاء ذلك صريحًا عندَ النَّسائيِّ، مِن حديثِ بُرَيْدِ بنِ أبي مريمَ، عن أبيه[[أخرجه النسائي (٦٢١).]].
وعندَ أحمدَ مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ[[أخرجه أحمد (١ /٤٥٠).]].
والأظهرُ: أنّ الحالَ تختلِفُ، فمَن كان في حَضَرٍ ونام عن الصلاةِ، فإنّ أذانَهُ للصلاةِ يدعو الناسَ إليها، وحالُهُمْ ليستْ كحالِه، والأفضلُ في حقِّه: تركُ الأذانِ في الحَضَرِ، وإنْ رأى أن يُؤذِّنَ فلْيُؤَذِّنْ لنفسِه، حتى لا يُلبِّسَ على الناسِ، كما صرَّح بهذا جماعةٌ مِن أصحابِ أحمدَ والشافعيِّ، وإنّما أمَرَ النبيُّ ﷺ بالأذانِ وهو في سفرٍ.
حُكْمُ قضاءِ النوافلِ:
وأمّا قضاءُ النوافلِ، ففيه خلافٌ عندَ الفقهاءِ على أقوالٍ، وأشهرُها قولانِ، وهما روايتانِ عن أحمدَ:
الأولُ: قالوا بالقضاءِ، وهو الصحيحُ عندَ الشافعيَّةِ.
الثـاني: أنّها لا تُقضى، وبه قال أبو حنيفةَ ومالكٌ وجماعةٌ.
ومنهم: مَن فرَّق بينَ تركِ النافلةِ نِسْيانًا وشُغْلًا وبينَ تَرْكِها عمدًا، فعندَ النِّسْيانِ والشُّغْلِ: يَرى قضاءَها، وعندَ العَمْدِ: لا يرى ذلك، لأنّه ترَكها عمدًا وأداؤُها في وقتٍ غيرِ وقتِها يَقتضي تبديلًا بالهوى لمواقيتِ النوافلِ، وهي توقيفيَّةٌ، ولو أُطلِقَ الجوازُ ولم يُعلَّقْ بعُذْرٍ، كان بابًا لتفويتِ عبادةٍ عن وقتِها.
والتفريقُ وجيهٌ، وذلك لِما في «الصحيحَيْنِ»، مِن حديثِ أمِّ سلمةَ، أنّ النبيَّ ﷺ ترَكَ الركعتَيْنِ بعدَ الظُّهْرِ فصلاَّهما بعدَ العصرِ، ثمَّ قال: (إنَّهُ أتانِي ناسٌ مِن عَبْدِ القَيْسِ بِالإسْلامِ مِن قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُما هاتانِ)[[أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).]]، وهذا تركٌ مِن النبيِّ ﷺ، وبيَّن سببَهُ، وهو الشُّغْلُ عنها.
{"ayah":"إِنَّنِیۤ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّاۤ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِی وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِیۤ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق