الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿وإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
بيَّن اللهُ في الآياتِ السالفةِ رِبا الجاهليَّةِ، وعظَّم أمرَهُ، ورِباهُمْ كان بالزِّيادةِ في الأجلِ والإنظارِ فيهِ، ويقابِلُها زيادةٌ في القضاءِ، فلا يُنظِرُونَ معسِرًا في الأجلِ إلا بزيادةٍ عليه، فيتضاعَفُ الرِّبا، ويتعاظَمُ على المعسِرِينَ، فيزدادونَ عُسْرًا حتى يُفلِسوا، ثمَّ بيَّن اللهُ فضلَ إنظارِ المُعْسِرِ ورغَّبَ فيه بِلا زيادةٍ في الوفاءِ، والإنظارُ يكونُ في الرِّبا برأسِ مالِه، وفي الدَّيْنِ، لا في الأماناتِ، كما قالَهُ ابنُ عبّاسٍ وعطاءٌ، لأنّ الأماناتِ حقوقٌ وجَبَ أنْ تُرَدَّ، إذ ليس للمُؤتَمَنِ كاملُ التصرُّفِ في الأماناتِ، بخلاف الدَّيْنِ فله التصرُّفُ فيه، والأمانةُ تُرَدُّ بعينِها، بخلافِ الدَّيْنِ يُرَدُّ بمِثْلِهِ.
ومِن السلفِ: مَن خصَّ الإنظارَ بالرِّبا في الآيةِ، وفي التخصيصِ نظرٌ، لأنّ الرِّبا بعدَ آيةِ تحريمِهِ صار دَيْنًا: ﴿فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمْوالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، ورأسُ المالِ دَيْنٌ.
ولا يصحُّ سببٌ في نزولِ الآيةِ، وما رواهُ ابنُ سعدٍ والحاكمُ[[«مستدرك الحاكم» (٤/١٠١)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/٥٠٤).]] وغيرُهُما: أنّ الدائنَ يجوزُ له بَيْعُ المَدِينِ المُعْسِرِ الحُرِّ لِيَستَوْفِيَ دَيْنَهُ مِن ثمنِهِ، ثمَّ نسَخَ اللهُ ذلك بهذِهِ الآيةِ، فقد رواهُ زَيْدُ بنُ أسلَمَ، عن ابنِ البَيْلَمانيِّ، وابنُ البَيلمانيِّ لا يُحتجُّ بحديثِه.
التعامُلُ مع المعسر في الدَّيْنِ:
ولا يجوزُ حَبْسُ المُعْسِرِ ثابتِ الإعسارِ، لأنّ اللهَ أرشَدَ إلى إنظارِهِ لا إلى حَبْسِه، قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: «مَن حبَسَ مُعْسِرًا في السجنِ، فهو آثِمٌ، لأنّ اللَّهَ يقولُ: ﴿فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ﴾»[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٥٥٣).]].
ولأنّ النبيَّ ﷺ قالَ لغُرماءِ الرجلِ الذي كَثُرَ دَيْنُهُ لمّا كان مُعسِرًا: (خُذُوا ما وجَدتُّمْ، ولَيْسَ لَكُمْ إلاَّ ذلك) [[أخرجه مسلم (١٥٥٦) (٣/١١٩١).]].
ولو كان لهم حقٌّ في حَبْسِهِ، لَحَبَسَهُ، لأنّ الحقوقَ لا يُسقِطُها إلا أصحابُها، فلما بان إعسارُ الرجلِ، لم يَجْعَلْ لهم غيرَ ما ظهَرَ مِن مالِه.
ولأنّ الحبسَ عقوبةٌ، والشريعةُ جاءت بإنزالِ العقوبةِ لتحقُّقِ نفعٍ أو دفعِ ضرٍّ، والإعسارُ ليس ذنبًا يستوجِبُ عقوبةً يعزَّرُ عليها صاحبُها، وإنّما هو ابتلاءٌ، فلا يُزادُ على بلاءِ المُعْسِرِ بلاءُ الحَبْسِ، فيتقيَّدَ عن الكَسْبِ لنفسِهِ وذريَّتِهِ وغُرَمائِهِ، ويجوزُ تأديبُ المُعْسِرِ وعقوبتُهُ استظهارًا لعُسْرِهِ واستيضاحًا لجِدَتِهِ.
فظاهرُ الآيةِ: أنّ الأصلَ في الناسِ اليُسْرُ والجِدَةُ، وقد يكونُ منهم غنيٌّ مماطلٌ يَمنعُهُ مِن الوفاءِ البُخْلُ، فإذا حُبِسَ، أدّى دَيْنَهُ وقضاهُ، وذلك لقولِهِ ﷺ: (لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ) [[أخرجه أحمد (١٧٩٤٦) (٤/٢٢٢)، وأبو داود (٣٦٢٨) (٣/٣١٣)، والنسائي (٤٦٨٩) (٧/٣١٦)، وابن ماجه (٢٤٢٧) (٢/٨١١).]].
وهذا قولُ مالكٍ وأبي حنيفةَ والشافعيِّ وأحمدَ وعامَّةِ السلفِ.
ويُقيِّدُ مالكٌ الحبسَ إذا اتُّهِمَ أنّه غَيَّبَ مالَهُ، فادَّعى العجزَ.
ويجوزُ تعزيرُهُ أيضًا إذا فرَّط في مالِ الناسِ تفريطًا يأثَمُ به، كمَن أتْلَفَهُ في حرامٍ، فهذا يعزَّرُ، لا لإعسارِهِ، وإنّما لتفريطِهِ.
حكمُ إنظارِ المعسِرِ:
واختُلِفَ في إنظارِ المُعْسِرِ:
فمِنهُم: مَن قال بوجوبِهِ، لظاهرِ الأمرِ في الآيةِ، ومِثْلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿فَمَن كانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أوْ بِهِ أذىً مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والفديةُ واجبةٌ.
ومنهم: مَن قال باستحبابِهِ، وحمَلُوا الآيةَ على الترغيبِ، والمالُ حقٌّ لصاحبِهِ له أخْذُهُ متى شاءَ، وهذا هو الأظهرُ، لأنّ اللهَ لم يَجْعَلْ تركَ الإنظارِ عقوبةً للمُعْسِرِ، بل جعَلَ للمُعسرِ حقًّا في عدَمِ عقوبتِهِ وحَبْسِهِ إنْ بان إعسارُهُ على ما تقدَّم، ولهذا جاءتِ الأَحاديثُ مستفيضةً في بيانِ فضلِ الإنظارِ لا في إيجابِهِ، ومِن ذلك: ما صحَّ في «المسنَدِ»، مِن حديثِ سُلَيْمانَ بنِ بُرَيْدةَ، عن أبيهِ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (مَن أنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ)، قال: ثمَّ سمعتُهُ يقولُ: (مَن أنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ)، قلتُ: سمعتُك يا رسولَ اللهِ تقولُ: (مَن أنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ)، ثمَّ سمعتُك تقولُ: (مَن أنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ) ؟ قال: (لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإذا حَلَّ الدَّيْنُ، فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ) [[أخرجه أحمد (٢٣٠٤٦) (٥/٣٦٠).]].
وهذا الفضلُ يكونُ في المستحَبّاتِ، لا فيما حَقُّهُ الإثمُ في حالِ مخالفتِهِ.
ويَحِلُّ السؤالُ والصدقةُ على المُعْسِرِ، لِما في «الصحيحِ»، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ في ثِمارٍ ابتاعَها، فكَثُرَ دَيْنُهُ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)، فتصدَّقَ الناسُ عليه، فلم يبلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِهِ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ لغُرَمائِهِ: (خُذُوا ما وجَدتُّمْ، ولَيْسَ لَكُمْ إلاَّ ذلك) [[أخرجه مسلم (١٥٥٦) (٣/١١٩١).]].
وفي الآيةِ والأحاديثِ: دليلٌ على عدمِ حقِّ صاحبِ الدَّيْنِ بإلزامِ المَدِينِ المُعْسِرِ بأنْ يُؤاجِرَ نفسَهُ عندَ صاحبِ الحقِّ حتّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، خلافًا للزُّهْريِّ والليثِ وقولٍ لأحمدَ.
بيعُ مالِ المعسِرِ:
وللحاكمِ أن يَبِيعَ مالَ المُعْسِرِ الزائدَ عن حاجتِهِ وأَهْلِه، فلا يُخرَجُ مِن دارِهِ، ولا يُنزَعُ لباسُهُ، ولا يُؤخَذُ طَعامُهُ وأولادُه، وأمّا في الأماناتِ التي وُضِعَتْ عَيْنًا عندَه، فيأخُذُها الحاكِمُ منه بعَيْنِها ولو تضرَّرَ مِن ذلك، ولو أُخرِجَ مِن دارِهِ إنْ كانتِ الدارُ أمانةً عندَه، ما لم يَبْتَعِ الدارَ دَيْنًا، ومِثْلُ ذلك الطعامُ واللباسُ وغيرُ ذلك، لأنّ اللهَ يقولُ: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إلى أهْلِها﴾ [النساء: ٥٨].
وقولُهُ تعالى: ﴿وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، أي: تضَعُوا رؤوسَ أموالِكُمْ مِن الدَّيْنِ أو بعضِهِ على المُعْسِرِ صَدَقةً وتَيسيرًا عليه.
احتساب الدَّيْن من زكاةِ الدائن:
واختلَفُوا في إسقاطِ الدَّيْنِ على المَدِينِ الفقيرِ، وحِسابِهِ مِن زَكاةِ الدائنِ:
فذهَبَ إلى عدَمِ الإجزاءِ: أبو حنيفةَ وأحمدُ وسُفْيانُ وأبو عُبَيْدٍ، وهو وجهٌ للشافعيِّ، وحَكى ابنُ تيميَّةَ عدَمَ معرفةِ النزاعِ في عدَمِ الإجزاءِ.
وقيل: يُجْزِئُهُ، وهو قولُ أهلِ الظاهِرِ، وهو مرويٌّ عن عطاءٍ.
ورخَّصَ في ذلك الحسنُ البصريُّ في الديونِ، لا في حقوقِ البيوعِ، قال: «فأمّا بُيُوعُكُمْ هذهِ، فَلا»[[أخرجه القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (ص٥٣٣).]].
وعلَّل مَن قال بالإجزاءِ: أنّه لو دفَعَ المَدِينُ دَيْنَهُ لدائنِهِ، ثمَّ أرجَعَهُ للمَدِينِ مِن زَكاتِه، جازَ وصحَّ، وفي هذا نظرٌ، وذلك أنّ إخراجَ الزكاةِ شيءٌ، وإسقاطَ الدَّيْنِ شيءٌ، لأنّ اللهَ جعَلَ في المالِ نِصابًا وحَوْلًا ليُزكّى، وفي النِّصابِ زَكاةٌ يُخرِجُها الإنسانُ مِن مالِهِ لا يُسقِطُها في مالِ غَيرِهِ، قال تعالى: ﴿خُذْ مِن أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فالزَّكاةُ تُؤخَذُ مِن مالِهِ لا تسقُطُ مِن مالِ غيرِهِ عنه، فمالُ المُعسِرِ ليس مالًا له حتّى يَقبِضَهُ الدائنُ، ثمَّ إنّ مالَ المُعسِرِ معدومٌ وغيرُ موجودٍ، فلا يتحقَّقُ فيه الإخراجُ مِن الغَنِيِّ، والإعطاءُ للفقيرِ، كما في الآيةِ، وفي الحديثِ لمّا بعَثَ النبيُّ ﷺ مُعاذًا إلى اليمنِ، قال: (أعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ، وتُرَدُّ عَلى فُقَرائِهِمْ) [[أخرجه البخاري (١٣٩٥) (٢/١٠٤)، ومسلم (١٩) (١/٥٠).]]، وإسقاطُ الدَّيْنِ خرَجَ مِن صاحبِهِ دَيْنًا أو بَيْعًا، لا زَكاةً.
ولأنّ حقَّه عندَ المَدِينِ لم يتعيَّنْ في مالِهِ، والزَّكاةُ متعيِّنةٌ في مالِهِ، والزَّكاةُ جاءت لتدفَعَ الشحَّ، وتُغنِيَ الفقيرَ، وتَسُدَّ حاجتَهُ فتُطعِمَهُ وتَكْسُوَهُ، وإسقاطُ الدَّيْنِ قد يكونُ يأسًا منه، فلا يظهَرُ فيه دَفْعُ الشُّحِّ، ولا يَظهَرُ في إسقاطِهِ سدُّ حاجتِهِ في طعامٍ وشرابٍ ومَسْكَنٍ.
وقد يكونُ المَدِينُ مُعسرًا لا يجدُ وفاءً يستحِقُّهُ الدائنُ، وربَّما قدَرَ على سدادِ شَطْرِهِ، كما في الحديثِ السابِقِ: (خُذُوا ما وجَدتُّمْ، ولَيْسَ لَكُمْ إلاَّ ذلك)، فإسقاطُ الدَّينِ قبلَ قضاءِ القاضي يختلِفُ عن إسقاطِهِ بعد قضائِه، فقَبْلَ قضائِهِ: يطلُبُ الدائنُ مالَهُ كلَّه، وبعدَهُ: يطلُبُ بعضَه.
وفي إجازةِ جعلِ الزكاةِ مِن الدَّينِ تحجيرٌ على الدائنِ فلا يستطيعُ اختيارَ الفقيرِ الأحوَجِ، فهو يُسقِطُ زكاتَهُ عن دَيْنِهِ لحظِّ نفسِهِ أكثَرَ مِن حظِّ الفقيرِ، وليس هذا مِن مقاصدِ شريعةِ الزكاةِ.
ثمَّ إنّ النبيَّ ﷺ لم يأمُرْ أصحابَ الدَّيْنِ أنْ يُسقِطُوا زَكاتَهُمْ مِن حقِّهم، وهذا أعظَمُ في النفوسِ وأقرَبُ لإجابتِهِمْ مِن تَرْغِيبِهِمْ في الإحسانِ بالصدقةِ عليه بإسقاطِ دَيْنِهِمْ في قوله تعالى: ﴿وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، وفي قولِ النبيِّ ﷺ للناسِ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)، أي: على صاحبِ الدَّيْنِ، فتصدَّقَ الناسُ عليهِ، فلم يَبلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِه، فقال رسولُ اللهِ ﷺ لغُرَمائِه: (خُذُوا ما وجَدتُّمْ، ولَيْسَ لَكُمْ إلاَّ ذلك)، فأمَرَ النبيُّ ﷺ عامَّةَ الناسِ بالصَّدَقةِ، ولم يأمُرِ الغُرَماءَ أنْ يُسقِطُوا مِن زكاةِ مالِهِمْ، بل قال: (خُذُوا ما وجَدتُّمْ، ولَيْسَ لَكُمْ إلاَّ ذلك).
وفي إسقاطِ الدَّيْنِ مِنَّةٌ ليست في الزَّكاةِ، تأخُذُ مِن نفسِ الفقيرِ فتَكْسِرُها، وهذا مَصُونٌ في الشريعةِ.
والزكاةُ مأخوذةٌ، والدَّيْنُ موضوعٌ، والزكاةُ تخرُجُ مِن الغنيِّ امتِثالًا لأمرِ اللهِ، يضَعُها وهو لا يَرْجُوها مِن أحدٍ غيرِ اللهِ، بخلافِ الدَّيْنِ خرَجَ مِن الغنيِّ وهو يَرْجُوهُ مِن المَدِينِ.
والزكاةُ قُصِدَ منها طُهْرةٌ للنفسِ الشحيحةِ، كما في قولِهِ: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وتطهيرُ المالِ المزكّى للنفوسِ يختلِفُ عن الدَّيْنِ الذي يُخرِجُهُ مَن يرجو عودتَهُ، وله فيه مِنَّةٌ على المَدِينِ.
وكذلك: فإنّ الغنيَّ تجبُ عليه الزكاةُ عينًا، وإذا أسقَطَ الدَّيْنَ، فإنّه يُخرِجُها دَيْنًا، والدَّيْنُ ليس مِن جنسِ العَيْنِ دومًا.
ولو كان إسقاطُ الدَّيْنِ يصحُّ مِن الزكاةِ، لم يُغفَلْ في النصوصِ مع الحاجةِ إليه، ولَعَمِلَ به الخلفاءُ الراشدونَ وأفتى به الصحابةُ، ولا يُعلَمُ لهم شيءٌ في هذا.
وثمَّةَ مسألةٌ، وهي: إذا أسقَطَ صاحبُ الدَّيْنِ زكاةَ مالِهِ الذي عندَ المَدِينِ، لا زكاةَ مالِهِ كلِّه، فإذا كان له دَيْنٌ على رجلٍ ألفَ دينارٍ، فأسقَطَ زكاةَ الألفِ وهي رُبْعُ العُشْرِ مِن الأَلْفِ، فهو إنّما أسقَطَ زكاةَ الدَّيْنِ لا زكاةَ مالِهِ، وفي هذا قولانِ للعلماءِ وفي مذهبِ أحمدَ، ورجَّحَ ابنُ تيميَّةَ الجوازَ، لأنّ الزكاةَ مِن جنسِ الدَّيْنِ، فزكّى مالَهُ وهو دَيْنٌ منه.
{"ayah":"وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةࣲ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیۡسَرَةࣲۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق