الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاَّ أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
بعدَ أن ذكَرَ اللهُ المطلَّقةَ المفوَّضةَ بلا مَسيسٍ، بيَّن حُكْمَ مَن فرَضَ لها زَوْجُها، حتّى لا يَلْتبِسَ الحكمُ، وهذا مِن عدَمِ تأخيرِ البيانِ عن وقتِ حاجتِهِ.
وفي الآيةِ: دليلٌ على أنّ المُتْعةَ إنّما هي للمفوَّضةِ بلا مَسِيسٍ، وأنّ مَن فُرِضَ لها المهرُ، فلا مُتْعةَ لها ولو لم يَمَسَّها زَوْجُها.
وإعطاءُ المطلَّقةِ المفروضِ لها التي لم يمَسَّها زوجُها نِصفَ المهرِ المقدَّرِ: لا يَختلِفُ فيه العلماءُ.
مهرُ مَن خلا بها زوجُها بلا مَسٍّ:
واختَلَفَ العلماءُ فيمَن خَلا بزوجتِهِ، وطلَّقَها قبلَ أنْ يَمَسَّها، هل تستحِقُّ بذلك مهرًا كاملًا، باعتبارِ أنّ الخَلْوةَ في حُكْمِ المَسِّ، لأنّه مُكِّنَ منها فلم يَمَسَّها، أو أنّ لها نِصْفَ المهرِ باعتبارِ تعلُّقِ النصِّ بالمَسِّ؟ وهذانِ قولانِ للعُلماءِ:
قال بالأوَّلِ ـ وهو قولُ جمهورِ الفقهاءِ ـ: مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ والشافعيُّ في القديمِ، وهو قولُ الخلفاءِ مِن الصحابةِ.
قال بالثاني الشافعيُّ في الجديدِ، ورواهُ طاوُسٌ وعليُّ بنُ أبي طَلْحةَ عن ابنِ عبّاسٍ.
والأظهرُ: أنّ الخَلْوةَ التي يتمكَّنُ الزوجُ مِن مَسِّ زوجتِهِ لو أرادَ: تَمنَعُ سقوطَ شيءٍ مِن المهرِ بعد الطلاقِ، وطِئَ الزوجُ زوجتَهُ أو لم يطَأْ.
وقيَّد بعضُ الفقهاءِ ذلك بألاَّ يكونَ أحدُ الزوجَيْنِ مُحرِمًا أو مَرِيضًا لا يتحقَّقُ المَسُّ مِن مِثْلِه، أو لم تكُنْ حائضًا أو نفساءَ أو صائمةً صومًا لا يرخَّصُ في فِطْرِهِ كرمَضانَ، أو تكونَ المرأةُ رَتْقاءَ، فإنّه إذا كان كذلك ثمَّ طلَّقها، وجَبَ لها نِصْفُ المهرِ إذا لم يطَأْها.
وتجِبُ العِدَّةُ متى ما استَحَقَّتِ المَهْرَ كاملًا بالمسِّ وما في حُكْمِه.
وقولُه تعالى: ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾: الفَرْضُ في موضعِ الحالِ، فيَشمَلُ فَرْضَهُ لها عندَ العقدِ وبَعْدَه، ما دامَ قبلَ الطلاقِ، وهذا قولُ الجمهورِ، خلافًا لأبي حنيفةَ في قولٍ، فيَرى أنّ الفرضَ بعدَ العقدِ لا يُوجِبُ النِّصْفَ لها، بل يَرى أنّ لها مَهْرَ المِثْلِ، وخالَفَهُ في ذلك صاحِباهُ، وذكَرَ غيرُ واحدٍ رجوعَ أبي حنيفةَ عن هذا.
وذهَبَ بعضُ السلفِ: إلى أنّ للمطلَّقةِ ـ المفروضِ لها ولم تُمَسَّ ـ مُتْعةً كالمطلَّقةِ المفوَّضةِ، رُوِيَ هذا عن ابنِ عَبّاسٍ وابنِ عُمَرَ، وأخَذَ به الشافعيُّ.
وأخَذُوا بعمومِ قولِهِ تعالى: ﴿ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وبِقولِهِ تعالى في الأحزابِ: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩].
وبعضُ العلماءِ: جعَلَ آيةَ الأحزابِ عامَّةً لكلِّ مَن لم تُمَسَّ، فُرِضَ لها أو لم يُفرَضْ، وبعضُهُمْ جعَلَها محمولةً على المفوَّضةِ فحَسْبُ، وأنّ آيةَ البَقَرةِ قَيَّدَتْ آيةَ الأحزابِ.
وقولُهُ تعالى: ﴿إلاَّ أنْ يَعْفُونَ﴾: بيانٌ أنّ الحَقَّ للزَّوْجةِ في مَهْرِها، ولها حقُّ إسقاطِهِ عن زَوْجِها ومُسامَحَتِهِ، فلو عَفَتْ عنه وتنازَلَتْ، سقَطَ حقُّها، ولم يَجِبْ لها عليه شيءٌ، قال بهذا ابنُ عبّاسٍ وابنُ المسيَّبِ وشُرَيْحٌ القاضي ومجاهِدٌ وعِكْرِمةُ وقتادةُ والحسَنُ وغيرُهم.
ولا أعلَمُ مَن قال بخلافِ هذا القولِ إلاَّ محمَّدَ بنَ كَعْبٍ القُرَظيَّ، فجعَلَ المقصودَ بالعفوِ هنا للأزواجِ، ﴿إلاَّ أنْ يَعْفُونَ﴾: الأَزواجُ[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٤٤).]].
ولا وجْهَ لقولِهِ هذا.
الذي بيده عُقْدةُ النكاحِ:
وقولُهُ تعالى: ﴿أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾:
اختلَفَ العلماءُ في المرادِ بمَن بِيَدِهِ عُقْدةُ النكاحِ، على قولَيْنِ:
قالت طائفةٌ: إنّ المرادَ به الزوجُ، وهو قولُ عليٍّ، وهو قولٌ لابنِ عبّاسٍ وشُرَيْحٍ، وقولُ ابنِ المسيَّبِ ومجاهِدٍ والشَّعْبيِّ وغيرِهم، وأخَذَ به أبو حنيفةَ والشافعيُّ.
وقالت طائفةٌ أخرى: إنّ المرادَ به وليُّ أمرِ الزوجةِ، قال به علقمةُ وعطاءٌ وطاوُسٌ والنَّخَعيُّ، وأخذَ به مالكٌ والشافعيُّ في القديمِ.
روى عمرُو بنُ دينارٍ، عن ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما، في الذي ذكَرَ اللهُ بيدِهِ عُقْدةَ النكاحِ، قال: «ذلك أبوها أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلاَّ بإذنِه»[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٤٥).]].
وكان شُرَيْحٌ يقولُ بهذا القولِ، وقد أنكَرَ عليه الشَّعْبيُّ، فتَرَكَهُ إلى أنّه الزوجُ، فتمسَّكَ به، فكان يُباهِلُ به.
وإنّما اختلَفَتْ أقوالُ السلفِ في هذا، لأنّ الذي بيدِهِ عُقْدةُ النكاحِ هو الوليُّ والزوجُ، فالأوَّلُ يُعطِي الإيجابَ، والثاني يُعطي القبولَ، ولا يَتِمُّ العقدُ إلاَّ بهما، ولا ينفرِدُ واحدٌ منهما به، هذا مِن جهةِ ابتداءِ العقدِ، ولكن مِن جهةِ نهايتِهِ وانصرامِهِ وهَدْمِه، فهو بِيَدِ الزوجِ وحْدَه، ليس بِيَدِ الوليِّ منه شيءٌ، والآيةُ ذكَرَتْ مَن بيَدِهِ عُقْدةُ النكاحِ بعدَ العقدِ، لا قَبْلَه.
ويُشكِلُ على الوليِّ: أنّ المهرَ حَقٌّ للزَّوْجةِ، فلا يَحِقُّ للوليِّ أن يُسقِطَ حقَّ مَن تولّى لِيَهَبَهُ لغيرِها، فهو لا يجوزُ له أخذُهُ لنفسِه، فضلًا أن يأخُذَهُ لغيرِه.
وروى عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ، عن ابنِ عبّاسٍ: ﴿وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، قال: «أقرَبُهما للتَّقْوى الذي يَعفو»[[«تفسير الطبري» (٤/٣٣٧).]].
والمرادُ بعفوِ الزوجِ: هو إسقاطُ نِصفِهِ مِن الذي فرَضَ لها، فيدَعُ المهرَ لها كامِلًا، وعَفْوُ الزَّوْجةِ: بإسقاطِ نصفِها لزوجِها.
والأمرُ فيها حَثٌّ على المسابَقةِ للمسامَحةِ والعفوِ، وهِبَةُ الحقِّ للآخَرِ أطْيَبُ للنفسِ وأكسَرُ للطمعِ، وأجلَبُ لأَنْ يَستحييَ الطَّرَفُ الآخَرُ مِن كَرَمِ صاحبِه عليه، فلا يذكرُهُ إلاَّ بخيرٍ، ثمَّ إنّ مفارَقةَ الأزواجِ في مثلِ هذه الحالِ ـ أيْ: قبلَ المَسِّ ـ لها أثرٌ عليهِما، فيتَدافَعانِ اللومَ والعَتْبَ، كلٌّ على صاحبِه، وإنِ افتَرَقا، دعَتِ النفسُ إلى ذِكْرِ الآخَرِ بالسُّوءِ، فعَفْوُ أحدِهما عن حقِّه للآخَرِ يَعقِدُ اللسانَ عن ذِكْرِ السُّوءِ، ويَدْعُوها إلى ذِكْرِ الجميلِ وسَتْرِ القبيحِ، فيَستقبِلُ كلُّ واحدٍ بعدَ صاحبِهِ أمرًا آخَرَ بلا سَخِيمةٍ أو غِلٍّ.
وقد جاءتِ الشريعةُ بإصلاحِ البواطنِ بينَ العبادِ، وتدبيرِ سرائرِهم على تشريعٍ مُحكَمٍ، لو أتى به العبادُ مِن كلِّ وجهٍ، لم يختلِفوا مِن أيِّ وجهٍ.
فضلُ العفوِ والمسامحةِ في الحقوقِ:
وقولُهُ: ﴿وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾: حَثٌّ على العفوِ والصَّفْحِ، والمسارَعَةِ بوضعِ الحقِّ، لأنّه أجمَعُ للقلبِ وأسلَمُ مِن الكدَرِ، فالنفوسُ أُشْرِبَتِ الشُّحَّ، وتَشَبَّعَتْ به لِحَظِّ نَفْسِها، والشرِيعةُ تَدفَعُ ذلك امتحانًا واختبارًا، لأنّ إهمالَ الغريزةِ النفسيَّةِ بلا ضبطٍ لها: يُهدِرُها ويُطْغِيها، فتفسُدُ النفوسُ وتَهلِكُ.
وأكثرُ الناسِ عفوًا وصفحًا الأتقياءُ، وأقلُّهم عفوًا وصفحًا قُساةُ القلوبِ.
وأسبَقُ الناسِ للعفوِ: أفضَلُهم نَفْسًا، وأحبُّهم عندَ اللهِ، وأقربُهم إليه.
ثمَّ ذكَرَ اللهُ ما يقرِّبُ للعفوِ ويُعِينُ عليه، فقال: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ فحَثَّ على الفضلِ والتسابُقِ إليه، والفضلُ: الإحسانُ، وهو فِعْلُ ما ليس بواجبٍ، والفضلُ مِن الزوجِ: تكميلُ المهرِ، ومِن الزوجةِ: ترْكُ شَطْرِهِ الذي لها، قاله مجاهِدٌ[[«تفسير الطبري» (٤/٣٣٩)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٤٤٦).]].
ورُوِيَ أنّ جُبَيْرَ بنَ مُطعِمٍ دخَلَ على سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ، فعرَضَ عليه بِنْتًا له، فتزوَّجَها، فلمّا خرَجَ، طلَّقَها وبعَثَ إليها بالصداقِ كاملًا، فقيل له: لِمَ تزوَّجْتَها؟ فقال: عرَضَها عليَّ، فكَرِهْتُ ردَّه، قيل: فلِمَ بَعَثْتَ بالصداقِ كاملًا؟ قال: فأينَ الفضلُ؟![[«تفسير الطبري» (٤/٣٣٩).]]
حُسْنُ العهدِ:
وتذكُّرُ الفضلِ عملًا به لا يفعلُهُ إلاَّ ذو النَّفْسِ الزكيَّةِ، وقد أمَرَ اللهُ بتذكُّرِ الفضلِ، وليس بين الزَّوجَيْنِ سابِقُ عهدٍ وأُلْفةٍ، فقد طَلَّقَها قبلَ أنْ يَمَسَّها ولم يَستمتِعْ بها، فكيف بالحثِّ على استحضارِ الفضلِ بين زوجَيْنِ طالَ اجتماعُهما وقُرْبُهما بعضِهما مِن بعضٍ؟! وعَظَّمَ الفضلَ السابقَ بينَهم، فإنّ للخصومةِ اللاحقةِ والفراقِ بينَ المتحابَّيْنِ أثرًا في النفسِ يُنسي سابقَ العهدِ والفضلَ السابقَ، فقال تعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، لأنّ ألَمَ الخلافِ يُنسي ذلك الفضلَ، فأمَرَ اللهُ باستجلابِه واستحضارِه، حتّى تتوازَنَ النفسُ فتَعدِلَ وتُنصِفَ.
وكثيرًا ما يقَعُ خلافٌ يسيرٌ، فيُنسِي فضلَ سِنينَ وشهورٍ لو جاء الفضلُ بعدَ الخلافِ، لَطَغى عليه ومَحاهُ، ولكنَّ النفوسَ تؤاخِذُ بالحال ولو كان صغيرًا، لِقُوَّةِ حَرارَتِه، وتَنسى السابِقَ ولو كان كبيرًا.
وروى عبدُ اللهِ بنُ عُبَيْدٍ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (لَيَأْتِيَنَّ عَلى النّاسِ زَمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُؤْمِنُ عَلى ما فِي يَدَيْهِ، ويَنْسى الفَضْلَ) [[أخرجه ابن كثير في «تفسيره» (١/٦٤٥).]].
وقولُهُ تَعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، أي: يَعلَمُ السابقَ واللاحقَ، ويُؤاخِذُكُمْ به، لاِطِّلاعِهِ عليه، فلا يَظلِمُ أحدًا لِلاحِقَتِه، ويَنسى كما تَنْسَوْنَ سابقتَهُ.
واللهُ يَدْعو الزوجَيْنِ ووليَّ الزوجةِ إلى التبصُّرِ والتذكُّرِ بفضلِهِمُ السابقِ واللاحقِ، وعدَمِ الظلمِ والبغيِ فيما بينَهم، والشيطانُ يَحرِصُ على نِسْيانِ الخيرِ، ﴿وما أنْسانِيهُ إلاَّ الشَّيْطانُ أنْ أذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣]، وإذا نُسِيَ الخيرُ والحقُّ والفضلُ، حضَرَ غيرُهُ.
{"ayah":"وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّاۤ أَن یَعۡفُونَ أَوۡ یَعۡفُوَا۟ ٱلَّذِی بِیَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوۤا۟ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلۡفَضۡلَ بَیۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرٌ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق