الباحث القرآني
قال تعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ولَوْ أعْجَبَتْكُمْ ولا تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ ولَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلى النّارِ واللَّهُ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ ويُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢١].
هذه الآيةُ نصٌّ في تحريمِ نكاحِ المشرِكاتِ، وقد كان للصحابةِ في أولِ الأمرِ قراباتٌ مِن المشرِكينَ، وجاءتِ الآيةُ بعد الوصيَّةِ بإصلاحِ مالِ اليتيمِ، لأنّ في أبناءِ المشرِكينَ قراباتٍ أيتامًا قُتِلَ آباؤُهُمْ يومَ بَدْرٍ وغيرَهُ، وفيهم ذكورٌ وإناثٌ، والأصلُ بقاؤُهُمْ على مِلَّةِ آبائِهم، حتى يستبِينَ أمرُهم، فَبيَّنَ اللهُ حُكْمَ نكاحِ المشرِكينَ وإنكاحِهم.
والزواجُ مِن أظهَرِ صُوَرِ المخالَطةِ والمقارَبةِ، وقد حَرَّمَهُ اللهُ مِن المشركينَ على أيِّ وجهٍ.
والمرادُ بالنكاحِ في قولِهِ في الموضعَيْـنِ: ﴿ولا تَنْكِحُوا﴾، ﴿ولا تُنْكِحُوا﴾: العقدُ بين الرجلِ والمرأةِ، ويُستعمَلُ مجازًا بمعنى الوَطْءِ، وقال بعضُ الفقهاءِ: هو الوطءُ على الحقيقةِ، والأرجحُ الأوَّلُ.
حكمُ نكاحِ المشركاتِ:
والنهيُ عن نكاحِ المشرِكاتِ وإنكاحِ المشرِكينَ واقعٌ على العقدِ بلا خلافٍ، فلا يجوزُ العقدُ على مشرِكةٍ، ولا العقدُ لمُشرِكٍ على مسلِمةٍ، ولو اتَّفَقُوا على عدمِ المَسِيسِ، إلا بإسلامِهما.
والشركُ إذا أُطلِقَ في القرآنِ يرادُ به: مَن عبَدَ الأصنامَ والأوثانَ مِن العربِ، ويدخُلُ في ذلك غيرُهُمْ ممَّن شارَكَهُمْ، كالبُوذِيِّينَ وغيرِهم، ومِن بابِ أولى المُلْحِدُ الذي يجحَدُ وجودَ اللهِ.
والكفارُ على نوعَيْنِ: مشرِكونَ، وأهلُ كتابٍ:
واختلَفَ المفسِّرونَ في هذه الآيةِ: هل نزَلَتْ عامةً وخُصِّصَتْ بآيةِ المائدةِ، أم نزَلَتْ خاصَّةً أولَ نزولِها، فكانت خاصَّةً بالمشركينَ عُبّادِ الأوثانِ، كما هي عادةُ إطلاقِ الشركِ في القرآنِ في غالبِهِ عليهم، فتكون الآيةُ عامَّةَ اللفظِ خاصَّةَ القصدِ، فالآيةُ باقيةٌ لم تُنْسَخْ، وآيةُ المائدةِ جاءت بحكمٍ جديد، أم نزَلَتْ عامَّةً وهي باقيةٌ على عمومِها؟ هذه ثلاثةُ أقوالٍ:
القولُ الأوَّلُ: قولُ مَن قال بعمومِها، ثمَّ نُسِخَ العمومُ أو خُصِّصَ بآيةِ المائدةِ، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ [٤]، إلى ﴿وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [٥].
وعلى هذا، فالآيةُ شامِلةٌ لكلِّ كافرةٍ، سواءٌ كانت عابِدةَ وثَنٍ، أو كانت كتابيَّةً، يهوديَّةً أو نصرانيَّةً أو مجوسيَّةً، أو كانت مُلْحِدةً لا تُؤمِنُ بخالقٍ، أو مِن غيرِهم مِن أصنافِ الكَفَرَةِ والمشرِكينَ.
وبهذا قال أكثرُ المفسِّرينَ مِن السلفِ، كابنِ عباسٍ، ومجاهِدٍ، وعِكْرِمةَ، والحَسَنِ، والربيعِ، وغيرِهم.
روى عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَهُ: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾، ثمَّ استثنى نساءَ أهلِ الكتابِ، فقال: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾ حِلٌّ لكم ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥] [[«تفسير الطبري» (٣/٧١٢)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٣٩٧).]].
وروى يزيدُ النَّحْويُّ، عن عِكْرِمةَ والحَسَنِ البَصْريِّ، قالا: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾، فنُسِخَ مِن ذلك نساءُ أهلِ الكتابِ، أحَلَّهُنَّ للمسلِمينَ[[«تفسير الطبري» (٣/٧١٢).]].
وروى ابنُ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ، في قولِه: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾، قال: «نساءُ أهلِ مَكَّةَ ومَن سِواهُنَّ مِن المشرِكينَ، ثمَّ أحَلَّ منهنَّ نساءَ أهلِ الكتابِ»[[«تفسير الطبري» (٣/٧١٢).]].
وقال به الربيعُ وغيرُهُ.
أخرَجَ ذلك ابنُ جريرٍ الطبريُّ وغيرُه[[«تفسير الطبري» (٣/٧١٢)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٣٩٧).]].
القولُ الثاني: أنّ الآيةَ نزلَتْ خاصَّةً أوَّلَ نزولِها بالمشرِكينَ عُبّادِ الأوثانِ، فهي عامةُ اللفظِ خاصَّةُ القصدِ، فيُقيِّدُ العمومَ النزولُ ومناسبتُهُ وزمَنُهُ.
وعلى هذا القولِ: فهي باقيةٌ لم تُنسَخْ، وآيةُ المائدةِ جاءَتْ بحُكْمٍ جديدٍ.
قال بهذا سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، ومجاهِدٌ، وقتادةُ، وحمّادٌ، وبهذا فسَّرَ الآيةَ الشافعيُّ كما نقَلَهُ عنه البيهقيُّ، وكذلك أحمدُ بنُ حنبلٍ كما أسنَدَهُ عنه الخَلاَّلُ.
القولُ الثالثُ: أنّ الآيةَ عامَّةٌ في كلِّ صاحبِ مِلَّةٍ غيرِ الإسلامِ ألاَّ يزوِّجَهُ المسلِمونَ رجلًا أو امرأةً، ولم يُنسَخْ شيءٌ منها، وعلى هذا فهي محرِّمةٌ حتى للكتابيّاتِ.
حكمُ وطءِ الإماءِ غير الكتابيّاتِ:
وعامَّةُ العلماءِ على تحريمِ نكاحِ غيرِ الكتابيّاتِ مهما كانت مِلَّتُها.
وروى ابنُ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ وعمرِو بنِ دينارٍ: حِلَّ إماءِ المَجُوسِ.
ويَحتَجُّ مَن يقولُ بِحِلِّهِنَّ بسَبْيِ أوْطاسٍ، وكانوا مجوسًا.
وهذا فيه نظرٌ، فما كلُّ مَسْبِيَّةٍ تُوطَأُ، وما كلُّ مَسْبِيَّةٍ تَبْقى على مِلَّتِها، والنصوصُ غيرُ صريحةٍ في هذا، وكان ابنُ شِهابٍ ـ وهو مِن أبْصَرِ الناسِ بالسِّيَرِ ـ يَنْهى عن نكاحِ المَجُوسِيَّةِ.
وكان السلفُ لا يَطَؤُونَ المَسْبِيَّةَ حتى تُسلِمَ ويُعلِّموها الإسلامَ ويستنطِقُوها الشهادتَيْنِ، كما رَوى يونُسُ، عن الحسنِ، قال: «قال رجلٌ له: يا أبا سعيدٍ، كيف كنتُمْ تَصْنَعونَ إذا سَبَيْتُمُوهُنَّ؟ قال: كنّا نُوجِّهُها إلى القِبْلةِ ونأمُرُها أنْ تُسلِمَ، وتشهَدَ أنْ لا إلـهَ إلا اللهُ وأنّ محمدًا رسولُ اللهِ، ثمَّ نأمُرُها أنْ تغتسِلَ، وإذا أرادَ صاحِبُها أنْ يُصِيبَها لم يُصِبْها حتى يَسْتَبْرِئَها»[[«الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/٢٦٩).]].
الزواجُ من الكتابيَّة:
ويَحِلُّ نكاحُ الكتابيّاتِ عندَ عامَّةِ علماءِ السلفِ، وعليه إجماعُ الخَلَفِ، ولا يثبُتُ القولُ بالتحريمِ عن أحدٍ مِن الصحابةِ إلا عن ابنِ عمرَ، وأمّا في التابِعِينَ، فلأفرادٍ منهم، وهجَرَ قولَهُمْ أصحابُهُمْ، وأمّا كراهةُ نكاحِ الكتابيَّةِ وعدمُ استحسانِهِ لا تحريمُهُ، فلِقِلَّةٍ مِن السلفِ، وقد جاء عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ النهيُ عن نكاحِ الكتابيّاتِ، ففي «البخاريِّ»، عنه: «لا أعلَمُ مِنَ الإشراكِ شيئًا أكبرَ مِن أنْ تقولَ المرأةُ: رَبُّها عيسى»[[أخرجه البخاري (٥٢٨٥) (٧/٤٨).]].
وقد يَجْرِي قولُ ابنِ عمرَ هذا على مَن يُظهِرُ تألِيهَ عيسى لدى النصارى، وهذا غالبٌ فيهم معروفٌ، وهو كُفْرٌ وشِرْكٌ، ولكن مَن يقولُ مِنَ اليهودِ بأنّ عُزَيْرًا ابنُ اللهِ هم أتباعُ فِنْحاصَ، وهم قلةٌ مِن اليهودِ.
ورُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ: منعُ الزواجِ مِن الكتابيّاتِ مِن وجهٍ فيه نظرٌ، رواهُ شَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ، قال: سَمِعْتُ عبدَ اللهِ بنَ عبّاسٍ يقولُ: نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن أصنافِ النِّساءِ، إلا ما كان مِن المؤمِناتِ المهاجِراتِ، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دِينٍ غيرِ الإسلامِ، وقال اللهُ ـ تعالى ذِكْرُهُ ـ: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، وقد نَكَحَ طَلْحةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ يهوديَّةً، ونكَحَ حُذَيْفةُ بنُ اليَمانِ نصْرانيَّةً، فغَضِبَ عمرُ بنُ الخطّابِ رضي الله عنه غضبًا شديدًا، حتى همَّ بأنْ يَسْطُوَ عليهما، فقالا: نحن نُطلِّقُ يا أميرَ المؤمنِينَ، ولا تغضب! فقال: لَئِنْ حَلَّ طلاقُهُنَّ لقد حَلَّ نكاحُهُنَّ، ولكنْ أنْتَزِعُهُنَّ منكم صَغَرَةً قِماءً.
أخرَجَهُ الطبرانيُّ في «معجمِه»، وابنُ جريرٍ الطبريُّ في «تفسيرِه»، وروى الترمذيُّ المرفوعَ منه[[أخرجه الترمذي (٣٢١٥) (٥/٣٥٥)، والطبري (٣/٧١٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٠١٣) (١٢/٢٤٨).]].
ولا يصحُّ، شَهْرٌ في حفظِه ضعفٌ.
وهو مخالِفٌ للثابتِ عن عُمَرَ في صحةِ زواجِ المسلِمِ مِن كتابيَّةٍ، فعن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: قال عمرُ: «المسلِمُ يتزوَّجُ النصرانيَّةَ، ولا يتزوَّجُ النصرانيُّ المسلِمةَ».
وروى الصَّلْتُ بنُ بَهْرامَ، عن شقيقٍ، قال: تزوَّجَ حُذَيْفةُ يهوديَّةً، فكتَبَ إليه عمرُ: «خَلِّ سَبِيلَها»، فكتَبَ إليه: «أتزعُمُ أنّها حرامٌ فأُخْلِيَ سبيلَها؟»، فقال: «لا أزعُمُ أنّها حَرامٌ، ولكنْ أخافُ أنْ تَعاطَوُا المُومِساتِ مِنهُنَّ»[[«تفسير الطبري» (٣/٧١٦).]].
وقد قال بِجَوازِ زواجِ المسلِمِ مِن كتابيَّةٍ عامَّةُ السلفِ والخلفِ، وهو قولُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وقولُ الثوريِّ والأوزاعيِّ.
ورُوِيَ عن قلةٍ مِن فقهاءِ السلفِ: المنعُ مِن زواجِ المسلِمِ مِن كتابيَّةٍ، فقد روى مَعْمَرٌ، عن قَتادةَ والزُّهْريِّ، في قولِهِ: ﴿ولا تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ﴾، قال: «لا يَحِلُّ لك أنْ تُنْكِحَ يهوديًّا أو نصرانيًّا ولا مشرِكًا مِن غيرِ أهلِ دِينِك»[[«تفسير الطبري» (٣/٧١٩)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٣٩٩).]].
وروى ابنُ حَبِيبٍ، عن مالكٍ: كراهةَ الزواجِ مِن الكتابيَّةِ.
ولا يَقصِدُ مالكٌ التحريمَ، لظهورِ الآيةِ بالجوازِ وعملِ أهلِ المدينةِ، وربَّما كَرِهَهُ لقولِ ابنِ عمرَ ولكراهةِ عمرَ بنِ الخطابِ له، ولم يقصِدْ تحريمَهُ، فعِلَّتُهُ في ذلك كعلةِ عمرَ بالنهيِ عنه، ومالكٌ إنْ صحَّ الخبرُ عن عمرَ، لم يقدِّمْ عليه قولَ ابنِ عمرَ.
وروى الحسَنُ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (نَتَزَوَّجُ نِساءَ أهْلِ الكِتابِ، ولا يَتَزَوَّجُونَ نِساءَنا) [[«تفسير الطبري» (٣/٧١٦).]].
وقولُ اللَّهِ تعالى: ﴿حَتّى يُؤْمِنَّ﴾: دليلٌ على أنّ النَّهْيَ لأجلِ الشركِ، وهو غايةُ النهيِ وعِلَّتُهُ، فإذا آمَنَّ، جازَ النكاحُ، وإذا لم يَصِحَّ زواج المسلِمةِ مِن كافرٍ ابتداءً، فلا يجوزُ البقاءُ عندَ مَن كفَرَ بعد إسلامِهِ بالاتِّفاقِ.
ردةُ أحد الزوجَيْنِ:
فالرِّدَّةُ مِن أحدِ الزوجَيْنِ تُوجِبُ الحيلولةَ بينَهما بلا خلافٍ، كانتِ الردةُ قبلَ الدخولِ أو بعدَه.
وإنِ ارْتَدَّ أحدُ الزوجَيْنِ قبلَ الدخولِ، انفسَخَ النكاحُ ولم يُعْتَدَّ به، ولا عِدَّةَ بينهما.
وأمّا الردَّةُ بعدَ الدخولِ، فقد جعَلَها فسخًا وليست طلاقًا أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ، وروايةٌ عن مالكٍ حكاها ابنُ الماجِشُونِ.
وقال المالكيَّةُ ومحمدُ بنُ الحسنِ: إنّها طَلْقَةٌ بائنةٌ.
وعلى القولِ بأنّها فسخٌ لا طلاقٌ، فطلاقُ الزوجِ بعدَ رِدَّتِهِ لا يقعُ، لأنّه وقَعَ على غيرِ زَوْجَتِه، وإنّما على أجنبيَّةٍ عنه، وكذا لو ارتَدَّتِ الزوجةُ قبلَ الدخولِ بها أو خرَجَتْ مِن عِدَّتِها، فلا يقعُ الطلاقُ عليها حينَئِذٍ باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ.
وإذا عاد الزوجُ بعدَ رِدَّتِهِ إلى إسلامِه، رجَعَتْ إليه، ولا يخلو مِن حالَيْنِ:
إمّا أنْ يَرجِعَ إلى إسلامِهِ بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها، فتعودُ إليه بعقدٍ جديدٍ عندَ عامةِ العلماءِ.
وإمّا أنْ يَرْجِعَ إلى إسلامِهِ قبلَ انقضاءِ عِدَّتِها، فقولانِ للعلماءِ في رجوعِها بعقدٍ جديدٍ أو بعقدِها الأوَّلِ، قال بالثاني الشافعيَّةُ، وهو قولٌ لجماعةٍ مِن الحنابلةِ، خلافًا للمالكيَّةِ الذين جعَلُوا الرِّدَّةَ طلقةً بائنةً حالَ وقوعِ الرِّدَّةِ، ولا عِبْرةَ بالعِدَّةِ، وكذا الحنفيَّةُ الذين أوْجَبُوا العقدَ الجديدَ ولو عادتْ في أثناءِ العِدَّةِ خلافًا لمحمدِ بنِ الحسنِ منهم.
ولأبي حنيفةَ قولٌ في أنّ الزَّوْجةَ إنِ ارتدَّتْ بعدَ الدخولِ بها: أنّه ينفسِخُ نكاحُها، وتكونُ رقيقةً مملوكةً، ولزوجِها تملُّكُها مِن إمامِ المسلِمينَ مِلْكَ يمينٍ، وهذا يستقيمُ مع قولِ مالكٍ في عدمِ قتلِ المرأةِ إنِ ارتَدَّتْ بخلافِ الرجلِ.
وقولُه: ﴿ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ولَوْ أعْجَبَتْكُمْ﴾:
أيْ: نكاحُ الأَمَةِ الرقيقةِ المؤمِنةِ خيرٌ وأَحَبُّ إلى اللهِ مِن الزواجِ مِن حُرَّةٍ مشرِكةٍ، فالعربُ تأنَفُ مِن الزواجِ مِن الإماءِ، وإنّما كانت تتَسَرّى بِهِنَّ، والرجالُ يَنْكِحُونَ المرأةَ لنَسَبِها وحَسَبِها وجمالِها، وهذا ما أشارَ اللهُ إليه في قولِه: ﴿ولَوْ أعْجَبَتْكُمْ﴾، فهم يُعجَبُونَ بذلك منهنَّ، وقد أثْبَتَهُ اللهُ مُقِرًّا لوجودِهِ في النفوسِ والفِطَرِ، ومانعًا مِن تقديمِهِ على حُكْمِ اللهِ وقضائِه، لأنّ حقَّ اللهِ ـ وهو توحيدُهُ ـ أوْلى بالتقديمِ مِن حظِّ النفسِ وحقِّها، فمَن يقدِّمْ حَظَّ نفسِهِ على حظِّ غيرِهِ ممَّن له حقٌّ عليه، فهذا علامةٌ على ضعفِ تعظيمِهِ لصاحِبِ الحقِّ عليه، فالابنُ لا يُحِبُّ مَن آذى والدَهُ وسَبَّهُ ولَعَنَهُ ولو أحسَنَ إليه وأكرَمَهُ، فكُرْهُهُ له وعدَمُ محبَّتِهِ له لأنّه ظالِمٌ لوالدِه، وذلك لِعِظَمِ حقِّ الوالدِ على ابنِه، وربَّما أحَبَّ الإنسانُ مَن أحسَنَ إليه إذا كان يُسِيءُ للأَبْعَدِينَ منه، لضَعْفِ حقِّ الأبعدِينَ عليه.
وحقُّ اللهِ أوْلى وأعظَمُ مِن حقِّ الوالدَيْنِ وكلِّ أحَدٍ.
وقولُ اللَّهِ تعالى: ﴿ولا تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا﴾:
خالَفَ في الخِطابِ، ففي نكاحِ المشرِكاتِ وجَّهَ الخِطابَ للأزواجِ، لأنّهم يَملِكونَ أمرَ أنفسِهم وعِصْمَتَهم، وأمّا في إنكاحِ المشرِكينَ فوَجَّهَ الخطابَ للرجالِ الأولياءِ، فقال: ﴿ولا تُنْكِحُوا﴾، ولم يقلْ: تَنْكِحْنَ، لأنّ الوَلِيَّ هو الذي يزوِّجُ، وليستِ المرأةُ تزوِّجُ نفسَها.
الوليُّ في النكاح:
وهذا دليلٌ على أنّ النكاحَ المشروعَ لا يكونُ إلا بوَلِيٍّ، وهذا ظاهِرُ القرآنِ، عندَ الكلامِ على تزويجِ النساءِ يقولُ: ﴿فانْكِحُوهُنَّ بِإذْنِ أهْلِهِنَّ﴾ [٢٥]، ويقولُ: ﴿وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، ويقولُ في هذه الآيةِ: ﴿ولا تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ﴾.
قال ابنُ أبي حاتمٍ في هذه الآيةِ: أصلٌ بأنّ النكاحَ لا يجوزُ إلا بوليٍّ، لمخاطبتِهِ الوليَّ: ﴿ولا تُنْكِحُوا﴾: لا تزوِّجُوا[[«تفسير ابن أبي حاتم» (٢/٣٩٩).]].
وقد اختلَفَ أهلُ العلمِ في النكاحِ بغيرِ وليٍّ، على قولَيْنِ:
القولُ الأولُ: أنْ لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، والحسنِ البصريِّ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وسفيانَ الثَّوْريِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبْرُمَةَ، وابنِ المبارَكِ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثَوْرٍ، والطبريِّ.
وغيرُ واحدٍ مِن الأئمةِ، كأحمدَ، وابنِ بَطَّةَ: يذكُرُ النكاحَ بوليٍّ في مسائلِ العقيدةِ والسُّنَّةِ، للمُفارَقةِ بينَ أهلِ السُّنَّةِ وأهلِ البِدَعِ، مِن الرافضةِ وغيرِهم الذين جعَلُوهُ بابًا للزِّنى، يترخَّصُونَ به للمُتْعةِ.
والنهيُ في ذلك، لظاهرِ القرآنِ، ولقولِهِ ﷺ: (لا نِكاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ)، وهذا حديثٌ مشهورٌ رواهُ جماعةٌ مِن الصحابةِ عن النبيِّ ﷺ، منهم: أبو موسى الأشعريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعِمْرانُ بنُ الحُصَيْنِ، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، وأبو هريرةَ، وعائشةُ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، وأنسُ بنُ مالكٍ، وأبو أُمامةَ، وسمُرةُ بن جُنْدُبٍ.
ولا تخلو هذه الأحاديثُ مِن ضعفٍ، وأصحُّها وأشهَرُها: حديثُ أبي موسى، رواهُ إسرائيلُ، وأبو عَوانةَ، ويونُسُ، وشَرِيكٌ النَّخَعيُّ، وقيسُ بنُ الربيعِ، وزهيرُ بنُ معاويةَ، ورَقَبَةُ بنُ مَصْقَلَةَ: كلُّهم عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ ﷺ، أنّه قال: (لا نِكاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ) [[أخرجه أحمد (١٩٥١٨) (٤/٣٩٤)، وأبو داود (٢٠٨٥) (٢/٢٢٩)، والترمذي (١١٠١) (٣/٣٩٩)، وابن ماجه (١٨٨١) (١/٦٠٥).]].
وقد اختُلِفَ في وصْلِهِ، فقد أرسَلَهُ شُعْبةُ وسُفْيانُ وأبو الأحوصِ، كلُّهم عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدةَ، عن النبيِّ ﷺ، مُرسَلًا.
وروى ابنُ ماجه، والدارَقُطْنيُّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَها، فَإنَّ الزّانِيَةَ هِيَ التي تُزَوِّجُ نَفْسَها) [[أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢) (١/٦٠٦)، والدارقطني في «سننه» (٣٥٣٥) (٤/٣٢٥).]].
وصحَّحَهُ مرفوعًا غيرُ واحدٍ، كالدارقطنيِّ وغيرِه، وصوَّبَ وقْفَهُ أبو حاتمٍ وغيرُه.
وروى أحمدُ وأهلُ السُّنَنِ، مِن حديثِ عُرْوةَ، عن عائشةَ، قالتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (أيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيها، فَنِكاحُها باطِلٌ ـ ثَلاثَ مَرّاتٍ ـ فَإنْ دَخَلَ بِها، فالمَهْرُ لَها بِما أصابَ مِنها، فَإنْ تَشاجَرُوا، فالسُّلْطانُ ولِيُّ مَن لا ولِيَّ لَهُ) [[أخرجه أحمد (٢٤٢٠٥) (٦/٤٧)، وأبو داود (٢٠٨٣) (٢/٢٢٩)، والترمذي (١١٠٢) (٣/٣٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٧٣) (٥/١٧٩)، وابن ماجه (١٨٧٩) (١/٦٠٥).]].
وفي الحديثِ اختلافٌ كثيرٌ.
القولُ الثاني: قالوا: النكاحُ بلا وليٍّ صحيحٌ.
وبعضُهم يشترِطُ شاهِدَيْنِ، ومنهم مَن يشترِطُ إشهارَ النكاحِ وإعلانَهُ، سواءٌ كان الوليُّ موجودًا أو غيرَ موجودٍ.
ولا أعلَمُ فقيهًا أسقَطَ وجوبَ اشتراطِ الوليِّ والشاهدَيْنِ وإعلانِ النكاحِ جميعًا.
وقد كان الزُّهْريُّ والشَّعْبيُّ يقولانِ: «إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُؤًا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ».
وكذلك كان أبو حَنِيفةَ يقولُ: «إذا زوَّجَتِ المرأةُ نفسَها كُفُؤًا بشاهدَيْنِ، فذلك نكاحٌ جائزٌ».
وهو قولُ زُفَرَ[[«التمهيد» لابن عبد البر (١٩/٩٠).]]، ولكنَّه مخالفٌ للقرآنِ والسُّنَّةِ والأثرِ:
قال ابنُ المُنذِرِ: «وأمّا ما قاله النُّعْمانُ، فمُخالِفٌ للسُّنَّةِ، خارِجٌ عن قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ»[[«الأوسط» لابن المنذر (٨/٢٦٧)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» له (٥/١٥).]].
وفي «الموطَّأِ»: أنّ عائشةَ رضي الله عنها زَوَّجَتْ بنتَ أخِيها عبدِ الرحمنِ، وهو غائبٌ... الحديثَ[[«موطأ مالك» رواية أبي مصعب الزهري (١٥٦٤) (١/٦٠٣).]].
وقد رواهُ ابنُ جُرَيْجٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنّها أنْكَحَتِ المنذِرَ بنَ الزبيرِ امرأةً مِن بني أخِيها، فضَرَبَتْ بينَهُمْ بسِتْرٍ، ثمَّ تَكَلَّمَتْ حتى إذا لم يَبْقَ إلا العقدُ أمَرَتْ رجلًا فأَنْكَحَ، ثمَّ قالتْ: ليس على النساءِ إنكاحٌ[[«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/٢٤٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/٧٢ ـ ٧٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/١٨٦).]].
ولا حُجَّةَ في المرويِّ عن عائشةَ، فهي فَعَلَتْ، لعِلْمِها أنّ قولَها لا يُرَدُّ، ووكَلَتِ العقدَ إلى رجلٍ، فنُسِبَ الإنكاحُ إليها.
والنكاحُ بلا ولِيٍّ لا يَصِحُّ، ولا حُكْمَ للنكاحِ ولا أثَرَ على الصحيحِ، ولو رَضِيَ الوليُّ بعدَ ذلك، فليس له أنْ يُمضِيَهُ، لأنّه لم يَنعقِدْ أصلًا.
وقولُهُ تعالى في الأَمَةِ المشرِكةِ: ﴿ولَوْ أعْجَبَتْكُمْ﴾، وفي العبدِ المشرِكِ: ﴿ولَوْ أعْجَبَكُمْ﴾: فيه العفوُ عمّا يَجِدُهُ العبدُ مِن استحسانٍ قلبيٍّ لكافرٍ وتفضيلِهِ على مسلمٍ لبعضِ ما خُصَّ به مِن جمالِ خِلْقةٍ، وقوةِ بَسْطَةٍ، أو حُسْنِ صَنْعةٍ، فاللهُ أثبَتَ وجودَ ذلك ولم يَنْهَ عنه، ولكنَّه نَهى عن الانقيادِ له وتَرْكِ حُكْمِ اللهِ لأجلِهِ.
وقولُهُ تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلى النّارِ واللَّهُ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ بِإذْنِهِ ويُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾:
هذا بيانٌ لِعِلَّةِ التحريمِ وعلةِ التفاضُلِ بين المؤمِنةِ والمشرِكةِ، والمؤمِنِ والمشرِكِ، وهو الظلمُ في حقِّ اللهِ وسوءُ العاقبةِ عندَ اللهِ، وذلك أنّ المشرِكةَ والمشرِكَ يَدْعُونَ إلى الكُفْرِ ولو بلسانِ حالِهِمْ، ودوامُ المخالَطةِ يؤثِّرُ في النفوسِ.
{"ayah":"وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكَـٰتِ حَتَّىٰ یُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةࣱ مُّؤۡمِنَةٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكَةࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤۡمِنُوا۟ۚ وَلَعَبۡدࣱ مُّؤۡمِنٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ یَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ یَدۡعُوۤا۟ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَیُبَیِّنُ ءَایَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ یَتَذَكَّرُونَ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق