الباحث القرآني
قال اللهُ تعالى: ﴿إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٣].
«إنّما»: أداةُ حصرٍ عندَ أكثرِ العلماءِ، وهو قَصْرُ الحُكْمِ على الشيءِ، أو قصرُ الشيءِ على الحُكْمِ، والمعنى: أنّ اللهَ قَصَرَ المحرَّماتِ على المؤمِنِينَ في هذه المذكوراتِ عندَ نزولِ النصِّ، ثمَّ بيَّن غيرَها في مواضعَ أُخرى، أو لأنّ المذكورةَ قريبةُ التناوُلِ منهم، فأَضْمَرَتْ نفوسُهُمُ الحاجةَ إلى بيانِ ما يَدْنُو منهم، فجاءَ النصُّ ببيانِها، فما كان مستقِرًّا في الذهنِ لدَيْهِم تحريمُهُ ممّا كان خارجًا عن هذه الأربعةِ، لم يذكُرْهُ.
و«إنّما»: أداةٌ تَنفِي وتُثبِتُ، فهي تَنفي أنْ يكونَ هناك في ذلك الوقتِ محرَّمٌ غيرُها، وتُثبِتُ هذه المحرَّماتِ.
وهذه الآيةُ جاءتْ بعدَ قولِه تعالى: ﴿ياأَيُّها النّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَرْضِ حَلالًا﴾ [البقرة: ١٦٨] أو ما بعدَها، ثمَّ قولِهِ: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، والخطابُ كان عامًّا للناسِ كافَّةً، ثمَّ جاءَ الخطابُ للذين آمَنوا خاصَّةً، وخطابُ اللهِ للذين آمَنوا وصَفَهُ بقولِهِ: ﴿كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ واشْكُرُوا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٢]، فجعَلَ طيِّبَ المؤمنينَ رِزْقًا يجبُ شكرُهُ، وذلك أنّ الكافرَ يأكُلُ الطعامَ كما تأكُلُ البهيمةُ الطعامَ، لأنّ شُكْرَهُ لخالقِهِ فرعٌ عن إقرارِهِ بأنّ الرزقَ منه، وأنّ الخالقَ مستحِقٌّ للعبادةِ وحدَهُ، وهذا يتحقَّقُ في المؤمنِ لا في الكافرِ، وهذا يَظْهَرُ في قولِه تعالى بعدَ ذلك للمؤمنينَ: ﴿إنْ كُنْتُمْ إيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].
بيانُ الشَّيْءِ بضدِّهِ:
وحينَما ذكَرَ اللهُ الطيِّباتِ عمومًا في الآيتَيْنِ، فصَّلَ الطيِّباتِ ببيانِ ضدِّها، وهي المحرَّماتُ، وذلك لأنّ الطيِّباتِ لا يتحقَّقُ وصفُها في ذاتِها، لكثرتِها، فبيَّنَ اللهُ المحرَّماتِ، وهذا مِن بيانِ الشيءِ ببيانِ ضِدِّه، ولأنّ المحرَّماتِ قليلةٌ وذِكْرَها أضبطُ للسامعِ، ولبيانِ أنّ اللهَ تعالى إنّما أحَلَّ كلَّ شيءٍ، وذِكرُ الحلالِ مُعْجِزٌ للسامعِ استيعابُهُ وحصرُهُ عدًّا، واللهُ قادرٌ عليه سبحانَهُ.
وهذه الآيةُ وما قبلَها شبيهةٌ بآيتَيِ النحلِ: ﴿فَكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا واشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ إيّاهُ تَعْبُدُونَ إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ﴾ الآيةَ [النحل: ١١٤ ـ ١١٥].
حكمُ الميتة:
والمَيْتَةُ: ما لم يُذَكَّ مِن الحيوانِ الحلالِ ممّا يجبُ فيه الذَّكاةُ، ويخرُجُ مِن هذا: مَيْتةُ البَحْرِ، والجَرادُ، والصيدُ الذي يموتُ بحادٍّ ولم يُدْرَكْ حَيًّا.
والمَيْتةُ بسكونِ الياءِ وتشديدِها: بمعنًى واحدٍ، والميتةُ عُرِّفَتْ بلامِ الجنسِ، لبيانِ عمومِ تحريمِ أكْلِها، فاللهُ قال قبلَ ذلك: ﴿كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثمَّ استثنى مِن المأكولِ ما في قولِه: ﴿إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾، يعني: ممّا يُؤكَلُ، وهذا لا يختلِفُ فيه العلماءُ، وإنّما اختلَفوا في الانتفاعِ بغيرِ الأكلِ مِن الميتةِ، لأنّه خارجُ نصِّ الآيةِ وصريحِها.
وبيَّنَ اللهُ بعضَ أحوالِ الميتةِ في سورةِ المائدةِ في قولِهِ تعالى: ﴿والمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ والمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أكَلَ السَّبُعُ إلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ [٣]، ويأتي بيانُهُ في موضعِهِ مِن سورةِ المائدةِ بإذنِ اللهِ.
وقد أجمَعَ العلماءُ على تحريمِ بيعِ المَيْتةِ مِن لَحْمٍ وشَحْمٍ وعَصَبٍ، حكاهُ ابنُ المنذرِ وغيرُه، وإنّمـا اختلَفـوا فـي بـيـعِ جِـلْـدِهـا[[ينظر: «الإقناع» لابن المنذر (١/٢٤٧)، و«المجموع» (٩/٢٣٠).]].
وقولُهُ: ﴿وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾، يعني: ما ذُبِحَ لغيرِ اللهِ مِن صَنَمٍ أو وثَنٍ، والمرادُ بالإهلالِ: رفعُ الصوتِ بالكلامِ، وكانتِ العربُ ترفعُ صوتَها عندَ الذبحِ باسمِ المذبوحِ له، وغلَبَ إطلاقُ اسمِ «المُهِلِّ» على الذابحِ في كلِّ حالٍ.
روى ابنُ جريرٍ، عن عليٍّ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾: «يعني: ما أُهِلَّ للطَّواغيتِ كلِّها»[[«تفسير الطبري» (٣/٥٧).]]، وبنحوِه قال مجاهدٌ وعطاءٌ، وقتادةُ والضحّاكُ[[«تفسير الطبري» (٣/٥٦).]].
الاضطرارُ وحكمُهُ:
وقولُه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾: الاضطرارُ: ما لا مجالَ للاختيارِ فيه، وهو خلافُ الاكتسابِ الذي يكونُ معه الاختيارُ، ولذا يُقالُ للعارِفِ: باضطرارٍ عَرَفْتَ هذا أم باكتسابٍ؟
والاضطرارُ: ما لا يَقْدِرُ الإنسانُ على الامتناعِ منه بسببٍ مُوجِبٍ لذلك، وإنْ كان بحسَبِ ذاتِه قادرًا على الامتناعِ.
حُكْم أكلِ المَيْتَةِ للمضطَرِّ:
ويُستثنى مِن الأكلِ المحرَّمِ أكلُ ما اضطُرَّ إليه بلا بَغْيٍ ولا عدوانٍ، وأنْ تكونَ الضرورةُ إليه حقيقيَّةً لا توهُّمًا، وأنْ يكونَ الأخذُ منها بما يكسرُ الجُوعَ، ومَرَدُّ ذلك وضبطُهُ إلى تقديرِ الشخصِ في حالِه، فهو أعلمُ بها، ومِثلُ هذه الأحوالِ هي أفعالٌ خاصَّةٌ، وفي مواقفَ يصعُبُ على أيِّ أحدٍ تمييزُها إلا صاحبُها، وكلُّ حالٍ تختلِفُ عن الأُخرى، والضرورةُ إذا تحقَّقَتْ، ولم يَجِدِ الإنسانُ خيارًا مباحًا، جاز له أكلُ الميتةِ والدمِ والخنزيرِ.
وإذا كان يتيقَّنُ أنّه إذا انتظَرَ وقتًا وصَلَ إليه طعامٌ، وانتظارُهُ لا يُضِرُّ به، حَرُمَ عليه الأكلُ.
قال قتادةُ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ﴾، قال: «غيرَ باغٍ في أكلِه، ولا عادٍ: أنْ يتعدّى حلالًا إلى حرامٍ، وهو يَجِدُ عنه مَندُوحةً»[[«تفسير الطبري» (٣/٦١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (١/٢٨٥).]]، وكذا قال مجاهدٌ والحسنُ[[«تفسير الطبري» (٣/٦١).]].
ورُوِيَ ضبطُ جوازِ استعمالِ المَيْتةِ عندَ الضرورةِ في بعضِ الأحاديثِ، مِن ذلك: ما رواهُ أحمدُ والدارِميُّ، عن أبي واقدٍ اللَّيْثيِّ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنّا بأرضٍ تُصِيبُنا بها مَخْمَصَةٌ، فما يَحِلُّ لنا مِن المَيْتةِ؟ قال: (إذا لَمْ تَصْطَبِحُوا، ولَمْ تَغْتَبِقُوا، ولَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا، فَشَأْنُكُمْ بِها) [[أخرجه أحمد (٢١٨٩٨) (٥/٢١٨)، والدارمي في «سننه» (٢٠٣٩).]]، رُوِيَ مِن طرُقٍ عِدَّةٍ، وفي أسانيدِهِ ضعفٌ واضطرابٌ.
وروى معناهُ أبو عُبَيْدٍ والبيهقيُّ، من حديثِ الحسنِ عن سَمُرَةَ[[أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩/٣٥٦). و ينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (١/٦١).]].
ومَن وجَدَ نباتًا في الأرضِ ـ ولو كان ممّا لا تشتهيهِ النفسُ، ولا يضُرُّ أكلُهُ ـ فإنّه يأكُلُهُ، ويحرُمُ عليه أكلُ المَيْتةِ، ومِثلُ ذلك مَن وجَدَ حَشَراتِ الأرضِ التي لا تُستخبَثُ، كالجرادِ وشِبْهِهِ.
ويُروى هذا عن عمرَ بنِ الخطابِ، سُئل: متى تَحِلُّ لنا المَيْتةُ؟ فقال عمرُ: إذا وجَدتَّ قِرْفَ الأرضِ فلا تَقْرَبْها، قال: فإنِّي أجِدُ قِرْفَ الأرضِ وأجدُ حشراتِها؟ قال: كفاكَ كفاك[[أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (٢/٦٨).]].
وقِرْفُ الأرضِ: أيْ: ما يُقْتلَعُ مِن البَقْلِ والعُرُوقِ.
ومِن العلماءِ: مَن قيَّد جوازَ الاضطرارِ بأنْ يكونَ سببُ حصولِهِ أمرًا مباحًا، وألاَّ يكونَ الإنسانُ اضطُرَّ بسببِ قطعِ السبيلِ والخروجِ على سلطانٍ عادلٍ.
روى الطَّبَريُّ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ﴾، يقولُ: «لا قاطعًا للسبيلِ، ولا مُفارِقًا للأئمَّةِ، ولا خارجًا في معصيةِ اللهِ، فله الرخصةُ، ومَن خرَجَ باغيًا أو عاديًا في معصيةِ اللهِ، فلا رخصةَ له وإنِ اضطُرَّ إليه»[[«تفسير الطبري» (٣/٥٩).]]. ورُوِيَ هذا عن سعيدٍ[[«تفسير الطبري» (٣/٥٩).]].
وقد استدل أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن المُحْرِم بحج أو عمرة إذا أدركه الجوع فاضطر إلى الصيد والميتة أنه يأكل الميتة ولا يصيد، لأن الله أحل الميتة[[مسائل ابن هاني (٢/١٣٤)، وعبد الله (٢٣٤).]].
وهذا من أحمد لا يعني تحريم الصيد للمضطر، وإنما هو احتياط، وذكر صيد المُحْرِم مع الضرورات لا يناسب السياق، لأنه يتعلق بحال مخصوصة وهي الإحرام. وقد اجتمع في الصيد للمحرم وأكل الميتة النهي، واختصت الميتة بالضرر على الأكل في بدنه، وإنما رخص الشارع بها لدفع الموت.
حكمُ أكلِ الميْتة للمضطَرِّ:
والآيةُ دليلٌ على عِظَمِ النفسِ ووجوبِ صَوْنِها، وأنّ أكْلَ الحرامِ دونَ قتلِ النفسِ تحريمًا.
وفي مِثلِ حالِ الاضطرارِ والخوفِ على النفسِ هل يُقالُ بوجوبِ أكلِ المَيْتةِ، أم أنّ الأمرَ على التخيير والإباحةِ، ومَنِ اختارَ الموتَ فله ذلك؟:
أمّا التخييرُ، فليس مقصودًا في الآيةِ، وإنّما السياقُ جاء لبيانِ الإباحةِ بعدَ الحظرِ، وإذا جاء السياقُ بالإباحةِ بعدَ الحظرِ، فإنه يكونُ للترخيصِ، ويَرجِعُ الحُكْمُ في المسألةِ إلى الحالِ كما لم يكنْ حظرٌ أصلًا، وهو إذا خافَ الإنسانُ الهلاكَ وعندَهُ طعامٌ مباحٌ كالتمرِ، هل يجبُ عليه الأكلُ؟ نَعَمْ، يجبُ بلا خلافٍ.
ولحمُ المَيْتةِ وشَحْمُها وعَظْمُها: نَجِسٌ، ولا يجوزُ الانتفاعُ به بحالٍ، لنجاستِهِ، واستثنى بعضُ السلفِ الانتفاعَ الذي لا يَمَسُّهُ الإنسانُ.
روى عبدُ الرزّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: أخبَرَني عطاءٌ، قال: «ذكَرُوا أنّه يُسْتَثْقَبُ بِشُحُومِ الميتةِ، ويُدهَنُ بها السُّفُنُ، ولا يُمَسُّ، قال: يُؤخَذُ بعُودٍ، قلتُ: أيُدهَنُ بها غيرُ السُّفُنِ أدِيمٌ أو شيءٌ يُمَسُّ؟ قال: لم أعْلَمْ، قلتُ: وأين يُدْهَنُ مِن السُّفُنِ؟ قال: ظهورُها، ولا يُدْهَنُ بطونُها، قلتُ: ولا بدَّ أنْ يَمَسَّ ودَكَها بيدِهِ في المِصْباحِ؟ قال: فلْيَغْسِلْ يدَهُ إذا مسَّه[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنَّفه» (٢٠٨) (١/٦٧).]]، وهو صحيحٌ عنه.
حكمُ الانتفاعِ بالمَيْتَةِ:
والآيةُ دالَّةٌ بنصِّها على تحريمِ أكلِ المَيْتةِ، لقولِهِ في الآيةِ قبلَها: ﴿كُلُوا ﴾ [البقرة: ١٧٢]، فاستَثْنى هنا المَيْتةَ وغيرَها مِن المأكولاتِ، ولذا وقَعَ خلافٌ عندَ العلماءِ في حكمِ الانتفاعِ بشيءٍ ممّا في المَيْتةِ لغيرِ الأكلِ، كالجلودِ والأظفارِ والأظلافِ والقُرُونِ، ولفظُ «الميتةِ» ليس مِن صِيَغِ العمومِ، وليس مِن الألفاظِ الكليَّةِ.
والعلماءُ يَتَّفِقونَ على وجوبِ الأخذِ بأوائلِ الأسماءِ، ويختلِفونَ في الأخذِ بأواخرِها، كما في اسمِ «المَيْتةِ» هنا، فلأولِ ما ينزِلُ عليه الاسمُ شيءٌ، ولآخِرِه شيءٌ يدخُلُ في عمومِ الاسمِ، كشَعْرِ المَيْتةِ وصُوفِها، هل يدخُلُ في لفظِ «المَيْتةِ» في الآيةِ أوائلُ ما يُطلَقُ عليه اسمُ المَيْتةِ، أم يدخُلُ فيه آخِرُ شيءٍ يدخُلُ في معناهُ؟ وبعضُ العلماءِ يُعمِلُ دليلَ الاحتياطِ هنا ويغلِّبُهُ، والخلافُ في ذلك على عدةِ أقوالٍ:
القولُ الأولُ: يجوزُ الانتفاعُ بكلِّ ما لا يَتَّصِلُ بلَحْمِها ممّا كان يُنتزَعُ منها وهي حَيَّةٌ، كالصُّوفِ والشَّعَرِ، وهذا قولُ مالكٍ[[ينظر: «المدونة» (١/١٨٣).]].
ورخَّصَ في شعرِ الميتةِ وصُوفِها وريشِها: ابنُ سِيرِينَ، وعمرُو بنُ دِينارٍ، وحَمّادٌ[[ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦) (١/٦٦)، و«الأوسط» لابن المنذر (٢/٢٧٢).]].
بل رأى عمرٌو: أنّه لا فرقَ بينَ المَيْتةِ والحَيَّةِ في ذلك، وقد صحَّ عنه ذلك، كما رواهُ عبدُ الرزّاقِ، عن الثوريِّ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: «ليس لِصُوفِ المَيْتةِ ذَكاةٌ، اغسِلْهُ فانتفِعْ به»، وقال الثوريُّ: «ألم ترَ أنّا نَنزِعُهُ وهي حيةٌ؟!»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٤) (١/١٦٦).]].
وعلى هذا القولِ، فلا يجوزُ الانتفاعُ بالقَرْنِ والنابِ، والأظلافِ وريشِ الطيورِ، لأنّه يَتَّصِلُ بها وله حَياةٌ، وذلك لأنّ ظاهرَ الآيةِ خُبْثُ اللحمِ وتحريمُهُ، ويلحَقُ به حكمًا ما اتَّصَلَ به.
القولُ الثاني: يحرُمُ الانتفاعُ بكلِّ أجزاءِ الميتةِ، وهذا قولُ الشافعيِّ، وشدَّدَ أبو حنيفةَ، ومنَعَ مِن الانتفاعِ بها مِن جميعِ الوجوهِ، حتى بإطعامِها الكلابَ والطيورَ ونحوَها[[ينظر: «الفتاوى الهندية» (٥/٣٤٤).]].
وروى عبدُ الرزّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ: سألَ إنسانٌ عطاءً عن صُوفِ المَيْتةِ، فكَرِهَهُ، وقال: «إنِّي لم أسمعْ أنّه يرخَّصُ إلا في إهابِها، إذا دُبِغَ»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٧) (١/٦٧).]]، وهو صحيحٌ.
والحُجَّةُ في ذلك: عمومُ التحريمِ في الآيةِ في قولِه: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾، وعمومُ التحريمِ في الآيةِ منصرِفٌ إلى محلِّ التحريمِ، وهو الأكلُ قليلُهُ وكثيرُهُ، ويَظْهَرُ ذلك فيما قبلَها في الآيةِ، قال: ﴿كُلُوا مِمّا فِي الأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٨]، ثمَّ بيَّنَ المحرَّمَ ممّا يُؤكَلُ، والآياتُ في سياقِ بيانِ المطعوماتِ، لا عمومِ المنافعِ، والمتأمِّلُ لها يَرى هذا ظاهرًا في قولِهِ: ﴿ياأَيُّها النّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨]، ثمَّ قال: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثمَّ قال: ﴿إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ﴾.
حكمُ جلدِ الميْتة إذا دُبغَ وإذا لم يُدْبَغْ:
وأمّا جِلْدُ المَيْتةِ: فعامَّةُ العلماءِ على عدمِ طهارتِهِ بلا دِباغٍ، وما جاء عن الزُّهْريِّ فيما رواهُ عبدُ الرزّاقِ، عن مَعْمَرٍ: كان الزهريُّ يُنكِرُ الدباغَ، ويقولُ: «يُستمتَعُ به على كلِّ حالٍ»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٥) (١/٦٢).]] فلعلَّه أرادَ دِباغَ جلودِ الحيةِ لا الميتةِ.
ولكنْ يُشكِلُ على هذا: أنّ عبدَ الرزّاقِ وضَعَ قولَهُ هذا في «بابِ جلودِ المَيْتةِ إذا دُبِغَتْ»، وقد يؤيِّدُ أنّ مُرادَهُ جلودُ الميتةِ لا الحيةِ: ما رواهُ ابنُ المنذِرِ، مِن حديثِ الوليدِ بنِ الوليدِ الدِّمَشْقيِّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، قال: «دِباغُها ـ يعني: الجلودَ ـ طَهُورُها»[[أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/٢٦٨).]].
وأمّا إذا دُبِغَ جِلْدُ الميتةِ، فقد اختلَفَ العلماءُ في طهارتِه وجوازِ استعمالِه على أقوالٍ:
الأولُ: لا يجوزُ، وهو قولُ أحمدَ.
وكرِهتْ عائشةُ جلودَ الميتةِ ولو دُبِغتْ، روى عبدُ الرزّاقِ، عن نافعٍ، عن القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، أنّ محمدَ بنَ الأشعثِ كلَّمَ عائشةَ في أنْ يَتَّخِذَ لها لِحافًا مِن الفِراءِ، فقالتْ: إنّه مَيْتةٌ، ولستُ بلابسةٍ شيئًا مِن المَيْتةِ، قال: فنحنُ نصنعُ لكِ لِحافًا يُدْبَغُ، وكرِهتْ أنْ تلبَسَ مِن الميتةِ[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٩) (١/٦٥).]].
وروى ابنُ المنذرِ، عن الأشعثِ، عن محمَّدٍ، قال: «كان ممَّن يَكْرَهُ الصلاةَ في الجِلْدِ إذا لم يكنْ ذَكِيًّا: عمرُ، وابنُهُ، وعائشةُ، وعِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ، وابنُ جابرٍ»[[أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٨٥٠) (٢/٢٦٥).]].
واختصَرَ أحمدُ القولَ في المسألةِ، فلم يجعَلْ للجِلْدِ حُكْمًا مستقِلًّا، فقال: «حكمُهُ حكمُ اللحمِ حيًّا وميتًا، ولحمُ الميتةِ لا يُباحُ أكلُهُ وإنْ عُولِجَ بكلِّ علاجٍ وطيب، فكذلك جلدُ الميتةِ لا يُصلِحُهُ دِباغُه».
واحتجَّ أحمدُ على مَن قال بجوازِ جِلْدِ المَيْتةِ، بأنّ جلدَ بهيمةِ الأنعامِ ربَّما أكَلَهُ الناسُ، فإذا كانوا لا يُجِيزونَ أكْلَ جِلْدِ المَيْتةِ لأنّها ميتةٌ، فكيف يُجِيزونَ الانتفاعَ به وهو أخَذَ حُكْمَ اللحمِ أكْلًا؟! فوجَبَ أنْ يأخُذَ حُكْمَهُ انتفاعًا[[«مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله» (١/١٢).]].
وقد جاء النهيُ عن الانتفاعِ بجميعِ المَيْتةِ، كما في «السُّنَنِ»، مِن حديثِ ابنِ عُكَيْمٍ: أتانا كتابُ النبيِّ ﷺ قبلَ وفاتِهِ بشهرٍ: «أنْ لا تَنتَفِعُوا مِنَ المَيْتةِ بِإهابٍ ولا عَصَبٍ»[[أخرجه أبو داود (٤١٢٧) (٤/٦٧)، والترمذي (١٧٢٩) (٤/٢٢٢)، والنسائي (٤٢٤٩) (٧/١٧٥)، وغيرهم.]].
والحديثُ معلولٌ، وفي إسنادِه ومتنِهِ اضطرابٌ واختلافٌ.
وابنُ عُكَيْمٍ لم يَسمعْ مِن النبيِّ ﷺ شيئًا، قال البخاريُّ في «تاريخِهِ الكبيرِ»: «عبدُ اللهِ بنُ عُكَيْمٍ أدرَكَ زمانَ رسولِ اللهِ ﷺ، ولا يُعرَفُ له سماعٌ صحيحٌ».
وقال بهذا أبو حاتمٍ وأبو زُرْعةَ وغيرُهما[[ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/٣٩)، و«علل ابن أبي حاتم» (١/٥٩٢).]].
ووصَفَ الحازميُّ الحديثَ بالاضطرابِ في كتابِه «الاعتبارِ»[[ينظر: «الاعتبار، في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (١/٥٦).]].
وعملُ الناسِ به قليلٌ، ولو كان النصُّ ثابتًا في كتابٍ للنبيِّ ﷺ بهذا اللفظِ والمعنى، الذي أُخِذَ منه منعُ الانتفاعِ مطلقًا، لَعمِلَ به الناسُ واستفاضَ.
قال الترمذيُّ، في حديثِ ابنِ عُكَيْمٍ: «وليس العملُ على هذا عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ»[[ينظر: «سنن الترمذي» (٤/٢٢٢).]].
وكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يحتجُّ بهذا الحديثِ ثمَّ ترَكَهُ، قال الترمذيُّ: «وسمِعتُ أحمدَ بنَ الحسنِ يقولُ: كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يذهبُ إلى هذا الحديثِ، لِما ذُكِرَ فيه: «قبلَ وفاتِهِ بشهرَيْنِ»، وكان يقولُ: كان آخِرَ أمرِ النبيِّ ﷺ، ثمَّ ترَكَ أحمدُ بنُ حنبلٍ هذا الحديثَ، لمّا اضطرَبُوا في إسنادِه، حيثُ رَوى بعضُهم، فقال: «عن عبدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ، عن أشياخٍ لهم مِن جُهَيْنَةَ»[[المصدر السابق.]].
الثاني: يجوزُ، وهو قولُ أبي حَنِيفةَ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ، والليثِ، والثوريِّ، وابنِ المبارَكِ، وإسحاقَ، وهو قولُ فُقَهاءِ السلفِ، كعطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، والشَّعْبيِّ، والحسنِ، وقتادةَ، والزُّهْريِّ، والنَّخَعيِّ، صحَّ القولُ عنهم جميعًا.
وذلك لِما رَوى أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ، عن ميمونةَ: أنّه تُصُدِّقَ على مولاةٍ لِمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتتْ، فمرَّ بها رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: (هَلاَّ أخَذْتُمْ إهابَها، فَدَبَغْتُمُوهُ، فانْتَفَعْتُمْ بِهِ!)، فقالوا: إنّها مَيْتةٌ؟! فقال: (إنَّما حَرُمَ أكْلُها) [[أخرجه أحمد (٢٦٧٩٥) (٦/٣٢٩)، والبخاري (١٤٩٢) (٢/١٢٨)، ومسلم (٣٦٣) (١/٢٧٦).]]، واللفظُ لمسلمٍ.
وما في «الموطَّأِ»، و«المسندِ»، و«السننِ» ـ إلا التِّرمِذيَّ ـ عن عائشةَ رضي الله عنها: «أنّ النبيَّ ﷺ أمَرَ أنْ يُستمتعَ بجلودِ الميتةِ، إذا دُبِغَتْ»[[أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (١٨) (٢/٤٩٨)، وأحمد (٢٤٧٣٠) (٦/١٠٤)، وأبو داود (٤١٢٤) (٤/٦٦)، والنسائي (٤٢٥٢) (٧/١٧٦)، وابن ماجه (٣٦١٢) (٢/١١٩٤).]].
وما في «موطَّأِ مالكٍ»، و«صحيحِ مسلمٍ»، وغيرِهما، من حديثِ ابنِ عباسٍ، قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (إذا دُبِغَ الإهابُ، فَقَدْ طَهُرَ) [[أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (١٧) (٢/٤٩٨)، ومسلم (٣٦٦) (١/٢٧٧).]].
وروى عبدُ الرزّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قال عطاءٌ: «ما نستمتعُ مِن المَيْتةِ إلا بِجُلُودِها إذا دُبِغَتْ، فإنّ دِباغَها طهورُهُ وذَكاتُهُ»[[أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠١) (١/٦٥).]].
وكَرِهَ عطاءٌ، والحسنُ، والنَّخَعيُّ: بيعَ جلودِ الميتةِ ولو دُبِغَتْ، وجوَّزُوا الانتفاعَ بها[[ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٩٤، ١٩٦، ١٩٧) (١/٦٤).]].
أوانِي المشركين وجلودُهُمْ:
وقد جاءتْ أدلةٌ كثيرةٌ بجوازِ الأكلِ في أواني المشركِينَ والشربِ منها، وكثيرٌ منها جلودٌ، وذبائحُ المشركينَ مَيْتةٌ إلا أهلَ الكتابِ، ولم يثبُتْ عن النبيِّ ﷺ أنّه أمَرَ أصحابَهُ إذا سافَروا إلى بلدانِهم أنْ يَحْذَرُوا مِن أوانِيهم، ولم يأتِ تحذيرٌ مِن لُبْسِ الخِفافِ التي لا تُعرَفُ حالُها، وهي مِن الجلودِ، والحاجةُ ماسَّةٌ لبيانِ ذلك.
وقد دخَلَ النبيُّ مكةَ وأهلُها مشرِكُونَ، وأصحابُهُ تفرَّقُوا في الناسِ، وللمهاجِرِينَ أرحامٌ وأقوامٌ دخَلُوا بيوتَهُمْ، ولم يَرِدْ نصٌّ في هذا البابِ، ولو كان، لَنُقِلَ، لأنّه يَلْزَمُ منه القولُ على مِنبَرٍ أو في مشهدٍ، لأنّه ما مِن أحدٍ إلا ويُبتلى بجلودِ الميتةِ لُبْسًا أو فَرْشًا أو أكْلًا أو شُرْبًا.
الثالثُ: يطهُرُ ظاهرُ الجلدِ بالدبغِ، لأنّه يتصلَّبُ ولا يتحلَّلُ فيه ما يجاوِرُهُ، وأمّا باطنُهُ، فلا يطهُرُ بالدبغِ، وهو قولُ مالكٍ، ولذا منَعَ بهذا التعليلِ استعمالَ جلدِ الميتةِ المدبوغِ في شربِ الماءِ، ومنَعَ مِن الصلاةِ عليه.
وقد حكى ابنُ وهْبٍ، عن مالكٍ، أنّه سُئل: هل يصلّى في جلدِ الميتةِ إذا دُبِغَ؟ فقال: «لا، وقال: إنّما أُذِنَ في الاستمتاعِ به، ولا أرى أنْ يصلّى فيه»[[«المدونة» (٣/٤٣٨).]].
حكمُ لحمِ الخنْزِيرِ:
والخِنْزيرُ محرَّمٌ بذاتِه، ونَجِسٌ بعَيْنِه، ولذا غايَرَ عندَ ذِكْرِه بقولِه: ﴿ولَحْمَ الخِنْزِيرِ﴾، ولم يذكُرِ اللحمَ في المَيْتةِ، لبيانِ أنّ المحرَّمَ في الخنزيرِ لحمُهُ ولو كان مذبوحًا، وأنّ الحيوانَ قُصِدَ وصفُهُ بالميتِ، لِيَدُلَّ على أنّ أصْلَهُ الحِلُّ، إلا ما كان على هذا الوصفِ، وهو الميتةُ.
حكمُ الانتفاعِ بجلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ:
والخِنزيرُ نجاستُهُ عينيَّةٌ، فلا يطهِّرُ جلدَهُ الدباغُ، لأنّ النجاسةَ العينيةَ لا تطهُرُ بكلِّ مطهِّرٍ، فالدباغُ يُعِيدُ حُكْمَ الجلدِ إلى حالِهِ في الحياةِ، فما كان طاهرًا في الحياةِ، فالدباغُ يطهِّرُهُ، وما لا، فلا.
وبهذا عَمِلَ السلفُ، بعدمِ جوازِ الانتفاعِ مِن الخنزيرِ بأكلٍ ولا غيرِه.
روى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن ابنِ مهديٍّ، عن شُعْبةَ، قال: سألتُ الحَكَمَ وحمادًا عن شَعَرِ الخنزيرِ يُعْمَلُ به؟ فكرِهاهُ[[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٢٧٩) (٥/٢٠٦).]].
وروى أيضًا، عن جريرِ بنِ حازمٍ، عن ابنِ سِيرِينَ: «أنّه كان لا يلبَسُ خُفًّا خُرِزَ بشعرِ خنزيرٍ»[[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٢٨١) (٥/٢٠٧).]].
ورخَّص في الخَرْزِ به أبو جعفرٍ والحسنُ[[أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٢٨٠) (٥/٢٠٧).]].
وألحَقَ الشافعيُّ بالخِنْزِيرِ الكَلْبَ[[ينظر: «المجموع» (١/٢١٥).]].
{"ayah":"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَیۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغࣲ وَلَا عَادࣲ فَلَاۤ إِثۡمَ عَلَیۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمٌ"}
- أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.
أمّهات
جامع البيان
تفسير الطبري
نحو ٢٨ مجلدًا
تفسير القرآن العظيم
تفسير ابن كثير
نحو ١٩ مجلدًا
الجامع لأحكام القرآن
تفسير القرطبي
نحو ٢٤ مجلدًا
معالم التنزيل
تفسير البغوي
نحو ١١ مجلدًا
جمع الأقوال
منتقاة
عامّة
عامّة
فتح البيان
فتح البيان للقنوجي
نحو ١٢ مجلدًا
فتح القدير
فتح القدير للشوكاني
نحو ١١ مجلدًا
التسهيل لعلوم التنزيل
تفسير ابن جزي
نحو ٣ مجلدات
موسوعات
أخرى
لغة وبلاغة
معاصرة
الميسر
نحو مجلد
المختصر
المختصر في التفسير
نحو مجلد
تيسير الكريم الرحمن
تفسير السعدي
نحو ٤ مجلدات
أيسر التفاسير
نحو ٣ مجلدات
القرآن – تدبّر وعمل
القرآن – تدبر وعمل
نحو ٣ مجلدات
تفسير القرآن الكريم
تفسير ابن عثيمين
نحو ١٥ مجلدًا
مركَّزة العبارة
تفسير الجلالين
نحو مجلد
جامع البيان
جامع البيان للإيجي
نحو ٣ مجلدات
أنوار التنزيل
تفسير البيضاوي
نحو ٣ مجلدات
مدارك التنزيل
تفسير النسفي
نحو ٣ مجلدات
الوجيز
الوجيز للواحدي
نحو مجلد
تفسير القرآن العزيز
تفسير ابن أبي زمنين
نحو مجلدين
آثار
غريب ومعاني
السراج في بيان غريب القرآن
غريب القرآن للخضيري
نحو مجلد
الميسر في غريب القرآن الكريم
الميسر في الغريب
نحو مجلد
تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن قتيبة
نحو مجلد
التبيان في تفسير غريب القرآن
غريب القرآن لابن الهائم
نحو مجلد
معاني القرآن وإعرابه
معاني الزجاج
نحو ٤ مجلدات
معاني القرآن
معاني القرآن للنحاس
نحو مجلدين
معاني القرآن
معاني القرآن للفراء
نحو مجلدين
مجاز القرآن
مجاز القرآن لمعمر بن المثنى
نحو مجلد
معاني القرآن
معاني القرآن للأخفش
نحو مجلد
أسباب النزول
إعراب ولغة
الإعراب الميسر
نحو ٣ مجلدات
إعراب القرآن
إعراب القرآن للدعاس
نحو ٤ مجلدات
الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه
الجدول في إعراب القرآن
نحو ٨ مجلدات
الدر المصون
الدر المصون للسمين الحلبي
نحو ١٠ مجلدات
اللباب
اللباب في علوم الكتاب
نحو ٢٤ مجلدًا
إعراب القرآن وبيانه
إعراب القرآن للدرويش
نحو ٩ مجلدات
المجتبى من مشكل إعراب القرآن
مجتبى مشكل إعراب القرآن
نحو مجلد
إعراب القرآن
إعراب القرآن للنحاس
نحو ٣ مجلدات
تحليل كلمات القرآن
نحو ٩ مجلدات
الإعراب المرسوم
نحو ٣ مجلدات
المجمّع
بالرسم الجديد
بالرسم القديم
حفص عن عاصم
شُعْبة عن عاصم
قالون عن نافع
ورش عن نافع
البَزِّي عن ابن كثير
قُنبُل عن ابن كثير
الدُّوري عن أبي عمرو
السُّوسِي عن أبي عمرو
نستعليق